الحق خزن، قطع المياه عن 5 مناطق في القاهرة لمدة 12 ساعة اليوم    الأمم المتحدة: الضفة الغربية شهدت أعلى نسبة تهجير في يناير    باد باني يسجل أكبر مؤتمر صحفي لعرض ما بين شوطي مباراة السوبر بول (صور)    لحظة قصف الجيش الأمريكي لقارب شرق المحيط الهادي ومقتل مستقليه (فيديو)    رئيس الوزراء بستعرض التقرير النهائي للجنة تطوير الإعلام المصري    إصابة النائب مجدي مسعود وزوجته وابنته إثر حادث على طريق بنها الحر    بعد حجب «روبلوكس» في مصر.. ياسمين عز توجه رسالة حاسمة للأهالي: أولادكم أذكى منكم وممكن يرجعوها بطرق غير شرعية    البيت الأبيض: ترامب يريد معرفة إمكانية إبرام اتفاق مع إيران    انتصار تكشف كواليس "إعلام وراثة": صراع الميراث يفضح النفوس ويختبر الأخلاق في دراما إنسانية مشتعلة    محمود عامر يحذّر من شبكة نصب باسم الإنتاج الإذاعي ويطالب راديو 88.7 برد رسمي فوري    روجينا ترفع سقف التحدي في رمضان 2026.. "حد أقصى" دراما اجتماعية تكشف الوجه الخفي لغسيل الأموال وصراعات البشر    «صلاح ومرموش» على موعد مع الإثارة في قمة الأسبوع 25 من الدوري الإنجليزي    انفراجة في ملف تجديد أحمد حمدي مع الزمالك    بصوت مغلف بالدفء، غادة رجب تصدح في أوبر الإسكندرية بعصا المايسترو علاء عبد السلام (صور)    كشف ملابسات واقعة التعدي على مديرة دار رعاية مسنين بالجيزة    محادثات أوكرانية - روسية - أميركية جديدة مرتقبة في الأسابيع المقبلة    أتربة واضطراب ملاحة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة    بعثة الزمالك تغادر القاهرة استعدادا لمواجهة زيسكو الزامبي بالكونفدرالية (صور)    المنتج جابي خوري: انتقلت من هندسة الكهرباء إلى السينما بطلب من خالي يوسف شاهين    فرح يتحول لعزاء.. تفاصيل وفاة عروس وشقيقتها ويلحق بهم العريس في حادث زفاف المنيا    أسعار الذهب في انخفاض مفاجئ.. المستثمرون يتجهون نحو الأصول الأخرى    الفضة تسجل أكبر تراجع يومي وتكسر مستوى 67 دولارًا للأوقية    بعثة الزمالك تتوجه إلى زامبيا استعدادًا لمواجهة زيسكو بالكونفدرالية    شعبة السيارات: هناك شركات أعلنت وصولها إلى نهاية التخفيضات ولن تخفض أسعارها مجددا    إصابة فلسطيني في قصف جوي للاحتلال استهدف منزلًا بخان يونس    اعتداءً على الفقراء والمحتاجين.. ما حكم بيع الدقيق المدعّم في السوق السوداء؟    «الأزهر العالمي للفتوى» يختتم دورة تأهيلية للمقبلين على الزواج بالمشيخة    لماذا لا تقبل شهادة مربي الحمام؟.. حكم شرعي يهم كثيرين    رئيس شعبة المواد الغذائية: نعيش العصر الذهبي للسلع الغذائية بوجه عام والسكر بشكل خاص    الفنانة حياة الفهد تفقد الوعي نهائيا ومدير أعمالها يؤكد تدهور حالتها ومنع الزيارة عنها    بينهم نائب بمجلس النواب.. أسماء مصابي حادث الحر بالقليوبية    بعد حديث ترامب عن دخول الجنة.. ماذا يعني ذلك في الإسلام؟    تعثر انتقال يوسف أوباما للكرمة العراقي بسبب إجراءات القيد    كأس إسبانيا - أتلتيكو إلى نصف النهائي بخماسية في شباك ريال بيتيس    الزمالك يعلن تعاقده مع كاديدو لتدريب فريق الطائرة    استعدادا لشهر رمضان المبارك، طريقة عمل مخلل الفلفل الأحمر الحار    اتحاد بلديات غزة: أزمة الوقود تُعمق معاناة المواطنين والنازحين    أتلتيكو مدريد يكتسح ريال بيتيس بخماسية ويتأهل لنصف نهائى كأس ملك إسبانيا    ستراسبورج يتأهل لربع نهائي كأس فرنسا على حساب موناكو    أخبار × 24 ساعة.. الخميس 19 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    النائبة ولاء الصبان تشارك وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية افتتاح المجزر الآلي الجديد ومعارض أهلا رمضان    بعد إهداء أردوغان "تووج" التركية الكهربائية في مصر .. مراقبون: أين سيارة "صنع في مصر"؟    