تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات كليات العلاج الطبيعي 2024 المرحلة الأولي بالنسبة المئوية    تنسيق الثانوية العامة 2025 بالقاهرة.. درجة القبول والشروط لطلاب الانتظام والخدمات    رسمياً تنسيق الجامعات 2025 القائمة الكاملة لكليات علمي علوم «الأماكن المتاحة من الطب للعلوم الصحية»    أسعار الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الإثنين 28 يوليو 2025    تراجع سعر الفراخ البيضاء واستقرار كرتونة البيض في الأسواق اليوم الاثنين 28 يوليو 2025    لضمان عودة المياه.. محافظة الجيزة تنتهي من أعمال إصلاح كابل الجهد العالي    الهند تعتزم نشر 40 عنصرًا من قوات الكوماندوس في ليبيا    اصطدام جرار زراعى بقطار المناشى بالبحيرة أثناء عبوره السكة الحديد دون وقوع إصابات    منها «الاتجار في المخدرات».. ما هي اتهامات «أيمن صبري» بعد وفاته داخل محبسه ب بلقاس في الدقهلية؟    السيطرة على حريق بمصنع كريازي في العبور دون إصابات    «مكنتش بتاعتها».. بسمة بوسيل تفجر مفاجأة بشأن أغنية «مشاعر» ل شيرين عبدالوهاب.. ما القصة؟    مستشار المرشد الإيراني: واشنطن تحتاج إلى ممر زنجزور للضغط على موسكو وطهران    السودان: تطورات سياسية وميدانية متسارعة وسط دعم أممي وتنديد إقليمي بمحاولات تقويض الانتقال    كريم رمزي: جلسة مرتقبة بين محمد يوسف ونجم الأهلي لمناقشة تجديد عقده    جامعة العريش تنظم حفلا لتكريم أوائل الخريجين    لا أماكن بكليات الهندسة للمرحلة الثانية.. ومنافسة شرسة على الحاسبات والذكاء الاصطناعي    بعد تصدره التريند.. استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري في التعاملات الصباحية ليوم الإثنين 28 يوليو 2025    الجبهة الوطنية بالمنيا: نعمل لصالح المواطن بعيدًا عن أي اصطفافات سياسية شكلية    السيطرة على حريق أعلى سطح منزل في البلينا دون إصابات    بعد 26 ساعة من العمل.. بدء اختبار الكابلات لإعادة التيار الكهربائي للجيزة    شركة مياه الجيزة تكشف لتليفزيون اليوم السابع موعد عودة الخدمة.. فيديو    تنسيق الكليات 2025، الحدود الدنيا لجميع الشعب بالدرجات والنسب المئوية لطلبة الثانوية بنظاميها    ردا على الأهلي، ماذا فعل الزمالك مع زيزو قبل لقاء القمة؟    الداخلية: وفاة نزيل عقب نقله من محبسه إلى المستشفى بالدقهلية    حسين الشحات: لن أرحل عن الأهلي إلا في هذه الحالة، والتتويج أمام الزمالك أسعد لحظاتي    بحضور 4 آلاف مشاهد.. افتتاح المهرجان الصيفي للأوبرا في الإسكندرية بحضور وزير الثقافة والمحافظ    إدريس يشيد بالبداية المبهرة.. ثلاث ميداليات للبعثة المصرية فى أول أيام دورة الألعاب الإفريقية للمدارس    الغندور يعلن رحيل نجم الزمالك.. ويكشف وجهته المقبلة    رابطة العالم الإسلامي: مؤتمر "حلّ الدولتين" فرصة للوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ    إسرائيل تفرض رقابة عسكرية مُشددة على المُراسلين الأجانب الراغبين في دخول غزة    مقتل 4 على الأقل إثر خروج قطار يحمل نحو 100 راكب عن مساره جنوب ألمانيا    محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمدينة الخانكة    الحوثيون يعلنون عن خطوات تصعيدية جديدة ردا على الحرب فى غزة    إصابة 5 أشخاص بحادث انقلاب سيارة في البحيرة    الأرصاد تحذر من ارتفاع الأمواج في عدد من الشواطئ (تعرف عليها)    القبض على عاطلين متهمين بهتك عرض زميلهم بشبين القناطر    تمارا حداد: الهدنة الإنسانية.. خطوة سياسية تكتيكية لشرعنة