مسؤولون إيرانيون: طهران مستعدة لتعليق برنامجها النووي    الزمالك يعلن رسميا رحيل نبيل عماد دونجا عن الفريق    متحدث وزارة الصحة: خطة الطوارئ الصحية لاستقبال مصابي غزة تشمل 250 إلى 300 سيارة إسعاف    الإغلاق الحكومي يدخل يومه الثالث.. ترامب يحث الكونجرس على التحرك    العراق ينفي رسميًا استقبال 350 ألف لاجئ سوري ويؤكد تأمين حدوده بالكامل    ترامب يتحدث عن تقدم غير مسبوق في مسار أوكرانيا وروسيا    المدير التنفيذي للهلال الأحمر: مطبخ إنساني متنقل لتجهيز وجبات للأشقاء الفلسطينيين القادمين من غزة    النائب عمرو علي: المواطن لم يشعر بنتائج النمو الاقتصادي نتيجة الزيادة السكانية الكبيرة    تأجيل اجتماع رؤساء النقابات الفنية لمناقشة أزمة تصريحات هاني مهنا    قبل الختام بيوم.. معرض القاهرة الدولي للكتاب يقترب من 6 ملايين زائر ويحقق رقمًا قياسيًا في تاريخه    محمد علي خير لوزيرة التخطيط بعد دعوتها لزيادة العمل: الناس في الشارع مابتروحش.. وكبار الموظفين بقوا شغالين أوبر    ردد الآن| دعاء النصف من شعبان.. فضل الليلة المباركة وأفضل الأدعية المستحبة    دعاء استقبال شهر رمضان.. كلمات إيمانية لاستقبال الشهر الكريم بالطاعة والرجاء    أهمية الصدقة في شهر شعبان.. باب واسع للخير والاستعداد الروحي لرمضان    إطلاق منصة رقمية متكاملة لتعظيم إيرادات التأمين الصحي الشامل ودعم استدامة المنظومة الصحية    الصحة: أكثر من مليون خدمة طبية بمنشآت أسوان خلال 2025 ضمن خطة تطوير المنظومة الصحية    موناكو يستعير سيمون أدينجرا    التابعي: علامة استفهام على رحيل دونجا.. ومعتمد جمال لا يعمل في أجواء مناسبة    إيهاب المصرى: محمد صلاح ليس أهلاويا ويميل للزمالك أو الإسماعيلى    بعد أزمته مع القادسية وعودته لمصر، موقف كهربا من الرجوع إلى الأهلي    بسبب التعدي على الصغار.. بدء محاكمة مديرة مدرسة الإسكندرية للغات و17 من العاملين بها 12 فبراير الجاري    أصغر أطفالها لحق بها.. وفاة نجل مستشار بعد والدته في حادث انقلاب سيارة بأسيوط    المجلس القومي للمرأة يشيد بدور الأزهر الشريف في دعم حقوق المرأة    أوقاف الإسكندرية تحتفل بذكرى تحويل القبلة وليلة النصف من شعبان بمسجد سيدي جابر الأنصاري    تقل 12 مسافرا، وصول أول حافلة من العائدين إلى غزة عبر معبر رفح    من إفراج إلى المداح 6.. MBC مصر تكشف قائمة مسلسلات رمضان    بنزيما يواجه الاتحاد بعد 16 يوما من انتقاله إلى الهلال    سندرلاند يكتسح بيرنلي بثلاثية نظيفة ويتقدم للمركز الثامن بالدوري الإنجليزي    وزير العدل يستقبل رئيس المحكمة العليا بموريتانيا.. صور    سندرلاند يستعيد الانتصارات ويضرب بيرنلي بثلاثية    مايوركا يضرب إشبيلية برباعية ويقربه من مراكز الهبوط    حابس الشروف: الدعم الإقليمي لمصر والأردن ساهم في تثبيت الفلسطينيين    شعبة الاتصالات تقترح 3 حلول لتخفيض أسعار أجهزة المحمول ومنع التهريب    الصحة: خطتنا الطارئة تتضمن توفير مختلف الخدمات الطبية والجراحية والعلاجية لجرحى ومرضى غزة    نقيب الموسيقيين مصطفى كامل يدعو لاجتماع لبحث أزمة هاني مهنا..غدا    رمضان 2026| الأحداث تتصاعد بين محمود حميدة وطارق لطفي في «فرصة أخيرة»    محافظ الإسماعيلية يشهد احتفال الأوقاف بليلة النصف من شعبان    برلماني يوضح حقيقية فرض غرامات على الأطفال مستخدمي الموبايلات    «كل من عليها بان».. ندوة للشاعر علاء عيسى بمعرض القاهرة الدولي للكتاب    راجعين من عزاء.. وفاة 6 من عائلة واحدة في حادث سير بأسوان    ضمن فعاليات المؤتمر الدولي ... نقاشات واسعة لمكافحة ختان الإناث وزواج الأطفال    البيئة: عمل تقرير خاص بتأثير التغير المناخي على المدن المختلفة مثل ارتفاع درجات الحرارة    طبيب تغذية يكشف أفضل إفطار صحي في رمضان.. ويُحذر