إعلان الحصر العددي لأصوات الناخبين بدائرة كوم أمبو بأسوان    بكام الفراخ النهارده؟ أسعار الدواجن والبيض في أسواق وبورصة الشرقية الأربعاء 12-11-2025    المحكمة العليا في الولايات المتحدة تمنح ترامب مهلة شهر لتمويل الغذاء ل 42 مليون أمريكي    مستوطنون إسرائيليون يهاجمون قريتين فلسطينيتين في الضفة الغربية    دقائق أنقذت السكان من الموت، انهيار عقار مكون من 8 طوابق بمنطقة الجمرك بالإسكندرية    زفاف الموسم يشعل السوشيال ميديا.. نجوم الفن يتسابقون لتهنئة مي عز الدين بزواجها من أحمد تيمور    «زي النهارده».. وفاة الفنان محمود عبدالعزيز 12 نوفمبر 2016    «زى النهارده».. استخدام «البنج» لأول مرة في الجراحة 12 نوفمبر 1847    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    رئيس الوزراء: استثمارات قطرية تقترب من 30 مليار دولار في مشروع "علم الروم" لتنمية الساحل الشمالي    موعد بداية ونهاية امتحانات الترم الأول للعام الدراسي الجديد 2025-2026.. متى تبدأ إجازة نصف السنة؟    تحقيق عاجل من التعليم في واقعة احتجاز تلميذة داخل مدرسة خاصة بسبب المصروفات    نشأت الديهي: بن غفير يوزع حلوى مغموسة بدماء الفلسطينيين    مي سليم تطرح أغنية «تراكمات» على طريقة الفيديو كليب    عيار 21 يسجل رقمًا قياسيًا.. سعر الذهب والسبائك اليوم بالصاغة بعد الارتفاع الكبير    أمطار وانخفاض درجات الحرارة.. بيان مهم من الأرصاد يكشف حالة الطقس اليوم وغدًا    إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم توك توك وتروسيكل بالخانكة    انقطاع التيار الكهربائي بشكل الكامل في جمهورية الدومينيكان    الزراعة: السيطرة على حريق محدود ب "مخلفات تقليم الأشجار" في المتحف الزراعي دون خسائر    سبب استبعاد ناصر ماهر من منتخب حلمي طولان وحقيقة تدخل حسام حسن في إقصاء اللاعب    رسميًا.. موعد إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الأولى    استقرار نسبي في أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري مع تراجع طفيف للدولار    تسع ل10 آلاف فرد.. الجيش الأمريكي يدرس إنشاء قاعدة عسكرية بالقرب من غزة    قلبهم جامد.. 5 أبراج مش بتخاف من المرتفعات    موسكو تحذر من عودة النازية في ألمانيا وتؤكد تمسكها بالمبادئ    نيوسوم يهاجم ترامب في قمة المناخ ويؤكد التزام كاليفورنيا بالتكنولوجيا الخضراء    لتجنب زيادة الدهون.. 6 نصائح ضرورية للحفاظ على وزنك في الشتاء    اتهام رجل أعمال مقرب من زيلينسكي باختلاس 100 مليون دولار في قطاع الطاقة    الحسيني أمينا لصندوق اتحاد المهن الطبية وسالم وحمدي أعضاء بالمجلس    مواجهة قوية تنتظر منتخب مصر للناشئين ضد سويسرا في دور ال32 بكأس العالم تحت 17 سنة    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواصل استعداداته لمواجهتي الجزائر (صور)    مختصون: القراءة تُنمّي الخيال والشاشات تُربك التركيز.. والأطفال بحاجة إلى توازن جديد بين الورق والتقنية    جناح لجنة مصر للأفلام يجذب اهتماما عالميا فى السوق الأمريكية للأفلام بلوس أنجلوس    قبل غلق اللجان الانتخابية.. محافظ الأقصر يتفقد غرفة العمليات بالشبكة الوطنية    النيابة تطلب تحريات سقوط شخص من الطابق ال17 بميامي في الإسكندرية    حبس المتهم بالتسبب في وفاة والدته بعيار ناري أثناء لعبه بالسلاح بشبرا الخيمة    علشان تنام مرتاح.. 7 أعشاب طبيعية للتخلص من الكحة أثناء النوم    انتخابات مجلس النواب 2025.. محافظ الفيوم يتابع أعمال غلق لجان التصويت في ختام اليوم الثاني    انتخابات مجلس النواب 2025.. بدء عمليات الفرز في لجان محافظة الجيزة    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025    «ستأخذ الطريق الخاطئ».. ميدو يحذر حسام عبد المجيد من الانتقال ل الأهلي    بيان رسمي من خوان بيزيرا بشأن تجاهل مصافحة وزير الرياضة بنهائي السوبر    منتخب مصر يستعد لأوزبكستان وديا بتدريبات مكثفة في استاد العين    كرة سلة - الأهلي يفوز على سبورتنج في ذهاب نهائي دوري المرتبط للسيدات    رياضة ½ الليل| الزمالك يشكو زيزو.. انتصار أهلاوي جديد.. اعتقال 1000 لاعب.. ومصر زعيمة العرب    السياحة تصدر ضوابط ترخيص نمط جديد لشقق الإجازات Holiday Home    المستشار بنداري يشيد بتغطية إكسترا نيوز وإكسترا لايف ووعي الناخبين بانتخابات النواب    السفير التركي: العلاقات مع مصر تدخل مرحلة تعاون استراتيجي شامل    وفد السياحة يبحث استعدادات موسم الحج وخدمات الضيافة    نقيب الإعلاميين: الإعلام الرقمي شريك أساسي في التطوير.. والذكاء الاصطناعي فرصة لا تهديد.    ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار فونج-وونج بالفلبين ل 25 قتيلا    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. روسيا تمنع 30 مواطنا يابانيا من دخول البلاد.. اشتباكات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين فى طوباس.. وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلة يقدم استقالته لنتنياهو    أخطاء تقع فيها الأمهات تُضعف العلاقة مع الأبناء دون وعي    أمين بدار الإفتاء يعلق على رسالة انفصال كريم محمود عبد العزيز: الكلام المكتوب ليس طلاقا صريحا    استجابة من محافظ القليوبية لتمهيد شارع القسم استعدادًا لتطوير مستشفى النيل    هل يجوز تنفيذ وصية أم بمنع أحد أبنائها من حضور جنازتها؟.. أمين الفتوى يجيب    كيف نتغلب على الضيق والهم؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الحج أم تزويج الأبناء أولًا؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قومي الطفولة يوافق على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قانون الطفل
نشر في محيط يوم 29 - 05 - 2015

وافق المجلس القومي للطفولة والأمومة على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 في شأن الطفل.
