ب 550 مليار دولار.. ترامب يعلن عن إبرام أكبر صفقة تجارية مع اليابان    بعد 7 سنوات من الصمت.. أوباما في مواجهة عاصفة ترامب    "مستقبل وطن" يحشد جماهير مطاي في مؤتمر لدعم مرشحيه بانتخابات الشيوخ 2025    لمدة 7 ساعات.. قطع التيار الكهربائي عن 12 منطقة في البحيرة    7 شهداء إثر استهداف شقة سكنية في منطقة تل الهوا غرب قطاع غزة    جيش الاحتلال يُحاصر مستشفيين ويقتحم بلدات في الضفة الغربية    جوتيريش: الجوع يطرق كل باب في قطاع غزة    أمريكا: مهلة ال50 يومًا التي حددها ترامب بشأن أوكرانيا غير محددة    صاحبة المركز التاسع بالثانوية: "النجاح بالمحبة والاجتهاد لا بالعبقرية" (صور)    رئيس اتحاد الخماسي يُكرم طالب بني سويف الأول على الجمهورية ب100 ألف جنيه    عيار 21 الآن يواصل الارتفاع.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 23 يوليو في الصاغة    برلماني: «ثورة يوليو» الشرارة الأولى لإرساء مبادئ العدالة الاجتماعية    تعليم البحيرة تهنئ الطالبة نوران نبيل لحصولها على المركز السادس فى الثانوية العامة    جامعة الإسكندرية تستقبل وفد المركز الإعلامي الأوزبكستاني    بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 .. نصائح لاختيار الجامعة والكلية المناسبة لك    مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025 أدبي.. الحد الأدني ل كليات المرحلة الأولي 2024 (بالنسبة المئوية %)    تنسيق الثانوية العامة 2025 بالدرجات علمي علوم وأدبي كليات تقبل من 65%.. ما هي؟    كتائب القسام: قصفنا موقع قيادة وناقلة جند إسرائيلية بالقذائف والصواريخ    عبدالمنعم سعيد: المنطقة كانت تتجه نحو السلام قبل 7 أكتوبر    عصام سالم: هناك كيل بمكيالين في التعامل مع أزمة فتوح    «الأهلي بياخد الدوري كل أثنين وخميس».. نجم الزمالك السابق يتغنى ب مجلس الخطيب    تطورات الحالة الصحية ل حسن شحاتة.. فاروق جعفر يكشف    رياضة ½ الليل| وفاة لاعب فلسطيني.. صفقة الزمالك «منظورة».. رحيل «عادل» للإمارات.. وأحلام زيزو بالأهلي    سعر الزيت والسكر والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025    رئيس "بنك الطعام": نقدم نموذج شمولي فريد بالتعاون مع 5 آلاف جمعية    لم تيأس بعد عامين من الرسوب.. طالبة ال 4% تحصد 70% في الثانوية العامة بقنا    حزب الجبهة الوطنية: دعم مادي بقيمة 50 ألف جنيه لأوائل الثانوية العامة    لينك نتيجة الصف الثالث الثانوي 2025 بالاسم ورقم الجلوس.. رسميًا الآن عبر الموقع الرسمي ل وزارة التربية والتعليم    الأولى على الثانوية العامة شعبة أدبي ل«المصري اليوم»: «بكيت فرحًا وسألتحق بالألسن»    بعد نجاحها في الثانوية.. سوزي الأردنية تعلن خطبتها قريبًا    النيران اشتعلت في «الهيش».. الحماية المدنية تسيطر على حريق بأسيوط    شخص مقرب منك يؤذي نفسه.. برج الجدي اليوم 23 يوليو    محمد التاجي: جدي «عبدالوارث عسر» لم يشجعني على التمثيل    محمد التاجي: فهمي الخولي اكتشف موهبتي.. ومسرح الطليعة كان بوابتي للاحتراف    الرابعة على الثانوية: تنظيم الوقت سر النجاح.. وحلمي أكون طبيبة    فرصة لإدراك تأثير جروح الماضي.. حظ برج القوس اليوم 23 يوليو    ما حكم الاعتداء على المال العام؟.. أمين الفتوى يجيب    منها السبانخ والكرنب.. أهم الأطعمة المفيدة لصحة القلب    «الإندومي» والمشروبات الغازية.. أطعمة تسبب التوتر والقلق (ابتعد عنها)    بدون أدوية.. 