ترك إرثًا علميًا وتربويًا ..أكاديميون ينعون د. أنور لبن الأستاذ بجامعة الزقازيق    الأخدود ضد الهلال.. بنزيما يعادل إنجاز مالكوم التاريخى مع الزعيم    «الرشوة الوهمية» تنتهى فى الزنزانة.. الأمن يكشف كذب ادعاء سائق وعامل ضد ضابط مرور    السجن المشدد 10 سنوات لعاطل حاول التعدى على طفلة بقنا    بقى عجينة، صور مرعبة من انهيار سور بلكونة على "تاكسي" متوقف أسفل منزل بالغربية    "مش هشوف ابني تاني".. والدة الطفل ضحية حقنة البنج تبكي على الهواء    وزير الصحة يتفقد معبر رفح لمتابعة استقبال وعلاج المصابين القادمين من غزة    شيخ الأزهر يستقبل الطالبة الكفيفة مريم حافظة كتاب الله ويوجّه بتبنى موهبتها    تعظيم سلام للأبطال| جولات لأسر الشهداء فى الأكاديمية العسكرية    سكرتير محافظة سوهاج يشهد تدشين فعاليات المؤتمر الدولى الخامس لطب الأسنان    خالد الجندي يوضح معنى الإيثار ويحذّر من المفاهيم الخاطئة    تعليم القليوبية تدشن فعاليات منتدى وبرلمان الطفل المصري    رئيس التنظيم والإدارة يشارك في القمة العالمية للحكومات بدبي    هل يجوز الصيام بعد النصف من شعبان.. الأزهر للفتوى يجيب    التقرير الطبي يكشف تفاصيل إصابة خفير بطلق ناري على يد زميله بالصف    صحة المنيا: مستشفى أبو قرقاص استقبلت 20 ألف مواطن وأجرت 193 عملية خلال يناير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"اليوم السابع" ينشر نص قانون نجيب جبرائيل حول "التبنى": حظر نسب الأبناء بين مختلف الأديان.. والحبس 7 سنوات لمن يخالف البنود
نشر في اليوم السابع يوم 02 - 11 - 2009

حصل اليوم السابع على نص قانون "التبنى" الذى تقدم به المحامى القبطى نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، إلى الأزهر والكنيسة والمجلس القومى للأمومة والطفولة، ويتضمن 14 مادة تتعلق بتبنى الأطفال غير المسلمين، واضعا عقوبة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات، فى حالة ما إذا كان الطفل مسلما، كما عهد القانون إلى المجلس القومى للأمومة والطفولة بأن تكون هى الجهة المختصة بقبول التبنى من عدمه، مع التبنى فى حالة اختلاف الملة.
نص القانون المقترح:
بعد الاطلاع على الدستور خاصة فى مواده الأولى "المواطنة" و"الأربعون" "المساواة" و"السادسة والأربعون" "كفالة حرية العقيدة"، ومستندا إلى لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة عام 1938 وتعديلاتها الصادرة فى يوليو 2008 ... وإلى نصوص القانون.
المادة الأولى: يقصد بالتبنى حضانة طفل أو أكثر وكفالة تربيته ورعايته والعناية به، ونسبه قانونا إلى رجل أو امرأة، واتخاذ اسم له وتاريخ ومكان للميلاد، ممن كان معترف به كمستشفى أو مستوصف أو ملجأ أو دور رعاية اجتماعية أو جمعية مشهرة ومعترف بها قانونا.
المادة الثانية: على الشخص الراغب فى التبنى أن يتقدم بكافة المستندات التى تؤيد وتضمن قيامه برعاية وكفالة الطفل المتبنى رعاية كاملة وكافية، وعدم تعرضه لأى خطر والمحافظة على صحته جسمانيا ونفسيا واجتماعيا.
المادة الثالثة: على راغب التبنى أن يقوم بإخطار وإبداء رغبته فى التبنى إلى الجهة المختصة، وهى المجلس القوى للأمومة والطفولة على نموذج معد لذلك، ومشفوعا بالمستندات التى تؤيد رغبته فى التبنى وكفالته للطفل الذى يرغب فى تبنيه والجهة والمؤسسة التى يرغب التبنى منها، ويقوم المجلس القومى للأمومة والطفولة ببحث هذا الطلب، والرد عليه فى ميعاد أقصاه شهرين من تاريخ تقديم الطلب، وفى حالة انقضاء هذه المدة دون رد أو إصدار رد غير مسبب للرد، ففى جميع الأحوال يجوز لطالب التبنى أن يلجأ إلى القضاء المستعجل للطعن على قرار الرفض أو القرار السلبى، على أن يفصل فى طعنه فى ميعاد غايته ستة أشهر من تاريخ قيد الدعوى يعتبر حكم القضاء المستعجل بشقيه حكما انتهائيا فى هذا الشأن.
