ترامب: إيران ترفض قيادتها الحكومية.. لماذا لا يكون هناك تغيير للنظام؟    تفجير كنيسة مار إلياس بدمشق.. جرحٌ ينكأ ذاكرة العنف الطائفي(تقرير)    أكسيوس: ضرب إيران كان قرارا شخصيا لترامب وليس للبنتاجون.. وواشنطن أبلغت طهران    روسيا تتهم أمريكا بالمقامرة بسلامة ورفاهية البشرية جمعاء    الهلال السعودي يتعادل مع سالزبورج في كأس العالم للأندية    عطية الله: درسنا بورتو جيدا.. وسنحاول استغلال نقاط ضعفه    هالاند يقود تشكيل السيتي أمام العين.. ومرموش على مقاعد البدلاء    دونجا: أداء الأهلي في كأس العالم للأندية سيئ.. والفريق يلعب بطريقة غير واضحة مع ريبيرو    التعليم: وصلنا لمرحلة من التكنولوجيا المرعبة في وسائل الغش بامتحانات الثانوية العامة    نانسي عجرم تُشعل مهرجان موازين في المغرب بعودة مُبهرة بعد سنوات من الغياب    ثورة «الأزهرى».. كواليس غضب الوزير من مشاهير الأئمة.. وضغوط من "جميع الاتجاهات" لإلغاء قرارات النقل.. الأوقاف تنهى عصر التوازنات وتستعيد سلطاتها فى ضبط الدعوة    «أكسيوس»: الهجوم على إيران كان عملية ترامب وليس البنتاجون    جراء الضربة الأمريكية.. معهد الأمن الدولي: مجمع أصفهان النووي الإيراني تضرر بشدة    وزير الخارجية الإيراني يصل إلى موسكو للتشاور مع بوتين    برواتب تصل إلى 13 ألف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب    فاتورة التصعيد الإسرائيلى- الإيرانى.. اشتعال أسعار الطاقة وارتباك الأسواق واهتزاز استقرار الاقتصاد العربى.. توقعات بزيادة التضخم مجددا فى الأسواق الناشئة وإضراب في سلاسل الإمداد    92.9 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة    طبيبة كفر الدوار تطعن على حكم إيقافها 6 أشهر في قضية إفشاء أسرار المرضى    مدرب بورتو: نلعب ضد خصم قوي في إفريقيا.. وكرامتنا مجروحة ولدينا فرصة لتغيير الأمر أمام الأهلي    85% حد أدنى للشهادات المعادلة.. تنسيق برنامج تكنولوجيا تصنيع الملابس 2025    مشاجرة بالبنزين في بولاق الدكرور والضحية سيدة    مأساة في البحيرة.. طفلان خرجا للهروب من حرارة الصيف فعادا جثتين هامدتين    مصرع شابين غرقا ببركة زراعية في الوادي الجديد    إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالصف    تنسيق الجامعات 2025.. كل ما تريد معرفته عن هندسة حلوان لطلاب الثانوية    بالصور.. خطوبة نجل سامي العدل بحضور الأهل والأصدقاء    حقيقة تحديد 4 نوفمبر المقبل موعدا لافتتاح المتحف المصري الكبير    الأزهر للفتوى يحذر من الغش في الامتحانات: المُعاونة على الإثم إثم وشراكة في الجريمة    ما حكم تسمية المولود ب اسم من أسماء الله الحسنى؟.. أمين الفتوى يُجيب    علي جمعة: المواطنة هي الصيغة الأكثر عدلاً في مجتمع متعدد الطوائف    بالأرقام.. ممثل منظمة الصحة العالمية: 50% من حالات السرطان يمكن الوقاية منها    نيللي كريم تكشف عن مواصفات فتى أحلامها المستقبلي (فيديو)    «الخدمات الطبية» تقدم فحصًا طبيًا ل312 حالة من العاملين بكهرباء جنوب القاهرة    موعد افتتاح المتحف المصري الكبير    جامعة جزيرة الأمير إدوارد