متهمان بقتل نقاش في الزاوية الحمراء يمثلون الجريمة    حسن عبد الله يكشف جهود البنك المركزي لإجهاض عمليات الاحتيال المالي    بكام البلطى النهارده.... اسعار السمك اليوم الخميس 29يناير 2026 فى اسواق المنيا    صعود مؤشرات الأسهم الروسية في بداية تعاملات بورصة موسكو    جايل الهندية تقيم عروضا لعطاءات الاستحواذ على حصة في مشروع إسالة الغاز في أمريكا    استجابة ل الشروق.. حملة مكبرة لرفع مخلفات أرض ستوديو مصر بالعروبة    «التخطيط» تتعاون مع «شنايدر إلكتريك» لدفع العمل المناخي وتعزيز الأمن الغذائي    ألبان أطفال وملابس، الهلال الأحمر المصري يرسل قافلة المساعدات ال127 إلى غزة    انطلاق الفوج الثاني من قافلة المساعدات 127 إلى غزة    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الفرنسي مستجدات الأوضاع الإقليمية    رئيس الوزراء البريطاني من بكين: عقدت اجتماعا مثمرا مع الرئيس الصيني وأحدثنا تقدما في الملفات الاقتصادية    حصاد مرحلة الدوري، 3 أندية تفشل في تحقيق الانتصار بالشامبيونز ليج    4 مباريات في افتتاح الجولة ال 21 بدوري المحترفين    تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في النصب على بائعي الموبايلات بالقاهرة    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 29 يناير 2026    بعد نفيها للواقعة.. براءة زوج اتهمته زوجته بإلقائها من شرفة منزلهما ببورسعيد    فيديو.. أسباب نفاد باقة الإنترنت بسرعة وطرق الحماية من اختراق الراوتر    استكمالا لاحتفالات عيد الشرطة، دار الكتب والوثائق تكشف عن 7 أسطوانات نادرة لموسيقى "مدرسة البوليس"    اليوم.. استراحة معرفة تناقش ضرورة الشعر في زمن السرعة بمعرض القاهرة للكتاب    نائب وزير الصحة: خطة عاجلة لضبط المؤشرات السكانية وخفض القيصريات غير المبررة    طريقة عمل فطائر الهوت دون بالجبن للتدفئة في ليالي الشتاء الباردة    حماس: جاهزون لتسليم الحكم إلى لجنة التكنوقراط    مروة عبد المنعم تكشف تفاصيل تعرصها لسرقة مالية    تعطل حركة قطار "طنطا_منوف" بالمنوفية لمده 20 دقيقة    تنفيذ 24 قرار إزالة في 5 مراكز وحي فى أسيوط    وزير التعليم العالي يشهد احتفالية تكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية    وزير الخارجية يلتقي الدفعة 58 من الملحقين الدبلوماسيين المعينين حديثًا    بشير التابعي: خبرة الأهلي تقوده للقب الدوري وعلامات استفهام على الزمالك    الاتحاد الأوروبي يدرس تصنّف الحرس الثوري الإيراني «منظمة إرهابية»    عين لا تنام.. كاميرات المراقبة سلاح الداخلية فى كشف الجرائم    صحة الوادى الجديد: اعتماد مخازن التطعيمات بقطاع الصحة بالمحافظة    كم ساعة من النوم يحتاجها جسمك لتعافي العضلات فعليًا؟ العلم يجيب    مصرع شابين وإصابة 2 آخرين إثر تصادم درجتين بسيارة نقل فى الشرقية    الحرب قادمة| الرئيس الأمريكي يحذر إيران: أصابعنا علي الزناد    رحل وهو معتمر.. وفاة معلم من قنا بالأراضي المقدسة    متوسط العمر المتوقع في أمريكا يصل لأعلى مستوى على الإطلاق في عام 2024    بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى تنزانيا    قرارات نارية| رسميًا.. «كاف» يعلن عقوبات السنغال والمغرب في نهائي «كأس أفريقيا»    الشرطة الداعم لسيدات مصر في حملة ال 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة    عيد الشرطة بطولات ماسية.. 74 عاما في خدمة الوطن    مصطفى عسل يتأهل إلى نهائى بطولة الأبطال للاسكواش بأمريكا    تروبين حارس بنفيكا عن هدفه ضد ريال مدريد: طلبوا منى التقدم ولا أعرف السبب    صناعة القارئ عبر بوابة معرض الكتاب    ذكرى (جمعة الغضب).. الشارع ومعه الإخوان في مواجهة مبارك وداخليته    فضل دعاء صلاة الفجر وأهميته في حياة المسلم    دعاء الرزق.. باب الفرج وتوسعة الأرزاق باليقين والعمل    سداسية ليفربول ورباعية برشلونة.. تعرف على أهم نتائج الجولة الختامية من مرحلة الدوري بأبطال أوروربا    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الخميس 29 يناير    إصابة شخصين إثر اندلع حريق داخل عقار بإحدى قرى المنيا    الدكتور مصطفى حجازي يوقع كتابه الجديد «قبض الريح» في معرض الكتاب    الباحثة شيماء سعيد بعد إطلاق كتابها «المهمشون في سينما إبراهيم أصلان»: أتمنى تحويل رواية «وردية ليل» إلى فيلم سينمائي    د.حماد عبدالله يكتب: سمات المدن الجميلة (الحب ) !!    تشيلسي لثمن النهائي.. ونابولي يودع دوري الأبطال    ندوة مناقشة رواية «ثمرة طه إلياس».. حمدي النورج: التنوّع سمة أصيلة لدى كبار المبدعين    مجلس القضاء الأعلى يحتوي أزمة التعيينات.. إجراءات تعيين دفعات جديدة من أعضاء النيابة العامة وزيادة أعداد المقبولين الأبرز    الأكاديمية الوطنية للتدريب تختتم برنامج تأهيل أعضاء مجلس النواب الجدد    وزارة الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان تضحيات لا تنسى    موعد صلاة العصر اليوم الأربعاء 28يناير 2026 بتوقيت المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"قومي الأمومة" يوافق مشروع لتعديلات بقانون الطفل
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 29 - 05 - 2015

وافق المجلس القومي للطفولة والأمومة على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 في شأن الطفل.
