بدء عملية التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء    لليوم الثالث، تزاحم المرشحين المحتملين وأنصارهم أمام مجمع محاكم المنصورة بالدقهلية    خطوات سداد الضرائب والجمارك إلكترونيا في بنك مصر    «دعاء يوم الجمعة» لتفريج الهم وتيسير الحال وسعة الرزق .. كلمات تريح البال وتشرح الصدر    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 10 أكتوبر    الرئيس الفلبيني: نقيم الوضع الميداني ونعمل على ضمان سلامة الجميع عقب زلزال مينداناو    المغرب تضرب موعدا مع الولايات المتحدة فى ربع نهائى مونديال الشباب.. فيديو    الأمم المتحدة تحث على اغتنام فرصة وقف إطلاق النار لإغاثة غزة    عاجل - تصاعد التوتر في غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار: غازة إسرائيلية عنيفة في خان يونس    بمشاركة دغموم.. منتخب الجزائر للمحليين يهزم فلسطين وديا    الأهلي يجيب.. هل يعاني أشرف داري من إصابة مزمنة؟    الصغرى بالقاهرة 21 والخريف يرطب "حر الصعيد"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر    السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بمنطقة النزهة    ضربه بخنجر.. قرار عاجل ضد المتهم بقتل تاجر عسل في الغربية    قاضية أمريكية تصدم المغني الكندي دريك في دعوى مجموعة يونيفرسال ميوزيك    خيري رمضان يحتفل بعقد قران نجله عمر وسط حضور لافت لنجوم الإعلام والفن والرياضة    استقرار نسبي بأسعار الذهب في بداية تعاملات الجمعة 10 أكتوبر    قاضية أمريكية توقف مؤقتا قرار ترامب بنشر قوات الحرس الوطني في إلينوي    رسميًا..موعد العمل بالتوقيت الشتوي 2025 وتغيير الساعة في مصر    أمطار لمدة 24 ساعة .. بيان مهم بشأن حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 10-10-2025 بعد الارتفاع.. حديد عز بكام؟    حكايات تحقيق حلم المونديال| منتخب مصر.. قيادة خططت.. وكتيبة نفذت.. وجماهير دعمت    «مكنتش أتمنى يمشوا».. وليد صلاح الدين: «زعلت بسبب ثنائي الزمالك»    ترامب يدعو إلى طرد إسبانيا من «الناتو»    رمضان 2026 في شهر كام ؟ موعد غرة الشهر الكريم وعدد أيامه    طولان يقرر عودة ثنائي منتخب مصر الثاني إلى القاهرة بعد تعرضهما للإصابة    كريم فهمي يحسم الجدل: "ياسمين عبد العزيز صديقتي.. وتشرفني أي مشاركة معاها"    الأحاديث الواردة في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة    تفاصيل جلسة لبيب مع فيريرا وجون إدوارد    انخفاض كبير في عيار 21 بالمصنعية.. مفاجأة ب أسعار الذهب والسبائك اليوم الجمعة بالصاغة    خليل الحية: غزة تصنع المعجزات وتؤكد أنها محرمة على أعدائها    «زي النهارده» في 10 أكتوبر 2009 .. وفاة الدكتور محمد السيد سعيد    ما بيحبوش الزحمة.. 4 أبراج بتكره الدوشة والصوت العالي    «كان نعم الزوج».. هناء الشوربجي تتحدث عن قصة حبها بالمخرج حسن عفيفي    «أي هبد».. وليد صلاح الدين يهاجم نجمًا شهيرًا: «ناس عايزة تسترزق»    بسبب محل.. التحقيق مع مسؤول بحي العمرانية لتلقيه رشوة من أحد الجزارين    تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع المونوريل بالجيزة    ما تكتمش العطسة.. تحذير طبي من عادة خطيرة تسبب أضرار للدماغ والأذن    «هتكسبي منها دهب».. إزاي تعمل مشروع الشموع المعطرة في البيت؟    4 أعشاب سحرية تريح القولون وتعيد لجهازك الهضمي توازنه الطبيعي بشكل آمن    اليوم.. انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالبحيرة لاختيار 4 أعضاء    خوفاً من السنوار.. لماذا صوت بن جفير ضد قرار انتهاء الحرب في غزة؟    حبس ديلر المخدرات وزبائنه في المنيرة الغربية بتهمة حيازة مخدر البودر    أسامة السعيد ل إكسترا نيوز: اتفاق شرم الشيخ إنجاز تاريخي أجهض مخطط التهجير ومصر تتطلع لحل مستدام    محافظ شمال سيناء: اتفاق وقف الحرب لحظة تاريخية ومستشفياتنا جاهزة منذ 7 أكتوبر    أوقاف الفيوم تعقد 150 ندوة علمية في "مجالس الذاكرين" على مستوى المحافظة.. صور    السيسي يُحمّل الشعب «العَوَر».. ومراقبون: إعادة الهيكلة مشروع التفافٍ جديد لتبرير الفشل    تفاصيل جلسة حسين لبيب مع يانيك فيريرا فى الزمالك بحضور جون إدوارد    كيف يحافظ المسلم على صلاته مع ضغط العمل؟.. أمين الفتوى يجيب    متى يتم تحديد سعر البنزين فى مصر؟.. القرار المنتظر    تراجع حاد للذهب العالمي بسبب عمليات جني الأرباح    النيابة تصدر قرارًا ضد سائق وعامل بتهمة هتك عرض طالب وتصويره في الجيزة    عشان تحافظي عليها.. طريقة تنظيف المكواة من الرواسب    داليا عبد الرحيم تهنيء الزميلة أميرة الرفاعي لحصولها على درجة الماجستير    نقابة أطباء الأسنان بالدقهلية توضح ملابسات وفاة شاب داخل عيادة أسنان بالمنصورة    مباشر مباراة المغرب ضد كوريا الجنوبية الآن في كأس العالم للشباب 2025    نصائح للأمهات، طرق المذاكرة بهدوء لابنك العنيد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإسلام حرم التبني حفظا للحقوق ومنعا لاختلاط الأنساب
اللقطاء ومجهولو النسب يبحثون عن فتوي
نشر في الأهرام اليومي يوم 26 - 10 - 2013

ألقي بهم أهلهم فور ولادتهم في الشوارع ليتكفل بهم الزمن, وتحولوا إلي قنابل موقوتة تهدد أمن واستقرار المجتمع, مشكلة هؤلاء الأطفال تنمو في مجتمعنا, وباتت تصيب أعماق حياتنا الاجتماعية في شتي مناحيها.
وعلي الرغم من عدم وجود إحصائيات صحيحة لعدد هؤلاء الأطفال من الذكور والإناث, في مصر, بسبب انتشارهم في دور الإيواء والشوارع والطرقات والميادين, يحفل سجل الفتوي بدار الإفتاء المصرية بالعديد من التساؤلات التي ترد من دور رعاية الأطفال ومحاكم الأسرة حول مشروعية نسب الطفل إلي من تبناه وما قد يترتب عليه من حقوق ومواريث, وقضايا منظورة أمام القضاء.
وعلي الرغم من وجود نصوص شرعية تحرم التبني, إلا أن القانون لا يمنع من نسب الطفل, ونحن بدورنا نتساءل: إذا كان الشرع يمنع نسب الطفل الي غير أبيه, فما هي أحكام اللقطاء الفقهية وكيف يتعامل المجتمع معهم؟ وما هي حقوقهم وواجباتهم؟!
علماء الدين يؤكدون أنه لا يجوز شرعا إضافة نسب اللقيط إلي من تبناه, وأن نسبة الولد إلي أبيه- كما جاء في الفتوي- لما في ذلك من الكذب والزور, واختلاط الأنساب, والخطورة علي الأعراض وتغيير مجري المواريث بحرمان مستحق وإعطاء غير مستحق, وإحلال الحرام وتحريم الحلال في الخلوة والزواج وما إلي هذا من انتهاك الحرمات, وتجاوز لحدود الشريعة, لذلك حرم الله نسبة الولد إلي غير أبيه, ولعن النبي صلي الله عليه وسلم من انتسب إلي غير أبيه أو غير مواليه, قال الله تعالي: وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيلس وادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما.
