استأنف مجلس الشورى عقد جلساته الثلاثاء برئاسة السيد صفوت الشريف رئيس المجلس لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996. ووافق المجلس فى جلسته الأولى الثلاثاء على عدد من المواد المراد تعديلها التي تتضمن ، الحكم على الطفل الذي لم يتجاوز 15 عاما ميلادية إذا ارتكب جريمة بأحد التدابير الآتية (التوبيخ - التسليم - الالتحاق بأحد مراكز التدريب المهني - الإيداع في أحد المستشفيات المتخصصة - الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية). كما تتضمن المواد أنه في جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات في الجنايات وخمس سنوات في الجنح ولا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم تجاوز سنه 18 عاما كاملة وقت ارتكاب الجريمة وإذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه 15 عاما جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. وتتضمن المواد عدم جواز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه من سلم إليه طفل وأهمل في رعايته وترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر. وينشأ لكل طفل متهم في جناية أو جنحة وقبل التصرف في الدعوى، ملف يتضمن فحصا كاملا لحالته التعليمية والنفسية والعقلية والبدنية والاجتماعية. كما تتضمن المواد حق الطفل في الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعلاج الأمراض ويحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع كما يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل عضوا من أعضاء جسد طفل أو جزء منه ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه . وحظر مشروع قانون الطفل توثيق عقد زواج من لم يبلغ من الجنسين 18 سنة، واشترط إجراء فحوص طبية للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما . وأكد المستشار ممدوح مرعى وزير العدل أن اشتراط إجراء الفحوص الطبية لا يعد منعا للزواج وإنما إعلام الراغبين في الزواج بالحالة الصحية لكل منهما وحالة نسلهما خوفا من أن تكون هناك أمراض وراثية وهذا حماية للطفل قبل أن ينجب. وأوضح المستشار رجاء العربي -رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية- ومقرر الموضوع أنه لا يوجد تعارض في هذه المادة مع مبادئ الشريعة الإسلامية ولم يتحدد في الشريعة الإسلامية سن الزواج فهذا متروك لولى الأمر. وأشار أن المشرع عندما عدل سن الزواج في الثلاثينيات من القرن الماضي قامت ثورة وانتهى الأمر على أن التحديد من اختصاص ولى الأمر. وأكد صفوت الشريف -رئيس مجلس الشورى- أنه لا توجد مخالفة دستورية أو شرعية في هذه المادة، وتساءل هل يستطيع فرد عمره 18 سنة أن يعول أسرة ؟ وثار جدل كبير بشأن المادة التي تمنح الأم حق الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاده منسوبا إليها كأم على ألا يعتد بهذه الشهادة في غير إثبات واقعة الميلاد ونسبه لأمه. وطالب الدكتور إبراهيم العناني أستاذ القانون وناجى الشهابي رئيس حزب الجيل بحذف هذه المادة لأنها تشجع العلاقات غير المشروعة لأن من بين الأسباب التي تقلل من هذه العلاقات الخوف من وجود طفل لا يعرف أباه كما أنها تشجع على الزواج العرفي وتعطى سندا لتسجيل المواليد بدون أب. من جانبه، أوضح الدكتور الشيخ إسماعيل الدفتار أن نسب الطفل لأمه مؤكد في الفقه الإسلامي فالنبي صلى الله عليه وسلم ألحق الولد بأمه ونسبه لأمه وأن أمه تقوم مقام العصب وأقرباءها "عصبات" بالنسبة إليه أي أن هذا النسب لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية. وقال إن هناك طرقا لإثبات النسب مثل الفراش والبينة والاستلحاق والأساليب العلمية التي تستطيع أن تثبت من هو أب الطفل. مضيفا أن الإسلام رفض وحظر التبني وهذا غير وارد في القانون. من جانبه، أكد الدكتور شوقي السيد أن مجمع البحوث الإسلامية والأزهر ودار الإفتاء ومجلس القضاء الأعلى أقروا بأن مشروع القانون لا يخالف الشريعة الإسلامية فلا يجب الحديث عن مخالفته للشريعة بعد ذلك. وأجاز القانون حق الطفل في التمتع بخدمات دور الحضانة وأقر الالتزام بإنشاء دار للحضانة في كل سجن للنساء يسمح فيها بإيداع أطفال السجينات حتى بلوغ سن الرابعة على أن تلازم الأم طفلها خلال السنة الأولى من عمره . (أ ش أ)