استقرار أسعار الذهب.. والجنيه يلامس 39 ألف جنيه اليوم الجمعة 20 يونيو 2025    أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 20 يونيو    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 20 يونيو 2025    الضربة الإسرائيلية لإيران| جيش الاحتلال يعلن ضرب مركز أبحاث عسكرية في طهران    متعددة الرؤوس تشبه القنابل العنقودية.. الاحتلال يعلق على صواريخ إيران    بوتافوجو يكرس تفوق أندية أمريكا الجنوبية عبر بوابة باريس سان جيرمان    آخر تطورات انتقال إيزاك إلى ليفربول في الميركاتو الصيفي    «الأرصاد» تعلن حالة الطقس غدًا السبت 21 يونيو| إنفوجراف    سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة الكبرى اليوم الجمعة    حبس فتاة لقيامها بتصوير فيديوهات خادشة للحياء على مواقع التواصل    مراسلة "القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل فشل الاحتلال فى التصدى لهجوم إيرانى    أوقاف شمال سيناء تطلق حملة موسعة لنظافة وصيانة المساجد    وزارة البيئة تشارك في مؤتمر "الصحة الواحدة.. مستقبل واحد" بتونس    حياة كريمة.. الكشف على 833 مواطن ببئر العبد فى قافلة طبية مجانية    الصحة تنظم ورشة عمل لأطباء الصدر على مناظير الرئة    ماسكيرانو: ميسي أدهشني أمام بورتو!    الأحد.. "مجلس الشيوخ" يناقش خطة وزير التعليم لمواجهة التحرش والتنمر والعنف بالمدارس    روبي ووائل جسار نجما حفلات مهرجان موازين الليلة    سامية سامي: عودة جميع حجاج السياحة البري بسلام إلى أرض الوطن    جروسي يحذّر: تقاريرنا بريئة من ذرائع ضرب إيران    تعرف على اختصاصات لجنة التعليم العالي بقانون ذوي الإعاقة الجديد وفقًا للقانون.. تفاصيل    نشوب حريق هائل بعدد من أشجار النخيل بإسنا جنوب الأقصر    التأهل يتأجل.. السعودية تخسر أمام أمريكا في الكأس الذهبية    بعد قرار الحكومة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025 للموظفين    إعلام إيراني: إطلاق 3 صواريخ باتجاه مفاعل ديمونة النووي في إسرائيل    أسعار سبائك الذهب اليوم الجمعة 20 يونيو 2025.. 50 جرام تكسر حاجز ال250 ألف جنيه    المستشار القانوني لرابطة المستأجرين: قانون الإيجار القديم سيُقضى بعدم دستوريته حال صدوره    برقم الجلوس نتيجة الصف الثالث الإعدادي في 10 محافظات.. رسميًا الآن    إعلام إيرانى: دفعة صواريخ جديدة تستهدف النقب بالقرب من قاعدة نواتيم الجوية    «أول مرة في حياتي».. تعليق مثير من وسام أبو علي بشأن هدفه الذاتي    شيرين رضا: جمالي سبب لي مشاكل.. بس الأهم إن أنا مبسوطة (فيديو)    انطلاق مباراة باريس سان جيرمان وبوتافوجو في مونديال الأندية    فايننشال تايمز: وزير الخارجية البريطاني ينقل رسالة من أمريكا لإيران    إعلام إيراني: معارك جوية فوق مدينة جرجان بمحافظة جولستان شمال شرقي إيران    "مش كل لاعب راح نادي كبير نعمله نجم".. تعليق مثير للجدل من ميدو بعد خسارة الأهلي    إير كايرو توسّع أسطولها الجوي بتوقيع اتفاقية جديدة في معرض باريس للطيران    الجبهة الداخلية المصرية متماسكة في مواجهة كل الأخطار    محافظ المنيا يشهد مراسم تجليس نيافة الأنبا بُقطر أسقفًا لإيبارشية ديرمواس    الاتحاد الأفريقي يعلن مواعيد دوري الأبطال والكونفدرالية    قبل الغلق.. رابط التقديم لوظائف المدارس المصرية اليابانية 2026    10 صور لاحتفال وزير الشباب والرياضة بعقد قران ابنته    «إنجاز طبي جديد».. تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل    خبير اقتصادي: البنوك المركزية قد تعود لرفع الفائدة هربًا من موجة تضخم جديدة    خبير في الحركات الإسلامية: الإخوان يستخدمون غزة كغطاء لأجنداتهم التخريبية    بسبب بلاغ للنائب العام.. محمد رمضان يعتذر لعائلة «هلهل»    هنا الزاهد ب"جيبة قصيرة" وصبا مبارك جريئة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    حدث بالفن| وفاة والدة مخرجة وفنانة تستغيث ونجمة ترد على شائعة زواجها    "وحش البحار" و"ليو".. أعمال يشاهدها الجمهور على "نتفليكس" في الصيف    خلافات عائلية تنهي حياة خفير نظامي في الفيوم    خبير يكشف كمية المياه المسربة من بحيرة سد النهضة خلال شهرين    تعرف على ترتيب مجموعة الأهلي بعد خسارته وفوز ميامي على بورتو    قادة كنائس يستعرضون دروس مقاومة نظام الفصل العنصري بجنوب أفريقيا    هل من حق مريض الإيدز الزواج؟ نقيب المأذونين يجيب (فيديو)    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف الأردنية نسرين الوادي.. طريقة عمل شوربة البروكلي    خالد الجندى: الكلب مخلوق له حرمة والخلاف حول نجاسته لا يبرر إيذائه    ما حكم تشغيل صوت القرآن أثناء النوم؟.. أمين الفتوى يجيب    فاتتني صلاة في السفر كيف أقضيها بعد عودتي؟.. الأزهر للفتوى يوضح    هل الحسد يمنع الرزق؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"اليوم السابع" ينشر نص قانون نجيب جبرائيل حول "التبنى": حظر نسب الأبناء بين مختلف الأديان.. والحبس 7 سنوات لمن يخالف البنود
نشر في اليوم السابع يوم 02 - 11 - 2009

حصل اليوم السابع على نص قانون "التبنى" الذى تقدم به المحامى القبطى نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، إلى الأزهر والكنيسة والمجلس القومى للأمومة والطفولة، ويتضمن 14 مادة تتعلق بتبنى الأطفال غير المسلمين، واضعا عقوبة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات، فى حالة ما إذا كان الطفل مسلما، كما عهد القانون إلى المجلس القومى للأمومة والطفولة بأن تكون هى الجهة المختصة بقبول التبنى من عدمه، مع التبنى فى حالة اختلاف الملة.
نص القانون المقترح:
بعد الاطلاع على الدستور خاصة فى مواده الأولى "المواطنة" و"الأربعون" "المساواة" و"السادسة والأربعون" "كفالة حرية العقيدة"، ومستندا إلى لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة عام 1938 وتعديلاتها الصادرة فى يوليو 2008 ... وإلى نصوص القانون.
المادة الأولى: يقصد بالتبنى حضانة طفل أو أكثر وكفالة تربيته ورعايته والعناية به، ونسبه قانونا إلى رجل أو امرأة، واتخاذ اسم له وتاريخ ومكان للميلاد، ممن كان معترف به كمستشفى أو مستوصف أو ملجأ أو دور رعاية اجتماعية أو جمعية مشهرة ومعترف بها قانونا.
المادة الثانية: على الشخص الراغب فى التبنى أن يتقدم بكافة المستندات التى تؤيد وتضمن قيامه برعاية وكفالة الطفل المتبنى رعاية كاملة وكافية، وعدم تعرضه لأى خطر والمحافظة على صحته جسمانيا ونفسيا واجتماعيا.
المادة الثالثة: على راغب التبنى أن يقوم بإخطار وإبداء رغبته فى التبنى إلى الجهة المختصة، وهى المجلس القوى للأمومة والطفولة على نموذج معد لذلك، ومشفوعا بالمستندات التى تؤيد رغبته فى التبنى وكفالته للطفل الذى يرغب فى تبنيه والجهة والمؤسسة التى يرغب التبنى منها، ويقوم المجلس القومى للأمومة والطفولة ببحث هذا الطلب، والرد عليه فى ميعاد أقصاه شهرين من تاريخ تقديم الطلب، وفى حالة انقضاء هذه المدة دون رد أو إصدار رد غير مسبب للرد، ففى جميع الأحوال يجوز لطالب التبنى أن يلجأ إلى القضاء المستعجل للطعن على قرار الرفض أو القرار السلبى، على أن يفصل فى طعنه فى ميعاد غايته ستة أشهر من تاريخ قيد الدعوى يعتبر حكم القضاء المستعجل بشقيه حكما انتهائيا فى هذا الشأن.
