عاجل:- وزارة المالية تعلن تبكير موعد صرف مرتبات يوليو 2024    عاجل:- وفاة العديد من الحجاج غير النظاميين خلال موسم الحج 1445ه    اسعار حفلات عمرو دياب في مراسي الساحل الشمالي    الأرصاد تعلن بدء فصل الصيف رسميًا.. أطول نهار وأقصر ليل    إلى أين تتجه التطورات على حدود إسرائيل الشمالية؟    هل يسير "واعد تركيا" جولر على خطى أسطورة البرتغال رونالدو؟    بعد تصريحات اللاعب| هل يرفض الأهلي استعارة «تريزيجيه» بسبب المطالب المادية؟    تعرف على خريطة الكنائس الشرقيّة الكاثوليكية    أسعار اللحوم والأسماك اليوم 20 يونيو    مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بكفر الشيخ    مصادر أمريكية: الرصيف العائم في غزة يستأنف العمل اليوم    إعلام عبري: تصريحات المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي بشأن حماس أثارت غضب نتنياهو    مدرب إسبانيا يصف مواجهة إيطاليا اليوم ب "النهائي المبكر"    سبب الطقس «الحارق» ومتوقع بدايته السبت المقبل.. ما هو منخفض الهند الموسمي؟    حماس: تأكيد جديد من جهة أممية رفيعة على جرائم إسرائيل في غزة    حرب الاتهامات تشتعل بين مندوبي السودان والإمارات في مجلس الأمن (فيديو)    الآلاف في رحاب «السيد البدوى» احتفالًا بعيد الأضحى    العطلة الطويلة جذبت الكثيرين إلى المصايف| أين قضى المصريون الإجازة؟    ارتفاع عدد ضحايا الانهيارات الأرضية إلى 10 أشخاص في بنجلاديش    هيئة الداوء تحذر من 4 أدوية وتأمر بسحبها من الأسواق    أسرع مرض «قاتل» للإنسان.. كيف تحمي نفسك من بكتيريا آكلة اللحم؟    وفاة عروسة أثناء حفل زفافها بالمنيا    وزير الداخلية السعودي: موسم الحج لم يشهد وقوع أي حوادث تمس أمن الحجيج    بعد بيان الأبيض.. اتحاد الكرة يبحث عن حكم أجنبي لإدارة قمة الأهلي والزمالك    بوتين: روسيا ستواصل تعزيز العلاقات وتطوير التعاون مع فيتنام    التخزين الخامس خلال أيام.. خبير يفجر مفاجأة بشأن سد النهضة    تشييع جثامين أم وبناتها الثلاث ضحايا حادث انقلاب سيارة في ترعة بالشرقية    الركود يسيطر على سوق الذهب وإغلاق المحال حتى الإثنين المقبل    هل يسمع الموتى من يزورهم أو يسلِّم عليهم؟ دار الإفتاء تجيب    «آخرساعة» في سوق المدبح القديم بالسيدة زينب| «حلويات المدبح»    «المالية»: حوافز ضريبية وجمركية واستثمارية لتشجيع الإنتاج المحلي والتصدير    بعنوان «قلبي يحبك يا دنيا».. إلهام شاهين تُعلن عن فيلم جديد مع ليلي علوي وهالة صدقي    بعد قرار فيفا بإيقاف القيد| مودرن فيوتشر يتفاوض مع مروان صحراوي لحل الأزمة    بعد نجاح زراعته في مصر.. هل الكاسافا هو البطاطا؟ الزراعة تجيب    "تاتو" هيفاء وهبي وميرهان حسين تستعرض جمالها.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    حمدي الميرغني يوجه رسالة ل علي ربيع بعد حضوره مسرحية "ميمو"    تامر حسني يشعل حفله بكفر الشيخ رابع أيام عيد الأضحى (صور)    قمة أوروبية.. جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة    «من أجل كايزر تشيفز».. بيرسي تاو يضع شرطًا مُثيرًا للرحيل عن الأهلي (تفاصيل)    تحت سمع وبصر النيابة العامة…تعذيب وصعق بالكهرباء في سجن برج العرب    معظم الحجاج المتوفين خلال موسم حج هذا العام