* تسأل الأستاذة "س.ع.ص": شبين الكوم منوفية: أمي تريد الحج وليس لها محرم غير أبي وهو لا يستطيع السفر معها لظروفه الصحية. فهل يجوز لها السفر للحج بغير محرم؟ علماً بأن أبي سمح لها بالسفر ومعها صحبة آمنة من أهل بلدتنا؟ ** يجيب الشيخ رسمي عجلان من علماء الأزهر: أجاز جمهور العلماء سفر المرأة لقضاء فريضة الحج بدون محرم بشرط الأمن والأمان في سفرها وإقامتها وعودتها للوطن بعد قضاء الفريضة. والدليل علي ذلك الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه: أن النبي قال لعدي بن حاتم الطائي: "فإن طالت بك حياة لترين الظعينة المرأة المسافرة ترتحل من الحيرة حتي تطوف بالكعبة لا تخاف أحداً إلا الله". وجاء في رواية الإمام أحمد.. قال صلي الله عليه وسلم : "فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتي تخرج الظعينة حتي تطوف بالبيت الحرام في غير جواز أحدب" وفي رواية: "فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتي تسير الظعينة من صنعاء إلي حضرموت لا تخشي علي نفسها شيئاً إلا الله والذئب علي الغنم". وبناء علي هذه الروايات الصحيحة أجاز العلماء سفر المرأة وحدها لقضاء فريضة الحج إذا كانت آمنه. وبهذا قال المالكية والشافعية بجواز سفر المرأة بغير محرم إذا كانت في صحبة نساء ثقات أو رفقة مأمونة وكان ذلك في فريضة الحج. والدليل الفعلي علي ذلك: خروج أمهات المؤمنين "رضي الله عنهن" بعد وفاة النبي صلي الله عليه وسلم للحج في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد أرسل معهن عثمان بن عفان رضي الله عنه وعبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه ليحافظ علي آمنهن. وقد ذكر الزناتي في شرح الرسالة: "إذا كانت في رفقة مأمونة ذات عدد أو جيش مأمون من الغلبة والمحلة العظيمة فلا خلاف في جواز سفرها من غير محرم في جميع الأسفار: الواجب منها والمندوب والمباح. وهذا قول مالك وغيره". ومن هنا لا مانع من ذهاب الزوجة لقضاء فريضة الحج بدون محرم مادامت في صحبة آمنة وسمح لها زوجها بالسفر.. والله أعلم.