«التعليم العالي»: 21 طالبًا مصريًا في برنامج التدريب البحثي الصيفي بجامعة لويفيل الأمريكية    هيئة التأمينات تعلن صرف المعاشات بالزيادة أول يوليو    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على ارتفاع    تسليم مساعدات مالية وعينية ل 70 حالة من الأسر الأولى بالرعاية في المنوفية    الاحتلال يطلق النار على منتظري المساعدات في غزة ويسقط مئات الشهداء    ماكرون: أكدت لنتنياهو أهمية وقف النار ومنع إيران من امتلاك النووي    التشكيل الرسمي لمواجهة صن داونز وفلومينينسي في كأس العالم للأندية    وسام أبو على ل"جماهير الأهلى" : جعلتونا نشعر وكأننا نلعب على أرضنا في كل مباراة    لجنة التعاقدات في غزل المحلة تواصل عملها لضم أفضل العناصر المرشحة من عبد العال    بديل صلاح يقود إنجلترا للتأهل لنهائي بطولة أوروبا للشباب تحت 21 عاما    عاجل.. تحرك مفاجئ من لجنة الاستئناف في شكوى الزمالك ضد زيزو    رغم ارتفاع الحرارة.. إقبال متوسط على شواطئ الإسكندرية    «ناقصة سكر».. مصطفى كامل يطرح خامس أغاني ألبومه الجديد (فيديو)    مينا مسعود يخطف الأنظار ب "في عز الضهر".. والإيرادات تقترب من 3 ملايين في أسبوعه الأول    هل شريكتك منهن؟.. نساء هذه الأبراج مسيطرة وقوية    تليفزيون اليوم السابع يرصد لحظة فك كسوة الكعبة لتركيب الجديدة (فيديو)    ما حكم الزواج العرفي؟ أمين الفتوى يجيب    هيئة الشراء الموحد توقع اتفاقية مع شركات فرنسية لإنشاء مصنع لتحديد فصائل الدم    علاج 686 شخصًا مجانًا في قنا.. وحملة توعية لتحذير المواطنين من خطورة الإدمان    رئيس الوزراء: مصر نجحت في إنتاج وتصنيع أجهزة السونار محليًا لأول مرة    محافظ بورسعيد: هذه إنجازات الدولة المصرية على أرض المحافظة خلال عام    مصرع طفل غرقا في بحر يوسف ببني سويف    أردوغان: لا يوجد إنسان بضمير حي يمكنه السكوت عن الجرائم الإسرائيلية في غزة    محافظ الغربية يتابع سير العمل بمشروع الصرف الصحي في عزبة الناموس بسمنود    الاتحاد العربي للفنادق والسياحة يُكلف محمد العجلان سفيرًا للاتحاد.. ويُشكل الهيئة العليا للمكتب بالسعودية    رئيس الأركان يشهد تخرج دورات من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا    أيمن سليم: "عبلة كامل حالة استثنائية وهتفضل في القلب"    صلاة البراكليسي من أجل شفاء المرضى وتعزية المحزونين    أجمل عبارات ورسائل التهاني بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة 1447ه    بعد قليل.. الإفتاء تعلن موعد أول أيام العام الهجري 1447    الإفتاء تكشف عن حكم التهنئة بقدوم العام الهجري    مصدر من اتحاد الكرة ل في الجول: إقامة كأس مصر خلال تحضيرات المنتخب لكأس الأمم    الزمالك يستعيد أرض مرسى مطروح بحكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا    مجلس جامعة المنوفية يعلن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025/2026    شرب الماء أثناء الأكل يزيد الوزن- هل هذا صحيح؟    «النداهة».. عرض مسرحي في «ثقافة القصر» بالوادي الجديد    "حماية التراث الثقافى الغارق بالمياه الاقتصادية" ورشة العمل بمكتبة الإسكندرية    الرقابة الإدارية تنفى صدور أى تكليفات لها بضبط عضو نيابة عامة أو ضباط    عاطل يقتل شقيقه السائق بعيار ناري خلال مشاجرة بسبب خلافات بشبرا الخيمة    الرقابة الإدارية توكد عدم صحة ما تداول بشأن ضبط أحد أعضاء الهيئات القضائية    في الذكرى ال12.. مجمع إعلام القليوبية يحيي ثورة 30 يونيو    موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447    الحرية المصرى: 30 يونيو استردت هوية الدولة المصرية.. والاصطفاف الوطني "ضرورة"    زد يضع الرتوش النهائية على صفقة ضم خالد عبد الفتاح من الأهلي    «يومين في يوليو».. «المحامين» تعلن موعد الإضراب العام اعتراضًا على الرسوم القضائية    جيش الاحتلال يعلن اعتراض مسيرة أطلقت من اليمن قبل دخولها المجال الجوي    من البحر إلى الموقد.. كيف تؤمن سفن التغويز احتياجات مصر من الغاز؟    