انخفاض أسعار النفط بعد الارتفاع المفاجئ في المخزونات الأمريكية    سعر الذهب اليوم الخميس يصل لأعلى مستوياته وعيار 21 الآن بالمصنعية    أسعار الخضروات والأسماك والدواجن اليوم 22 مايو بسوق العبور للجملة    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 22 مايو 2025    إسرائيل تعترض صاروخا قادما من اليمن    زعيم كوريا الشمالية غاضبا بعد فشل تشغيل سفينة حربية: إهمال لا يمكن أن يغتفر    زلزال قوي يضرب القاهرة والجيزة وبعض محافظات مصر    حكم من يحج وتارك للصلاة.. دار الإفتاء توضح    لماذا زادت الكوارث والزلازل خلال الفترة الحالية؟.. أمين الفتوى يوضح    نصيحة من محمد فضل للزمالك: لا تفرّطوا في هذا اللاعب    يصيب الإنسان ب«لدغة» وليس له لقاح.. تفاصيل اكتشاف فيروس غرب النيل في دولة أوروبية    مجلس الشيوخ الأمريكي يعتزم التحقيق في هوية الشخص الذي أدار البلاد بدلا من بايدن    نماذج امتحانات أولى ثانوي 2025 بالنظام الجديد.. رابط مباشر    رابط الحصول على أرقام جلوس الثانوية الأزهرية 2025.. موعد وجدول الامتحانات رسميًا    القيمة المضافة.. الصناعات الزراعية أنموذجا    قبل ساعات من محاكمته.. إصابة إمام عاشور بوعكة صحية ونقله للمستشفى    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 22-5-2025    إمام عاشور من داخل أحد المستشفيات: الحمد لله على كل شىء (صورة)    الفيلم الوثائقي الأردني "أسفلت" يفوز بجائزة في مهرجان كان السينمائي 2025    5 شهداء جراء استهداف الاحتلال منزلا في حي الصفطاوي شمالي غزة    بعد استهداف الوفد الدبلوماسي، كندا تستدعي السفير الإسرائيلي وتطالب بالمحاسبة    «استمرار الأول في الحفر حتى خبط خط الغاز».. النيابة تكشف مسؤولية المتهم الثاني في حادث الواحات    ضبط 7 عمال أثناء التنقيب عن الآثار بمنزل في سوهاج    هذا أنا مذكرات صلاح دياب: حكاية جورنال اسمه «المصرى اليوم» (الحلقة الثالثة)    سامر المصري: غياب الدراما التاريخية أثَّر على أفكار الأجيال الجديدة    كريم محمود عبدالعزيز: «قعدت يوم واحد مع أبويا وأحمد زكي.. ومش قادر أنسى اللحظة دي»    أرباح إيسترن كومبانى تنمو 36% خلال 9 أشهر.. بدعم 27 مليار جنيه إيرادات    أموريم: كنا أفضل من توتنهام.. وسأرحل إذا أراد مانشستر يونايتد إقالتي    المستشار عبد الرزاق شعيب يفتتح صرحا جديدا لقضايا الدولة بمدينة بورسعيد    وزارة المالية تعلن عن وظائف جديدة (تعرف عليها)    محافظ الدقهلية: 1522 مواطن استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية ابو ماضي مركز بلقاس    إجراء طبي يحدث لأول مرة.. مستشفى إدكو بالبحيرة ينجح في استئصال رحم بالمنظار الجراحي    توقعات حالة الطقس اليوم الخميس    بأجر كامل.. تفاصيل إجازة امتحانات العاملين في قانون العمل الجديد    السفارة التركية بالقاهرة تحتفل بأسبوع المطبخ التركي    الهلال يتمم المقاعد.. الأندية السعودية المتأهلة إلى دوري أبطال آسيا للنخبة    مسلم ينشر صورًا جديدة من حفل زفافه على يارا تامر    بعد انخفاضه لأدنى مستوياته.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 22 مايو 2025    السعودية تدين وتستنكر تعرض وفد دبلوماسي لإطلاق نار إسرائيلي في مخيم جنين    رئيس جنوب أفريقيا: نرحب بالاستثمارات الأمريكية ونتوقع زيارة من ترامب    مراسم تتويج توتنهام بلقب الدوري الأوروبي للمرة الثالثة فى تاريخه.. فيديو وصور    كندا تطالب إسرائيل بتحقيق معمّق في واقعة إطلاق النار على دبلوماسيين بالضفة الغربية    اليوم.. انطلاق امتحانات نهاية العام لصفوف النقل بالمحافظات    الهلال ينجو من خسارة جديدة في الدوري السعودي    كيف تغلبت ياسمين صبري على التصميم الجريء لفستانها في مهرجان كان؟ (صور)    حاكم الشارقة يتسلم تكريما خاصا من اليونسكو لإنجاز المعجم التاريخى للغة العربية    28 يونيو.. ماجدة الرومي تحيي حفلا غنائيا في مهرجان موازين بالمغرب    اليوم.. العرض المسرحي "العملية 007" على مسرح قصر ثقافة بورسعيد    "من أجل المنتخبات".. ورش عمل لتطوير مسابقات الناشئين 24 و25 مايو    محافظ الغربية يُشيد بابنة المحافظة «حبيبة» ويهنئها لمشاركتها في احتفالية «أسرتي.. قوتي».. صور    كيف كان مسجد أهل الكهف وهل المساجد موجودة قبل الإسلام؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    بعد مطاردة بوليسية.. ضبط سيارة تهرب 8 آلاف لتر بنزين قبل بيعها في السوق السوداء بدمياط    وزير الزراعة يحسم الجدل حول انتشار وباء الدواجن في مصر    لحظة وصول بعثة بيراميدز إلى جوهانسبرج استعدادا لمواجهة صن داونز (صور)    في الجول يكشف آخر تطورات إصابة ناصر ماهر    وزير الصحة يستجيب لاستغاثة أب يعاني طفله من عيوب خلقية في القلب    رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: أيام الحج فرصة عظيمة لتجديد أرواح المسلمين.. فيديو    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نائبة تتقدم بمشروع قانون بشأن الحافز الرياضي والخدمي التعليمي
نشر في محيط يوم 10 - 01 - 2017

تقدمت الدكتورة شادية ثابت، عضو مجلس النواب بمشروع قانون ينظم الحافز الرياضي، ويضع شروطا للحافز التعليمي الخدمي كوسيلة جديدة للحصول على درجات تفوق لمن لم يكن يهوى الرياضة.