الحصار واستمرار الحرب على غزة    جدول مباريات الزمالك في الدور الأول من الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025    أحمد نبيل: تعليم الأطفال فن البانتومايم غيّر نظرتهم للتعبير عن المشاعر    وزير السياحة: ترخيص 56 وحدة فندقية جديدة و60 طلبًا قيد الدراسة    متخليش الصيف ينسيك.. فواكه ممنوعة لمرضى السكر    معاناة حارس وادي دجلة محمد بونجا.. أعراض وأسباب الإصابة ب الغيبوبة الكبدية    الفندرى: الصفاقسى أتم تعاقده مع على معلول 3 مواسم.. ونرحب بعودة المثلوثى    أم وابنها يهزمان الزمن ويصنعان معجزة فى الثانوية العامة.. الأم تحصل على 89% والابن 86%.. محمد: ليست فقط أمى بل زميلتي بالدراسة.. والأم: التعليم لا يعرف عمرا وحلمنا ندرس صيدلة.. ونائب محافظ سوهاج يكرمهما.. فيديو    المعهد القومي للكبد: مصر حققت إنجازًا عالميًا في القضاء على فيروس "سي"    «قالوا لي إني ميتة».. أنوار تروي مأساة 9 سنوات انتهت باختفاء الزوج ووقف المعاش    حددت شروطا للظهور به وارتدته وخلعته قبل 11 عاما.. قصة سما المصري مع الحجاب بعد «فيديو البكاء»    أخبار × 24 ساعة.. توقعات بارتفاع الحد الأدنى لتنسيق كليات علمى من 1 ل2%    مدرب بيراميدز عن موعد مباراة دجلة: اللعب فى حرارة 45 درجة تهديد لصحة اللاعبين    الباذنجان مهم لمرضى السكر والكوليسترول ويحمي من الزهايمر    بعد توقف 11 عاما.. رئيس حقوق الإنسان بالنواب يُشارك في تشغيل مستشفي دار السلام    رغم ارتفاع درجات الحرارة.. قوافل "100 يوم صحة" تواصل عملها بالوادى الجديد    رفضت عرسانًا «أزهريين» وطلبت من زوجها التعدد.. 19 معلومة عن الدكتورة سعاد صالح    في الحر الشديد.. هل تجوز الصلاة ب"الفانلة الحمالات"؟.. أمين الفتوى يوضح    بتوجيهات شيخ الأزهر.. قافلة إغاثية عاجلة من «بيت الزكاة والصدقات» في طريقها إلى غزة    البابا تواضروس يصلي القداس مع شباب ملتقى لوجوس    هل الحر الشديد غضبًا إلهيًا؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    «الحشيش مش حرام؟».. دار الإفتاء تكشف تضليل المروجين!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"قومي الأمومة" يوافق مشروع لتعديلات بقانون الطفل
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 29 - 05 - 2015

وافق المجلس القومي للطفولة والأمومة على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 في شأن الطفل.
وقالت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس إن المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي قد أحال مشروع التعديلات للمجلس لإبداء الرأي حياله.
وأضافت أن المجلس وافق على التعديلات بعد الإطلاع على المشروع الوارد من وزارة الداخلية والتي تضمنت مواد: (49) وذلك بإضافة بند (4) باستحقاق معاش شهري من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعي لا يقل عن 60 جنيهًا "الأطفال المودعين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية"، وذلك لمد مظلة المعاش لهذه الفئة.
وكذلك المادة (74) بزيادة الغرامة المفروضة علي مخالفة أحكام الباب الخامس حول رعاية الطفل العامل والأم العاملة "والتي كانت لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه لتصبح لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن ألفان وخمسمائة جنيه"، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة وفي حالة العود تزاد العقوبة بمقدار المثل ولا يجوز وقف تنفيذها ، وذلك تحقيقاً للردع العام.
