تونس تسعى لحسم التأهل أمام تنزانيا.. والسنغال تحاول فك شفرة المجموعة المعقدة    بعد قليل جنايات الجيزة تحدد مصير اللاعب رمضان صبحي و3 متهمين في قضية التزوير    اليوم.. عزاء المخرج عمرو بيومى    وزير الصحة يعلن خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد    أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025    بعد قليل.. استكمال محاكمة 32 متهما بقضية خلية الهرم    التموين تعلن اعتزامها رفع قيمة الدعم التمويني: 50 جنيه لا تكفي    محمود العسيلي: "عمرو دياب بتعلم منه وهو رقم واحد"    مجانًا ودون اشتراك بث مباشر يلاكووووورة.. الأهلي والمقاولون العرب كأس عاصمة مصر    جراحة قلب دقيقة بالتدخل المحدود في مستشفيات جامعة بني سويف تُعيد مريضًا إلى حياته الطبيعية خلال أسبوعين    القبض على المتهمين بقتل شاب فى المقطم    طقس اليوم الثلاثاء| عودة الاستقرار الجوي.. ودرجات الحرارة في النازل    السيطرة على حريق داخل محل أسفل عقار بمدينة نصر.. صور    نتنياهو يوافق على طلب ترامب استئناف المحادثات مع سوريا وتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر    هدى رمزي: مبقتش أعرف فنانات دلوقتي بسبب عمليات التجميل والبوتوكوس والفيلر    القاهرة الإخبارية: خلافات بين إسرائيل والولايات المتحدة حول ملف الضفة الغربية    محمد منير في جلسة عمل مع أمير طعيمة لتحضير أغنية جديدة    نجما هوليوود إدريس إلبا وسينثيا إيريفو ضمن قائمة المكرمين الملكية    تراجع الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الثلاثاء 30 ديسمبر    زيلينسكي: لا يمكننا تحقيق النصر في الحرب بدون الدعم الأمريكي    "فوربس" تعلن انضمام المغنية الأمريكية بيونسيه إلى نادي المليارديرات    الإمارات تدين بشدة محاولة استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي    وزارة الداخلية تكشف تفاصيل واقعة خطف طفل كفر الشيخ    تفاصيل مثيرة في واقعة محاولة سيدة التخلص من حياتها بالدقهلية    مندوب مصر بمجلس الأمن: أمن الصومال امتداد لأمننا القومي.. وسيادته غير قابلة للعبث    محافظة القدس: الاحتلال يثبت إخلاء 13 شقة لصالح المستوطنين    بعد نصف قرن من استخدامه اكتشفوا كارثة، أدلة علمية تكشف خطورة مسكن شائع للألم    أستاذ أمراض صدرية: استخدام «حقنة البرد» يعتبر جريمة طبية    حوافز وشراكات وكيانات جديدة | انطلاقة السيارات    نجم الأهلي السابق: زيزو لم يقدم أفضل مستوياته.. ومصطفى محمد يفتقد للثقة    ناقدة فنية تشيد بأداء محمود حميدة في «الملحد»: من أجمل أدواره    صندوق التنمية الحضارية: حديقة الفسطاط كانت جبال قمامة.. واليوم هي الأجمل في الشرق الأوسط    سموم وسلاح أبيض.. المؤبد لعامل بتهمة الاتجار في الحشيش    حسام عاشور: كان من الأفضل تجهيز إمام عاشور فى مباراة أنجولا    أزمة القيد تفتح باب عودة حسام أشرف للزمالك فى يناير    نيس يهدد عبدالمنعم بقائد ريال مدريد السابق    تحتوي على الكالسيوم والمعادن الضرورية للجسم.. فوائد تناول بذور الشيا    في ختام مؤتمر أدباء مصر بالعريش.. وزير الثقافة يعلن إطلاق "بيت السرد" والمنصة الرقمية لأندية الأدب    الكنيست الإسرائيلي يصادق نهائيًا على قانون قطع الكهرباء والمياه عن مكاتب «الأونروا»    الزراعة: نطرح العديد من السلع لتوفير المنتجات وإحداث توازن في السوق    مجلس الوزراء: نراجع التحديات التي تواجه الهيئات الاقتصادية كجزء من الإصلاح الشامل    ترامب يحذر إيران من إعادة ترميم برنامجها النووي مرة أخرى    أمم إفريقيا – خالد صبحي: التواجد في البطولة شرف كبير لي    وزير الخارجية يجتمع بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من الدرجات الحديثة والمتوسطة |صور    ما أهم موانع الشقاء في حياة الإنسان؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي    توصيات «تطوير الإعلام» |صياغة التقرير النهائى قبل إحالته إلى رئيس الوزراء    الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد: دمج حقيقي وتمكين ل11 مليون معاق    الإفتاء توضح مدة المسح على الشراب وكيفية التصرف عند انتهائها    نيافة الأنبا مينا سيّم القس مارك كاهنًا في مسيساجا كندا    «طفولة آمنة».. مجمع إعلام الفيوم ينظم لقاء توعوي لمناهضة التحرش ضد الأطفال    نقابة المهن التمثيلية تنعى والدة الفنان هاني رمزي    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : وزارة العدالة الاجتماعية !?    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاصلاحيات لم تعد دور اصلاح وتهذيب