بالقاهرة تحتفل بتخريج دفعتها الرابعة لعام 2024/2025    بعد ارتفاعه رسميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 23 يونيو 2025    سيناتور أمريكي: إدارة ترامب تكذب على الشعب الأمريكي    تفاصيل القبض علي المتهم بقتل زوجته بعلقة موت في الدقهلية    رئاسة حى غرب المنصورة تواصل حملاتها المكبرة لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق    إصابة 6 أشخاص خلال مشاجرة ب الأسلحة البيضاء في المنوفية    سعر الطماطم والبصل والخضار في الأسواق اليوم الاثنين 23 يونيو 2025    منصة إلكترونية بين مصر والأردن لضمان حماية العامل    اعتماد نتيجة امتحانات الترم الثاني لمعاهد "رعاية" التمريضية بالأقصر.. تعرف على الأوائل    مندوب إيران بمجلس الأمن: أمريكا الوحيدة تاريخيا من استخدمت أسلحة نووية    لا تسمح لأحد بفرض رأيه عليك.. حظ برج الدلو اليوم 23 يونيو    18 يوليو.. هاني شاكر يلتقي جمهوره على مسرح البالون في حفل غنائي جديد    «المهرجان الختامى لفرق الأقاليم» يواصل فعاليات دورته السابعة والأربعين    صنّاع وأبطال «لام شمسية»: الرقابة لم تتدخل فى العمل    وشهد شاهد من أهله .. شفيق طلبَ وساطة تل أبيب لدى واشنطن لإعلان فوزه أمام الرئيس مرسي!    «الشيوخ» ينتقد أوضاع كليات التربية.. ووزير التعليم العالى: لسنا بعيدين عن الموجود بالخارج    غضب أيمن الرمادي من الزمالك بسبب مكافأة كأس مصر (تفاصيل)    كورتوا ينتقد أسينسيو: كرر نفس الخطأ مرتين.. وعليه أن يكون أكثر ذكاءً    كأس العالم للأندية.. ريبيرو يتحدث عن مواجهة بورتو وحلم الأهلي في التأهل    محافظ كفر الشيخ يشيد بحملات طرق الأبواب بالقرى لنشر خدمات الصحة الإنجابية    تقديم الخدمات الطبية ل1338 مواطناً فى قافلة مجانية بدسوق في كفر الشيخ    وداعًا لأرق الصيف.. 4 أعشاب تقضي على الأرق وتهدئ الأعصاب    هل يُغسل المتوفى المصاب بالحروق أم له رخصة شرعية بعدم تغسيله؟.. الإفتاء تجيب    محمد علي مهاجمًا محمد حسان بسبب إقامته عزاء لوالدته: تراجع عما أفتيت به الناس في الماضي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخبراء : الإعدام‏..‏ للمدرس الذئب

مع أننا لا نملك الا انتظار نتائج تحقيقات النيابة و حكم القضاء في حالة ثبوت اتهام المعلم الذئب الذي اغتصب أحد التلاميذ في مدرسة ابتدائية بحلوان‏. الا أننا لا نملك أيضا الا أن نطالب بتطبيق أقصي عقوبة علي هذا المدرس الذي افترس براءة تلميذ في عمر الزهور‏ فقد خان هذا الجاني قدسية عمله كمعلم‏..‏ هذه المهنة التي كاد صاحبها أن يكون رسولا‏..‏
ولم يقم هذا الذئب بدوره كأب بديل لطفل يتعلم داخل جدران المدرسة والسؤال الآن هو‏:‏ تري هل يتنازل المعلم عن دوره ومكانته في المجتمع إلي الحد الذي يجعل واحدا ممن ينتمون إلي هذه المهنة المقدسة يفضل أن يقترن اسمه مجرم؟ لقد خلق عباءة التربية واستبدلها بصورة وحش آدمي انتهك عرض أحد تلاميذه في المرحلة الابتدائية في جريمة بشعة استمرت عدة أيام متتالية وقام بتصويره عاريا لكي يهدده بفضح أمره بين أقرانه إذا اشتكي منه‏..‏ إذا كنا منذ أيام قليلة قد حذرنا من مثل هذه الجريمة البشعة بين مجموعة من التلاميذ الذين قاموا بنفس الفعل مع زميل لهم فهل من المنطقي آن يصدر هذا الفعل الفاضح من مربي المفترض أن يقوم بدوره التربوي كقدوة لتلاميذه‏..‏ ولكنه في حقيقة الأمر ضرب بكل القيم عرض الحائط ليس فقط لينتهك عرض تلميذه داخل المدرسة ولكنه معها انتهك قدسية مهنته وقدسية الحرم التعليمي الذي مارس فيه جريمته النكراء‏.‏