6 طرق طبيعية لتخفيف ألم الدورة الشهرية    الكشف عن بديل الهلال في السوبر السعودي    دروجبا: محمد شريف هداف مميز.. والأهلي لا يتوقف على أحد    أتلتيكو مدريد يتعاقد مع مارك بوبيل رسميا    وساطات بتركيا تسعى لإطلاق سراحه .. إعلام "المتحدة" يُشيع تسليم محمد عبدالحفيظ    بالصور.. صبا مبارك تستمتع بعطلتها الصيفية أمام برج إيفل    أندية سعودية تنافس بنفيكا على ضم جواو فيليكس    نشرة التوك شو| قانون الإيجار القديم ينتظر قرار الرئيس السيسي.. و"الزراعة" توفر الأسمدة رغم التحديات    ب"فستان تايجر".. أحدث جلسة تصوير جريئة ل نورهان منصور تخطف الأنظار    حدث بالفن| زفاف مخرج ونقل زوج فنانة إلى المستشفى وأحدث أزمات حفلات الساحل الشمالي    ما هي كفارة اليمين؟.. أمين الفتوى يجيب    اعتماد أولى وحدات مطروح الصحية للتأمين الشامل.. وتكامل حكومي - مجتمعي لرفع جودة الخدمات    أهم أخبار الكويت اليوم.. ضبط شبكة فساد في الجمعيات التعاونية    هل يجوز الوضوء مع ارتداء الخواتم؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    محافظ شمال سيناء يفتتح "سوق اليوم الواحد" بالعريش لتوفير السلع بأسعار مخفضة    انطلاق المبادرة الوطنية للتطعيم ضد السعار من الإسماعيلية    أدعية لطلاب الثانوية العامة قبل النتيجة من الشيخ أحمد خليل    البورصة المصرية تخسر 12.5 مليار جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء    حملة دعم حفظة القرآن الكريم.. بيت الزكاة والصدقات يصل المنوفية لدعم 5400 طفل من حفظة كتاب الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حادثة مصر الجديدة كشفت هذه الحقيقة
نشر في المسائية يوم 04 - 11 - 2010


مجرمون ولكنهم ضحايا
قانون الطفل وضع تدابير بديلة للسجن كعقاب للطالب الجاني لأنه غير مسئول
لا إعدام أو سجن مؤبد لمن دون ال18 سنة
تحقيق: مروة صالح
الجاني طفل.. والضحية طفل!! هذه هي الحقيقة المؤسفة في جريمة الاعتداء الجنسي التي ذاع نبأها هذه الايام باعتداء 3 طلاب لم يتعد عمر الواحد منهم اثني عشر عاما علي زميلهم بإحدي المدارس الاعدادية وقاموا بتصويره وكأنها مغامرة للضحك والاثارة ورغم بشاعة الجرم ومطالبة بعض الاصوات بإيقاع اقصي العقوبة علي الجناة والقصاص للطالب المعتدي عليه الا ان الجميع لم يدرك حقيقة ان الجناة اطفال لم يكتمل نموهم النفسي والفكري والجسدي ومازالوا مسئولين من غيرهم ويعد السجن لهؤلاء منتهي الاجرام فالاحداث لاتخرج الا مجرماً وفقا لجميع الدراسات السابقة..
فما هي عقوبة الطلاب الجناة في هذه الجريمة البشعة؟ ولماذا يعاقب الطلاب الاطفال دون محاسبة الادارة التعليمية والاسر التي اهملت الجانب التربوي لابنائها دون رادع او حساب حتي خرجت هذه الانحرافات السلوكية لدي الطلاب؟!
يؤكد هاني هلال رئيس المركز المصري لحقوق الطفل ان جميع اطراف هذه الجريمة الجناة والمعتدي عليه هم ضحايا.. ومبدأ الثأر الذي ينادي به البعض في هذه الجريمة مرفوض تماما لان المدان الاول بالجريمة هو الادارة التعليمية والوزارة ولابد ان تقع عليهم عقوبات رادعة معتبرا ان وزير التعليم الدكتور احمد زكي بدر هو المحرض الاول لما يحدث في المدارس حاليا من مظاهر العنف سواء بين الطلاب انفسهم او بين الطلاب والمدرسين.
