ترامب: قضينا على العديد من الأهداف في إيران    أسرة «العندليب» تقتصر إحياء ذكرى رحيله ال49 اليوم على المقابر فقط.. لهذا السبب    نتنياهو يأمر بالسماح للكاردينال بيتسابالا بدخول كنيسة القيامة    البابا تواضروس الثاني يزور دير القديس مكاريوس السكندري في ذكرى نياحة "الأنبا باخوميوس"    «رويترز»: قفزة في العقود الآجلة لخام برنت تتجاوز 4 دولارات للبرميل    5 شهداء في غارة إسرائيلية جنوبي لبنان    تقرير العفو الدولية: كأس العالم سيكون مسرحا للقمع    عمرو أديب: لا أطمع في منصب ضياء رشوان.. بحثت عن حق المواطن وفوجئت بالهجوم عليه    محافظ المنيا يشارك في اجتماع لمتابعة تنفيذ قرار غلق المحال    اندلاع حرائق وارتفاع أعمدة الدخان في مطار بغداد بعد هجوم بالصواريخ والمسيرات    الكنيستان الإثيوبية والهندية الأرثوذكسية تحتفلان بعيد هوسانا معًا في الهند    بوتين: روسيا مستعدة لاستضافة الألعاب الأولمبية في المستقبل    ألمانيا.. مخاوف من نفوق حوت أحدب علق مجدداً في مياه ضحلة    بالأسماء.. مصرع 3 شباب في تصادم مروع بطريق جمصة بالدقهلية    لليوم الثاني على التوالي.. محافظ الغربية يتابع تطبيق مواعيد غلق المحال    محافظ الجيزة يقود جولة مكبرة لمتابعة غلق ال9 مساءً.. وتحرير 33 محضراً للمحال المخالفة    وول ستريت جورنال: ترامب يدرس خيار عملية برية في إيران للاستيلاء على اليورانيوم المخصب    طريقة عمل الكبدة البلدي بمذاق لا يقاوم    الكنيست الإسرائيلي يقر زيادة هائلة في ميزانية الدفاع    بالصور.. افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورتة ال 15 بمعبد الأقصر    أحمد سالم عن قرار الغلق المبكر للمحال التجارية: إحنا في حرب.. نادي ودومينو إيه اللي زعلانين عليهم    يوسف الحسيني للإرهابي علي عبد الونيس: ضيعت الناس وقتلت الأبرياء.. وحرمت الأسر من أبنائها وآبائها    فرقة BTS تكتسح "بيلبورد 200" بألبومها الجديد "ARIRANG" وتحطم أرقاما قياسية تاريخية    مصرع طالب علي يد صديقه في مشاجرة بالبحيرة    علاج الإمساك وخفض الكوليسترول.. ملعقة زيت زيتون يوميا تحافظ على صحتك    كيفية تحسين جودة النوم يوميًا    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 30 مارس 2026 في القاهرة والمحافظات    وكيل قندوسي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك    محافظ الجيزة يتفقد موقع إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي    محافظ الدقهلية ينعي والدة وزير الصناعة ويقدم خالص العزاء والمواساة    سفير تركيا يهنئ نبيل فهمي على اعتماد ترشيحه أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية    وفاة الفنانة فاطمة كشري أشهر كومبارس في مصر عن عمر يناهز 68 عامًا.. وتشييع جنازتها اليوم الإثنين بشبرا مصر    محمود بسيوني: إذاعة اعترافات الإرهابي علي عبدالونيس تمثل إنجازا أمنيا وتوعويا    النائب تيسير مطر: تماسك الأحزاب والجبهة الداخلية أقوى رد على الإرهابيين    مصرع شاب وإصابة آخر صدمتهما سيارة بقنا    ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية لنشرها فيديوهات مخلة بالآداب بهدف الربح المالي    محافظ القاهرة: اتخذنا قرار تعطيل المدارس قبل السابعة صباحا بسبب التغيرات المناخية السريعة    حقيقة مفاوضات الزمالك مع طارق حامد    هاني رمزي: الخطيب أعظم رؤساء الأهلي وكولر عطل التعاقد مع مهاجمين مميزين    تفاصيل جلسة ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ مع توروب ومدير الكرة فى الأهلى    وكيل قوى عاملة النواب يطالب باستثناء أسبوع الآلام وعيد القيامة من مواعيد الغلق    محافظ القاهرة: مفيش ظلام تام في الشوارع.. والقاهرة هتفضل طول عمرها متلألئة    جولة مفاجئة لمحافظ القليوبية بشبرا الخيمة لضبط مواعيد غلق المحال وإزالة الإشغالات    أحمد موسى مستنكرا غرق الشوارع في الظلام: هل رئيس الوزراء قال لكم ضلموا المحافظات؟ حرام    شاهد.. آخر ظهور للفنانة فاطمة كشري قبل وفاتها    لدعم استدامة الكوكب.. مصر تشارك بإطفاء الأنوار في المعالم الأثرية خلال المبادرة العالمية "ساعة الأرض 2026"    تجارة القاهرة: نعمل على تطوير منظومتتا التعليمية والإدارية لخدمة الطلاب الوافدين    مصر تفرض سيطرتها على البطولة الأفريقية للرماية وتتوج أبطال القارة    الأجهزة التنفيذية تفض 4 سرادقات أفراح مقامة بالمخالفة لمواعيد الغلق المقررة في ديرب نجم وبلبيس ومشتول السوق    المحامين تخطر أعضاء الجدول العام بضرورة استيفاء أوراق القيد الابتدائي    صحة الإسكندرية: ضمان توافر الأدوية اللازمة لمرضى نفقة الدولة    أمين عمر والعمراوي يقودان مواجهتي الإثنين في ربع نهائي كأس عاصمة مصر    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة المقبلة عن رعاية اليتيم وخطورة الشائعات    الإفتاء تحدد الأحكام المترتبة عند حدوث مشكلة بسداد الديون عبر المحفظة الإلكترونية    دعاء الفجر.. اللهم إنا نسألك فى فجر هذا اليوم أن تيسر أمورنا وتشرح صدورنا    رسالة من الإرهابي علي عبدالونيس لابنه: إياك والانخراط في أي تنظيمات متطرفة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كلنا نحتاج للتوبة!?    مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الأنشطة النووية والإشعاعية من حيث المبدأ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حادثة مصر الجديدة كشفت هذه الحقيقة
نشر في المسائية يوم 04 - 11 - 2010


مجرمون ولكنهم ضحايا
قانون الطفل وضع تدابير بديلة للسجن كعقاب للطالب الجاني لأنه غير مسئول
لا إعدام أو سجن مؤبد لمن دون ال18 سنة
تحقيق: مروة صالح
الجاني طفل.. والضحية طفل!! هذه هي الحقيقة المؤسفة في جريمة الاعتداء الجنسي التي ذاع نبأها هذه الايام باعتداء 3 طلاب لم يتعد عمر الواحد منهم اثني عشر عاما علي زميلهم بإحدي المدارس الاعدادية وقاموا بتصويره وكأنها مغامرة للضحك والاثارة ورغم بشاعة الجرم ومطالبة بعض الاصوات بإيقاع اقصي العقوبة علي الجناة والقصاص للطالب المعتدي عليه الا ان الجميع لم يدرك حقيقة ان الجناة اطفال لم يكتمل نموهم النفسي والفكري والجسدي ومازالوا مسئولين من غيرهم ويعد السجن لهؤلاء منتهي الاجرام فالاحداث لاتخرج الا مجرماً وفقا لجميع الدراسات السابقة..
فما هي عقوبة الطلاب الجناة في هذه الجريمة البشعة؟ ولماذا يعاقب الطلاب الاطفال دون محاسبة الادارة التعليمية والاسر التي اهملت الجانب التربوي لابنائها دون رادع او حساب حتي خرجت هذه الانحرافات السلوكية لدي الطلاب؟!
يؤكد هاني هلال رئيس المركز المصري لحقوق الطفل ان جميع اطراف هذه الجريمة الجناة والمعتدي عليه هم ضحايا.. ومبدأ الثأر الذي ينادي به البعض في هذه الجريمة مرفوض تماما لان المدان الاول بالجريمة هو الادارة التعليمية والوزارة ولابد ان تقع عليهم عقوبات رادعة معتبرا ان وزير التعليم الدكتور احمد زكي بدر هو المحرض الاول لما يحدث في المدارس حاليا من مظاهر العنف سواء بين الطلاب انفسهم او بين الطلاب والمدرسين.