المادة الرابعة: فى حالة الموافقة على التبنى طبقا للمادة الثالثة من هذا القانون على طالب التبنى أن يستوفى كافة الإجراءات المتبقية للحصول على الطفل، من حيث استصدار إخطار بالولادة وشهادة ميلاد الطفل، ويكون ذلك وفقا للائحة التى تصدر تنفيذا لهذا القانون وزيرة المرأة والسكان فى ميعاد غايته ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار هذا القانون.
المادة الخامسة: يحظر التبنى إلا فى حالة اتحاد الدين ويحظر مطلقا التبنى بين مسلم وغير مسلم أو العكس أيا كانت ديانة غير مسلم، وذلك طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
المادة السادسة: لا تخضع إجراءات وشروط التبنى المنصوص عليها فى هذا القانون لأى إجراءات أمنية أو أجهزة رقابية، وتظل الجهة المختصة بهذا الشأن وهو المجلس القومى للأمومة والطفولة.
المادة السابعة: يحظر حظرا باتا أن يكون القصد من التبنى هو الاتجار بالأطفال بأى نوع من أنواع الاتجار سواء بمقابل أو بعوض أو بدون عوض سواء كان عينيا أو ماديا أو معنويا، وفى حالة ثبوت ذلك ينزع الطفل بواسطة المجلس القومى للأمومة والطفولة، مع مراعاة العقوبات المقررة فى هذا الشأن، والواردة فى هذا القانون وفى قانون العقوبات.
المادة الثامنة: إذا كان لطالب التبنى الرغبة فى التبنى طفل أو أكثر من أسرة معلومة الأبوين، وبحد أقصى طفلين فلا يجوز حرمان الأبوين أو من له حق الرؤية من رؤية الطفل المتبنى، طبقا لقواعد وقوانين الرؤية رضاء أو قضاء ولا يجوز التبنى لأكثر من طفل من أسرة واحدة وبحد أقصى طفلين للتبنى.
المادة التاسعة: لا يجوز لطالب التبنى أن يفرق بين طفلين من أسرة واحدة بأن يقوم بتربية طفل فى مكان بعيدا عن شقيقه أو شقيقته، وفى حالة مخالفة ذلك يتم نزع الطفل منه بعد إنذاره قانونا وعدم امتثاله.
المادة العاشرة: يلتزم الشخص المتبنى بالضوابط والقواعد التى تصدر من المجلس القومى للأمومة والطفولة بشأن رعاية الطفل المتبنى مثل، التزام الشخص راغب التبنى بتوفير كافة الإمكانيات للكشف الطبى على الطفل بصفة دورية، وتقديم كافة الرعاية له حسب القواعد والضوابط التى يضعها المجلس القومى للأمومة والطفولة.
المادة الحادية عشرة: عند سفر الشخص طالب التبنى بالطفل إلى خارج البلاد يجب عليه أن يخطر أسرته إذا كان الطفل معلوم النسب أو المجلس القومى للأمومة والطفولة إذا كان الطفل غير معلوم النسب، وشريطة ألا يكون هذا السفر بطريقة نهائية لا يعود منها إلى البلاد، وعليه أن يقدم الشخص طالب التبنى كافة الضمانات التى تفيد رجوعه.
المادة الثانية عشرة: يقع باطلا بطلانا مطلقا كل تبنى يخالف نص المادة الخامسة من هذا القانون، ويعاقب طالب التبنى إذا تبين علمه بأن الشخص الذى تبناه مسلم الديانة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على ثلاثة سنوات، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، على أن تستتبع هذه العقوبة بنزع الطفل وتسليمه فورا إلى المجلس القومى للأمومة والطفولة.
المادة الثالثة عشرة: وفى حالة مخالفة نص المادة السابعة من هذا القانون يعاقب المخالف بالعقوبات المقررة لهذه المخالفة والواردة فى قانون العقوبات مالم يكن هناك نص مشدد.
المادة الرابعة عشرة: فى حالة مخالفة نصوص المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة من هذا القانون يعاقب الشخص طالب التبنى بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه، مع الإنذار بنزع الطفل فى حالة التكرار، ويلغى كل قانون يخالف ذلك.
المادة الخامسة عشرة: ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويبصم بخاتم الدولة، ويعمل به كقانون من قوانين الدولة، على أن يسرى تنفيذه بعد شهر من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.