نشر في صوت البلد يوم 12 - 12 - 2009

وقد تعالت اصوات الحقوقيين والمعنيين بعدما فضح الإعلام ما يحدث داخل تلك الدور مطالبين بضرورة إلغاء عقوبة الحبس داخل مؤسسات رعاية الاحداث، مشيرين إلي فشل القائمين عليها في تقويم سلوكيات اولئك الاطفال . فقد أكدت مشيرة خطاب وزيرة الاسرة والسكان ان إعادة تأهيل الطفل ودمجه في المجتمع مرة اخري هي الفلسفة التي ينطلق منها التعديل الذي ادخل علي قانون الطفل الجديد والذي تنص المادة 107 منه علي ان الحرمان من الحرية هو الملاذ الاخير للمسئولين خاصة ان الاحصاءات والدراسات المجتمعية والنفسية اكدت ان اللجوء للاحتجاز في حالة قيام الطفل بخرق القانون يؤثر عليه بشكل سلبي ويدفعه الي عالم الجريمة مرة اخري ولم تثبت التجربة العملية جدوي تقييد حرية الاطفال في تعديل سلوكياتهم خاصة مع وجود بعض التجاوزات داخل مؤسسات رعاية الاحداث .
واضافت الوزيرة ان تعديلات قانون الطفل اعطت اهتماما بالغا للحيلولة دون خرق الطفل للقانون وأتاحت عقوبات بديلة لعقوبة الحبس من اجل التصدي لجرائم الاطفال خاصة ان القانون اتاح للطفل المتهم بارتكاب اي جريمة ضمانات تراعي حقوقه وهي عدم احتجازه مع الكبار البالغين وضرورة ان يكون له محام يتولي الدفاع عنه والتصالح في بعض الدعاوي الجنائية التي يرتكبها واستحدث القانون فقرة ان الحرمان من الحرية يجب ان يكون الملاذ الاخير الذي يلجأ له القاضي في العقوبة ولأقصر فترة زمنية ممكنة وهو ما يجب ان يترسخ في الاحكام القضائية انطلاقا من مواد قانون الطفل في باب المعاملة الجنائية . ومن جانبه اكد د . هاني هلال وزير التعليم العالي ورئيس مؤسسة حقوق الطفل المصري علي ضرورة ان توضح اللائحة التنفيذية للقانون الحالات التي يعاقب عليها الطفل بالحبس والحالات التي يتم اللجوء فيها للتدابير البديلة، ففي المادة رقم 101 في قانون الطفل والتي تنص علي انه يحكم علي الطفل الذي لم تتجاوز سنه 15 سنة ميلادية كاملة اذا ارتكب جريمة بأحد التدابير التوبيخ والتسليم والالحاق بالتدريب او التأهيل والالتزام بواجبات معينة والاختيار القضائي والعمل للمنفعة العامة بما لا يضر بمصلحة الطفل ونفسيته والايداع في احد المستشفيات المتخصصة والايداع في احدي مؤسسات الرعاية الاجتماعية .. وبذلك تكون تلك المادة قد غفلت تحديد نوع الجرم وما يناسبه من عقاب .
واضاف هلال ان عمل الطفل في المنفعة العامة هو تدبير يقضي بان يؤدي الحدث عملا لمصلحة مؤسسة تقدم اعمالا للمنفعة العامة دون ان يحتسب له اجر عند مخالفته للقانون وذلك بدلا من تعريضه للحبس بما في ذلك من سلبيات وقد يأتي هذا العمل ضمن مجالات عدة من بينها الخدمات الطبية والاجتماعية ومراكز اعادة تأهيل المعاقين ومراكز رعاية المسنين ومراكز مكافحة وعلاج الادمان وكذلك الامر داخل المؤسسات التربوية والخدمة في المحليات وغيرها لكن كل ذلك شريطة ان تحدد اللائحة التنفيذية للقانون انواع هذا العمل . وفي حين اكد محمد عبدالعزيز الممثل الاقليمي لمكتب الامم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات بالشرق الاوسط ان انحراف الاحداث يأتي انعكاسا للاوضاع الاجتماعية والاسرية السيئة وفشل المجتمع في التعامل مع هذه الفئة بفاعلية حيث ان للطفل احتياجات خاصة وتشكل الحلقة الهشة في المجتمع وهي التي تتعرض الي شتي انواع الضغوط التي تجعل الطفل معرضا للخطر ويخالف القانون وبالتالي فان جميع المواثيق الدولية الخاصة بالمعاملة الجنائية للأحداث أكدت علي ضرورة عدم اللجوء الي حبس الاطفال الا علي نحو استثنائي واذا دعت لذلك الضرورة الملحة .