واوضح هلال ان المركز سيدافع عن ال4 اطفال المعتدين والضحية ضد وزارة التربية والتعليم والتسيب الذي حدث بها واغفال دورها التربوي لافتا ان المركز رصد زيادة كبيرة في حالات العنف المدرسي بعد تولي الوزير به قيادة الوزارة وتوجيهاته بعودة العقاب البدني لطلاب المدارس لاعادة هيبة المدرس.
واشار رئيس المركز ان طلاب المدارس مازالوا وفقا للقانون اطفالا لانهم لم يتعدوا سن الثامنة عشر عاما لذلك لم يكتمل نموهم البدني والعقلي والنفسي ووفقا لقانون الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008 فإن العقوبات المقررة علي الطلاب لم تخرج عن تدابير عقابية ونفسية واجتماعية لاعادة تأهيل هؤلاء الاطفال وعلاجهم من الانحرافات السلوكية مع تدابير عقابية اخري جميعها لايدخل بها السجن كوسيلة للعقاب لان جرائم الاطفال لايسأل عنها إلا من هو مسئول عنهم فهم منتهكون وليسوا جناه.
وكشف هاني هلال ان الاسرة مسئولة بشكل كامل عن هذه الجريمة موضحا ان القانون سيجبرها علي جلسات للارشاد الاسري نظرا لان الجريمة وقعت بسبب قصور في اساليب التدريب السليمة للاطفال موضحا ان الطفل ينهك حرمة غيره او ينتهك حرمته بسبب التربية الخاطئة.
ويقر قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 في الباب الثامن منه الخاص بالمعاملة الجنائية للاطفال أن تمتنع المسئولية الجنائية علي الطفل الذي لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة واذا كان الطفل قد صدرت منه واقعة تشكل جناية او جنحة تتولي محكمة الطفل دون غيرها الاختصاص بالنظر في امره ويكون لها ان تحكم بأحد التدابير.. وحدد القانون في المادة 101 شكل هذه التدابير في 8 اشكال تبدأ من التوبيخ هو اللوم والتحذير من العودة لهذا السلوك وثاني الاشكال هو التسليم وهي تعني ان يسلم الطفل الي احد ابويه او الي من له الولاية فإذا لم تتوافر في ايهم الصلاحية للقيام بتربية يسلم الي شخص مؤتمن يتعهد بتربيته وحسن سيري او الي اسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك.
واقر القانون في ثالث التدابير وهو التدريب والتأهيل بأن تعهد المحكمة به الي احد المراكز المخصصة لذلك او الي احد المصانع او المتاجر او المزارع التي تقبل تدريبه مدة تحددها المحكمة في حكمها علي الاتزيد مدة بقاء الطفل في الجهات المشار اليها علي ثلاث سنوات بما لايعيق انتظام الطالب في التعليم الاساسي.
ورابع التدابير التي اقرها القانون هو الالتزام بواجبات معينة وحددها حظر ارتياد انواع من المحال او بغرض الحضور في اوقات محددة امام اشخاص وهيئات معينة او بالمواظبة علي بعض الاجتماعات التوجيهية او غير ذلك من القيود التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي ويكون الحكم لمدة لاتقل عن ستة اشهر ولاتزيد علي ثلاث سنوات.
وحدد الاختيار القضائي كتدبير خامس بوضع الطفل في بيئة تحت التوجيه والاشراف ولايجوز ان تزيد مدة الاختبار القضائي علي ثلاث سنوات واذا فشل الطفل في الاختبار عرض الامر علي المحكمة لتتخذ ما تراه مناسبا من التدابير الاخري.
وشملت عقوبات قانون الطفل في التدابير البديلة لها عمل الطفل للمنقة العامة بما لايضر بصحة الطفل او نفسيته وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون انواع هذا العمل وضوابطه. كما حددت .الايداع. كتدابير في المستشفيات المتخصصة وفي المؤسسات الاجتماعية.
لا اعدام قبل ال18 سنة
واوضح القانون انه ايحكم علي اي طفل بعقوبة او تدبير منصوص عليه في قانون آخر الا بقانون الطفل المصري ولايحكم بالاعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد علي المتهم الذي لم يجاوز سن الثامنة عشرة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة.
واشار القانون انه اذا ارتكب الطفل الذي تجاوز سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقب عليها بالحبس جاز للمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبة المقررة لها ان تحكم بأحد التدابير التي حددها القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.