وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس المجلس على تعديل بعض مشروعات القوانين، أهمها الخاص بضمانات حوافز الاستثمار وانتخابات أعضاء مجالس إدارات الشركات، ومد أجل الدورة النقابية لمدة ستة أشهر . وفيما يلي أهم التعديلات : * وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 بإضافة المادة (66 مكرر أ) التي تنص على : تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بناء على طلب ذوي الشأن بتسوية الآثار المترتبة على تنفيذ الأحكام النهائية والباته الصادرة فى شأن العقود المبرمة بين المستثمرين وأجهزة الدولة أو الجهات التابعة لها، بما فيها شركات قطاع الأعمال القابضة والتابعة وشركات القطاع العام، وتتولى اللجنة بيان الحلول المناسبة لتنفيذ مقتضى تلك الأحكام، وإقتراح ما قد يقضيه ذلك من تعديل فى العقود المشار إليها أو بإبرام عقود تحل محلها، تراعى ما تضمنته الأحكام من أسباب، وتتجنب ما ساقته من أوجه العوار فى العقود، والعقبات المادية والقانونية التي تعترض تنفيذ الأحكام، وذلك كله على الوجه الذي يحافظ على المال العام وما فى حكمه، ويراعي حقوق وأوضاع المسثمرين وأصحاب الشأن، ويضمن الإسهام فى إستمرار وإستقرار النشاط الإقتصادي . ويصدر بنظام عمل اللجنة والإجراءات التي تتبعها قرار من الوزير المختص بالإستثمار. وتكون النتائج التي تخلص إليها للجنة بإتفاق أطراف التسوية نهاية وواجبة النفاذ بعد إعتمادها من مجلس الوزراء، وذلك دون حاجة لإى إجراء قضائي أو إداري . ويهدف هذا التعديل إلى تفادى العقبات المادية والقانونية التى قد تنشأ عند تنفيذ الأحكام نتيجة نشوء واقع جديد خلال مراحل النظر والفصل في الدعاوى التي تصدر بشأنها تلك الأحكام، فضلاُ عما يكون قد إستجد من أطراف تتأثر بهذه الأحكام وذلك دون أن يكونوا قد مُثلوا فى أى مرحلة من مراحل التقاضى التى إنتهت بصدور الأحكام . * كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل نص المادة 8 من القانون رقم 73 لسنة 1973 لتنص على أن تجرى الإنتخابات لإختيار الأعضاء المنتخبين بمجالس إدارات الشركات المنصوص عليها فى هذا القانون خلال 60 يوما على الأقل من صدور هذا القانون . ويأتى هذا التعديل إستجابة لطلب القاعدة العمالية لعدم الربط بين إجراء إنتخابات المنظمات النقابية مع إنتخابات إختيار ممثلي العاملين بمجالس إدارات الشركات خاصة أن لكل منهما قانون ينظمه فيما يتعلق بشروط العضوية والترشح والإختصاصات . * ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 35 لسنه 1976 لمد أجل الدورة النقابية لستة أشهر أو لحين الإنتهاء من تعديلات القانون رقم 35 لسنة 1976 الخاص بالنقابات العمالية أيهما أقرب . * كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وقد شملت هذه التعديلات المادتين رقم (1) و (7) من القانون، وينص تعديل المادة رقم (1) على أن تسرى أحكام القانون على وحدات الجهاز الاداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة وعلى وحدات الادارة المحلية وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين أو القرارت الصادرة بانشائها، ويلغى القانون رقم 147 لسنة 62 بِشأن تنفيذ أعمال خطة التنمية الاقتصادية، وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 83 . وينص تعديل المادة رقم (7) على أنه يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل اتباع اجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من الوزير المختص ومن له سلطاته أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته خمسة ملايين جنيه لشراء المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الاعمال الفنية أو مقاولات النقل، وعشرة ملايين جنيه لمقاولات الأعمال . أما بالنسبة لرئيس الهيئة أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته في الجهات الأخرى فيرخص له فيما لا يتجاوز قيمته خمسمائة الف جنيه لشراء المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل، ومليون جنيه لمقاولات الأعمال . وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز مفهوم اللامركزية في التعامل مع كافة الأمور عن طريق إعطاء السادة الوزراء والمحافظين ورؤساء المصالح والهيئات إمكانية إصدار قرار بالاتفاق المباشر بسلطات مالية أكبر من السابقة بحدود تساعد على انجاز الأمور المستعجلة وتدارك احتياجات المرافق العامة، وتحقيق الصالح العام وتفادى طول الاجراءات الناتجة عن كثرة طلبات الامر المباشر المعروضة على السيد رئيس الوزراء .