وأضافت الأمين العام للمجلس أن المادة (92) تضمنت زيادة الغرامة المفروضة علي مخالفة أحكام المادة (90) والتي تنص: على أن يكون حظر ما يعرض على الأطفال في دور السينما والأماكن العامة والمماثلة طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي كانت لا تقل عن خمسين جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه لتصبح لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألفان وخمسمائة جنيه، وذلك تحقيقاً للردع العام.
وتعديل المادة (96) من قانون الطفل بزيادة العقوبة المقررة لتعريض الطفل لإحدى حالات الخطر " والتي كانت الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ، ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين " لتصبح " والتي كانت الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين"، تحقيقًا للردع العام.
وقالت إن التعديلات التي وافق عليها المجلس تضمنت المادة (101) بحذف البند (6) الخاص بتدبير العمل للمنفعة العامة لتعارضه مع المادة (64) ، وإضافة الفقرة الأخيرة بتحديد الجهة المختصة بالتدريب والتأهيل، وتضمن تعديل المادة (141) تخفيض سن الطفل من 21 عامًا إلى 18 عامًا الذي يجوز تنفيذ العقوبة عليه ، أو المدة المتبقية منها في أحد السجون العمومية ، أو استمرار التنفيذ عليه في المؤسسة العقابية .
وطالب المجلس القومي للطفولة والأمومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 فيما يتعلق بالمواد: (97) بضم ممثل عن المجلس القومي للطفولة والأمومة لعضوية اللجنة العامة لحماية الطفولة بكل محافظة، وإضافة العبارة التالي بيانها إلي الفقرة الثانية من ذات المادة".
وتختص هذه اللجنة برسم السياسة العامة لحماية الطفولة في المحافظة ومتابعة تنفيذ هذه السياسة بالتنسيق مع المجلس " ، وتعديل الفقرة الأخيرة من المادة (97) لتكون علي النحو التالي " ولإدارة خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة سلطة وصلاحيات الإبلاغ عن أي نزاع أو انتهاك أو خطر يتعرض له الطفل، وطلب التحقيق فيه، ويكون لها حق إرسال تقارير إلي جهات التحقيق المختصة بما يتكشف إليه من فحص البلاغات الواردة إليه.
كما طالب المجلس بتعديل نص المادة (125) ليكون "للطفل الحق في المساعدة القانونية في مواد الجنايات وفي مواد الجنح المعاقب عليها بالحبس أو الغرامة بمحام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة ، فإذا لم يكن قد اختار محامياً تولت النيابة العامة أو المحكمة ندبه، وذلك طبقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية ، وفي حالة صدور قرار من النيابة العامة أو المحكمة بحبس الطفل احتياطياً أو تنفيذاً لحكم يتم احتجازه في أماكن تخصص لاحتجاز الأطفال تكون مناسبة ، ومنفصلة عن البالغين، ويصدر بتنظيمها قرار من وزير الداخلية.
إضافة إلى تعديل نص المادة (144) يتضمن تفعيل ما نص عليه دستور مصر 2014 فيما يتعلق بالمادة ( 214) الخاصة بالمجالس القومية المستقلة والتي تنص على: أن يحدد القانون المجالس القومية المستقلة ومن بينها المجلس القومي للطفولة والأمومة كيفية تشكيل كل منها واختصاصاتها وضمانات استقلال وحياد أعضائها ، وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية ، والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بها وبمجال عملها.
وافق المجلس القومي للطفولة والأمومة على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 في شأن الطفل.
وقالت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس إن المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي قد أحال مشروع التعديلات للمجلس لإبداء الرأي حياله.
وأضافت أن المجلس وافق على التعديلات بعد الإطلاع على المشروع الوارد من وزارة الداخلية والتي تضمنت مواد: (49) وذلك بإضافة بند (4) باستحقاق معاش شهري من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعي لا يقل عن 60 جنيهًا "الأطفال المودعين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية"، وذلك لمد مظلة المعاش لهذه الفئة.