الأمم المتحدة: وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران فرصة لتفادي تصعيد كارثي    المشاط تبحث مع المنتدى الاقتصادي العالمي تفعيل خطاب نوايا «محفز النمو الاقتصادي والتنمية»    الأونروا: نواجه وضعا مروّعا يعيشه الفلسطينيون بقطاع غزة    تطور قضائي بشأن السيدة المتسببة في حادث دهس "النرجس"    محافظ الجيزة يتابع ميدانياً جهود إطفاء حريق بمخزن دهانات بمنطقة البراجيل بأوسيم    قرار جمهوري بتعيين سلافة جويلي مديرا للأكاديمية الوطنية للتدريب    خالد عبد الغفار يوجه بضرورة تطوير التقنيات الحديثة في مجال الصحة الرقمية    محافظ القاهرة يبحث مع وزير الثقافة تحويل حديقة الأندلس لمركز فنى وثقافى    صور جديدة تظهر الأضرار اللاحقة بمنشآت فوردو وأصفهان ونطنز    مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مواجهات نارية في كأس العالم للأندية    رسميًا درجات تنسيق الثانوية العامة 2025 في بورسعيد.. سجل الآن (رابط مباشر)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الطفل.. تأديب أم خروج على الشريعة
نشر في محيط يوم 23 - 04 - 2008

محيط – نرمين صبري : يواصل مجلس الشورى المصري برئاسة صفوت الشريف لليوم الثاني مناقشة مشروع قانون تعديل على قانون الطفل الصادر عام 1996 بعد أن وافق المجلس عليه من حيث المبدأ ، وسط معارضة بعض نواب الإخوان والمستقلين ، فيما تؤكد الحكومة أن تعديلات القانون لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية .
وقال النواب اليوم الأربعاء أن القانون يأتي ضمن الحماية الكاملة للطفولة التى تحرص مصر على توفيرها للأطفال وحسن تربيتهم ورعايتهم، كما يعمل على إنشاء صندوق لتوفير هذه الحماية سواء للطفولة أو الأمومة ، وأنه يتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية ومسايرة الإتفاقيات الدولية.
وقال وزير العدل المصري المستشار ممدوح مرعي :" إن هناك العديد من الظواهر التي طرأت على المجتمع ، بشكل عجزت القوانين القائمة على مواجهتها بالشكل الجيد كظاهرة أطفال الشوارع ، ومشكلة رعاية أبناء الأم المسجونة ، وعمالة الأطفال ، وحرمان بعض الأطفال من القيد بسجلات المواليد واستخراج شهادات ميلاد لهم "
وأضاف أن التطبيق العملي لمواد قانون الطفل كشف عن أوجه قصور تعرقل تحقيق غاياته ، حيث أحجمت العديد من الأسر عن قيد مواليدها ، نتيجة ربط استخراج شهادات الميلاد بالاشتراك في تأمين الأسرة ، كذلك حرمان بعض الأمهات العاملات من أجازة الوضع ، فضلا عن صعوبة تطبيق العقوبات على الأطفال ممن جاوزوا الخامسة عشر سنة ، نتيجة التفرقة في العقوبات بين من بلغ الخامسة عشر والسادسة عشر من عمره .
وتنفرد شبكة الأخبار العربية "محيط" بعرض بعض بنود القانون ، والذي يفرض تعهد الدولة بكفالة الحدود القصوى لحقوق الطفل ، ابتداءً من حقه الثابت في النسب ، وامتدادًا إلى سائر الحقوق المقررة له تعليميًا وتربويًا وصحيًا ، فضلا عن كفالة المعاملة الجنائية الأفضل للطفل ، وتوفير الضوابط الحمائية الضرورية للطفل ، بالاضافة إلى دعم دور المجلس القومي للطفولة والأمومة في مجال رعاية الطفل .