واوضح هلال ان المركز سيدافع عن ال4 اطفال المعتدين والضحية ضد وزارة التربية والتعليم والتسيب الذي حدث بها واغفال دورها التربوي لافتا ان المركز رصد زيادة كبيرة في حالات العنف المدرسي بعد تولي الوزير به قيادة الوزارة وتوجيهاته بعودة العقاب البدني لطلاب المدارس لاعادة هيبة المدرس.
واشار رئيس المركز ان طلاب المدارس مازالوا وفقا للقانون اطفالا لانهم لم يتعدوا سن الثامنة عشر عاما لذلك لم يكتمل نموهم البدني والعقلي والنفسي ووفقا لقانون الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008 فإن العقوبات المقررة علي الطلاب لم تخرج عن تدابير عقابية ونفسية واجتماعية لاعادة تأهيل هؤلاء الاطفال وعلاجهم من الانحرافات السلوكية مع تدابير عقابية اخري جميعها لايدخل بها السجن كوسيلة للعقاب لان جرائم الاطفال لايسأل عنها إلا من هو مسئول عنهم فهم منتهكون وليسوا جناه.
وكشف هاني هلال ان الاسرة مسئولة بشكل كامل عن هذه الجريمة موضحا ان القانون سيجبرها علي جلسات للارشاد الاسري نظرا لان الجريمة وقعت بسبب قصور في اساليب التدريب السليمة للاطفال موضحا ان الطفل ينهك حرمة غيره او ينتهك حرمته بسبب التربية الخاطئة.
ويقر قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 في الباب الثامن منه الخاص بالمعاملة الجنائية للاطفال أن تمتنع المسئولية الجنائية علي الطفل الذي لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة واذا كان الطفل قد صدرت منه واقعة تشكل جناية او جنحة تتولي محكمة الطفل دون غيرها الاختصاص بالنظر في امره ويكون لها ان تحكم بأحد التدابير.. وحدد القانون في المادة 101 شكل هذه التدابير في 8 اشكال تبدأ من التوبيخ هو اللوم والتحذير من العودة لهذا السلوك وثاني الاشكال هو التسليم وهي تعني ان يسلم الطفل الي احد ابويه او الي من له الولاية فإذا لم تتوافر في ايهم الصلاحية للقيام بتربية يسلم الي شخص مؤتمن يتعهد بتربيته وحسن سيري او الي اسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك.
واقر القانون في ثالث التدابير وهو التدريب والتأهيل بأن تعهد المحكمة به الي احد المراكز المخصصة لذلك او الي احد المصانع او المتاجر او المزارع التي تقبل تدريبه مدة تحددها المحكمة في حكمها علي الاتزيد مدة بقاء الطفل في الجهات المشار اليها علي ثلاث سنوات بما لايعيق انتظام الطالب في التعليم الاساسي.
ورابع التدابير التي اقرها القانون هو الالتزام بواجبات معينة وحددها حظر ارتياد انواع من المحال او بغرض الحضور في اوقات محددة امام اشخاص وهيئات معينة او بالمواظبة علي بعض الاجتماعات التوجيهية او غير ذلك من القيود التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي ويكون الحكم لمدة لاتقل عن ستة اشهر ولاتزيد علي ثلاث سنوات.
وحدد الاختيار القضائي كتدبير خامس بوضع الطفل في بيئة تحت التوجيه والاشراف ولايجوز ان تزيد مدة الاختبار القضائي علي ثلاث سنوات واذا فشل الطفل في الاختبار عرض الامر علي المحكمة لتتخذ ما تراه مناسبا من التدابير الاخري.
وشملت عقوبات قانون الطفل في التدابير البديلة لها عمل الطفل للمنقة العامة بما لايضر بصحة الطفل او نفسيته وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون انواع هذا العمل وضوابطه. كما حددت .الايداع. كتدابير في المستشفيات المتخصصة وفي المؤسسات الاجتماعية.
لا اعدام قبل ال18 سنة
واوضح القانون انه ايحكم علي اي طفل بعقوبة او تدبير منصوص عليه في قانون آخر الا بقانون الطفل المصري ولايحكم بالاعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد علي المتهم الذي لم يجاوز سن الثامنة عشرة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة.
واشار القانون انه اذا ارتكب الطفل الذي تجاوز سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقب عليها بالحبس جاز للمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبة المقررة لها ان تحكم بأحد التدابير التي حددها القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.