سعر جرام الذهب بالصاغة مساء اليوم الجمعة، عيار 21 يسجل هذا الرقم    الكرملين: روسيا تريد سلاما دائما وليس هدنة مؤقتة في أوكرانيا    د. آمال عثمان تكتب: المرتزقة.. وتجارة الدم    تشكيل إنبي الرسمي لمواجهة الأهلي في كأس عاصمة مصر    ذا أثلتيك: صلاح يعود لقائمة ليفربول أمام برايتون بعد اجتماع مثمر مع سلوت    مؤتمر فليك: ريال مدريد لم يفقد المنافسة.. ولن أتحدث عن ألونسو    عمومية اتحاد التجديف تشيد بنتائج المنتخب المصري في البطولات الدولية والقارية    اعترافات مدرس بتهمة التعدي بالضرب على طالبة داخل مدرسة بالقاهرة    شاهد، ابنة محمد هنيدي تتألق في جلسة تصوير زفافها    عروض تراثية وفنون شعبية..«الشارقة للمسرح الصحراوي» يستعد لافتتاح الدورة التاسعة    رشح أم إنفلونزا.. كيف تميز بينهما وتحمي نفسك؟    علي ناصر محمد: حكم جنوب اليمن شهد نهضة تعليمية وتنموية    وزير الثقافة ينعى الناشر محمد هاشم.. صاحب اسهامات راسخة في دعم الإبداع    علي ناصر محمد تحدث عن تشكيل المجلس اليمني المشترك بين الشمال والجنوب    الجبهة الوطنية أكبرهم، 12 مقعدا خسائر الأحزاب في انتخابات ال 30 دائرة الملغاة    تعاون مصري - ياباني لتعزيز تنافسية المشروعات الصناعية| فيديو    إشادات دولية بالإنجاز الحضاري.. المتحف الكبير يصنع طفرة سياحية غير مسبوقة    اتحاد الصناعات: 1822 مشروعًا تديرها سيدات في مجالات غذائية مختلفة    «الإفتاء» تواصل قوافلها إلى شمال سيناء لتعزيز الوعي ومواجهة التطرف    ضبط 42102 لتر سولار داخل محطة وقود لبيعها في السوق السوداء    تجارة عين شمس تتوج أبطال كأس عباقرة أصحاب الهمم    نقيب العلاج الطبيعى: إلغاء عمل 31 دخيلا بمستشفيات جامعة عين شمس    سويلم: العنصر البشري هو محور الاهتمام في تطوير المنظومة المائية    اكتشاف معماري ضخم.. العثور على بقايا معبد الوادي في أبوصير| صور    مفاجأة سارة.. هشام طلعت مصطفى يرصد 10 ملايين جنيه دعمًا لبرنامج دولة التلاوة    ما حكم زيارة المرأة الحائض للمقابر والمشاركة في الغسل؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلى؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس المجلس الأوروبي: يجب تحويل التعهدات بتلبية الاحتياجات المالية لأوكرانيا إلى واقع    رئيس مجلس الوزراء يستعرض أبرز أنشطته الأسبوعية: استثمارات جديدة ودعم البحث العلمي وتعزيز الأمن الغذائي    دوري المحترفين.. الصدارة للقناة والداخلية يهزم مالية كفر الزيات    مجلة تايم الأمريكية تختار مهندسى ال AI شخصية عام 2025    الليلة.. كنوز التلاوة وسر 100 أسطوانة للشيخ محمد رفعت في فيلم الوصية الوثائقي    الصحة: «فاكسيرا» تبحث مع شركة e-Finance إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة لخدماتها    طبيب عروس المنوفية: كانت متوفية من ساعتين ورفضت منحهم تصريحا بالدفن    الأوراق المطلوبة للتعيين بوظيفة مندوب مساعد بقضايا الدولة دفعة 2024    أمن سوهاج ينجح في تحرير طفل مختطف خلال ساعات.. وضبط المتهمين    مدرب برايتون: أتمنى مشاركة محمد صلاح غداً.. وأزمته مع ليفربول لا تهمنا    "بحوث الصحراء" ينظم ورشة عمل حول الخبرات المصرية في تطبيقات المؤشرات الجغرافية وتحدياتها    226 طن مواد غذائية، قافلة صندوق تحيا مصر تصل بشاير الخير بالإسكندرية    الغارات الإسرائيلية على لبنان لم تُسجل خسائر بشرية    رئيس شعبة الكيماويات: صناعة البلاستيك تواجه تحديات عالمية    مصر تعزز التحول الأخضر بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء المستدام    كأس إنتركونتيننتال.. يورتشيتش يعاين ملعب "أحمد بن علي المونديالي" قبل مواجهة فلامنجو    ضبط طرفي مشاجرة بالإسكندرية بسبب خلاف مالي    نجوم العالم في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2025    أمطار خفيفة في مناطق متفرقة بالجيزة والقاهرة على فترات متقطعة    فصل سورة الكهف....لا تتركها يوم الجمعه وستنعم ب 3بركات    نانت «مصطفى محمد» ضيفًا على أنجيه في الدوري الفرنسي    خبير ضخ الفيدرالي الأميركي 40 مليار دولار شهريًا خطوة استباقية لضمان السيولة وتجنب اضطرابات السوق    رامي عياش: أحلم بدويتو مع محمد منير وفؤش.. وانتظروا تعاونى مع أحمد سعد    وزارة التضامن تشارك بورشة عمل حول تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر    «المجلس الأعلى لمراجعة البحوث الطبية» ينظم ندوة لدعم أولويات الصحة العامة في مصر    وزيرة التنمية المحلية تناقش مع محافظ القاهرة مقترح تطوير المرحلة الثانية من سوق العتبة    مصر تتوج بفضيتين في الوثب العالي والقرص بدورة الألعاب الأفريقية    طريقة عمل الأرز بالخلطة والكبد والقوانص، يُقدم في العزومات    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 12-12-2025 في محافظة قنا    فيديو.. لحظة إعلان اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات البرلمانية الجيزة    رد مفاجئ من منى زكي على انتقادات دورها في فيلم الست    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"القومى للطفولة" يوافق على مشروع قرار بتعديل أحكام قانون الطفل