من المخالفين    حظك اليوم| برج الحمل الخميس 20 يونيو.. «وجه تركيزك على التفاصيل»    وفاة الناقد الأدبي محمود عبدالوهاب    فرقة أعز الناس.. سارة جمال تغني "ألف ليلة وليلة" في "معكم منى الشاذلي"    كندا تبدأ بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية    سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 20 يونيو 2024 في البنوك    تطورات جديدة| صدام في اتحاد الكرة بشأن مباراة القمة    مشروبات صحية يجب تناولها عقب لحوم العيد (فيديو)    تعرف علي المبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية لتدريب الشباب وتأهيلهم وتمكينهم    إحالة مديرى مستشفى "ساقلتة" و"أخميم" للتحقيق لتغيبهما عن العمل فى العيد    بخطوات سهلة.. طريقة عمل كفتة داود باشا    بعد انتهاء أعمال الحج.. علي جمعة يكشف عن آداب زيارة مقام النبي والمسجد النبوي    تنسيق الجامعات 2024.. شروط القبول ببرنامج بكالوريوس الطب والجراحة (الشعبة الفرنسية) جامعة الإسكندرية    هل ينتهي الغياب المتكرر دون إذن إلى فصل الموظف من العمل؟    مايا مرسي تستقبل رئيس الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي    ما هي علامات قبول الحج؟.. عالم أزهري يجيب    علي جمعة ينصح: أكثروا في أيام التشريق من الذكر بهذه الكلمات العشر    ما هي الأشهر الحرم وسبب تسميتها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات تأييد حبس مبارك ونجليه في «القصور الرئاسية»
نشر في محيط يوم 19 - 01 - 2016

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، حيثيات حكمها في رفض طعن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء في قضية "القصور الرئاسية"، وتأييد حبسهم.
وقالت المحكمة في حيثياتها إنه بحسب واقعة الدعوى، فإن محمد حسني مبارك بصفتة موظفا عموميا رئيس جمهورية مصر العربية سابقا، قبل مباشرة مهام منصبه أقسم بالله العظيم أن يحترم الدستور والقانون، وكان من سلطاته إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل أو إعفاء من تنفيذها كسائر المواطنين خاضع لأحكام الدستور والقانون.
وأضافت حيثيات الحكم أنه "ومن واجبات وظيفته الحفاظ على المال العام ومنع العدوان عليه، إلا أنه حنث في قسمه وأساء استغلال وظيفته، فاستولى لنفسه كما سهل لنجليه المتهمين الثاني جمال والثالث علاء الاستيلاء بغير حق على المال العام المملوك للدولة بنية تملكه وإضاعته على مالكه، وذلك بمبلغ جملته 125 مليونا و779 ألفا و237 جنيها و53 قرشا، ذلك أنه منذ أن تولى الشاهد الأول المهندس عمرو خضر مهام وظيفته بالسكرتارية الخاصة في شهر نوفمبر 2001، أصدر له المتهم الأول بصفته تعليمات شفوية مباشرة وأخرى غير مباشرة عن طريق اللواء جمال عبد العزيز، رئيس السكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية، مفادها أنه - أي المهندس المذكور - مختص وظيفيا بتنفيذ أوامر وتعليمات المتهم الأول وسائر أفراد أسرته وكذا تلبية جميع طلباتهم من أعمال وتوريدات تتم وتنفذ في ممتلكاتهم الخاصة مع خصم قيمتها من مخصصات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية المدرجة بميزانية وزارة الإسكان، وهو ذات ما كان يسير عليه العمل قبل شغل المهندس المذكور لوظيفته".