وكذلك المادة (74) بزيادة الغرامة المفروضة علي مخالفة أحكام الباب الخامس حول رعاية الطفل العامل والأم العاملة "والتي كانت لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه لتصبح لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن ألفان وخمسمائة جنيه"، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة وفي حالة العود تزاد العقوبة بمقدار المثل ولا يجوز وقف تنفيذها ، وذلك تحقيقاً للردع العام.
وأضافت الأمين العام للمجلس أن المادة (92) تضمنت زيادة الغرامة المفروضة علي مخالفة أحكام المادة (90) والتي تنص: على أن يكون حظر ما يعرض على الأطفال في دور السينما والأماكن العامة والمماثلة طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي كانت لا تقل عن خمسين جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه لتصبح لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألفان وخمسمائة جنيه، وذلك تحقيقاً للردع العام.
وتعديل المادة (96) من قانون الطفل بزيادة العقوبة المقررة لتعريض الطفل لإحدى حالات الخطر " والتي كانت الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ، ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين " لتصبح " والتي كانت الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين"، تحقيقًا للردع العام.
وقالت إن التعديلات التي وافق عليها المجلس تضمنت المادة (101) بحذف البند (6) الخاص بتدبير العمل للمنفعة العامة لتعارضه مع المادة (64) ، وإضافة الفقرة الأخيرة بتحديد الجهة المختصة بالتدريب والتأهيل، وتضمن تعديل المادة (141) تخفيض سن الطفل من 21 عامًا إلى 18 عامًا الذي يجوز تنفيذ العقوبة عليه ، أو المدة المتبقية منها في أحد السجون العمومية ، أو استمرار التنفيذ عليه في المؤسسة العقابية .
وطالب المجلس القومي للطفولة والأمومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 فيما يتعلق بالمواد: (97) بضم ممثل عن المجلس القومي للطفولة والأمومة لعضوية اللجنة العامة لحماية الطفولة بكل محافظة، وإضافة العبارة التالي بيانها إلي الفقرة الثانية من ذات المادة".
وتختص هذه اللجنة برسم السياسة العامة لحماية الطفولة في المحافظة ومتابعة تنفيذ هذه السياسة بالتنسيق مع المجلس " ، وتعديل الفقرة الأخيرة من المادة (97) لتكون علي النحو التالي " ولإدارة خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة سلطة وصلاحيات الإبلاغ عن أي نزاع أو انتهاك أو خطر يتعرض له الطفل، وطلب التحقيق فيه، ويكون لها حق إرسال تقارير إلي جهات التحقيق المختصة بما يتكشف إليه من فحص البلاغات الواردة إليه.
كما طالب المجلس بتعديل نص المادة (125) ليكون "للطفل الحق في المساعدة القانونية في مواد الجنايات وفي مواد الجنح المعاقب عليها بالحبس أو الغرامة بمحام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة ، فإذا لم يكن قد اختار محامياً تولت النيابة العامة أو المحكمة ندبه، وذلك طبقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية ، وفي حالة صدور قرار من النيابة العامة أو المحكمة بحبس الطفل احتياطياً أو تنفيذاً لحكم يتم احتجازه في أماكن تخصص لاحتجاز الأطفال تكون مناسبة ، ومنفصلة عن البالغين، ويصدر بتنظيمها قرار من وزير الداخلية.
إضافة إلى تعديل نص المادة (144) يتضمن تفعيل ما نص عليه دستور مصر 2014 فيما يتعلق بالمادة ( 214) الخاصة بالمجالس القومية المستقلة والتي تنص على: أن يحدد القانون المجالس القومية المستقلة ومن بينها المجلس القومي للطفولة والأمومة كيفية تشكيل كل منها واختصاصاتها وضمانات استقلال وحياد أعضائها ، وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية ، والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بها وبمجال عملها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.