المدارس تستقبل الطلاب في أول أيام العام الدراسي الجديد 2025/2026    اليوم، انطلاق الدراسة في 3 إدارات تعليمية بشمال سيناء    سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم السبت    أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المصرية اليوم    يلتقي السيسي بقصر الاتحادية، برنامج عمل مكثف لرئيس سنغافورة اليوم بالقاهرة    أعضاء بالشيوخ الأمريكي يقدمون مشروع قانون لإرسال الأصول الروسية المجمدة إلى كييف    مواعيد مباريات اليوم السبت حول العالم والقنوات الناقلة    جرس الحصة ضرب، انطلاق العام الدراسي الجديد في 12 محافظة    انطلاق العام الجامعي الجديد.. 3 ملايين طالب يعودون إلى مقاعد الدراسة في الجامعات المصرية    مصطفى عماد يهدي تكريمة في حفل توزيع جوائز دير جيست للمخرج محمد سامي    الاعتراف بفلسطين، جوتيريش يطالب دول العالم بعدم الخوف من رد فعل إسرائيل الانتقامي    بعد تحريض ترامب، تعرض محطة أخبار تابعة لشبكة "إي بي سي" لإطلاق نار (صور)    «دست الأشراف» دون صرف صحى.. ورئيس الشركة بالبحيرة: «ضمن خطة القرى المحرومة»    أول تعليق من أحمد العوضي على فوزه بجائزة "الأفضل" في لبنان (فيديو)    نجوم الفن يشعلون ريد كاربت "دير جيست 2025" بإطلالات مثيرة ومفاجآت لافتة    دعاء كسوف الشمس اليوم مكتوب كامل    حبس المتهم بسرقة الدراجات النارية بالتجمع الأول    حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بمنشأة ناصر    بعد أولى جلسات محاكمتها.. ننشر نص اعترافات قاتلة زوجها وأطفاله الستة بقرية دلجا    ماذا تفعل حال تهشّم زجاج سيارتك؟ خطوات تنقذك على الطريق السريع    كيف تحصل على 5250 جنيه في الشهر من شهادات البنك الأهلي 2025؟.. اعرف عائد ال300 ألف جنيه    90 دقيقة تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 20 سبتمبر 2025    الأكاديمية المهنية للمعلمين تعلن تفاصيل إعادة التعيين للحاصلين على مؤهل عالٍ 2025    حكاية «الوكيل» في «ما تراه ليس كما يبدو».. كواليس صناعة الدم على السوشيال ميديا    أحمد صفوت: «فات الميعاد» كسر التوقعات.. وقضاياه «شائكة»| حوار    عوامل شائعة تضعف صحة الرجال في موسم الشتاء    «هيفتكروه من الفرن».. حضري الخبز الشامي في المنزل بمكونات بسيطة (الطريقة بالخطوات)    شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين وسط غزة    قبل انطلاق الجولة الخامسة.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي    مذيع يشعل النار في لسانه على الهواء.. شاهد التفاصيل    أسعار المستلزمات المدرسية 2025: الكراسات واللانش بوكس الأكثر شراءً    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 20-9-2025 في محافظة قنا    أشرف زكي يزور الفنان عيد أبو الحمد بعد تعرضه لأزمة قلبية    كارول سماحة عن انتقادات إحيائها حفلات بعد وفاة زوجها: كل شخص يعيش حزنه بطريقته    الشيباني يرفع العلم السوري على سفارة دمشق لدى واشنطن    ترامب عن هجوم حماس: ما حدث في 7 أكتوبر كان إبادة جماعية    ترامب يعلق على انتهاك مزعوم لمجال إستونيا الجوى من قبل مقاتلات روسية    ترامب يعلن إجراء محادثات مع أفغانستان لاستعادة السيطرة على قاعدة باجرام الجوية    رسميًا.. تامر مصطفى مديرًا فنيًا للاتحاد