اليوم طلاب الدور الثانى بالأزهر يؤدون امتحانات الفرنساوى والجغرافيا والتاريخ    في التعاملات الصباحية .. استقرار حذر لأسعار الذهب وتوقعات بصعود عبار 21    بث مباشر| شاحنات المساعدات تتحرك من مصر باتجاه قطاع غزة    الأرصاد الجوية : الطقس اليوم شديد الحرارة بكل الأنحاء والعظمى بالقاهرة 40 درجة وأسوان 46    تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات كلية الآثار 2024 المرحلة الأولي بالنسبة المئوية    ستارمر يعتزم إثارة وقف إطلاق النار في غزة والرسوم على الصلب مع ترامب    مواعيد مباريات المقاولون العرب في الدوري الممتاز موسم 2025-2026    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 28 يوليو    أخبار مصر: حقيقة وفاة الدكتور مجدي يعقوب، حريق يلتهم فيلا رجل أعمال شهير، عودة التيار الكهربائي للجيزة، حسين الشحات: لن أرحل عن الأهلي    أخبار متوقعة لليوم الإثنين 28 يوليو 2025    الإطار التنسيقي الشيعي يدين هجوم الحشد الشعبي على مبنى حكومي ببغداد    الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025 - 2026 «أيام الدراسة والإجازات»    حادث قطار في ألمانيا: 3 قتلى و34 مصابا إثر خروج عربات عن المسار وسط عاصفة    سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الإثنين 28-7-2025 بعد ارتفاعه الأخير في 5 بنوك    تعرف على مواعيد مباريات المصري بالدوري خلال الموسم الكروي الجديد    تجاوزات في ودية المصري والترجي.. ومحمد موسى: البعثة بخير    الاتحاد الأوروبي يقر تيسيرات جديدة على صادرات البطاطس المصرية    «اقعد على الدكة احتياطي؟».. رد حاسم من حسين الشحات    محمد عبد الله يشكر "كبار" الأهلي.. ويشيد بمعسكر تونس    وزير خارجية أمريكا: سنسهل محادثات السلام بين كمبوديا وتايلاند    "حماة الوطن" يحشد لدعم مرشحيه في "الشيوخ" بسوهاج (فيديو وصور)    محافظ القليوبية يجري جولة مفاجئة بمدينة الخانكة ويوجّه بتطوير شارع الجمهورية    بالأسماء.. 5 مصابين في انقلاب سيارة سرفيس بالبحيرة    بالصور.. اصطدام قطار بجرار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالبحيرة    طعنة غدر.. حبس عاطلين بتهمة الاعتداء على صديقهما بالقليوبية    فرنسا: إسرائيل تسعى لاستعادة الأسرى لكن حماس تقتل مزيدًا من جنودها    بالصور.. إيهاب توفيق يتألق في حفل افتتاح المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء بالإسكندرية    هدى المفتي تحسم الجدل وترد على أنباء ارتباطها ب أحمد مالك    الخارجية السودانية تدين إعلان قوات الدعم السريع «حكومة وهمية» وتطلب عدم الاعتراف بها    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 28 يوليو    4 انفجارات متتالية تهز العاصمة السورية دمشق    وائل جسار ل فضل شاكر: سلم نفسك للقضاء وهتاخد براءة    رسمياً تنسيق الجامعات 2025 القائمة الكاملة لكليات علمي علوم «الأماكن المتاحة من الطب للعلوم الصحية»    أسعار الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الإثنين 28 يوليو 2025    تنسيق الثانوية العامة 2025 بالقاهرة.. درجة القبول والشروط لطلاب الانتظام والخدمات    منها «الاتجار في المخدرات».. ما هي اتهامات «أيمن صبري» بعد وفاته داخل محبسه ب بلقاس في الدقهلية؟    «مكنتش بتاعتها».. بسمة بوسيل تفجر مفاجأة بشأن أغنية «مشاعر» ل شيرين عبدالوهاب.. ما القصة؟    