ويؤكد مشروع القانون حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة ، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الأهمال والتقصير ، فضلا عن حمايته من أي نوع من التمييز بسبب المولد أو الوالدين أو الجنس والدين والعنصر والإعاقة أو أي وضع آخر .
وطالب التعديل الجديد المطروح على القانون حق الطفل في إثبات نسبه إلى والدين الشرعيين والتمتع برعايتهما مع الاستعانة بكافة الوسائل العلمية ، وحظر التبني .ويمنح القانون الام الحق في الابلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد ، استخراج شهادة ميلاده منسوبا اليها كأم.
وفي محاولة لمواجهة تغاضي بعد الأسر عن تسجيل المواليد في سجلات الدولة ، طالب القانون بتسليم شهادة ميلاد الطفل الأول بغير رسوم أو اشتراك تأمين صحي إلى رب الأسرة بعد التحقق من شخصيته .
ويمنح التعديل الطفل اليتيم او مجهول النسب والأمهات المعيلات وأطفال المساجين الحق في الحصول على معاش شهري من وزارة التضامن الاجتماعي . ويحظر التعديل الجديد تشغيل الطفل في أي عمل يعرض صحته وسلامته أو اخلاقه للخطر ، وعلى صاحب العمل الذي يشغل الاطفال أن يبلغ الجهات الإدارية التابع لها ببيانات الطفل الأساسية وأن يوفر لهم سكن خاص ااذا قضت طبيعة العمل ذلك .
ويمنح القانون الجديد للمرأة العاملة سواء في القطاع العام او الخاص أجازة وضع لمدة ثلاث أشهر بعد الوضع بأجر كامل ، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الأجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها .
وتتمتع هذه العاملة اثناء فترة الحمل بعد الشهر السادس بالحق في تخفيض عدد ساعات العمل اليومية ، كما يحظر تشغيلها ساعات عمل اضافية طوال مدة الحمل .
ويقضي القانون الجديد بمنع المسئولية الجنائية للطفل الذي لم يتجاوز اثنتي عشر سنة وقت ارتكاب الجريمة ، واذا كان الطفل تجاوز السابعة من عمره ولم يتجاوز الثانية عشر وصدرت منه واقعة جنائية أو جنحة يكون لمحكمة الطفل وحدها الاختصاص في النظر في امره .
أما الطفل الذي لم يتجاوز الخامسة عشر يحكم عليه اذا ارتكب أي جريمة بأحد التدابير التالية بالتوبيخ أو التسليم ، الإلحاق بالتدريب المهني والإلزام بواجبات معينة والاختبار القضائي ، العمل على المنفعة العامة با لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته ، الايداع بأحد المستشفيات المتخصصة ، والإيداع بأحد مؤسسات الرعاية الاجتماعية . لا يحكم بالسجن المؤبد أو الاعدام على المتهم الذي يجاوز سنة الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة .
ويطالب القانون بانشاء دار حضانة في كل سجن يتوافر فيها الشروط المقررة لدور الحضانة ، يسمح فيها بايداع أطفال السجينات حتى بلوغ الطفل سن أربع سنوات ، عدا حالة الحكم بالإعدام ، على أن تلازم الأم طفلها خلال ستة الأشهر الأولى من عمره .
ويحظر القانون الجديد توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة عامًا ، ويشترط أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقيق من خلوهما من الأمراض .
وأيد بعض النواب القانون التي أقرها المجلس ، مؤكدين إنه يعالج السلبيات التي كانت موجودة في القانون السابق ، حيث أكد الدكتور إسماعيل الدفتار عضو مجلس الشوري واستاذ الحديث في جامعة الأزهر :"هذا القانون لا يخالف أحكام الشريعية الإسلامية ،التى منحت الحق للأباء فى تربية أولادهم بالحسنى دون إيذاء أو ضرب مبرح ، وكذلك بشأن نسب الأطفال لأمهاتهم حيث كان بعض الصحابة يسمون بامهاتهم مثل الزبير بن صفية".