السكندري    شوقي حامد يكتب: استقبال وزاري    مؤتمر إنزاجي: هذا سبب التعادل مع أهلي جدة.. وعلينا التعلم من المباراة    مدرب دجلة: لا نعترف بالنتائج اللحظية.. وسنبذل مجهودا مضاعفا    ليلة كاملة العدد في حب منير مراد ب دار الأوبرا المصرية (صور وتفاصيل)    طابور صباح وأنشطة طلابية في الشارع، سور متحرك ينهي معاناة 38 سنة بمدارس ورورة ببنها (صور)    ترامب يعلن إتمام صفقة تيك توك مع الصين رغم الجدل داخل واشنطن    محافظ الأقصر يسلم شهادات لسيدات الدفعة الثالثة من برنامج "المرأة تقود".. صور    استشارية اجتماعية: الرجل بفطرته الفسيولوجية يميل إلى التعدد    مدارس دمياط في أبهى صورها.. استعدادات شاملة لاستقبال العام الدراسي الجديد    «اللي الجماهير قالبه عليه».. رضا عبدالعال يتغزل في أداء نجم الأهلي    القرنفل مضاد طبيعي للالتهابات ومسكن للآلام    ديتوكس كامل للجسم، 6 طرق للتخلص من السموم    محيي الدين: مراجعة رأس المال المدفوع للبنك الدولي تحتاج توافقاً سياسياً قبل الاقتصادي    سيف زاهر: جون إدوار يطالب مسئولى الزمالك بتوفير مستحقات اللاعبين قبل مواجهة الأهلى    لماذا عاقبت الجنح "مروة بنت مبارك" المزعومة في قضية سب وفاء عامر؟ |حيثيات    مخرج «ڤوي ڤوي ڤوي»: الفيلم انطلق من فكرة الهجرة الغير شرعية    تراجع كبير في سعر طن الحديد وارتفاع الأسمنت اليوم السبت 20 سبتمبر 2025    موعد صلاة الفجر ليوم السبت.. ومن صالح الدعاء بعد ختم الصلاة    مدينة تعلن الاستنفار ضد «الأميبا آكلة الدماغ».. أعراض وأسباب مرض مميت يصيب ضحاياه من المياه العذبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حادثة مصر الجديدة كشفت هذه الحقيقة
نشر في المسائية يوم 04 - 11 - 2010


مجرمون ولكنهم ضحايا
قانون الطفل وضع تدابير بديلة للسجن كعقاب للطالب الجاني لأنه غير مسئول
لا إعدام أو سجن مؤبد لمن دون ال18 سنة
تحقيق: مروة صالح
الجاني طفل.. والضحية طفل!! هذه هي الحقيقة المؤسفة في جريمة الاعتداء الجنسي التي ذاع نبأها هذه الايام باعتداء 3 طلاب لم يتعد عمر الواحد منهم اثني عشر عاما علي زميلهم بإحدي المدارس الاعدادية وقاموا بتصويره وكأنها مغامرة للضحك والاثارة ورغم بشاعة الجرم ومطالبة بعض الاصوات بإيقاع اقصي العقوبة علي الجناة والقصاص للطالب المعتدي عليه الا ان الجميع لم يدرك حقيقة ان الجناة اطفال لم يكتمل نموهم النفسي والفكري والجسدي ومازالوا مسئولين من غيرهم ويعد السجن لهؤلاء منتهي الاجرام فالاحداث لاتخرج الا مجرماً وفقا لجميع الدراسات السابقة..
فما هي عقوبة الطلاب الجناة في هذه الجريمة البشعة؟ ولماذا يعاقب الطلاب الاطفال دون محاسبة الادارة التعليمية والاسر التي اهملت الجانب التربوي لابنائها دون رادع او حساب حتي خرجت هذه الانحرافات السلوكية لدي الطلاب؟!
يؤكد هاني هلال رئيس المركز المصري لحقوق الطفل ان جميع اطراف هذه الجريمة الجناة والمعتدي عليه هم ضحايا.. ومبدأ الثأر الذي ينادي به البعض في هذه الجريمة مرفوض تماما لان المدان الاول بالجريمة هو الادارة التعليمية والوزارة ولابد ان تقع عليهم عقوبات رادعة معتبرا ان وزير التعليم الدكتور احمد زكي بدر هو المحرض الاول لما يحدث في المدارس حاليا من مظاهر العنف سواء بين الطلاب انفسهم او بين الطلاب والمدرسين.
