السيسي يشهد أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية..ويكلفهم بتحقيق الجدارة وكفاءة الأداء في المؤسسات.. الاهتمام بالعنصر البشري وتأهيل الكوادر.. التطوير والإصلاح في مؤسسات وأجهزة الدولة    المنظمة العربية للسياحة تختتم مشاركتها في اجتماع لجنة الشرق الأوسط ال52 بالكويت    سعر الذهب اليوم الأربعاء 11/2/2026.. عيار 21 عند 6770 جنيها    متحدث التنمية المحلية والبيئة: حملات يومية على معارض أهلا رمضان للتاكد من صلاحية المنتجات المعروضة    الرئيس الفلسطيني يطالب بتحرك دولي عاجل لوقف إجراءات الضم والتوسع الاستيطاني    جوهر نبيل: أعتز بثقة القيادة السياسية بهذه المسئولية الوطنية    اجواء مستقرة تميل إلى الدفء..... حالة الطقس اليوم الأربعاء 11فبراير 2026 فى المنيا    تعرف على سبب وفاة الممثل التركى كانبولات جوركيم أرسلان    ننشر أول صورة لوزيرة الثقافة بعد استلام مهام عملها رسميا    "القومي للطفل" يعلن عن القائمة القصيرة لجائزة رواية اليافعين    وزارة الصحة تختتم تدريبا متخصصا بأسوان لتعزيز الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعى    حديد عز يسجل 37464.43....تعرف على اسعار الحديد اليوم الأربعاء 11فبراير 2026 فى المنيا    جامعة الإسكندرية تهنئ "قنصوة" بتوليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.. وتستعرض إنجازاته    زلزال سياسي في بريطانيا بعد كشف ملفات إبستين قد يطيح بحكومة ستارمر    مقتل وإصابة 34 فى مجزرة كندا.. كيف علقت نيويورك تايمز على «الحادث الأسوأ»؟    محافظ شمال سيناء: قادرون على استيعاب المصابين الفلسطينيين الذين يحتاجون العلاج خارج القطاع    راشفورد يغيب عن مواجهة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة فى كأس الملك    عضو بالشيوخ: التغيير الوزاري يمثل رسالة طمأنة للرأي العام    يلا شوت النصر LIVE.. مشاهدة مباراة النصر وأركاداغ بث مباشر جودة عالية اليوم في دوري أبطال آسيا    رئيس الإنجيلية يشارك في افتتاح مؤتمر الرعاة والقادة ببيت السلام بالعجمي    أبرز الملفات على طاولة وزير التربية والتعليم في ولايته الثانية    السبت.. فصل الكهرباء 3 ساعات عن احياء بمدينة بني سويف للصيانة    بكام البلطى النهارده....... اسعار الأسماك اليوم الأربعاء 11فبراير 2026 فى المنيا    تراجع سعر الدولار أمام الجنيه فى البنوك المصرية    شيماء سيف تثير الجدل بتصريحاتها عن الفن.. اعرف التفاصيل    أفطرت أيامًا فى رمضان الماضى ولم أقضها حتى الآن ماذا أفعل.. الأزهر للفتوى يجيب    الذكاء الاصطناعي يقود ثورة سلاسل الإمداد.. داليا يونس تطرح مرجع عربي متخصص    الرعاية الصحية: تبادل الخبرات مع الجانب التركي في مجال السياحة العلاجية    محافظ الدقهلية يتفقد عيادة أجا للتأمين الصحي    متحدث الأوقاف: تأهيل الأئمة قبل رمضان يواكب المستجدات العالمية ويعزز فقه الصيام    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 11فبراير 2026 فى المنيا    السجن 3 سنوات لصاحب كافتريا بدهب لاتجاره في المخدرات    خالد منتصر ل شيماء سيف: طالما الفن حرام دخلتيه ليه    رئيس جامعة العاصمة يهنئ قنصوة بتوليه حقيبة التعليم العالي والبحث العلمي    26 طالبا وطالبة من سوهاج يشاركون التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم    من العشوائية إلى التنظيم.. محافظة الجيزة تجهز سوقا حضاريا لبائعى شارع العريش    رئيس كولومبيا يروي تفاصيل نجاته من محاولة اغتيال    محافظ المنوفية: تحرير 236 محضر مخالفات مخابز وأسواق خلال يومين بنطاق المحافظة    غزل المحلة يجدد تعاقد محمود صلاح 3 مواسم    باستخدام الأوناش.. رفع 38 سيارة ودراجة نارية متهالكة    أقنعة الحب ال 7؟!    