والى نص مشروع القانون:

الحافز الرياضي
مادة (1)
يمنح الطلاب المصريين الناجحين فى امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، ودبلومات المدارس الثانوية الفنية بنظاميها (الثلاث والخمس سنوات)، الحاصلين على بطولات أو دورات رياضية، درجات تضاف إلى المجموع الكلى طبقًا للبطولات أو الدورات ومستويات التفوق الرياضى، تحدد طبقا للائحة التنفيذية للقانون.
كما يحصلون على شهادة التفوق الرياضى، موضحًا بها نوع البطولة أو الدورة والمركز الحاصل عليه، ودرجات الحافز التى يستحقها، وعلى أن تكون الدرجات المستحقة للطالب صالحة لمدة أربعة أعوام دراسية، بداية من العام الذى أقيمت فيه الدورة، على ألا يستفيد منها الطالب إلا مرة واحدة.
الحافز التعليمي الخدمى
مادة (2)
يمنح الطلاب اللذين ساهموا فى محو أمية 5 أفراد أو أكثر على أن يكون من بينهم سيدتين على الأقل، من اهالى المحافظة التى حصلوا منها على الشهادة الدراسية، خلال فترة دراستهم بالسنة النهائية بمرحلة الثانوية العامة، أو ما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، ودبلومات المدارس الثانوية الفنية بنظاميها (الثلاث والخمس سنوات)، درجات تضاف إلى المجموع الكلى، تحدد طبقا للائحة التنفيذية للقانون.
كما يحصلون على شهادة التفوق التعليمي الخدمى، موضحًا بها عدد من تم محو أميتهم، والأعمار السنية، والوقت المستغرق لمحو الأمية، وعلى أن تكون الدرجات المستحقة للطالب صالحة لمدة أربعة أعوام دراسية، بداية من العام الذى تم إصدار شهادات محو الأمية، على ألا يستفيد منها الطالب إلا مرة واحدة.
مادة (3)
يتم تحديد الألعاب التى ينطبق عليها حافز التفوق الرياضى، وشروط منح حافز التفوق الرياضى، وكذا شروط التقدم لاجتياز الحافز التعليمي الخدمة، وفقا للائحة التنفيذية للقانون.
كما يتم تحديد برنامج محو الأمية الذى ينطبق عليه الحافز التعليمي الخدمى، وشروطه، وطريقة التقدم إليه، ومدته، وفقا للائحة التنفيذية للقانون.
مادة (4)
يتم إصدار شهادات التفوق الرياضي بمعرفة كل من الإدارة العامة للتربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وإدارة الحافز الرياضى بوزارة الشباب والرياضة.
كما يتم اصدار شهادات الحافز التعليمي الخدمى بواسطة الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.
وذلك كله على التفصيل الوارد فى اللائحة التنفيذية للقانون.
مادة (5)
تتم إضافة درجات الحافز الرياضى والحافز التعليمي الخدمى، بمعرفة مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، مع الالتزام بألا يترتب على منح الطالب درجات حافز التفوق الرياضى أو التعليمي الخدمى بأى حال من الأحوال أن يصبح مجموع الدرجات الحاصل عليها متجاوزًا النهاية العظمى للمجموع الكلى لدرجات الشهادة الحاصل عليها.
مادة (6)
يلغى اى قانون أو قرار وزارى أو ادارى أو لائحي يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المذكرة التفسيرية
وضع الحافز الرياضي بهدف تشجيع الطلاب اللذين يقتطعون من وقتهم وجهدهم لممارسة الرياضة أثناء العام الدراسي، بل وتفوقوا فى مجال الرياضة من خلال حصولهم على مراكز رياضية، فكان هذا هو سبب تكريمهم من خلال إعطائهم درجات أزيد من الطالب العادي إيمانا بجهود وتميز الطالب الذى مارس الرياضة أثناء الفصل الدراسي.
