حسن عبد الله يتسلم جائزة أفضل محافظي البنوك المركزية عالميًا من «جلوبال فاينانس»    وزيرة التخطيط تُشارك في إطلاق «صندوق الثقة متعدد المانحين»    الرئيس السيسي يبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وماليزيا    توروب يبدأ المشوار مع الأهلي بانتصار على إيجل نوار في دوري أبطال إفريقيا    بسبب الهرج والمرج.. وكيل تعليم دمياط يحيل إدارة مدرسة للتحقيق    الدفاع الروسية: السيطرة على بلدة بليشييفكا بدونيتسك والقضاء على 1565 جنديًا أوكرانيًا    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيمي بلاطة وعسكر شرق نابلس بالضفة الغربية    دميترييف: العمل على فكرة النفق بين روسيا والولايات المتحدة بدأ قبل 6 أشهر    معاون وزير السياحة يشيد بمشروع بوابة تراث مصر الثقافي الرقمي    اختبار طبي يحسم مصير الدوسري أمام السد القطري    إنجاز مصري في الرماية بالخرطوش.. ماجي عشماوي ضمن أفضل 6 راميات على مستوى العالم    الأرصاد الجوية تحذر من الشبورة وانخفاض درجات الحرارة    مصرع شخصين بحادث اصطدام موتوسيكل وسيارة ملاكي فى الدقهلية    هالة صدقي: يسرا تستحق أكثر من تكريم    إيرادات "أوسكار عودة الماموث" تتخطى 6 ملايين جنيه في 3 أيام    «الصحة» تختتم البرنامج التدريبي لإدارة المستشفيات والتميز التشغيلي    محافظ الشرقية يثمن جهود الفرق الطبية المشاركة بمبادرة "رعاية بلا حدود"    بدء تقديم خدمات كهرباء القلب والكي الكهربائي بمستشفيي بنها ودمنهور التعليميين    قطاع الأمن الاقتصادي يضبط 6630 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    موعد مباراة الأخدود ضد الحزم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة    اليوم الرسمي ل بدء التوقيت الشتوي 2025 في مصر بعد تصريحات مجلس الوزراء.. (تفاصيل)    نجمات اخترن تسريحة ذيل الحصان فى مهرجان الجونة 2025    أحمد مراد: نجيب محفوظ ربّاني أدبيًا منذ الصغر.. فيديو    انتخاب اللواء أحمد العوضي والمستشار فارس سعد وكيلين لمجلس الشيوخ    «تموين كفر الشيخ» تواصل حملاتها الرقابية لضبط المخالفين    المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لاتجاره فى الهيروين بشبين القناطر    طريقة عمل الفطير الشامي في البيت بخطوات بسيطة.. دلّعي أولادك بطعم حكاية    مرشح وحيد للمنصب.. «الشيوخ» يبدأ انتخاب رئيسه الجديد    ضبط منادى سيارات اعتدى على سائق وطلب إتاوة فى الجيزة    الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة مجموعة «إيه بي موللر ميرسك» العالمية    موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين والقنوات الناقلة في نهائي كأس العالم للشباب 2025    القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني.. والموعد    بعثة المصري تغادر طرابلس فى طريقها إلى القاهرة بعد التعادل مع الاتحاد الليبي    لا تدَّعِ معرفة ما تجهله.. حظك اليوم برج الدلو 18 أكتوبر    الثقافة: تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى من أعظم المعجزات الفلكية فى التاريخ    ياسر جلال بعد أداء القسم بمجلس الشيوخ: لحظة فخر ومسؤولية كبيرة    ما هو حكم دفع الزكاة لدار الأيتام من أجل كفالة طفل؟.. دار الإفتاء توضح    مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية يوضح 7 فضائل لإطعام الطعام.. اعرفها    الدويري: خروج مروان البرغوثي سيوحد حركة فتح ويمنح الموقف الفلسطيني زخمًا    زلزال بقوة 5.3 درجة على مقايس ريختر يضرب تايوان    رئيس جامعة القاهرة: مصر تمضي نحو تحقيق انتصارات جديدة في ميادين العلم والتكنولوجيا    تعرف على مواقيت الصلوات الخمس اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 بمحافظة بورسعيد    تعليمات جديدة من «الصحة» لضبط معدلات الولادات القيصرية في الإسكندرية    نجوى إبراهيم عن تطورات صحتها بعد الحادث: تحسن كبير واستكمل العلاج بمصر    عبير الشرقاوي ترد على تجاهل ذكر والدها: نقابة المهن خسرت كتير    مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يوافق على إنشاء 3 كليات جديدة    البنك الأهلي ضيفا ثقيلا على الجونة بالدوري    محافظ أسوان في جولة مفاجئة على المخابز والأسواق: هدفنا ضبط الأسعار    100 مُغامر من 15 دولة يحلقون بمظلاتهم الجوية فوق معابد الأقصر    مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    رئيس وزراء مالطا يشيد بدور مصر في وقف حرب غزة خلال لقائه السفيرة شيماء بدوي    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 18 أكتوبر 2025    رد صادم من متحدثة البيت الأبيض على سؤال بشأن قمة ترامب وبوتين يثير جدلًا واسعًا    زيادة الشيدر 65 جنيها والفلمنك 55، آخر تطورات أسعار الجبن في ثاني أيام ارتفاع الوقود    تفكك أسري ومحتوى عنيف.. خبير تربوي يكشف عوامل الخطر وراء جرائم الأطفال    انخفاض كبير في عيار 21 الآن بالمصنعية.. سعر الذهب والسبائك اليوم السبت بالصاغة    حكم التعصب لأحد الأندية الرياضية والسخرية منه.. الإفتاء تُجيب    هل يجوز للمريض ترك الصلاة؟.. الإفتاء تُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"قومي الأمومة" يوافق مشروع لتعديلات بقانون الطفل
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 29 - 05 - 2015

وافق المجلس القومي للطفولة والأمومة على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 في شأن الطفل.