أمير قطر والرئيس الأمريكى يبحثان تطورات الأوضاع الراهنة فى المنطقة    غدا.. انطلاق المؤتمر العلمي السنوي الثامن لمركز تدريب طب الأسنان بالمنصورة    فاروق جعفر يمنح الزمالك روشتة تخطى المرحلة الصعبة ورسالة للناشئين    جرعة مخدرات زائدة وراء العثور على جثة عاطل بالهرم    لقاء مصري خالص بين نور الشربيني وأمنية عرفي بنهائي ويندي سيتي للإسكواش    النائب حازم توفيق يعلن إطلاق نسخة من «دولة التلاوة» بالقليوبية لرعاية المواهب القرآنية    المصري يواجه وادي دجلة في مباراة مؤجلة    شيخ الأزهر يهنئ الحكومة الجديدة ويدعو لها بالتوفيق    أحمد مالك عن تكرار تقديمه للأعمال الشعبية: مش حابب أحصر نفسي في نوع واحد والشعبي قماشة كبيرة    وزير الدفاع والرئيس الصومالى يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة ببعثة الاتحاد الإفريقي    «عقول عالمية- صحة مستقبلية» بالملتقى الدولي الأول للتغذية بجامعة المنصورة    طقس اليوم الأربعاء.. انخفاض قوي في درجات الحرارة وعودة الأجواء الشتوية    تقرير: ترامب يفكر في إرسال قوة بحرية إضافية إلى الشرق الأوسط    أميرة أبو المجد: دار الشروق نشرت مؤلفات عن الأدب المصري القديم    مانشستر يونايتد يتعادل مع وست هام في الدوري الإنجليزي    كومو يفوز على نابولي بركلات الترجيح ويتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا    " طلعت فهمي ": " الإخوان "ملتزمة بتأييد القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في التحرر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حادثة مصر الجديدة كشفت هذه الحقيقة
نشر في المسائية يوم 04 - 11 - 2010


مجرمون ولكنهم ضحايا
قانون الطفل وضع تدابير بديلة للسجن كعقاب للطالب الجاني لأنه غير مسئول
لا إعدام أو سجن مؤبد لمن دون ال18 سنة
تحقيق: مروة صالح
الجاني طفل.. والضحية طفل!! هذه هي الحقيقة المؤسفة في جريمة الاعتداء الجنسي التي ذاع نبأها هذه الايام باعتداء 3 طلاب لم يتعد عمر الواحد منهم اثني عشر عاما علي زميلهم بإحدي المدارس الاعدادية وقاموا بتصويره وكأنها مغامرة للضحك والاثارة ورغم بشاعة الجرم ومطالبة بعض الاصوات بإيقاع اقصي العقوبة علي الجناة والقصاص للطالب المعتدي عليه الا ان الجميع لم يدرك حقيقة ان الجناة اطفال لم يكتمل نموهم النفسي والفكري والجسدي ومازالوا مسئولين من غيرهم ويعد السجن لهؤلاء منتهي الاجرام فالاحداث لاتخرج الا مجرماً وفقا لجميع الدراسات السابقة..
فما هي عقوبة الطلاب الجناة في هذه الجريمة البشعة؟ ولماذا يعاقب الطلاب الاطفال دون محاسبة الادارة التعليمية والاسر التي اهملت الجانب التربوي لابنائها دون رادع او حساب حتي خرجت هذه الانحرافات السلوكية لدي الطلاب؟!
يؤكد هاني هلال رئيس المركز المصري لحقوق الطفل ان جميع اطراف هذه الجريمة الجناة والمعتدي عليه هم ضحايا.. ومبدأ الثأر الذي ينادي به البعض في هذه الجريمة مرفوض تماما لان المدان الاول بالجريمة هو الادارة التعليمية والوزارة ولابد ان تقع عليهم عقوبات رادعة معتبرا ان وزير التعليم الدكتور احمد زكي بدر هو المحرض الاول لما يحدث في المدارس حاليا من مظاهر العنف سواء بين الطلاب انفسهم او بين الطلاب والمدرسين.
