قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص البند (4) من الفقرة الرابعة من المادة (19) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدلة بالقانونين رقمي 47 لسنة 1984 ، 107 لسنة 1987 ، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية تاريخاً لإعمال لآثاره. وذكرت المحكمة فى أسبابها حكمها أن النص المطعون فيه والذي قضت بعدم دستوريته قد ميز بوضوح بين طائفتين من العاملين الخاضعين لنظام التأمين الاجتماعي، والمخاطبين جميعهم بأحكامه والمتماثلين فى المركز القانوني فى مجال الاستفادة من تلك الحقوق التأمينية ، وذلك بأن وضع سقفاً كحد أقصى لمتوسط الأجر الأساسي الذي يحسب على أساسه معاش عمال القطاع الخاص يتمثل فى 140% من متوسط أجورهم الأساسية في الخمس سنوات السابقة على انتهاء مدة اشتراكهم في التأمين ، دون النص على هذا الحد الأقصى بالنسبة لغيرهم من العاملين بالحكومة والقطاع العام.
فضلا عن حساب متوسط أجور هؤلاء الأخيرين الأساسية التي يربط وفقا لها معاشاتهم على أساس المتوسط الشهري لأجورهم خلال السنتين الأخيرتين فقط من مدة اشتراكهم ، وليس خمس سنوات كما هو الحال فى محاسبة عمال القطاع الخاص ، على النحو الذي يؤدى بالضرورة إلى تقليص معاشاتهم عن معاشات أمثالهم من عمال الحكومة والقطاع العام.
وبذلك يكون النص المطعون فيه قد تبنى تمييزاً تحكمياً منهياً عنه بنص الدستور، ودون أن يستند هذا التمييز إلى أسس موضوعية بالمخالفة لنص المادة (66) من الدستور الحالي، فضلاً عن عدوانه على حق الملكية الذي نصت المادة 34 من الدستور ذاته على حمايته بما يستوجب القضاء بعدم دستوريته.
ولما كان الحكم يرتب أعباء مالية إضافية فى ظل ظروف اقتصادية تستلزم تجنيبها حمل هذا العبء فقد قررت المحكمة تحديد اليوم التالي لنشر الحكم تاريخاً لإعمال آثاره إعمالاً للرخصة المقررة لها في الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانونها.