تقدم نور الدين عبد الصمد جابر مدير عام بوزراة الدولة لشئون الآثار للمستشار نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإداري بدعوى قضائية، ضد وزير الدولة لشئون الآثار بصفته، حيث أصدر الوزير القرار رقم 308 بتاريخ 9 / 7 / 2012 والمتضمن ندب السيد المستشار محمد رجائي أحمد عيسى للعمل مستشاراً قانونياً بوزارة الدولة لشئون الآثار، وطالب المدعى – وهو نور عبدالصمد - يطالب بوقف تنفيذ وإلغاء هذا القرار. يواصل الأثري تفنيد حجته لرفع الدعوى القضائية قائلاً: نص القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة فى مادته رقم 59 بجواز ندب مستشارون مساعدون أو نواب للعمل بالجهاز التنفيذى بالدولة، على خلاف ما نصت عليه المادة الأولى من ذات القانون فى أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، وكذا المادة 66 من ذات القانون والتى حددت اختصاصات واسعة للجمعبة العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة ومن ضمنها الأعمال المكلف بها السيد المستشار محمد رجائى، وبهذا يصبح ندب سيادته مخالفا للقانون والا انتفت الحكمة من إنشاء الجمعية العمومية للفتوى والتشريع والنص عليها وتحديد صلاحياتها بقانون مجلس الدولة الموقر.
وتابع قائلاً: وكذا وجود إدارة كبيرة للشئون القانونية بوزارة الآثار تضم محامين على درجة عالية من الخبرة القانونية التى تؤهلهم للتصدى لشتى الموضوعات القانونية بحكم خبراتهم الميدانية والقانونية، ومخالفة ذلك للمادة رقم 46 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 /3/2011 والتى نصت على " السلطة القضائية مستقلة"، كما نصت المادة 47 من الاعلان الدستورى على أن " القضاة مستقلون ..." وكذا المادة 48 من نفس الاعلان " مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ...." وعليه فان القرار المطعون فيه صدر على خلاف الدستور والقانون والأعراف الدستورية المتواترة فى دساتير 1923 و1954 و1971 وكذا المبادىء الدستورية السائدة فى جميع دول العالم والتى حرصت على مبدأ استقلال السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية عن بعضها البعض، وغير هذا يعتبر مفسدة كبرى لا يمكن أن يستقيم بها ميزان العدل وهو معيار تقدم الأمم، الأمر الذى يفرض على المدعى طلب احالة الدعوى الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى عدم دستورية المادة رقم 59 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة والتى تم بناءً عليها موافقة السيد المستشار رئيس مجلس الدولة على الندب ومن ثم صدور القرار الطعين .
وأكد عبدالصمد في دعواه أن ندب السادة المستشارين للعمل بالجهاز التنفيذى للدولة يعتبر مفسدة كبرى وأكبر دليل على ذلك أن الطاعن – أي نور عبدالصمد - قد تقدم بشكوى للسيد المستشار رئيس مجلس الدولة تحت رقم 1482 بتاريخ 18/4/2012 مطالباً فيها إعمال القانون بعدم تعطيل الدعاوى المقامة من الطالب بعودة آثار مصر من الخارج أمام الدائرة الأولى رئاسة السيد المستشار على فكرى، حيث تبين أن السيد المستشار السيد الطحان هو رئيس التفتيش الفنى الذى سيقوم ببحث الشكوى وأن سيادته يعمل أيضاً رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء، وتقدم الأثري كذلك بشكوى أخرى للسيد المستشار رئيس مجلس الدولة متضمنة ما سبق، وقام السيد المستشار السيد الطحان بتمرير موافقة عرض آثار توت عنخ آمون بمدينة ملبورن باستراليا بدون مقابل مما أفقد مصر ملايين الدولارات.
كذلك فقد أصدر السيد وزير الدولة لشئون الآثار قراراً بندب المستشار أمين عثمان عضو النيابة الإدارية للعمل مستشاراً قانونياً لوزارة الدولة لشئون الآثار، على الرغم من أن سيادته يعمل منذ عقد من الزمان فى هذه الوظيفة مخالفاً بذلك القانون رقم 46 لسنة 1972 الخاص بالسلطة القضائية فى مادته رقم 64 والتى تنص على عدم جواز ندب أحد أعضاء السلطة القضائية لمدة تزيد عن ثلاث سنوات، هذا وقد ثبت أن السيد المستشار أمين عثمان قد اشترك مع الدكتور زاهى حواس أمين عام المجلس الأعلى للآثار الأسبق ووزير الدولة لشئون الآثار السابق فى عمليات تزوير للتاريخ المصرى والتلاعب بحضارة الوطن وتراثه.
يلتمس عبدالصمد من المحكمة قبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار رقم 308 الصادر فى 9/7/2012 من وزير الدولة لشئون الآثار والمتضمن ندب السيد المستشار محمد رجائى أحمد وكيل مجلس الدولة للعمل بوزارة الدولة لشئون الآثار وتنفيذ الحكم بالمسودة ودون إعلان، ووقف تنفيذ قرار وزير الدولة لشئون الآثار بندب السيد المستشار أمين عثمان عضو هيئة النيابة الإدارية للعمل بوزارة الدولة لشئون الآثارمع تنفيذ الحكم بالمسودة وبدون إعلان.
يذكر أن المدعى وهو نور عبدالصمد، قد أقام عدة دعاوى أمام محكمة القضاء الإدارى – الدائرة الأولى - بمجلس الدولة مطالباً فيها بعودة جميع القطع الأثرية التى تخص الملك توت عنخ آمون وعائلته من الولاياتالمتحدةالأمريكية وكذا دعوى ثانية مطالبا فيها بعودة جميع القطع الأثرية التى تخص الملك توت عنخ آمون والمعروضة حالياً بدولة اليابان، والدعوتين قيد المرافعة بجلسة 2/10/2012 ، ودعوى ثالثة طالب فيها بعودة جميع آثار الملكة كليوباترا من الولاياتالمتحدةالأمريكية وقد تحدد يوم الثلاثاء الموافق 4/9/2012 للنطق بالحكم أمام نفس الدائرة.