سئل فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق بدار الإفتاء 18ربيع الآخر 1399 هجرية - 27 مارس 1979 م عن فتوى "المولودين دون زواج شرعي " و أجاب فضيلته " القانون المصري في مسائل الأحوال الشخصية ومنها واقعات النسب يحرم العلاقة المبنية علي غير الزواج بين الرجل والمرأة ويهدر ثبوت النسب للمولود بسبب علاقة الزنا" وأضاف :"إذا لم يثبت نسب هذا المولود للوالدين أو للأم وحدها على الأقل لم ينسب لأسرة ما ولكنه مع هذا مواطن له كل الحقوق المكفولة من الدولة نظرا لتحريم العلاقة غير الزوجية فلا توجد مشكلة أولاد غير شرعيين (لقطاء)." وتابع :" إثبات النسب إلى الأب لا يخضع لأية قيود زمنية بل على العكس فإن نفى النسب هو الذي تحوطه القيود والمواقيت ضمانا لثبوت النسب."