من كثرة تناول الفاكهة    محافظ أسيوط يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ليلة النصف من شعبان    محافظ القليوبية يشهد احتفالية ذكرى ليلة النصف من شعبان    الكشف على 1563 مواطناً ضمن قوافل صحية بالغربية    تكريم صاحب المبادرة المجتمعية الأعلى تقييمًا في «الإصلاح الضريبى»    متسابقو بورسعيد الدولية يروّجون لمعالم المدينة خلال جولة سياحية برفقة شباب المسابقة    ملتقى الإبداع يناقش «حلم في حقيبة» بمعرض الكتاب    رئيس جامعة بنها يفتتح مؤتمر "التمكين المهني والتقدّم الوظيفي استعدادًا لمستقبل العمل"    محكمة استئناف الجنايات تؤيد إعدام قاتلة أطفال دلجا ووالدهم بالمنيا    الطب البيطري بجنوب سيناء: توفير ملاجئ آمنة للكلاب الضالة    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطئ    عصابة المنيا في قبضة الأمن.. كواليس النصب على عملاء البنوك    وزارة الزراعة تطرح كرتونة البيض ب 110 جنيهات بمعرض المتحف الزراعى بالدقى    برلمانية المؤتمر بالشيوخ: نؤيد تطوير المستشفيات الجامعية ونطالب بضمانات تحمي مجانية الخدمة والدور الإنساني    صدام القمة السعودي.. الأهلي يواجه الهلال في مواجهة مفصلية لدوري روشن 2025-2026    حالة الطقس.. أتربة عالقة وأجواء مغبرة تغطى سماء القاهرة الكبرى والمحافظات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"اليوم السابع" ينشر نص قانون نجيب جبرائيل حول "التبنى": حظر نسب الأبناء بين مختلف الأديان.. والحبس 7 سنوات لمن يخالف البنود
نشر في اليوم السابع يوم 02 - 11 - 2009

حصل اليوم السابع على نص قانون "التبنى" الذى تقدم به المحامى القبطى نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، إلى الأزهر والكنيسة والمجلس القومى للأمومة والطفولة، ويتضمن 14 مادة تتعلق بتبنى الأطفال غير المسلمين، واضعا عقوبة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات، فى حالة ما إذا كان الطفل مسلما، كما عهد القانون إلى المجلس القومى للأمومة والطفولة بأن تكون هى الجهة المختصة بقبول التبنى من عدمه، مع التبنى فى حالة اختلاف الملة.
نص القانون المقترح:
بعد الاطلاع على الدستور خاصة فى مواده الأولى "المواطنة" و"الأربعون" "المساواة" و"السادسة والأربعون" "كفالة حرية العقيدة"، ومستندا إلى لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة عام 1938 وتعديلاتها الصادرة فى يوليو 2008 ... وإلى نصوص القانون.
المادة الأولى: يقصد بالتبنى حضانة طفل أو أكثر وكفالة تربيته ورعايته والعناية به، ونسبه قانونا إلى رجل أو امرأة، واتخاذ اسم له وتاريخ ومكان للميلاد، ممن كان معترف به كمستشفى أو مستوصف أو ملجأ أو دور رعاية اجتماعية أو جمعية مشهرة ومعترف بها قانونا.
المادة الثانية: على الشخص الراغب فى التبنى أن يتقدم بكافة المستندات التى تؤيد وتضمن قيامه برعاية وكفالة الطفل المتبنى رعاية كاملة وكافية، وعدم تعرضه لأى خطر والمحافظة على صحته جسمانيا ونفسيا واجتماعيا.
المادة الثالثة: على راغب التبنى أن يقوم بإخطار وإبداء رغبته فى التبنى إلى الجهة المختصة، وهى المجلس القوى للأمومة والطفولة على نموذج معد لذلك، ومشفوعا بالمستندات التى تؤيد رغبته فى التبنى وكفالته للطفل الذى يرغب فى تبنيه والجهة والمؤسسة التى يرغب التبنى منها، ويقوم المجلس القومى للأمومة والطفولة ببحث هذا الطلب، والرد عليه فى ميعاد أقصاه شهرين من تاريخ تقديم الطلب، وفى حالة انقضاء هذه المدة دون رد أو إصدار رد غير مسبب للرد، ففى جميع الأحوال يجوز لطالب التبنى أن يلجأ إلى القضاء المستعجل للطعن على قرار الرفض أو القرار السلبى، على أن يفصل فى طعنه فى ميعاد غايته ستة أشهر من تاريخ قيد الدعوى يعتبر حكم القضاء المستعجل بشقيه حكما انتهائيا فى هذا الشأن.