وقالت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس إن المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي قد أحال مشروع التعديلات للمجلس لإبداء الرأي حياله.
وأضافت أن المجلس وافق على التعديلات بعد الإطلاع على المشروع الوارد من وزارة الداخلية والتي تضمنت مواد: (49) وذلك بإضافة بند (4) باستحقاق معاش شهري من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعي لا يقل عن 60 جنيهًا "الأطفال المودعين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية"، وذلك لمد مظلة المعاش لهذه الفئة.
وكذلك المادة (74) بزيادة الغرامة المفروضة علي مخالفة أحكام الباب الخامس حول رعاية الطفل العامل والأم العاملة "والتي كانت لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه لتصبح لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن ألفان وخمسمائة جنيه"، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة وفي حالة العود تزاد العقوبة بمقدار المثل ولا يجوز وقف تنفيذها ، وذلك تحقيقاً للردع العام.
وأضافت الأمين العام للمجلس أن المادة (92) تضمنت زيادة الغرامة المفروضة علي مخالفة أحكام المادة (90) والتي تنص: على أن يكون حظر ما يعرض على الأطفال في دور السينما والأماكن العامة والمماثلة طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي كانت لا تقل عن خمسين جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه لتصبح لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألفان وخمسمائة جنيه، وذلك تحقيقاً للردع العام.
وتعديل المادة (96) من قانون الطفل بزيادة العقوبة المقررة لتعريض الطفل لإحدى حالات الخطر " والتي كانت الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ، ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين " لتصبح " والتي كانت الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين"، تحقيقًا للردع العام.
وقالت إن التعديلات التي وافق عليها المجلس تضمنت المادة (101) بحذف البند (6) الخاص بتدبير العمل للمنفعة العامة لتعارضه مع المادة (64) ، وإضافة الفقرة الأخيرة بتحديد الجهة المختصة بالتدريب والتأهيل، وتضمن تعديل المادة (141) تخفيض سن الطفل من 21 عامًا إلى 18 عامًا الذي يجوز تنفيذ العقوبة عليه ، أو المدة المتبقية منها في أحد السجون العمومية ، أو استمرار التنفيذ عليه في المؤسسة العقابية .
وطالب المجلس القومي للطفولة والأمومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 فيما يتعلق بالمواد: (97) بضم ممثل عن المجلس القومي للطفولة والأمومة لعضوية اللجنة العامة لحماية الطفولة بكل محافظة، وإضافة العبارة التالي بيانها إلي الفقرة الثانية من ذات المادة".
وتختص هذه اللجنة برسم السياسة العامة لحماية الطفولة في المحافظة ومتابعة تنفيذ هذه السياسة بالتنسيق مع المجلس " ، وتعديل الفقرة الأخيرة من المادة (97) لتكون علي النحو التالي " ولإدارة خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة سلطة وصلاحيات الإبلاغ عن أي نزاع أو انتهاك أو خطر يتعرض له الطفل، وطلب التحقيق فيه، ويكون لها حق إرسال تقارير إلي جهات التحقيق المختصة بما يتكشف إليه من فحص البلاغات الواردة إليه.
كما طالب المجلس بتعديل نص المادة (125) ليكون "للطفل الحق في المساعدة القانونية في مواد الجنايات وفي مواد الجنح المعاقب عليها بالحبس أو الغرامة بمحام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة ، فإذا لم يكن قد اختار محامياً تولت النيابة العامة أو المحكمة ندبه، وذلك طبقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية ، وفي حالة صدور قرار من النيابة العامة أو المحكمة بحبس الطفل احتياطياً أو تنفيذاً لحكم يتم احتجازه في أماكن تخصص لاحتجاز الأطفال تكون مناسبة ، ومنفصلة عن البالغين، ويصدر بتنظيمها قرار من وزير الداخلية.