وأوضحت المحكمة أنه "ونفاذا لذلك أصدر له المتهمون الثلاثة ومعظم أفراد أسرهم العديد من التعليمات والطلبات بإجراء أعمال إنشائية وتشطيبات وتوريدات أثاث ومعدات وغيرها في العقارات المملوكة لهم ملكية خاصة، وهي مقر إقامة الأول وأفراد أسرته بفيلا بشارع حليم أبو سيف بمصر الجديدة، ومقر آخر لإقامتهم في خمس فيلات بمنطقة الجولف بشرم الشيخ، ومزرعة النصر بجمعية أحمد عرابي بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، وهي عبارة عن قطعتي أرض أولهما مساحتها 20 فدانا والثانية 5 أفدنة، وشقة سكنية ومخزن بشارع نهرو بمصر الجديدة وفيللتين بمارينا بالساحل الشمالي، وشقتين كل منهما في طابق بأبراج عثمان بشارع السعادة بمصر الجديدة، ومكتب المتهم الثاني بمقر الحزب الوطني بالقاهرة، وأرض بمنطقة النهضة بشرم الشيخ وفيللا رقم 161 بأرض الجولف بالتجمع الخامس، وشقة بمصر الجديدة كان يشغلها المتهم الأول إبان عمله قائدا للقوات الجوية، ومكتب خاص بزوجته بمركز سيتي ستارز التجاري بالقاهرة ومقبرة خاصة بالعائلة".
وأكدت الحيثيات على أنه "تم تنفيذ بعض هذه الأعمال والتوريدات بمعرفة شركة المقاولون العرب بطريق التنفيذ الذاتي، أي بمعدات وموظفي الشركة والباقي منها تم تنفيذه بمعرفة مقاولين من الباطن قرر أصحاب بعضها الذين أمكن سماع أقوالهم بالتحقيقات تنفيذ كل منهم لجزء من هذه الأعمال وكانوا يحررون عنها فواتير يقدمونها إلى المهندس المختص برئاسة الجمهورية لاعتمادها وصرف قيمتها لهم من شركة المقاولون العرب".
ونوهت إلى أنه "المختصون برئاسة الجمهورية بتنفيذ التعليمات كانوا المتهم الأول وتلبية لطلبات المتهمين جميعا يطلبون من المقاولين من الباطن ألا يثبتوا بالفواتير أماكن تنفيذ الأعمال أو يثبتوا فيها أن الأعمال تم تنفيذها في مراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية، وليس في أماكن تنفيذها الحقيقية حتى يمكنهم صرف مستحقاتهم، وذلك بزعم المحافظة على سرية وأمن الرئاسة، فكانوا يقومون بذلك بحسن نية معتقدين مشروعيتها لأسباب معقولة ودون علمهم بمصدر الأموال المنصرفة لهم، وبموجب هذه الحيلة يكون الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام وقع، وقد ارتبطت هذه الجريمة ارتباطا لا يقبل التجزئة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها، ذلك أن الفواتير والمستخلصات الخاصة بهذه الأعمال، والتي تم تنفيذها بواسطة المقاولين من الباطن كان بعضها لا يثبت بها عمدا مكان التنفيذ، وكان البعض الآخر يتضمن بيانات مخالفة للحقيقة عن مكان التنفيذ، وذلك لستر جريمتي الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام".
وأشارت الحيثيات إلى أن " المقاولين من الباطن قاموا بتقديم هذه الفواتير للمختصين برئاسة الجمهورية، وهما الشاهدان عمرو محمود خضر ومحيي الدين عبد الحكيم فرهود لاعتمادها منهما أو من أحدهما ثم إرسالها إلى شركة المقاولون العرب لمراجعتها حسابيا وإدراجها في مستخلصات هذه الشركة، مضافا إليها أعمال التنفيذ الذاتي وخصم قيمتها من مخصصات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية المدرجة بميزانية وزارة الإسكان، ثم ترسل هذه المبالغ إلى شركة المقاولون العرب لصرفها إلي مستحقيها، وكان ذلك يتم بحسن نية من مقاولي الباطن والمختصين بشركة المقاولون العرب ووزارة الإسكان، مع علم المتهمين الثلاثة بسداد قيمة هذه الأعمال من المال العام وليس من أموالهم الخاصة، وقد ترتب على ذلك أيضا إضرار المتهم الأول بصفته ضررا جسيما بالمال العام، وهو قيمة الأعمال والتوريدات التي تمت في عقارات المتهمين الخاصة واشتراك المتهمين الثاني والثالث مع والدهما بإصدار تعليمات بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات وتوريدات معدات وأثاث في العقارات المملوكة لهم".