المادة الرابعة: فى حالة الموافقة على التبنى طبقا للمادة الثالثة من هذا القانون على طالب التبنى أن يستوفى كافة الإجراءات المتبقية للحصول على الطفل، من حيث استصدار إخطار بالولادة وشهادة ميلاد الطفل، ويكون ذلك وفقا للائحة التى تصدر تنفيذا لهذا القانون وزيرة المرأة والسكان فى ميعاد غايته ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار هذا القانون.
المادة الخامسة: يحظر التبنى إلا فى حالة اتحاد الدين ويحظر مطلقا التبنى بين مسلم وغير مسلم أو العكس أيا كانت ديانة غير مسلم، وذلك طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
المادة السادسة: لا تخضع إجراءات وشروط التبنى المنصوص عليها فى هذا القانون لأى إجراءات أمنية أو أجهزة رقابية، وتظل الجهة المختصة بهذا الشأن وهو المجلس القومى للأمومة والطفولة.
المادة السابعة: يحظر حظرا باتا أن يكون القصد من التبنى هو الاتجار بالأطفال بأى نوع من أنواع الاتجار سواء بمقابل أو بعوض أو بدون عوض سواء كان عينيا أو ماديا أو معنويا، وفى حالة ثبوت ذلك ينزع الطفل بواسطة المجلس القومى للأمومة والطفولة، مع مراعاة العقوبات المقررة فى هذا الشأن، والواردة فى هذا القانون وفى قانون العقوبات.
المادة الثامنة: إذا كان لطالب التبنى الرغبة فى التبنى طفل أو أكثر من أسرة معلومة الأبوين، وبحد أقصى طفلين فلا يجوز حرمان الأبوين أو من له حق الرؤية من رؤية الطفل المتبنى، طبقا لقواعد وقوانين الرؤية رضاء أو قضاء ولا يجوز التبنى لأكثر من طفل من أسرة واحدة وبحد أقصى طفلين للتبنى.
المادة التاسعة: لا يجوز لطالب التبنى أن يفرق بين طفلين من أسرة واحدة بأن يقوم بتربية طفل فى مكان بعيدا عن شقيقه أو شقيقته، وفى حالة مخالفة ذلك يتم نزع الطفل منه بعد إنذاره قانونا وعدم امتثاله.
المادة العاشرة: يلتزم الشخص المتبنى بالضوابط والقواعد التى تصدر من المجلس القومى للأمومة والطفولة بشأن رعاية الطفل المتبنى مثل، التزام الشخص راغب التبنى بتوفير كافة الإمكانيات للكشف الطبى على الطفل بصفة دورية، وتقديم كافة الرعاية له حسب القواعد والضوابط التى يضعها المجلس القومى للأمومة والطفولة.
المادة الحادية عشرة: عند سفر الشخص طالب التبنى بالطفل إلى خارج البلاد يجب عليه أن يخطر أسرته إذا كان الطفل معلوم النسب أو المجلس القومى للأمومة والطفولة إذا كان الطفل غير معلوم النسب، وشريطة ألا يكون هذا السفر بطريقة نهائية لا يعود منها إلى البلاد، وعليه أن يقدم الشخص طالب التبنى كافة الضمانات التى تفيد رجوعه.
المادة الثانية عشرة: يقع باطلا بطلانا مطلقا كل تبنى يخالف نص المادة الخامسة من هذا القانون، ويعاقب طالب التبنى إذا تبين علمه بأن الشخص الذى تبناه مسلم الديانة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على ثلاثة سنوات، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، على أن تستتبع هذه العقوبة بنزع الطفل وتسليمه فورا إلى المجلس القومى للأمومة والطفولة.
المادة الثالثة عشرة: وفى حالة مخالفة نص المادة السابعة من هذا القانون يعاقب المخالف بالعقوبات المقررة لهذه المخالفة والواردة فى قانون العقوبات مالم يكن هناك نص مشدد.
المادة الرابعة عشرة: فى حالة مخالفة نصوص المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة من هذا القانون يعاقب الشخص طالب التبنى بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه، مع الإنذار بنزع الطفل فى حالة التكرار، ويلغى كل قانون يخالف ذلك.
المادة الخامسة عشرة: ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويبصم بخاتم الدولة، ويعمل به كقانون من قوانين الدولة، على أن يسرى تنفيذه بعد شهر من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.