وقالت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس إن المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي قد أحال مشروع التعديلات للمجلس لإبداء الرأي حياله.
وأضافت أن المجلس وافق على التعديلات بعد الإطلاع على المشروع الوارد من وزارة الداخلية والتي تضمنت مواد: (49) وذلك بإضافة بند (4) باستحقاق معاش شهري من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعي لا يقل عن 60 جنيهًا "الأطفال المودعين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية"، وذلك لمد مظلة المعاش لهذه الفئة.
وكذلك المادة (74) بزيادة الغرامة المفروضة علي مخالفة أحكام الباب الخامس حول رعاية الطفل العامل والأم العاملة "والتي كانت لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه لتصبح لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن ألفان وخمسمائة جنيه"، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة وفي حالة العود تزاد العقوبة بمقدار المثل ولا يجوز وقف تنفيذها ، وذلك تحقيقاً للردع العام.
وأضافت الأمين العام للمجلس أن المادة (92) تضمنت زيادة الغرامة المفروضة علي مخالفة أحكام المادة (90) والتي تنص: على أن يكون حظر ما يعرض على الأطفال في دور السينما والأماكن العامة والمماثلة طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي كانت لا تقل عن خمسين جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه لتصبح لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألفان وخمسمائة جنيه، وذلك تحقيقاً للردع العام.
وتعديل المادة (96) من قانون الطفل بزيادة العقوبة المقررة لتعريض الطفل لإحدى حالات الخطر " والتي كانت الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ، ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين " لتصبح " والتي كانت الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين"، تحقيقًا للردع العام.
وقالت إن التعديلات التي وافق عليها المجلس تضمنت المادة (101) بحذف البند (6) الخاص بتدبير العمل للمنفعة العامة لتعارضه مع المادة (64) ، وإضافة الفقرة الأخيرة بتحديد الجهة المختصة بالتدريب والتأهيل، وتضمن تعديل المادة (141) تخفيض سن الطفل من 21 عامًا إلى 18 عامًا الذي يجوز تنفيذ العقوبة عليه ، أو المدة المتبقية منها في أحد السجون العمومية ، أو استمرار التنفيذ عليه في المؤسسة العقابية .
وطالب المجلس القومي للطفولة والأمومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 فيما يتعلق بالمواد: (97) بضم ممثل عن المجلس القومي للطفولة والأمومة لعضوية اللجنة العامة لحماية الطفولة بكل محافظة، وإضافة العبارة التالي بيانها إلي الفقرة الثانية من ذات المادة".
وتختص هذه اللجنة برسم السياسة العامة لحماية الطفولة في المحافظة ومتابعة تنفيذ هذه السياسة بالتنسيق مع المجلس " ، وتعديل الفقرة الأخيرة من المادة (97) لتكون علي النحو التالي " ولإدارة خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة سلطة وصلاحيات الإبلاغ عن أي نزاع أو انتهاك أو خطر يتعرض له الطفل، وطلب التحقيق فيه، ويكون لها حق إرسال تقارير إلي جهات التحقيق المختصة بما يتكشف إليه من فحص البلاغات الواردة إليه.
كما طالب المجلس بتعديل نص المادة (125) ليكون "للطفل الحق في المساعدة القانونية في مواد الجنايات وفي مواد الجنح المعاقب عليها بالحبس أو الغرامة بمحام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة ، فإذا لم يكن قد اختار محامياً تولت النيابة العامة أو المحكمة ندبه، وذلك طبقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية ، وفي حالة صدور قرار من النيابة العامة أو المحكمة بحبس الطفل احتياطياً أو تنفيذاً لحكم يتم احتجازه في أماكن تخصص لاحتجاز الأطفال تكون مناسبة ، ومنفصلة عن البالغين، ويصدر بتنظيمها قرار من وزير الداخلية.