الإعدام بالقطع هو السبيل الوحيد الذي نادي به الخبراء والمتخصصون لكي يتم وأد الظاهرة الشاذة في مهدها قبل أن تتحول بالفعل إلي ظاهرة اجتماعية‏..‏ وتلك هي الكارثة‏..‏ السطور التالية تطرح القضية للنقاش‏.‏
اضافة عقوبة الإعدام
د‏.‏ سيد عتيق أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة حلوان يشير إلي أن قانون الطفل الجديد‏126‏ لسنة‏2008‏ قد شدد العقوبة في مثل هذه الحالات ووصلت إلي السجن المؤيد في حالة وقوع الجريمة علي طفل باستخدام وسائل التهديد أو التصوير أو ممن لهم حق الولاية علي الطفل وهو بالقطع ما ينطبق علي المعلم فمثل هذه الجرائم لا تجوز خاصة ممن يمثلون القدوة والمثل الأعلي للتلاميذ‏..‏ وتنطبق مثل هذه العقوبة علي جريمة استغلال الأطفال لنشر الإباحية‏..‏ كما أن هذه الجريمة منصوص عليها في قانون العقوبات في المادتين‏106‏ و‏106‏ مكرر فيما يتعلق باستغلال وظيفة المعلم لوظيفته وتعمده اكراه الطفل علي هذه الممارسات الشاذة‏..‏ وان كنا هنا بالقطع نلجأ إلي العقوبة المشددة وهي السجن المؤبد الموجودة في قانون الطفل نظرا للعقوبة المخفضة التي ينص عليها قانون العقويات‏..‏ لذا فقانون الطفل هو الأولي بالتطبيق ولا يمنعنا ذلك من المطالبة بأن تصل العقوبة إلي الإعدام أو السجن المؤبد‏.‏
جريمة الحرابة
د‏.‏ محمد نجيب عوضين أستاذ الشريعة الإسلامية ووكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة يري أن انتشار مثل هذه الجرائم ناجم عن عوامل عديدة أهمها العقوبة غير الرادعة في كثير من الأحيان التي يمكن أن تنتهي إلي جزاءات بسيطة لا تؤثر في الجاني ولا تردع غيره ومثل هذه الجرائم تهدد أمن وسلامة المجتمع ككل‏..‏ وأما من ناحية التكييف الشرعي أن مثل هذه الجريمة تعتبر اعتداء علي عرض هذا الصغير وتحطيما لمستقبله ونفسيته ولأسرته أيضا ادخالها في مفهوم جريمة اللواط أي علاقة الذكر بالذكر وهي جريمة ذهب جمهور الفقهاء إلي أنها مثل جريمة الزنا إذا ثبتت بالأدلة الخاصة بها وهي توازيها في العقوبة وهي تفرق بين الجاني المتزوج وغير المتزوج كل له عقوبته‏..‏ كما أنها أيضا تندرج تحت نوع آخر من الجرائم التي تصدي لها الإسلام وهي جريمة الحرابة أو الإفساد وهدم الأمن في المجتمع ومن أمثلتها سرقة الأموال أو تكرار الاعتداء علي العرض أو القتل أو النهب أو التخويف والإرهاب‏..‏ ومثل هذه الجرائم حدد الله تعالي عقوبتها في الشرع بقوله تعالي إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض فقد اهتم الله تعالي بنوع العقوبة التي تطبق علي مثل هؤلاء المفسدين وترك للمشرع الحاكم والقاضي السلطة التقديرية في تحديد طبيعة هذا الجاني واختيار العقوبة من بين هذه العقوبات لتطبيقها عليه وفقا لطبيعة كل جريمة علي حدة‏.‏
