فتح باب التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية لدخول كلية الحقوق والرابط الرسمي    نادية مصطفى لفيتو: احنا مش متطرفين ومصطفى كامل بيخاف على البلد (فيديو)    «زي النهارده» فى ‌‌30‌‌ يوليو ‌‌2011.. وفاة أول وزيرة مصرية    رغم إعلان حل الأزمة، استمرار انقطاع الكهرباء عن بعض مدن الجيزة لليوم الخامس على التوالي    ترامب يحذر من تسونامي في هاواي وألاسكا ويدعو الأمريكيين إلى الحيطة    وزير الخارجية يلتقي السيناتور ليندسى جراهام بمجلس الشيوخ الأمريكي    الاتحاد الإفريقي يصدم "الدعم السريع" بعد تشكيل حكومة موازية بالسودان ويوجه رسالة للمجتمع الدولي    مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها ليفربول ضد يوكوهاما    ثروت سويلم: لن يتكرر إلغاء الهبوط في الدوري المصري.. وخصم 6 نقاط فوري للمنسحبين    انهيار جزئي لعقار مكون من 7 طوابق في الدقي    من "ترند" الألبومات إلى "ترند" التكت، أسعار تذاكر حفل عمرو دياب بالعلمين مقارنة بتامر حسني    طريقة عمل الأرز باللبن، تحلية سريعة التحضير ولذيذة    البنك العربى الإفريقى يقود إصدار سندات توريق ب 4.7 مليار جنيه ل«تساهيل»    جدول مباريات بيراميدز في الدوري المصري الممتاز الموسم الجديد 2025-2026    "البترول" تتلقى إخطارًا باندلاع حريق في غرفة ماكينات مركب الحاويات PUMBA    عبداللطيف حجازي يكتب: الرهان المزدوج.. اتجاهات أردوغان لهندسة المشهد التركي عبر الأكراد والمعارضة    حظك اليوم الأربعاء 30 يوليو وتوقعات الأبراج    السيد أمين شلبي يقدم «كبسولة فكرية» في الأدب والسياسة    ليلى علوي تسترجع ذكريات «حب البنات» بصور من الكواليس: «كل الحب»    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 1447-2026    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للقطاعين الحكومي والخاص    ترفع الرغبة الجنسية وتعزز المناعة.. 8 أطعمة ترفع هرمون الذكورة بشكل طبيعي    لا تتبع الوزارة.. البترول: السيطرة على حريق سفينة حاويات قرب منصة جنوب شرق الحمد    وزير الثقافة: جوائز الدولة هذا العام ضمت نخبة عظيمة.. ونقدم برنامجا متكاملا بمهرجان العلمين    4 أرغفة ب دينار.. تسعيرة الخبز الجديدة تغضب أصحاب المخابز في ليبيا    تنسيق الثانوية 2025.. ماذا تعرف عن دراسة "الأوتوترونكس" بجامعة حلوان التكنولوجية؟    تنسيق الجامعات 2025| كل ما تريد معرفته عن بكالوريوس إدارة وتشغيل الفنادق "ماريوت"    إبراهيم ربيع: «مرتزقة الإخوان» يفبركون الفيديوهات لنشر الفوضى    وفاة طالب أثناء أداء امتحانات الدور الثاني بكلية التجارة بجامعة الفيوم    القانون يحدد شروط لوضع الإعلانات.. تعرف عليها    متابعة تطورات حركة جماعة الإخوان الإرهابية مع الإعلامية آلاء شتا.. فيديو    الدقيقة بتفرق في إنقاذ حياة .. أعراض السكتة الدماغية    تنسيق الجامعات 2025 .. تفاصيل برامج كلية التجارة جامعة عين شمس (مصروفات)    يسمح ب«تقسيط المصروفات».. حكاية معهد السياحة والفنادق بعد قضية تزوير رمضان صبحي    إخماد حريق في محول كهرباء في «أبو النمرس» بالجيزة    منافسة غنائية مثيرة في استاد الإسكندرية بين ريهام عبد الحكيم ونجوم الموسيقى العربية.. صور    إنجاز غير مسبوق.. إجراء 52 عملية جراحية في يوم واحد بمستشفى نجع حمادي    أسامة نبيه يضم 33 لاعبا فى معسكر منتخب الشباب تحت 20 سنة    مصرع عامل اختل توازنه وسقط من أعلى سطح المنزل في شبين القناطر    أحمد فؤاد سليم: عشت مواجهة الخطر في الاستنزاف وأكتوبر.. وفخور بتجربتي ب "المستقبل المشرق"    الجنايني يتحدث عن مفاوضات عبد القادر.. وعرض نيوم "الكوبري" وصدمة الجفالي    ناشط فلسطيني: دور مصر مشرف وإسرائيل تتحمل انتشار المجاعة في غزة.. فيديو    رئيس مدينة الحسنة يعقد اجتماعا تنسيقيا تمهيدا للاستعداد لانتخابات الشيوخ 2025    رسميًا.. جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بعد تصريحات وزارة المالية (تفاصيل)    عاجل- ترمب: زوجتي ميلانيا شاهدت الصور المروعة من غزة والوضع هناك قاس ويجب إدخال المساعدات    عمرو الجناينى: تفاجأت باعتزال شيكابالا.. ولم أتفاوض مع أحمد عبد القادر    «الجو هيقلب» .. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم : أمطار وانخفاض «مفاجئ»    جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثاني 2025 (اعرف التفاصيل)    ترامب: الهند ستواجه تعريفة جمركية تتراوح بين 20% و25% على الأرجح    عيار 21 الآن يسجل رقمًا جديدًا.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 30 يوليو بعد الانخفاض بالصاغة    محمد السادس: المغرب مستعد لحوار صريح ومسؤول مع الجزائر    سبب غياب كريم فؤاد عن ودية الأهلي وإنبي وموعد عودته    الجنايني عن شروط عبدالله السعيد للتجديد مع الزمالك: "سيب اللي يفتي يفتي"    معلقة داخل الشقة.. جثة لمسن مشنوق تثير الذعر بين الجيران ببورسعيد    هل يُحاسب الطفل على الحسنات والسيئات قبل البلوغ؟.. واعظة تجيب    أمين الفتوى: الشبكة جزء من المهر يرد في هذه الحالة    ما الذي يُفِيدُه حديث النبي: (أفضل الأعمال الصلاة على وقتها)؟.. الإفتاء توضح    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاصلاحيات لم تعد دور اصلاح وتهذيب
نشر في صوت البلد يوم 12 - 12 - 2009

وقد تعالت اصوات الحقوقيين والمعنيين بعدما فضح الإعلام ما يحدث داخل تلك الدور مطالبين بضرورة إلغاء عقوبة الحبس داخل مؤسسات رعاية الاحداث، مشيرين إلي فشل القائمين عليها في تقويم سلوكيات اولئك الاطفال . فقد أكدت مشيرة خطاب وزيرة الاسرة والسكان ان إعادة تأهيل الطفل ودمجه في المجتمع مرة اخري هي الفلسفة التي ينطلق منها التعديل الذي ادخل علي قانون الطفل الجديد والذي تنص المادة 107 منه علي ان الحرمان من الحرية هو الملاذ الاخير للمسئولين خاصة ان الاحصاءات والدراسات المجتمعية والنفسية اكدت ان اللجوء للاحتجاز في حالة قيام الطفل بخرق القانون يؤثر عليه بشكل سلبي ويدفعه الي عالم الجريمة مرة اخري ولم تثبت التجربة العملية جدوي تقييد حرية الاطفال في تعديل سلوكياتهم خاصة مع وجود بعض التجاوزات داخل مؤسسات رعاية الاحداث .
واضافت الوزيرة ان تعديلات قانون الطفل اعطت اهتماما بالغا للحيلولة دون خرق الطفل للقانون وأتاحت عقوبات بديلة لعقوبة الحبس من اجل التصدي لجرائم الاطفال خاصة ان القانون اتاح للطفل المتهم بارتكاب اي جريمة ضمانات تراعي حقوقه وهي عدم احتجازه مع الكبار البالغين وضرورة ان يكون له محام يتولي الدفاع عنه والتصالح في بعض الدعاوي الجنائية التي يرتكبها واستحدث القانون فقرة ان الحرمان من الحرية يجب ان يكون الملاذ الاخير الذي يلجأ له القاضي في العقوبة ولأقصر فترة زمنية ممكنة وهو ما يجب ان يترسخ في الاحكام القضائية انطلاقا من مواد قانون الطفل في باب المعاملة الجنائية . ومن جانبه اكد د . هاني هلال وزير التعليم العالي ورئيس مؤسسة حقوق الطفل المصري علي ضرورة ان توضح اللائحة التنفيذية للقانون الحالات التي يعاقب عليها الطفل بالحبس والحالات التي يتم اللجوء فيها للتدابير البديلة، ففي المادة رقم 101 في قانون الطفل والتي تنص علي انه يحكم علي الطفل الذي لم تتجاوز سنه 15 سنة ميلادية كاملة اذا ارتكب جريمة بأحد التدابير التوبيخ والتسليم والالحاق بالتدريب او التأهيل والالتزام بواجبات معينة والاختيار القضائي والعمل للمنفعة العامة بما لا يضر بمصلحة الطفل ونفسيته والايداع في احد المستشفيات المتخصصة والايداع في احدي مؤسسات الرعاية الاجتماعية .. وبذلك تكون تلك المادة قد غفلت تحديد نوع الجرم وما يناسبه من عقاب .