وتابعت: "إن تقرير لجنة الفحص المشكلة من النيابة العامة أورد أن عدد فواتير مقاولي الباطن عن الأعمال التي تم تنفيذها بالمقرات الخاصة بالمتهمين الثلاثة وأفراد أسرهم والتي تيسر للجنة الاطلاع عليها، هو 1336 فاتورة قيمتها 105 ملايين جنيه و997 ألفا و581 جنيها، وذلك عن الفترة من العام المالي 2002 – 2003 حتى 2010 – 2011، وتم إدراج هذه الأعمال في مستخلصات شركة المقاولون العرب عن مشروع مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية وتقديمها لوزارة الإسكان بعد إضافة نسبة الأرباح والمصاريف الإدارية الخاصة بشركة المقاولون العرب لتصبح قيمتها 125 مليونا و779 ألفا و237 جنيها، وتم صرف قيمتها خصما من موازنة مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية".
وشددت الحيثيات على أن "قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي انتهى إلى أنه ثبت من المضاهاة أن كلا من محيي الدين فرهود وعمرو خضر هو المحرر لتوقيعاته المنسوبة إليه، وهي عبارة عن فواتير بيع صادرة من شركات عديدة عن سنوات مختلفة من عام 2003 حتى عام 2011 موجهة لشركة المقاولون لعرب، وقد ثبت من التحقيقات قيام جمال وعلاء مبارك بسداد مبلغ وقدره 104 ملايين و582 ألفا و219 جنيها من أموالهما الخاصة لحساب وزارة الإسكان".
وأوضحت أن "ما ينعاه الطاعنون على الحكم من دعوى الخطأ في الإسناد، إذ نقل عن الشهود السادس والسابع والثامن والثالث عشر والسادس عشر والثلاثين ما يخالف ما ورد بأقوالهم في تحقيقات النيابة في شأن تحديد الفترة الزمنية التي تم تنفيذ الأعمال في المقرات والعقارات الخاصة خلالها بما يخرج البعض منها عن الفترة التي تمت مساءلة الطاعنين عنها، فإنه بفرض قيام هذا الخطأ فهو لا يعيب الحكم ولا يعدو أن يكون خطأ ماديا وزلة قلم لا أثر لها في الحكم وما انتهى إليه".
ولفت الحيثيات ردا على الدفوع المبداة من دفاع الطاعنين من أن الحكم المطعون فيه اعتراه الغموض والإبهام وجاء قاصرا في بيان الأركان القانونية للجرائم التي أدانهم بها، كما أنه طرح الدفع بعدم ملكية الطاعن الأول مبارك للعقارين المخصصين لإقامته، وأنهما مملوكان للدولة برد قاصر ولم تجر تحقيقا تستجلي به الحقيقة. إن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومن ثم فإن منعى الطاعنين على الحكم بالقصور والغموض في غير محله.
وأختتمت المحكمة: "لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن توافر القصد الجنائي في جرائم الاستيلاء على المال العام وتسهيل استيلاء الغير عليه والتزوير في المحررات الرسمية واستعمالها وإضرار الموظف العام عمدا بأموال الجهة التي يعمل بها بل يكفي كما هو الحال في الدعوى أن يكون الحكم فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن غير مقبول، وللقاضي الجنائي إذا لم يقم على الاتفاق دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.