العقوبة الشرعية
وبالتالي كما يضيف أستاذ الشريعة الإسلامية فان الضرب بشدة علي يد هؤلاء الجناة كان مقصدا شرعيا نتج عن عدم الإهتمام بالعقوبة التي تطبق علي أمثالهم في القوانين الوضعية والاستخفاف بها مما أدي إلي انتشار هذه الجرائم علي نطاق واسع بالإضافة إلي الجهل لقواعد الدين والأخلاق والظروف الاقتصادية والاستهانة بالقانون لعدم المساواة في تطبيقه علي الكافة‏..‏ كل ذلك يدعونا إلي العودة إلي العقوبة الشرعية لمثل هذه الجرائم أو علي الأقل الإقتراب منها حتي يتحقق الردع في المجتمع وبالتالي فاننا لا نمانع من تغليظ العقوبة في مثل هذه الجريمة البشعة لكي تصل إلي الاعدام إذا توافرت فيها شروط القصد وتكررت هذه الجريمة من الجاني وتأصلت الطبيعة الإجرامية فيه‏..‏ فلا مانع من أن نصل بالعقوبة إلي أقصي حد لها وهو القصاص من هؤلاء الجناة بعقوبة الحرابة لأنهم أفسدوا في الأرض وهدموا براءة الصغار وستر المجتمع ككل وفي ذلك قطع لدابر أمثالهم ووأد للظاهرة فلا يجب أن تأخذنا الرأفة ولا يجب أن نغفل أن المحاكم الشرعية في السعودية تطبق هذه العقوبة بالفعل علي جرائم الإعتداء علي الصغار وتعادلها بجريمة القتل‏..‏ ولا يجب أن نغفل أيضا أن مع تقدم الوسائل العلمية الآن أصبح من السهل اثبات الجريمة علي الجاني ولم يعد هناك مجال لفراره منها‏.‏
النصوص غير رادعة
د‏.‏ حسن جميعي أستاذ القانون المدني ووكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة يتفق مع الرأي السابق ويضيف أن القانون في الأصل وضع لخدمة المجتمع وحفظ أمنه واستقراره وبالتالي فان الظواهر الإجتماعية هي التي تطوع القاعدة القانونية التي هي نتاج احتياجات المجتمع‏..‏ وهي بالقطع لابد أن تتصدي لهذه الظواهر لتعيد الإنضباط إلي المجتمع حينما لم تعد قواعد الدين والأخلاق كافية لتحقيق ذلك وهو أمر طبيعي في سياسية التشريع للتصدي للظواهر الجديدة‏..‏ وحيث أن هذه الظاهرة التي تتمثل في الاعتداءات الجنسية بين الأقران في المدرسة ومن المعلمين علي تلاميذهم أو من يتولون الرقابة علي الخاضعين لهذه الرقابة‏..‏ تتسم بالخطورة الجسيمة وعدم ضبطها علي نحو السرعة‏,‏ والحرام من شأنه أن يسارع بانهيار قيم المجتمع والتخلي عن الفضيلة وحيث أن القواعد القانونية القائمة ونصوص التجريم والعقاب الحالية لم تعد كافية لردع من تسول له نفسه الإقدام علي مثل هذه الجرائم المنافية للدين والاخلاق والقيم وبصفة خاصة الأشخاص المؤتمنين علي غيرهم كالمعلمين والمشرفين فإن حالة الائتمان علي الآخرين وبصفة خاصة الأطفال والصغار لابد أن تعتبر من الظروف المشددة للعقوبة‏..‏ ويعتبر الفعل إذا وقع علي صغير أو خائف أو شخص لا يستطيع المقاومة أو حين يستخدم في ذلك سلاح أو وسيلة تهديد للشخص بفضح أمره أو نشر صوره ظروفا أكثر تشديدا مما يقتضي أن تتصاعد العقوبة مع كل ظرف من ظروف التشديد بحيث تصل في مثل هذه الحالة المشار إليها إلي عقوبة الإعدام‏.‏
لخبراء التربية رأي