نشر في اليوم السابع يوم 29 - 05 - 2015

وافق المجلس القومى للطفولة والأمومة على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 فى شأن الطفل، وأكدت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس، أن المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى قد أحال مشروع التعديلات للمجلس لإبداء الرأى حياله، مضيفة أن المجلس قد وافق على التعديلات بعد الإطلاع على المشروع الوارد من وزارة الداخلية.
وتضمنت مواد: (49) وذلك بإضافة بند (4) باستحقاق معاش شهرى من الوزارة المختصة بالضمان الإجتماعى لا يقل عن ستين جنيهاً " الأطفال المودعين بمؤسسات الرعاية الإجتماعية"، وذلك لمد مظلة المعاش لهذه الفئة، والمادة (74) بزيادة الغرامة المفروضة على مخالفة أحكام الباب الخامس حول رعاية الطفل العامل والأم العاملة " والتى كانت لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه لتصبح لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألفين وخمسمائة جنيه "وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة وفى حالة العود تزاد العقوبة بمقدار المثل ولا يجوز وقف تنفيذها، وذلك تحقيقاً للردع العام.
وأضافت الأمين العام للمجلس أن المادة (92) تضمنت زيادة الغرامة المفروضة على مخالفة أحكام المادة (90) والتى تنص: على "أن يكون حظر ما يعرض على الأطفال فى دور السينما والأماكن العامة والمماثلة طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية" والتى كانت لا تقل عن خمسين جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه لتصبح لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألفان وخمسمائة جنيه، وذلك تحقيقاً للردع العام، وتعديل المادة (96) من قانون الطفل بزيادة العقوبة المقررة لتعريض الطفل لإحدى حالات الخطر " والتى كانت الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تجاوز خمسة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، والتى كانت الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك تحقيقاً للردع العام.
وقالت إن التعديلات التى وافق عليها المجلس تضمنت المادة (101) بحذف البند (6) الخاص بتدبير العمل للمنفعة العامة لتعارضه مع المادة (64)، وإضافة الفقرة الأخيرة بتحديد الجهة المختصة بالتدريب والتأهيل، وتضمن تعديل المادة (141) تخفيض سن الطفل من واحد وعشرين عاماً إلى ثمانية عشر عاماً الذى يجوز تنفيذ العقوبة عليه، أو المدة المتبقية منها فى أحد السجون العمومية، أو استمرار التنفيذ عليه فى المؤسسة العقابية.
وطالب المجلس القومى للطفولة والأمومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 فيما يتعلق بالمواد: (97) بضم ممثل عن المجلس القومى للطفولة والأمومة لعضوية اللجنة العامة لحماية الطفولة بكل محافظة
كما طالب المجلس بتعديل نص المادة (125) ليكون: للطفل الحق فى المساعدة القانونية فى مواد الجنايات وفى مواد الجنح المعاقب عليها بالحبس أو الغرامة بمحام يدافع عنه فى مرحلتى التحقيق والمحاكمة، فإذا لم يكن قد اختار محامياً تولت النيابة العامة أو المحكمة ندبه، وذلك طبقاً للقواعد المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية، وفى حالة صدور قرار من النيابة العامة أو المحكمة بحبس الطفل احتياطياً أو تنفيذاً لحكم يتم احتجازه فى أماكن تخصص لإحتجاز الأطفال تكون مناسبة، ومنفصلة عن البالغين، ويصدر بتنظيمها قرار من وزير الداخلية.
وأكد على تعديل نص المادة (144) يتضمن تفعيل مانص عليه دستور مصر 2014 فيما يتعلق بالمادة (214) الخاصة بالمجالس القومية المستقلة والتى تنص على: أن يحدد القانون المجالس القومية المستقلة ومن بينها المجلس القومى للطفولة والأمومة كيفية تشكيل كل منها واختصاصاتها وضمانات استقلال وحياد أعضائها، وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بها وبمجال عملها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.