واضاف عبد العزيز ان تلك التدابير البديلة للاحتجاز تتمثل في العمل من اجل المنفعة العامة كجزء من العدالة الاصلاحية التي تسعي الي اصلاح الضرر دون اقصاء المعتدي بعيدا عن المجتمع لكن شريطة ان يكون هناك اخصائيون مدربون ومؤهلون لتنفيذ تلك البدائل وتصنيف الاطفال طبقا لجرمه وطريقة عقابه بما يعود بالنفع عليه وبالتالي علي المجتمع الذي يعيش فيه .
مؤكدا ان هناك شروطاً لتطبيق تلك التدابير البديلة لمنع الحرية من بينها اعتراف الحدث نفسه بالضرر الذي تسبب فيه وبشاعة الجرم الذي ارتكبه وهو ما يعكس مدي اقتناع الحدث نفسه بانه اخطأ كذلك يجب ان يرضي الطفل رضاء كاملا عن القيام بعمل للمنفعة العامة وايضا مراعاة الصحة الجديدة والمستوي العقلي والعلمي له ومعيار ظروف الجرم الذي ارتكبه وطبيعته .
ويؤكد المستشار محمد شعبان رئيس محكمة الجيزة الابتدائية علي ضرورة ان يكون هناك قاض للتنفيذ داخل محكمة الاسرة والمحاكم الابتدائية يتولي مراقبة التدابير الخاصة بالطفل واهمية اعداد تقرير من الاخصائي الاجتماعي بنيابات الاحداث لعرضه علي النيابة يوضح فيه ما اذا كانت هناك ضرورة لاقامة دعوي قضائية من عدمه واذا كان الامر ينتهي بالتصالح كذلك يوصي باتخاذ العقاب الملائم من بين التدابير الخاصة التي وردت في المادة 101 وهي التوبيخ باللفظ والقول او التسليم لولي امره مع اخذ التعهد المناسب عليه او الحاقه بالتأهيل والتدريب في مؤسسة اجتماعية مهنية او الزامه بواجبات معينة يؤديها للمنفعة العامة مثل نظافة الشوارع او المساعدة في زرع الاشجار وتهذيب الحدائق وغيرها او حتي ايداعه في اي مستشفي.
كما طالب المستشار محمد شعبان باهمية وجود اخصائي نفسي ايضا لاعداد تقرير مفسر ومنفصل عن تقرير الاخصائي الاجتماعي عن الحالة النفسية للطفل والدوافع التي ساقته لخرق القانون وان يكون للقاضي الحرية التامة في القضاء سواء باتخاذ تدابير او عقوبة مفيدة .
ويؤكد د. حازم عطية استاذ علم الاجتماع بكلية الاداب جامعة الزقازيق علي ان عقوبة سلب الحرية في جرائم الاحداث ليست بالعقاب المهذب للسلوك الذي يقوم الطفل دائما هو مزيد من الضغط النفسي والاجتماعي يولد عند الطفل حقداً مجتمعياً ينمو معه منذ الصغر خاصة في سنوات عمره قبل الثانية عشرة وهو ما يفسر احتراف عدد كبير من الاحداث للجريمة عقب خروجهم من الاصلاحيات اضف لذلك سوء المعاملة وعدم وجود متخصصين في تنفيذ عقوبة الاصلاح والتأهيل المقترن بعقوبة سلب الحرية والابعاد والتغريب لذلك يطلق علي الاصلاحية مصطلح معمل لتفريغ المجرمين كأن يدخل الحدث ناشئاً في الجريمة وربما تكون الصدفة قادته لارتكاب جريمته فيخرج محترفا لاصناف كثيرة من الاجرام عقب اختلاطه بالاحداث دون تصنيف او تثقيف لهم . ويضيف د. حازم ان الاخذ بالتدابير البديلة لعقوبة الحبس هو امر طال انتظاره وكثرت المطالبات به خاصة ان غالبية دول العالم الملتزمة بتنفيذ اتفاقيات حقوق الطفل قد الغت منذ سنوات طويلة عقوبة الحبس واستبدالها بعقوبات اخري تحقق الغرض من فلسفة العقاب وهي العمل علي إعادة تأهيله ودمجه داخل المجتمع يعمل بشكل إيجابي .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.