جامعة العريش تنظم حفلا لتكريم أوائل الخريجين    لا أماكن بكليات الهندسة للمرحلة الثانية.. ومنافسة شرسة على الحاسبات والذكاء الاصطناعي    كريم رمزي: جلسة مرتقبة بين محمد يوسف ونجم الأهلي لمناقشة تجديد عقده    السيطرة على حريق أعلى سطح منزل في البلينا دون إصابات    بعد 26 ساعة من العمل.. بدء اختبار الكابلات لإعادة التيار الكهربائي للجيزة    حسين الشحات: لن أرحل عن الأهلي إلا في هذه الحالة، والتتويج أمام الزمالك أسعد لحظاتي    تنسيق الكليات 2025، الحدود الدنيا لجميع الشعب بالدرجات والنسب المئوية لطلبة الثانوية بنظاميها    إدريس يشيد بالبداية المبهرة.. ثلاث ميداليات للبعثة المصرية فى أول أيام دورة الألعاب الإفريقية للمدارس    أحمد نبيل: تعليم الأطفال فن البانتومايم غيّر نظرتهم للتعبير عن المشاعر    وزير السياحة: ترخيص 56 وحدة فندقية جديدة و60 طلبًا قيد الدراسة    متخليش الصيف ينسيك.. فواكه ممنوعة لمرضى السكر    معاناة حارس وادي دجلة محمد بونجا.. أعراض وأسباب الإصابة ب الغيبوبة الكبدية    أم وابنها يهزمان الزمن ويصنعان معجزة فى الثانوية العامة.. الأم تحصل على 89% والابن 86%.. محمد: ليست فقط أمى بل زميلتي بالدراسة.. والأم: التعليم لا يعرف عمرا وحلمنا ندرس صيدلة.. ونائب محافظ سوهاج يكرمهما.. فيديو    الباذنجان مهم لمرضى السكر والكوليسترول ويحمي من الزهايمر    بعد توقف 11 عاما.. رئيس حقوق الإنسان بالنواب يُشارك في تشغيل مستشفي دار السلام    رغم ارتفاع درجات الحرارة.. قوافل "100 يوم صحة" تواصل عملها بالوادى الجديد    رفضت عرسانًا «أزهريين» وطلبت من زوجها التعدد.. 19 معلومة عن الدكتورة سعاد صالح    في الحر الشديد.. هل تجوز الصلاة ب"الفانلة الحمالات"؟.. أمين الفتوى يوضح    بتوجيهات شيخ الأزهر.. قافلة إغاثية عاجلة من «بيت الزكاة والصدقات» في طريقها إلى غزة    هل الحر الشديد غضبًا إلهيًا؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    «الحشيش مش حرام؟».. دار الإفتاء تكشف تضليل المروجين!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"القومي للأمومة" يوافق على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الطفل
نشر في الوطن يوم 29 - 05 - 2015

وافق المجلس القومي للطفولة والأمومة، على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 لشؤون الطفل.
وصرحت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس، أن المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، وأحال مشروع التعديلات للمجلس لإبداء الرأى حياله، مضيفة أن المجلس وافق على التعديلات بعد الإطلاع على المشروع الوارد من وزارة الداخلية، والتى تضمنت مواد:(49)، وذلك بإضافة بند (4) باستحقاق معاش شهري من الوزارة المختصة بالضمان الإجتماعي لا يقل عن ستين جنيهًا "الأطفال المودعين بمؤسسات الرعاية الإجتماعية"، وذلك لمد مظلة المعاش لهذه الفئة، والمادة (74) بزيادة الغرامة المفروضة على مخالفة أحكام الباب الخامس حول رعاية الطفل العامل والأم العاملة، والتي كانت لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه، لتصبح لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألفان وخمسمائة جنيه، موضحة أن تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة وفي حالة العودة لها تزاد العقوبة بمقدار المثل ولا يجوز وقف تنفيذها، وذلك تحقيقًا للردع العام.
