مجرمون ولكنهم ضحايا قانون الطفل وضع تدابير بديلة للسجن كعقاب للطالب الجاني لأنه غير مسئول لا إعدام أو سجن مؤبد لمن دون ال18 سنة تحقيق: مروة صالح الجاني طفل.. والضحية طفل!! هذه هي الحقيقة المؤسفة في جريمة الاعتداء الجنسي التي ذاع نبأها هذه الايام باعتداء 3 طلاب لم يتعد عمر الواحد منهم اثني عشر عاما علي زميلهم بإحدي المدارس الاعدادية وقاموا بتصويره وكأنها مغامرة للضحك والاثارة ورغم بشاعة الجرم ومطالبة بعض الاصوات بإيقاع اقصي العقوبة علي الجناة والقصاص للطالب المعتدي عليه الا ان الجميع لم يدرك حقيقة ان الجناة اطفال لم يكتمل نموهم النفسي والفكري والجسدي ومازالوا مسئولين من غيرهم ويعد السجن لهؤلاء منتهي الاجرام فالاحداث لاتخرج الا مجرماً وفقا لجميع الدراسات السابقة.. فما هي عقوبة الطلاب الجناة في هذه الجريمة البشعة؟ ولماذا يعاقب الطلاب الاطفال دون محاسبة الادارة التعليمية والاسر التي اهملت الجانب التربوي لابنائها دون رادع او حساب حتي خرجت هذه الانحرافات السلوكية لدي الطلاب؟! يؤكد هاني هلال رئيس المركز المصري لحقوق الطفل ان جميع اطراف هذه الجريمة الجناة والمعتدي عليه هم ضحايا.. ومبدأ الثأر الذي ينادي به البعض في هذه الجريمة مرفوض تماما لان المدان الاول بالجريمة هو الادارة التعليمية والوزارة ولابد ان تقع عليهم عقوبات رادعة معتبرا ان وزير التعليم الدكتور احمد زكي بدر هو المحرض الاول لما يحدث في المدارس حاليا من مظاهر العنف سواء بين الطلاب انفسهم او بين الطلاب والمدرسين. واوضح هلال ان المركز سيدافع عن ال4 اطفال المعتدين والضحية ضد وزارة التربية والتعليم والتسيب الذي حدث بها واغفال دورها التربوي لافتا ان المركز رصد زيادة كبيرة في حالات العنف المدرسي بعد تولي الوزير به قيادة الوزارة وتوجيهاته بعودة العقاب البدني لطلاب المدارس لاعادة هيبة المدرس. واشار رئيس المركز ان طلاب المدارس مازالوا وفقا للقانون اطفالا لانهم لم يتعدوا سن الثامنة عشر عاما لذلك لم يكتمل نموهم البدني والعقلي والنفسي ووفقا لقانون الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008 فإن العقوبات المقررة علي الطلاب لم تخرج عن تدابير عقابية ونفسية واجتماعية لاعادة تأهيل هؤلاء الاطفال وعلاجهم من الانحرافات السلوكية مع تدابير عقابية اخري جميعها لايدخل بها السجن كوسيلة للعقاب لان جرائم الاطفال لايسأل عنها إلا من هو مسئول عنهم فهم منتهكون وليسوا جناه. وكشف هاني هلال ان الاسرة مسئولة بشكل كامل عن هذه الجريمة موضحا ان القانون سيجبرها علي جلسات للارشاد الاسري نظرا لان الجريمة وقعت بسبب قصور في اساليب التدريب السليمة للاطفال موضحا ان الطفل ينهك حرمة غيره او ينتهك حرمته بسبب التربية الخاطئة. ويقر قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 في الباب الثامن منه الخاص بالمعاملة الجنائية للاطفال أن تمتنع المسئولية الجنائية علي الطفل الذي لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة واذا كان الطفل قد صدرت منه واقعة تشكل جناية او جنحة تتولي محكمة الطفل دون غيرها الاختصاص بالنظر في امره ويكون لها ان تحكم بأحد التدابير.. وحدد القانون في المادة 101 شكل هذه التدابير في 8 اشكال تبدأ من التوبيخ هو اللوم والتحذير من العودة لهذا السلوك وثاني الاشكال هو التسليم وهي تعني ان يسلم الطفل الي احد ابويه او الي من له الولاية فإذا لم تتوافر في ايهم الصلاحية للقيام بتربية يسلم الي شخص مؤتمن يتعهد بتربيته وحسن سيري او الي اسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك. واقر القانون في ثالث التدابير وهو التدريب والتأهيل بأن تعهد المحكمة به الي احد المراكز المخصصة لذلك او الي احد المصانع او المتاجر او المزارع التي تقبل تدريبه مدة تحددها المحكمة في حكمها علي الاتزيد مدة بقاء الطفل في الجهات المشار اليها علي ثلاث سنوات بما لايعيق انتظام الطالب في التعليم الاساسي. ورابع التدابير التي اقرها القانون هو الالتزام بواجبات معينة وحددها حظر ارتياد انواع من المحال او بغرض الحضور في اوقات محددة امام اشخاص وهيئات معينة او بالمواظبة علي بعض الاجتماعات التوجيهية او غير ذلك من القيود التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي ويكون الحكم لمدة لاتقل عن ستة اشهر ولاتزيد علي ثلاث سنوات. وحدد الاختيار القضائي كتدبير خامس بوضع الطفل في بيئة تحت التوجيه والاشراف ولايجوز ان تزيد مدة الاختبار القضائي علي ثلاث سنوات واذا فشل الطفل في الاختبار عرض الامر علي المحكمة لتتخذ ما تراه مناسبا من التدابير الاخري. وشملت عقوبات قانون الطفل في التدابير البديلة لها عمل الطفل للمنقة العامة بما لايضر بصحة الطفل او نفسيته وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون انواع هذا العمل وضوابطه. كما حددت .الايداع. كتدابير في المستشفيات المتخصصة وفي المؤسسات الاجتماعية. لا اعدام قبل ال18 سنة واوضح القانون انه ايحكم علي اي طفل بعقوبة او تدبير منصوص عليه في قانون آخر الا بقانون الطفل المصري ولايحكم بالاعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد علي المتهم الذي لم يجاوز سن الثامنة عشرة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة. واشار القانون انه اذا ارتكب الطفل الذي تجاوز سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقب عليها بالحبس جاز للمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبة المقررة لها ان تحكم بأحد التدابير التي حددها القانون.