قالت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية إنه يجوز حج الرجل بامرأته، وهو مشروع بالإجماع، وأجمعوا على أن الحج يجب على المرأة إذا استطاعت مستشهدة بحديث عن السيدة عائشة -رضي الله عنها- قالت: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج» وأوضحت في فتوى لها عبر موقعها ، أن سفر المرأة وحدَها عبر وسائل السفر المأمونة وطرقه المأهولة ومنافذه العامرة؛ من موانئ ومطارات ووسائل مواصلات عامة، جائز شرعًا، ولا حرج عليها فيه؛ سواء أكان سفرًا واجبًا أم مندوبًا أم مباحًا، وأن الأحاديث التي تنهى المرأة عن السفر من غير مَحرَم محمولة على حالة انعدام الأمن التي كانت ملازِمة لسفر المرأة وحدها في السابق، فإذا توفر الأمن لم يشملها النهي عن السفر بدون محرم أصلًا. و أشارت إلى أن العلماء اختلفوا هل وجود الْمَحْرَم لها من شروط الاستطاعة؟ مشيرة إلى أن العلماء أجمعوا على أن لزوجها أن يمنعها من حج التطوع، وأما حج الفرض فقال جمهور العلماء: ليس له منعها منه .