* تسأل وفاء السيد مهندسة من الدقهلية تقول: أريد أداء حج الفريضة وليس معي محرم. فهل يجوز لي ذلك؟ وهل يختلف الأمر لو كان الحج نافلة لا فريضة؟ ** وإقامتها وعودتها. وعدم تعرضها لمضايقات في شخصها أو دينها. فقد ورد عنه صلي الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري وغيره عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال له: "فإن طالت بك حياة لترين الظعينة أي المسافرة ترتحل من الحيرة حتي تطوف بالكعبة لا تخاف أحداً إلا الله". وفي رواية الإمام أحمد: "فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتي تخرج الظعينة من الحيرة حتي تطوف بالبيت في غير جوار أحد". فمن هذا الحديث برواياته أخد جماعة من المجتهدين جواز سفر المرأة وحدها إذا كانت آمنة. وخصصوا بهذا الحديث الأحاديث الأخري التي تحرم سفر المرأة وحدها بغير محرم. فهي محولة علي حالة انعدام الأمن التي كانت من لوازم سفر المرأة وحدها في العصو المتقدمة. وقد أجاز جمهور الفقهاء للمرأة في حج الفريضة أن تسافر بدون محرم إذا كانت مع نساء ثقات أو رفقة مأمونة. واستدلوا علي ذلك بخروج أمهات المؤمنين رضي الله عنهن بعد وفاة رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم للحج في عهد عمر رضي الله عنه وقد أرسل معهن عثمان بن عفان ليحافظ عليهن رضي الله عنه. والذي عليه الفتوي في هذا الزمان أن سفر المرأة وحدها عبر وسائل السفر المأمونة وطرقه المأهولة ومنافذه العامرة. من موانئ ومطارات ووسائل مواصلات عامة. جائز شرعاً ولا حرج عليها فيه. سواء أكان سفراً واجباً أم مندوباً أم مباحاً. وأن الأحاديث التي تنهي المرأة عن السفر من غير محرم محمولة علي حالة انعدام الأمن التي كانت ملازمة لسفر المرأة وحدها في السابق. فإذا توفر الأمن لم يشملها النهي عن السفر أصلاً. وبناءً علي ذلك: فيجوز لك السفر لأداء الحج من غير محرم. ولا حرج عليك في ذلك شرعاً.