إضافة إلى تعديل نص المادة (144) يتضمن تفعيل ما نص عليه دستور مصر 2014 فيما يتعلق بالمادة ( 214) الخاصة بالمجالس القومية المستقلة والتي تنص على: أن يحدد القانون المجالس القومية المستقلة ومن بينها المجلس القومي للطفولة والأمومة كيفية تشكيل كل منها واختصاصاتها وضمانات استقلال وحياد أعضائها ، وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية ، والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بها وبمجال عملها.
وافق المجلس القومي للطفولة والأمومة على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 في شأن الطفل.
وقالت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس إن المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي قد أحال مشروع التعديلات للمجلس لإبداء الرأي حياله.
وأضافت أن المجلس وافق على التعديلات بعد الإطلاع على المشروع الوارد من وزارة الداخلية والتي تضمنت مواد: (49) وذلك بإضافة بند (4) باستحقاق معاش شهري من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعي لا يقل عن 60 جنيهًا "الأطفال المودعين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية"، وذلك لمد مظلة المعاش لهذه الفئة.
وكذلك المادة (74) بزيادة الغرامة المفروضة علي مخالفة أحكام الباب الخامس حول رعاية الطفل العامل والأم العاملة "والتي كانت لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه لتصبح لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن ألفان وخمسمائة جنيه"، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة وفي حالة العود تزاد العقوبة بمقدار المثل ولا يجوز وقف تنفيذها ، وذلك تحقيقاً للردع العام.
وأضافت الأمين العام للمجلس أن المادة (92) تضمنت زيادة الغرامة المفروضة علي مخالفة أحكام المادة (90) والتي تنص: على أن يكون حظر ما يعرض على الأطفال في دور السينما والأماكن العامة والمماثلة طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي كانت لا تقل عن خمسين جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه لتصبح لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألفان وخمسمائة جنيه، وذلك تحقيقاً للردع العام.
وتعديل المادة (96) من قانون الطفل بزيادة العقوبة المقررة لتعريض الطفل لإحدى حالات الخطر " والتي كانت الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ، ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين " لتصبح " والتي كانت الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين"، تحقيقًا للردع العام.
وقالت إن التعديلات التي وافق عليها المجلس تضمنت المادة (101) بحذف البند (6) الخاص بتدبير العمل للمنفعة العامة لتعارضه مع المادة (64) ، وإضافة الفقرة الأخيرة بتحديد الجهة المختصة بالتدريب والتأهيل، وتضمن تعديل المادة (141) تخفيض سن الطفل من 21 عامًا إلى 18 عامًا الذي يجوز تنفيذ العقوبة عليه ، أو المدة المتبقية منها في أحد السجون العمومية ، أو استمرار التنفيذ عليه في المؤسسة العقابية .
وطالب المجلس القومي للطفولة والأمومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 فيما يتعلق بالمواد: (97) بضم ممثل عن المجلس القومي للطفولة والأمومة لعضوية اللجنة العامة لحماية الطفولة بكل محافظة، وإضافة العبارة التالي بيانها إلي الفقرة الثانية من ذات المادة".
وتختص هذه اللجنة برسم السياسة العامة لحماية الطفولة في المحافظة ومتابعة تنفيذ هذه السياسة بالتنسيق مع المجلس " ، وتعديل الفقرة الأخيرة من المادة (97) لتكون علي النحو التالي " ولإدارة خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة سلطة وصلاحيات الإبلاغ عن أي نزاع أو انتهاك أو خطر يتعرض له الطفل، وطلب التحقيق فيه، ويكون لها حق إرسال تقارير إلي جهات التحقيق المختصة بما يتكشف إليه من فحص البلاغات الواردة إليه.
كما طالب المجلس بتعديل نص المادة (125) ليكون "للطفل الحق في المساعدة القانونية في مواد الجنايات وفي مواد الجنح المعاقب عليها بالحبس أو الغرامة بمحام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة ، فإذا لم يكن قد اختار محامياً تولت النيابة العامة أو المحكمة ندبه، وذلك طبقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية ، وفي حالة صدور قرار من النيابة العامة أو المحكمة بحبس الطفل احتياطياً أو تنفيذاً لحكم يتم احتجازه في أماكن تخصص لاحتجاز الأطفال تكون مناسبة ، ومنفصلة عن البالغين، ويصدر بتنظيمها قرار من وزير الداخلية.
إضافة إلى تعديل نص المادة (144) يتضمن تفعيل ما نص عليه دستور مصر 2014 فيما يتعلق بالمادة ( 214) الخاصة بالمجالس القومية المستقلة والتي تنص على: أن يحدد القانون المجالس القومية المستقلة ومن بينها المجلس القومي للطفولة والأمومة كيفية تشكيل كل منها واختصاصاتها وضمانات استقلال وحياد أعضائها ، وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية ، والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بها وبمجال عملها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.