وأضافت الأمين العام للمجلس، أن المادة (92) تضمنت زيادة الغرامة المفروضة على مخالفة أحكام المادة (90)، والتى تنص على أن يكون حظر ما يعرض على الأطفال في دور السينما والأماكن العامة والمماثلة طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية، والتي كانت لا تقل عن خمسين جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه، لتصبح لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألفان وخمسمائة جنيه، وذلك تحقيقا للردع العام وتعديل المادة (96) من قانون الطفل بزيادة العقوبة المقررة لتعريض الطفل لإحدى حالات الخطر، والتي كانت الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تجاوز خمسة ألاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين لتصبح، والتي كانت الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك تحقيقاً للردع العام.
وقالت إن التعديلات التى وافق عليها المجلس تضمنت المادة (101) بحذف البند (6) الخاص بتدبير العمل للمنفعة العامة لتعارضه مع المادة (64)، وإضافة الفقرة الأخيرة بتحديد الجهة المختصة بالتدريب والتأهيل، وتضمن تعديل المادة (141) تخفيض سن الطفل من واحد وعشرين عاماً إلي ثمانية عشر عاماً الذي يجوز تنفيذ العقوبة عليه ، أو المدة المتبقية منها في أحد السجون العمومية ، أو إستمرار التنفيذ عليه في المؤسسة العقابية.
وطالب المجلس القومي للطفولة والأمومة، بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 فيما يتعلق بالمواد: (97) بضم ممثل عن المجلس القومي للطفولة والأمومة لعضوية اللجنة العامة لحماية الطفولة بكل محافظة، وإضافة العبارة التالي بيانها إلي الفقرة الثانية من ذات المادة، وتختص هذه اللجنة برسم السياسة العامة لحماية الطفولة في المحافظة ومتابعة تنفيذ هذه السياسة بالتنسيق مع المجلس، وتعديل الفقرة الأخيرة من المادة (97) لتكون علي النحو التالي "والإدارة خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة سلطة وصلاحيات الإبلاغ عن أي نزاع أو إنتهاك أو خطر يتعرض له الطفل ، وطلب التحقيق فيه ، ويكون لها حق إرسال تقارير إلي جهات التحقيق المختصة بما يتكشف إليه من فحص البلاغات الواردة إليه، ويكون لممثل المجلس حق متابعة نتائج التحقيقات التي تتعلق بأطفال، والإطلاع عليها والحصول علي صورة رسمية منها، وله حق الحضور مع الطفل أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة، وفي جميع الأحوال يكون لإدارة خط النجدة – ممن يرشحهم الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة - حق الضبطية القضائية فيما يتعلق بتعرض الأطفال لحالات خطر أو انتهاكات.
وطالب المجلس، بتعديل نص المادة (125) ليكون: للطفل الحق في المساعدة القانونية في مواد الجنايات وفي مواد الجنح المعاقب عليها بالحبس أو الغرامة بمحام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، فإذا لم يكن قد إختار محاميا تولت النيابة العامة أو المحكمة ندبه، وذلك طبقا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، وفي حالة صدور قرار من النيابة العامة أو المحكمة بحبس الطفل إحتياطياً أو تنفيذاً لحكم يتم احتجازه في أماكن تخصص لإحتجاز الأطفال تكون مناسبة، ومنفصلة عن البالغين.
ويصدر بتنظيمها قرار من وزير الداخلية، إضافة إلى تعديل نص المادة (144) يتضمن تفعيل مانص عليه دستور مصر 2014 فيما يتعلق بالمادة ( 214) الخاصة بالمجالس القومية المستقلة والتى تنص على: أن يحدد القانون المجالس القومية المستقلة ومن بينها المجلس القومى للطفولة والأمومة كيفية تشكيل كل منها واختصاصاتها وضمانات استقلال وحياد أعضائها ، وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالى والإداري، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بها وبمجال عملها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.