المادة الرابعة: فى حالة الموافقة على التبنى طبقا للمادة الثالثة من هذا القانون على طالب التبنى أن يستوفى كافة الإجراءات المتبقية للحصول على الطفل، من حيث استصدار إخطار بالولادة وشهادة ميلاد الطفل، ويكون ذلك وفقا للائحة التى تصدر تنفيذا لهذا القانون وزيرة المرأة والسكان فى ميعاد غايته ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار هذا القانون.
المادة الخامسة: يحظر التبنى إلا فى حالة اتحاد الدين ويحظر مطلقا التبنى بين مسلم وغير مسلم أو العكس أيا كانت ديانة غير مسلم، وذلك طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
المادة السادسة: لا تخضع إجراءات وشروط التبنى المنصوص عليها فى هذا القانون لأى إجراءات أمنية أو أجهزة رقابية، وتظل الجهة المختصة بهذا الشأن وهو المجلس القومى للأمومة والطفولة.
المادة السابعة: يحظر حظرا باتا أن يكون القصد من التبنى هو الاتجار بالأطفال بأى نوع من أنواع الاتجار سواء بمقابل أو بعوض أو بدون عوض سواء كان عينيا أو ماديا أو معنويا، وفى حالة ثبوت ذلك ينزع الطفل بواسطة المجلس القومى للأمومة والطفولة، مع مراعاة العقوبات المقررة فى هذا الشأن، والواردة فى هذا القانون وفى قانون العقوبات.
المادة الثامنة: إذا كان لطالب التبنى الرغبة فى التبنى طفل أو أكثر من أسرة معلومة الأبوين، وبحد أقصى طفلين فلا يجوز حرمان الأبوين أو من له حق الرؤية من رؤية الطفل المتبنى، طبقا لقواعد وقوانين الرؤية رضاء أو قضاء ولا يجوز التبنى لأكثر من طفل من أسرة واحدة وبحد أقصى طفلين للتبنى.
المادة التاسعة: لا يجوز لطالب التبنى أن يفرق بين طفلين من أسرة واحدة بأن يقوم بتربية طفل فى مكان بعيدا عن شقيقه أو شقيقته، وفى حالة مخالفة ذلك يتم نزع الطفل منه بعد إنذاره قانونا وعدم امتثاله.
المادة العاشرة: يلتزم الشخص المتبنى بالضوابط والقواعد التى تصدر من المجلس القومى للأمومة والطفولة بشأن رعاية الطفل المتبنى مثل، التزام الشخص راغب التبنى بتوفير كافة الإمكانيات للكشف الطبى على الطفل بصفة دورية، وتقديم كافة الرعاية له حسب القواعد والضوابط التى يضعها المجلس القومى للأمومة والطفولة.
المادة الحادية عشرة: عند سفر الشخص طالب التبنى بالطفل إلى خارج البلاد يجب عليه أن يخطر أسرته إذا كان الطفل معلوم النسب أو المجلس القومى للأمومة والطفولة إذا كان الطفل غير معلوم النسب، وشريطة ألا يكون هذا السفر بطريقة نهائية لا يعود منها إلى البلاد، وعليه أن يقدم الشخص طالب التبنى كافة الضمانات التى تفيد رجوعه.
المادة الثانية عشرة: يقع باطلا بطلانا مطلقا كل تبنى يخالف نص المادة الخامسة من هذا القانون، ويعاقب طالب التبنى إذا تبين علمه بأن الشخص الذى تبناه مسلم الديانة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على ثلاثة سنوات، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، على أن تستتبع هذه العقوبة بنزع الطفل وتسليمه فورا إلى المجلس القومى للأمومة والطفولة.
المادة الثالثة عشرة: وفى حالة مخالفة نص المادة السابعة من هذا القانون يعاقب المخالف بالعقوبات المقررة لهذه المخالفة والواردة فى قانون العقوبات مالم يكن هناك نص مشدد.
المادة الرابعة عشرة: فى حالة مخالفة نصوص المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة من هذا القانون يعاقب الشخص طالب التبنى بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه، مع الإنذار بنزع الطفل فى حالة التكرار، ويلغى كل قانون يخالف ذلك.
المادة الخامسة عشرة: ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويبصم بخاتم الدولة، ويعمل به كقانون من قوانين الدولة، على أن يسرى تنفيذه بعد شهر من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.