واضاف هلال ان عمل الطفل في المنفعة العامة هو تدبير يقضي بان يؤدي الحدث عملا لمصلحة مؤسسة تقدم اعمالا للمنفعة العامة دون ان يحتسب له اجر عند مخالفته للقانون وذلك بدلا من تعريضه للحبس بما في ذلك من سلبيات وقد يأتي هذا العمل ضمن مجالات عدة من بينها الخدمات الطبية والاجتماعية ومراكز اعادة تأهيل المعاقين ومراكز رعاية المسنين ومراكز مكافحة وعلاج الادمان وكذلك الامر داخل المؤسسات التربوية والخدمة في المحليات وغيرها لكن كل ذلك شريطة ان تحدد اللائحة التنفيذية للقانون انواع هذا العمل . وفي حين اكد محمد عبدالعزيز الممثل الاقليمي لمكتب الامم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات بالشرق الاوسط ان انحراف الاحداث يأتي انعكاسا للاوضاع الاجتماعية والاسرية السيئة وفشل المجتمع في التعامل مع هذه الفئة بفاعلية حيث ان للطفل احتياجات خاصة وتشكل الحلقة الهشة في المجتمع وهي التي تتعرض الي شتي انواع الضغوط التي تجعل الطفل معرضا للخطر ويخالف القانون وبالتالي فان جميع المواثيق الدولية الخاصة بالمعاملة الجنائية للأحداث أكدت علي ضرورة عدم اللجوء الي حبس الاطفال الا علي نحو استثنائي واذا دعت لذلك الضرورة الملحة .
واضاف عبد العزيز ان تلك التدابير البديلة للاحتجاز تتمثل في العمل من اجل المنفعة العامة كجزء من العدالة الاصلاحية التي تسعي الي اصلاح الضرر دون اقصاء المعتدي بعيدا عن المجتمع لكن شريطة ان يكون هناك اخصائيون مدربون ومؤهلون لتنفيذ تلك البدائل وتصنيف الاطفال طبقا لجرمه وطريقة عقابه بما يعود بالنفع عليه وبالتالي علي المجتمع الذي يعيش فيه .
مؤكدا ان هناك شروطاً لتطبيق تلك التدابير البديلة لمنع الحرية من بينها اعتراف الحدث نفسه بالضرر الذي تسبب فيه وبشاعة الجرم الذي ارتكبه وهو ما يعكس مدي اقتناع الحدث نفسه بانه اخطأ كذلك يجب ان يرضي الطفل رضاء كاملا عن القيام بعمل للمنفعة العامة وايضا مراعاة الصحة الجديدة والمستوي العقلي والعلمي له ومعيار ظروف الجرم الذي ارتكبه وطبيعته .
ويؤكد المستشار محمد شعبان رئيس محكمة الجيزة الابتدائية علي ضرورة ان يكون هناك قاض للتنفيذ داخل محكمة الاسرة والمحاكم الابتدائية يتولي مراقبة التدابير الخاصة بالطفل واهمية اعداد تقرير من الاخصائي الاجتماعي بنيابات الاحداث لعرضه علي النيابة يوضح فيه ما اذا كانت هناك ضرورة لاقامة دعوي قضائية من عدمه واذا كان الامر ينتهي بالتصالح كذلك يوصي باتخاذ العقاب الملائم من بين التدابير الخاصة التي وردت في المادة 101 وهي التوبيخ باللفظ والقول او التسليم لولي امره مع اخذ التعهد المناسب عليه او الحاقه بالتأهيل والتدريب في مؤسسة اجتماعية مهنية او الزامه بواجبات معينة يؤديها للمنفعة العامة مثل نظافة الشوارع او المساعدة في زرع الاشجار وتهذيب الحدائق وغيرها او حتي ايداعه في اي مستشفي.
كما طالب المستشار محمد شعبان باهمية وجود اخصائي نفسي ايضا لاعداد تقرير مفسر ومنفصل عن تقرير الاخصائي الاجتماعي عن الحالة النفسية للطفل والدوافع التي ساقته لخرق القانون وان يكون للقاضي الحرية التامة في القضاء سواء باتخاذ تدابير او عقوبة مفيدة .
ويؤكد د. حازم عطية استاذ علم الاجتماع بكلية الاداب جامعة الزقازيق علي ان عقوبة سلب الحرية في جرائم الاحداث ليست بالعقاب المهذب للسلوك الذي يقوم الطفل دائما هو مزيد من الضغط النفسي والاجتماعي يولد عند الطفل حقداً مجتمعياً ينمو معه منذ الصغر خاصة في سنوات عمره قبل الثانية عشرة وهو ما يفسر احتراف عدد كبير من الاحداث للجريمة عقب خروجهم من الاصلاحيات اضف لذلك سوء المعاملة وعدم وجود متخصصين في تنفيذ عقوبة الاصلاح والتأهيل المقترن بعقوبة سلب الحرية والابعاد والتغريب لذلك يطلق علي الاصلاحية مصطلح معمل لتفريغ المجرمين كأن يدخل الحدث ناشئاً في الجريمة وربما تكون الصدفة قادته لارتكاب جريمته فيخرج محترفا لاصناف كثيرة من الاجرام عقب اختلاطه بالاحداث دون تصنيف او تثقيف لهم . ويضيف د. حازم ان الاخذ بالتدابير البديلة لعقوبة الحبس هو امر طال انتظاره وكثرت المطالبات به خاصة ان غالبية دول العالم الملتزمة بتنفيذ اتفاقيات حقوق الطفل قد الغت منذ سنوات طويلة عقوبة الحبس واستبدالها بعقوبات اخري تحقق الغرض من فلسفة العقاب وهي العمل علي إعادة تأهيله ودمجه داخل المجتمع يعمل بشكل إيجابي .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.