إضافة إلى تعديل نص المادة (144) يتضمن تفعيل ما نص عليه دستور مصر 2014 فيما يتعلق بالمادة ( 214) الخاصة بالمجالس القومية المستقلة والتي تنص على: أن يحدد القانون المجالس القومية المستقلة ومن بينها المجلس القومي للطفولة والأمومة كيفية تشكيل كل منها واختصاصاتها وضمانات استقلال وحياد أعضائها ، وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية ، والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بها وبمجال عملها.
وافق المجلس القومي للطفولة والأمومة على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 في شأن الطفل.
وقالت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس إن المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي قد أحال مشروع التعديلات للمجلس لإبداء الرأي حياله.
وأضافت أن المجلس وافق على التعديلات بعد الإطلاع على المشروع الوارد من وزارة الداخلية والتي تضمنت مواد: (49) وذلك بإضافة بند (4) باستحقاق معاش شهري من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعي لا يقل عن 60 جنيهًا "الأطفال المودعين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية"، وذلك لمد مظلة المعاش لهذه الفئة.
وكذلك المادة (74) بزيادة الغرامة المفروضة علي مخالفة أحكام الباب الخامس حول رعاية الطفل العامل والأم العاملة "والتي كانت لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه لتصبح لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن ألفان وخمسمائة جنيه"، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة وفي حالة العود تزاد العقوبة بمقدار المثل ولا يجوز وقف تنفيذها ، وذلك تحقيقاً للردع العام.
وأضافت الأمين العام للمجلس أن المادة (92) تضمنت زيادة الغرامة المفروضة علي مخالفة أحكام المادة (90) والتي تنص: على أن يكون حظر ما يعرض على الأطفال في دور السينما والأماكن العامة والمماثلة طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي كانت لا تقل عن خمسين جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه لتصبح لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألفان وخمسمائة جنيه، وذلك تحقيقاً للردع العام.
وتعديل المادة (96) من قانون الطفل بزيادة العقوبة المقررة لتعريض الطفل لإحدى حالات الخطر " والتي كانت الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ، ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين " لتصبح " والتي كانت الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين"، تحقيقًا للردع العام.
وقالت إن التعديلات التي وافق عليها المجلس تضمنت المادة (101) بحذف البند (6) الخاص بتدبير العمل للمنفعة العامة لتعارضه مع المادة (64) ، وإضافة الفقرة الأخيرة بتحديد الجهة المختصة بالتدريب والتأهيل، وتضمن تعديل المادة (141) تخفيض سن الطفل من 21 عامًا إلى 18 عامًا الذي يجوز تنفيذ العقوبة عليه ، أو المدة المتبقية منها في أحد السجون العمومية ، أو استمرار التنفيذ عليه في المؤسسة العقابية .
وطالب المجلس القومي للطفولة والأمومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 فيما يتعلق بالمواد: (97) بضم ممثل عن المجلس القومي للطفولة والأمومة لعضوية اللجنة العامة لحماية الطفولة بكل محافظة، وإضافة العبارة التالي بيانها إلي الفقرة الثانية من ذات المادة".
وتختص هذه اللجنة برسم السياسة العامة لحماية الطفولة في المحافظة ومتابعة تنفيذ هذه السياسة بالتنسيق مع المجلس " ، وتعديل الفقرة الأخيرة من المادة (97) لتكون علي النحو التالي " ولإدارة خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة سلطة وصلاحيات الإبلاغ عن أي نزاع أو انتهاك أو خطر يتعرض له الطفل، وطلب التحقيق فيه، ويكون لها حق إرسال تقارير إلي جهات التحقيق المختصة بما يتكشف إليه من فحص البلاغات الواردة إليه.
كما طالب المجلس بتعديل نص المادة (125) ليكون "للطفل الحق في المساعدة القانونية في مواد الجنايات وفي مواد الجنح المعاقب عليها بالحبس أو الغرامة بمحام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة ، فإذا لم يكن قد اختار محامياً تولت النيابة العامة أو المحكمة ندبه، وذلك طبقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية ، وفي حالة صدور قرار من النيابة العامة أو المحكمة بحبس الطفل احتياطياً أو تنفيذاً لحكم يتم احتجازه في أماكن تخصص لاحتجاز الأطفال تكون مناسبة ، ومنفصلة عن البالغين، ويصدر بتنظيمها قرار من وزير الداخلية.
إضافة إلى تعديل نص المادة (144) يتضمن تفعيل ما نص عليه دستور مصر 2014 فيما يتعلق بالمادة ( 214) الخاصة بالمجالس القومية المستقلة والتي تنص على: أن يحدد القانون المجالس القومية المستقلة ومن بينها المجلس القومي للطفولة والأمومة كيفية تشكيل كل منها واختصاصاتها وضمانات استقلال وحياد أعضائها ، وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية ، والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بها وبمجال عملها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.