واوضح هلال ان المركز سيدافع عن ال4 اطفال المعتدين والضحية ضد وزارة التربية والتعليم والتسيب الذي حدث بها واغفال دورها التربوي لافتا ان المركز رصد زيادة كبيرة في حالات العنف المدرسي بعد تولي الوزير به قيادة الوزارة وتوجيهاته بعودة العقاب البدني لطلاب المدارس لاعادة هيبة المدرس.
واشار رئيس المركز ان طلاب المدارس مازالوا وفقا للقانون اطفالا لانهم لم يتعدوا سن الثامنة عشر عاما لذلك لم يكتمل نموهم البدني والعقلي والنفسي ووفقا لقانون الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008 فإن العقوبات المقررة علي الطلاب لم تخرج عن تدابير عقابية ونفسية واجتماعية لاعادة تأهيل هؤلاء الاطفال وعلاجهم من الانحرافات السلوكية مع تدابير عقابية اخري جميعها لايدخل بها السجن كوسيلة للعقاب لان جرائم الاطفال لايسأل عنها إلا من هو مسئول عنهم فهم منتهكون وليسوا جناه.
وكشف هاني هلال ان الاسرة مسئولة بشكل كامل عن هذه الجريمة موضحا ان القانون سيجبرها علي جلسات للارشاد الاسري نظرا لان الجريمة وقعت بسبب قصور في اساليب التدريب السليمة للاطفال موضحا ان الطفل ينهك حرمة غيره او ينتهك حرمته بسبب التربية الخاطئة.
ويقر قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 في الباب الثامن منه الخاص بالمعاملة الجنائية للاطفال أن تمتنع المسئولية الجنائية علي الطفل الذي لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة واذا كان الطفل قد صدرت منه واقعة تشكل جناية او جنحة تتولي محكمة الطفل دون غيرها الاختصاص بالنظر في امره ويكون لها ان تحكم بأحد التدابير.. وحدد القانون في المادة 101 شكل هذه التدابير في 8 اشكال تبدأ من التوبيخ هو اللوم والتحذير من العودة لهذا السلوك وثاني الاشكال هو التسليم وهي تعني ان يسلم الطفل الي احد ابويه او الي من له الولاية فإذا لم تتوافر في ايهم الصلاحية للقيام بتربية يسلم الي شخص مؤتمن يتعهد بتربيته وحسن سيري او الي اسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك.
واقر القانون في ثالث التدابير وهو التدريب والتأهيل بأن تعهد المحكمة به الي احد المراكز المخصصة لذلك او الي احد المصانع او المتاجر او المزارع التي تقبل تدريبه مدة تحددها المحكمة في حكمها علي الاتزيد مدة بقاء الطفل في الجهات المشار اليها علي ثلاث سنوات بما لايعيق انتظام الطالب في التعليم الاساسي.
ورابع التدابير التي اقرها القانون هو الالتزام بواجبات معينة وحددها حظر ارتياد انواع من المحال او بغرض الحضور في اوقات محددة امام اشخاص وهيئات معينة او بالمواظبة علي بعض الاجتماعات التوجيهية او غير ذلك من القيود التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي ويكون الحكم لمدة لاتقل عن ستة اشهر ولاتزيد علي ثلاث سنوات.
وحدد الاختيار القضائي كتدبير خامس بوضع الطفل في بيئة تحت التوجيه والاشراف ولايجوز ان تزيد مدة الاختبار القضائي علي ثلاث سنوات واذا فشل الطفل في الاختبار عرض الامر علي المحكمة لتتخذ ما تراه مناسبا من التدابير الاخري.
وشملت عقوبات قانون الطفل في التدابير البديلة لها عمل الطفل للمنقة العامة بما لايضر بصحة الطفل او نفسيته وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون انواع هذا العمل وضوابطه. كما حددت .الايداع. كتدابير في المستشفيات المتخصصة وفي المؤسسات الاجتماعية.
لا اعدام قبل ال18 سنة
واوضح القانون انه ايحكم علي اي طفل بعقوبة او تدبير منصوص عليه في قانون آخر الا بقانون الطفل المصري ولايحكم بالاعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد علي المتهم الذي لم يجاوز سن الثامنة عشرة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة.
واشار القانون انه اذا ارتكب الطفل الذي تجاوز سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقب عليها بالحبس جاز للمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبة المقررة لها ان تحكم بأحد التدابير التي حددها القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.