ودائما ينظم الحافز الرياضى بموجب قرار وزارى، وليس بقانون، ووجدنا انه باختلاف الوزارات وتغير الوزراء لاسيما التعليم أو الشباب والرياضة، تختلف القواعد بشكل يضر بالطلاب، لدرجة انه قد صدر مؤخرا حكم تاريخى غير مسبوق لمحكمة القضاء الإداري يمثل بارقة أمل فى إصلاح منظومة الرياضة والتعليم، مما اعتراهما من ترهل وتدهور فى السنوات الأخيرة، ويرسى عدة مبادئ قانونية جديدة فى مجال ربط الرياضة بالتعليم ويمثل وثيقة حضارية لمفاهيم الرياضة والتعليم للارتقاء بهما.
حيث أكدت المحكمة أن تنظيم المجلس الأعلى للجامعات للحافز الرياضى وإلغائه الحافز المحلى معدوم لاغتصابه سلطة وزير التربية والتعليم، الذى لا يجوز له أن يتنازل عن اختصاصه فلا يجوز لوزارة أن تتنازل عن اختصاصاتها لوزارة أخرى، لتعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام ولا يجوز للوزراء الاتفاق على مخالفتها وألزمت وزير التربية والتعليم بإعادة تنظيم الحافز الرياضى المحلى ووضع معايير موضوعية صارمة لمنع فساد التطبيق، وبأن يوكل لوزير الرياضة واتحادات اللعبة مهمة تقويم صناعة البطل.
وأكدت المحكمة عدة مبادئ ومفاهيم قانونية خلاقة عن علاقة الرياضة بالتعليم، أهمها أن المشرع الدستورى ارتقى بممارسة الرياضة وجعلها حقا للجميع وألزم جميع مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم لا وأدهم، وأن التعليم والرياضة حقان دستوريان للطلاب، كما ألزم الدولة ألا تقف من التعليم أو الرياضة موقفا سلبيا، بل باتخاذ تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة على اختلافها متوخيا أن تتكامل العملية التعليمية والرياضية، وأن تتعدد روافدها لتكون نهرا متصلا، فلا تنعزل بعض حلقاتها بل تتحد أجزاؤها وتتعاون عناصرها، وأن الحق فى التعليم والرياضة لا ينفصلان ولا تستقيم أغراض التعليم لغير الأسوياء الأصحاء القادرين بدنيا ونفسيا على النظر فى العلوم وتدبرها.
كما أكدت المحكمة أن إلغاء الحافز المحلى عدوان جسيم على الحقوق الدستورية للأبطال الرياضيين بالثانوية العامة، وان درجات الحافز المحلى كان يحصل عليها بعض الفئات بقدراتهم المالية وحرمان عامة الطلاب من أوساط الشعب وهو تمييز على ضوء الثروة محظور دستوريا، وأن المواهب الحقيقية يتم اكتشافها فى المدارس المنتمية إلى الطبقات الشعبية الفقيرة غير القادرة على الاشتراك فى الأندية الرياضية المنتمى إليها غيرهم من الأثرياء، وأن الرياضة المدرسية هى البوتقة التى تنصهر فيها صناعة الموهبة والأبطال من القاع، وأكدت أيضا على أن الارتقاء بالمدارس تعليميا ورياضيا هو بداية الوقوف على الطريق الصحيح لتصحيح مسار المدرسة والرياضة فى مصر، وينبغى أن تكون المدارس هى المنبع الحقيقى الخصب للرياضة فى مصر.
واشترطت المحكمة على وزير التربية والتعليم، اعتماد البطولة المحلية من وزير الرياضة، من هنا وجدنا أهمية تنظيم هذا الأمر بموجب قانون وليس قرارات وزارية تختلف باختلاف وزرائها.
هذا من الناحية الرياضية كحافز للطلاب... لكن وجدنا آن هناك طريقة اخرى ربما تعتبر حافزا أيضا إمام الطلاب ممن لا يتوافر فيهم مواهب رياضية... ووجدنا إعطائهم فرصة للتميز من خلال محو أمية 5 أفراد على الأقل... كسبيل للحصول على حافز تفوق تعليمي خدمى.
فنسبة الأمية فى مصر لاسيما فى صعيد مصر مازالت مرتفعة... ولا سبيل فى القضاء عليها إلا من خلال تكاتف جهود الجميع ... ووجدنا أنها فرصة من خلال أن يكون هناك حافز للطلاب لتعليم الأميين من اهالى محافظتهم كى يحصلون على الحافز التعليمي.
وترك القانون طرقة تحديد الألعاب التى ينطبق عليها حافز التفوق الرياضى، وشروط منح حافز التفوق الرياضى، وكذا شروط التقدم لاجتياز الحافز التعليمي الخدمة، وكذا تحديد برنامج محو الأمية الذى ينطبق عليه الحافز التعليمي الخدمى، وشروطه، وطريقة التقدم إليه، ومدته، وفقا للائحة التنفيذية للقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.