د‏.‏ محمد سكران أستاذ أصول التربية بجامعة الفيوم ورئيس رابطة التربية الحديثة يؤكد من جانبه أن وقوع مثل هذه الجريمة يرسخ أننا نعيش وبكل المقاييس كوارث ومصائب تربوية داخل المدرسة المصرية بسبب وجود معلمين بعضهم لايصلح للتربية أو للتعليم‏..‏ والمطلوب الآن تجاه هذه الواقعة التي لم تدمر طفلا فقط وإنما تدمر جيلا بأكمله‏..‏ هو القصاص العادل من أمثال هذه الفئات المخربة للمخزون البشري للأمة‏,‏ كما يجب علي نقابة المعلمين أن تتحرك تجاه مثل هذه الكوارث‏,‏ فإذا وقفت مكتوفة الأيدي أمامها فمتي تتحرك ومتي يظهر دورها إذن؟
وإذا تناولنا القضية بالبحث والتحليل نجد أن مايحدث في مدارسنا الآن ماهو إلا انعكاس لما يحدث في المجتمع من فساد وتفسخ ونجدها لم تعد صالحة كمبني أو كمعني بعد أن اخترقتها أخلاقيات الغابات وليس أخلاقيات المؤسسة التعليمية‏.‏
ولعلم الاجتماع رأي يعبر عنه د‏.‏رشاد عبداللطيف أستاذ علم تنظيم المجتمع بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان قائلا‏:‏ إن هناك دعوة يجب أن يتبناها المجتمع ككل وهي ضرورة إنشاء إدارة تحت مسمي إدارة الأمن الاجتماعي والجنائي بوزارة التربية والتعليم مهمتها الأساسية هي عمل دراسات اجتماعية واختبارات نفسية عن أي معلم قبل تعيينه بالمدارس‏,‏ وهي تضم إخصائيين اجتماعيين ونفسيين لبحث حالاتهم من خلال انتشار فروعها في جميع أنحاء الجمهورية‏..‏ ناهيك عن ضرورة وجود ملف للمعلم بالمدرسة وأن تكون الإدارة المدرسية علي علم مستمر بسلوكياته وكل ما يطرأ عليها من أي تغييرات‏,‏ وهنا يتجلي دور وأهمية وجود الاخصائي الاجتماعي بالمدرسة في إقامة علاقة صداقة فيما بينه وبين المدرسين وبينه وبين الطلاب‏..‏ والمفروض أن يكون هناك اخصائي اجتماعي علي الأقل لكل‏100‏ طالب‏,‏ ولكن هذا أمر مناف للواقع في مدارسنا مع الأسف‏,‏ حيث لايوجد سوي اخصائي اجتماعي واحد فقط إن وجد‏,‏ وفي حالة تواجده فهو مجرد موظف في المدرسة وغير مدرب علي الإطلاق ودوره غائب تماما‏,‏ في حين أنه حيوي يتمثل في المراقبة المستمرة للجوانب النفسية والاجتماعية والأخلاقية للطلاب‏,‏ ذلك إذا كنا جادين في تطبيق نظام الجودة في التعليم‏,‏ فلاشك ان أحد عناصرها التي يجب أن تتحرك في إطار الإدارة والمدرسين والطلاب والبيئة‏.‏
وفيما يتعلق بهذه الجريمة المنفرة فإننا نطالب بتوقيع العقوبة المشددة علي مرتكبها الذي يسمي المعلم وهو في الحقيقة ذئب شرير وهي عقوبة الاعدام‏,‏ علي أن يتم الاعلان عن تنفيذها وبأقصي سرعة‏,‏ ذلك لأن تشديد العقوبة يحد من انتشار مثل هذه الجرائم‏,‏ كما يسهم في التخلص من جذور الشر في المجتمع سواء داخل المدرسة أو خارجها‏.‏
مثلث الأمان
ولانغفل في النهاية أن المدرس ليس موظفا‏,‏ إنما هو شخص نعهد إليه بأمانة هي أغلي ما نمتلك‏,‏ ولذلك فإن انتقاءه أمرا في غاية الأهمية والخطورة معا‏,‏ ولعل في ارتكاب هذه الجريمة خير دليل علي صدق هذه الحقيقة‏,‏ ويكفي أن هذه الجريمة تخلف وراءها مشروع رجل منحرف وهو الطفل المعتدي عليه إن لم تتم معالجته نفسيا بعناية فائقة من قبل المحيطين به ومن قبل أطباء متخصصين‏,‏ لذلك لانجد مبالغة في مطالبتنا بعقوبة الإعدام في مثل هذه الجرائم‏..‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.