واوضح هلال ان المركز سيدافع عن ال4 اطفال المعتدين والضحية ضد وزارة التربية والتعليم والتسيب الذي حدث بها واغفال دورها التربوي لافتا ان المركز رصد زيادة كبيرة في حالات العنف المدرسي بعد تولي الوزير به قيادة الوزارة وتوجيهاته بعودة العقاب البدني لطلاب المدارس لاعادة هيبة المدرس.
واشار رئيس المركز ان طلاب المدارس مازالوا وفقا للقانون اطفالا لانهم لم يتعدوا سن الثامنة عشر عاما لذلك لم يكتمل نموهم البدني والعقلي والنفسي ووفقا لقانون الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008 فإن العقوبات المقررة علي الطلاب لم تخرج عن تدابير عقابية ونفسية واجتماعية لاعادة تأهيل هؤلاء الاطفال وعلاجهم من الانحرافات السلوكية مع تدابير عقابية اخري جميعها لايدخل بها السجن كوسيلة للعقاب لان جرائم الاطفال لايسأل عنها إلا من هو مسئول عنهم فهم منتهكون وليسوا جناه.
وكشف هاني هلال ان الاسرة مسئولة بشكل كامل عن هذه الجريمة موضحا ان القانون سيجبرها علي جلسات للارشاد الاسري نظرا لان الجريمة وقعت بسبب قصور في اساليب التدريب السليمة للاطفال موضحا ان الطفل ينهك حرمة غيره او ينتهك حرمته بسبب التربية الخاطئة.
ويقر قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 في الباب الثامن منه الخاص بالمعاملة الجنائية للاطفال أن تمتنع المسئولية الجنائية علي الطفل الذي لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة واذا كان الطفل قد صدرت منه واقعة تشكل جناية او جنحة تتولي محكمة الطفل دون غيرها الاختصاص بالنظر في امره ويكون لها ان تحكم بأحد التدابير.. وحدد القانون في المادة 101 شكل هذه التدابير في 8 اشكال تبدأ من التوبيخ هو اللوم والتحذير من العودة لهذا السلوك وثاني الاشكال هو التسليم وهي تعني ان يسلم الطفل الي احد ابويه او الي من له الولاية فإذا لم تتوافر في ايهم الصلاحية للقيام بتربية يسلم الي شخص مؤتمن يتعهد بتربيته وحسن سيري او الي اسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك.
واقر القانون في ثالث التدابير وهو التدريب والتأهيل بأن تعهد المحكمة به الي احد المراكز المخصصة لذلك او الي احد المصانع او المتاجر او المزارع التي تقبل تدريبه مدة تحددها المحكمة في حكمها علي الاتزيد مدة بقاء الطفل في الجهات المشار اليها علي ثلاث سنوات بما لايعيق انتظام الطالب في التعليم الاساسي.
ورابع التدابير التي اقرها القانون هو الالتزام بواجبات معينة وحددها حظر ارتياد انواع من المحال او بغرض الحضور في اوقات محددة امام اشخاص وهيئات معينة او بالمواظبة علي بعض الاجتماعات التوجيهية او غير ذلك من القيود التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي ويكون الحكم لمدة لاتقل عن ستة اشهر ولاتزيد علي ثلاث سنوات.
وحدد الاختيار القضائي كتدبير خامس بوضع الطفل في بيئة تحت التوجيه والاشراف ولايجوز ان تزيد مدة الاختبار القضائي علي ثلاث سنوات واذا فشل الطفل في الاختبار عرض الامر علي المحكمة لتتخذ ما تراه مناسبا من التدابير الاخري.
وشملت عقوبات قانون الطفل في التدابير البديلة لها عمل الطفل للمنقة العامة بما لايضر بصحة الطفل او نفسيته وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون انواع هذا العمل وضوابطه. كما حددت .الايداع. كتدابير في المستشفيات المتخصصة وفي المؤسسات الاجتماعية.
لا اعدام قبل ال18 سنة
واوضح القانون انه ايحكم علي اي طفل بعقوبة او تدبير منصوص عليه في قانون آخر الا بقانون الطفل المصري ولايحكم بالاعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد علي المتهم الذي لم يجاوز سن الثامنة عشرة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة.
واشار القانون انه اذا ارتكب الطفل الذي تجاوز سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقب عليها بالحبس جاز للمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبة المقررة لها ان تحكم بأحد التدابير التي حددها القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.