وصرحت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس بأن المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي قد أحال مشروع التعديلات للمجلس لإبداء الرأي حياله ، مشيرة إلى أن المجلس قد وافق على التعديلات بعد الإطلاع على المشروع الوارد من وزارة الداخلية.
وأوضحت أن التعديلات تضمنت مواد (49) وذلك بإضافة بند (4) باستحقاق معاش شهري من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعي لا يقل عن ستين جنيهاً "الأطفال المودعين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية" ، وذلك لمد مظلة المعاش لهذه الفئة، والمادة (74) بزيادة الغرامة المفروضة على مخالفة أحكام الباب الخامس حول رعاية الطفل العامل والأم العاملة "والتي كانت لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه"، لتصبح "لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألفان وخمسمائة جنيه"، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة وفي حالة العودة تزاد العقوبة بمقدار المثل ولا يجوز وقف تنفيذها، وذلك تحقيقاً للردع العام.
وأضافت الأمين العام للمجلس أن المادة (92) تضمنت زيادة الغرامة المفروضة على مخالفة أحكام المادة (90) والتي تنص: على "أن يكون حظر ما يعرض على الأطفال في دور السينما والأماكن العامة والمماثلة طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية"، والتي كانت لا تقل عن خمسين جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه"، لتصبح "لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألفان وخمسمائة جنيه"، وذلك تحقيقاً للردع العام، وتعديل المادة (96) من قانون الطفل بزيادة العقوبة المقررة لتعريض الطفل لإحدى حالات الخطر ، "والتي كانت الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تجاوز خمسة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين"، لتصبح "والتي كانت الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين"، وذلك تحقيقاً للردع العام.
وأوضحت أن التعديلات التي وافق عليها المجلس تضمنت المادة (101) بحذف البند (6) الخاص بتدبير العمل للمنفعة العامة لتعارضه مع المادة (64)، وإضافة الفقرة الأخيرة بتحديد الجهة المختصة بالتدريب والتأهيل ، وتضمن تعديل المادة (141) تخفيض سن الطفل من واحد وعشرين عاماً إلي ثمانية عشر عاما الذي يجوز تنفيذ العقوبة عليه ، أو المدة المتبقية منها في أحد السجون العمومية ، أو استمرار التنفيذ عليه في المؤسسة العقابية.
وطالب المجلس القومي للطفولة والأمومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 فيما يتعلق بالمواد: (97) بضم ممثل عن المجلس القومي للطفولة والأمومة لعضوية اللجنة العامة لحماية الطفولة بكل محافظة، وإضافة العبارة التالي بيانها إلى الفقرة الثانية من ذات المادة، وتختص هذه اللجنة برسم السياسة العامة لحماية الطفولة في المحافظة ومتابعة تنفيذ هذه السياسة بالتنسيق مع المجلس، وتعديل الفقرة الأخيرة من المادة (97) لتكون علي النحو التالي "ولإدارة خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة سلطة وصلاحيات الإبلاغ عن أي نزاع أو انتهاك أو خطر يتعرض له الطفل، وطلب التحقيق فيه، ويكون لها حق إرسال تقارير إلى جهات التحقيق المختصة بما يتكشف إليه من فحص البلاغات الواردة إليه ، ويكون لممثل المجلس حق متابعة نتائج التحقيقات التي تتعلق بأطفال ، والإطلاع عليها والحصول علي صورة رسمية منها ، وله حق الحضور مع الطفل أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة "، وفي جميع الأحوال يكون لإدارة خط النجدة – ممن يرشحهم الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة - حق الضبطية القضائية فيما يتعلق بتعرض الأطفال لحالات خطر أو انتهاكات ".
كما طالب المجلس بتعديل نص المادة (125) ليكون للطفل الحق في المساعدة القانونية في مواد الجنايات وفي مواد الجنح المعاقب عليها بالحبس أو الغرامة بمحام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، فإذا لم يكن قد اختار محامياً تولت النيابة العامة أو المحكمة ندبه، وذلك طبقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية ، وفي حالة صدور قرار من النيابة العامة أو المحكمة بحبس الطفل احتياطياً أو تنفيذاً لحكم يتم احتجازه في أماكن تخصص لاحتجاز الأطفال تكون مناسبة، ومنفصلة عن البالغين، ويصدر بتنظيمها قرار من وزير الداخلية، إضافة إلى تعديل نص المادة (144) يتضمن تفعيل ما نص عليه دستور مصر 2014 فيما يتعلق بالمادة (214) الخاصة بالمجالس القومية المستقلة، والتي تنص على أن يحدد القانون المجالس القومية المستقلة ومن بينها المجلس القومى للطفولة والأمومة كيفية تشكيل كل منها واختصاصاتها وضمانات استقلال وحياد أعضائها، وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري ، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بها وبمجال عملها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.