ويقول محمد رجب ممثل الأغلبية بالمجلس :" القانون التزم بالشريعة الاسلامية والدستور ، فهو يحرص على الاهتمام بالطفل المصري الذي يمثل المستقبل ، وأولها ضرورة اجراء الكشف الطبي للزوجين قبل العقد ، لمعرفة الأمراض الوراثية التي قد تصيب الطفل بأمراض ".
ونفى صلاح منتصر وكيل لجنة الثقافة بمجلس الشورى المصري أن يكون هذا القانون بهدف تحديد النسل ، مؤكدا أنه جاء لتحسين النسل، وداعيا إلى إعادة النظر فى سن الزواج ، قائلا "إننا قد إعترفنا أن سن الطفولة حتى ال 18 ، وأننا إذا وافقنا على توثيق سن الزواج عند 18 سنة فإننا نوافق على زواج الأطفال" .
ومن جانبها ، أعربت الدكتور هدى رشاد استاذ علم الاجتماع وعضو المجلس عن تأييدها لرفع القانون سن زواج الفتيات من 15 إلى 18 سنة ، حيث أن الفتاة التي تتزوج في سن مبكر قد تعاني من ضعف وهو ما يؤثر على صحة طفلها ، خاصة وأن الفرق بين الزوجين يتجاوز العشر سنوات .
وأيدت الدكتورة زينب صقر عضو المجلس والاستاذ بجامعة القاهرة رفع سن زواج الفتيات إلى 18 سنة ، مؤكدة أن القانون حرم ايضا ختان الاناث وهي عادة إفريقية تتركز في مصر والسودان واليمن و لا توجد في الدول الخليجية .
بينما أوضح الدكتور مصطفى كمال حلمى أهمية هذا القانون خاصة فيما يتعلق بحقوق الطفل وأولها حق التعليم، داعيا إلى ضرورة أن تقدم وزارة التعليم رعاياتها على الأطفال من سن الرابعة وليس من سن السادسة.
وطالب النائب عبدالسلام خضراوى بالتطبيق التدريجى لهذا القانون فى بعض المحافظات حول الكشف الطبى قبل الزواج حسب توافر المعامل لتحليل العينات من راغبى الزواج وطبقا لامكانيات وزارة الصحة، خاصة أن هذه المعامل غير متوفرة فى كل المحافظات، علاوة على تكاليف التحاليل الباهظة والتى قد ترهق راغبى الزواج.
ومن جانبه ، وصف الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب "التجمع"، معارضي المشروع بأنهم ظلاميون، قائلا :" سيأتي بعض الظلاميين ليقولوا إنهم سيضربون أطفالهم رغم أنف القانون.. وأنا أقول لهم: (اضربوهم حتي يصبحوا متخلفين مثل من ضربوهم)".
وذكر السعيد أن المادة 52 من مشروع تعديل القانون تنص علي توفير دور حضانة، في حين أن الميزانية العامة لا تحتوي علي أي بند لذلك، فيما رد ناجي الشهاب، رئيس حزب الجيل، بأن القانون يعبر عن انسياق حكومي للمؤامرات الخارجية، ويخالف مبادئ الشريعة الإسلامية، مؤكدًا القانون سيسمح للشباب بأن يصادقوا البنات ويأتوا بهم للمنزل ، طالما إنهم لن يجدوا العقاب اللازم .
ويرى علماء دين أن تحديد سن الزواج ب18 سنة خروج عن الشريعة الاسلامية التي تؤيد التبكير بالزواج لمنع الانحرافات، فالزواج ضرورة فطرية .وشدد العلماء ان هذه المادة تفتح الباب على مصرعيه لانتشار الزواج العرفي ، حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء".
وانتقد العلماء تخفيف العقوبات عن الجرائم التي يرتكبها الصغار من بين المحاذير الشرعية التي تبناها قانون الطفل المصري الجديد تخفيف العقوبة لدرجة التوبيخ بالنسبة لمن هم دون 18 سنة، وهو ما يشجع على الجريمة.
وعلى الجانب الأخر ، يتميز المشروع ببعض الإيجابيات التي تتفق مع الشريعة مثل رفض وتجريم التحرش الجنسي بالأطفال، ومحاربة التسول، والإقامة في الشوارع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.