اللقطاء في حماية الشريعة
ويقول الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر, أن اللقيط نفس محترمة في الشرع الإسلامي تستحق الحفظ والرعاية, لهذا كان التقاطه مطلوبا, لأن فيه إنقاذا لنفس محترمة من الهلاك والضياع, فيكون فيه معني الإحياء, والله يقول: زومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا, واتفق الفقهاء علي أن التقاطه يكون فرضا إن علم أنه يهلك إن لم يأخذه, أما إن لم يخف عليه الهلاك يكون مستحبا عند الحنفية وفرضا كفائيا, إذا قام به واحد سقط عن الباقين عند الشافعية والحنابلة. ويجب الإشهاد علي اللقيط, وإن كان اللاقط ظاهر العدالة, خوفا من أن يتركه ولحفظ حريته ونسبه, ويجب الإشهاد أيضا علي ما معه لئلا يمتلكه, وكذلك خوفا من أن يكون اللقيط قد خطف من أهله. وأن يكون طفلا صغيرا لا قدرة له علي القيام بمصالح نفسه ذكرا كان أو أنثي, والأصل أن الدولة تكفلهم من رعاية وعناية ومحافظة وتضمن لهم العيش الكريم, فقال تعالي: زادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا أباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم سورة الأحزاب الآية(5) فهي تدل إجمالا علي حق مجهول النسب في العيش الكريم, وحرمة أن ينسبوا إلي شخص بعينه لتحريم التبني في الإسلام, لأن ثبوت النسب إنما يأتي إما بفراش الزوجية الصحيح أو بإقرار الأب, وماعدا ذلك فلا ينسب لأحد إلا إذا جاءت امرأة بولد زنا فينسب إليها فقط, وعندئذ تتكفل هي به في وسائل إعاشته.
وأضاف: إذا هم أحد الناس وقام بكتابة أحد الأطفال مجهولي النسب باسمه, فإنه لا يجوز ولا يحق له ميراث شرعا, لأن الميراث الشرعي يستحق بأحد ثلاثة: أولها القرابة وثانيها الزوجية وثالثهما الولاء( أي العبد الذي أعتق) وأن المتبني لا يحمل صفة من هذه الأوصاف, وبالتالي لا يستحق الميراث شرعا, علي الرغم من أنه كتب بإجراء إداري فقط, إلا أنه في واقع الأمر لا يغير من الواقع شيئا.
ضوابط وشروط
من جانبه يقول الدكتور عبدالوارث عثمان, الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر أن حكمة التشريع بحرمة التبني جاءت حفاظا للحقوق والأخلاق بين المسلمين, فالطفل إذا نسب إلي أب غير أبيه كان في ذلك من الفتنة بينه وبين بقية أبنائه الذين هم من صلبه, إذ أن هذا الابن الذي هو من التبني يشاركهم في ميراث أبيهم, ومن ناحية أخري فإنه قد يطلع علي زوجة هذا الرجل وعوراتها ويري منها ما لا يراه إلا المحارم, وفي هذا استباحة للحدود وتضييع للحرمات وهكذا فقد تعامل الإسلام مع تلك الظاهرة علي هذا النحو بغض النظر عن الأماكن والأزمنة والأشخاص, فأصبح بذلك حكما شرعيا عاما يجب علي المسلم أن يلتزم به, وإلا أصبح مضيعا للحدود مستبيحا للحرمات.
ويؤكد الدكتور عبد الوارث أن الأسلوب الأمثل للتعامل مع هؤلاء هو نشر الوعي بين المواطنين لكفالة هؤلاء الأيتام ورعايتهم وتعليمهم, إذ أنه في حالة إهمالهم يمثلون خطرا علي المجتمع كله, ثم إنهم إذا تركوا سوف تمتلئ نفوسهم بالحقد والكراهية علي غيرهم, ولذا فإنهم يروعون الآمنين ويستبيحون أموالهم وأعراضهم, وللدولة الدور الأهم في تعويض هؤلاء عما أصابهم من فقدان الأب والأم والعائلة وتقديم كل الدعم لهم والعمل علي إنشاء دور إيواء خاصة بهم في كل محافظة مصرية وإعطاء الأولوية في الدعم المادي والمعنوي لهؤلاء الأطفال من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوزارات الحكومية وتعبئة الرأي العام من أجل حماية هؤلاء الأطفال وصونهم.
وطالب المؤسسات الحكومية والأهلية بألا تفرق بين الطفل مجهول النسب والطفل الذي فقد أبويه, إذ أن هذا فيه من الظلم ما فيه, إذ لا دخل للطفل في وجوده في هذه الحياة,
وفي سياق متصل يؤكد الدكتور حامد أبو طالب عميد كلية الشريعة والقانون السابق, أنه لا يجوز في الشرع لمسلم أن ينسب لنفسه طفلا مجهول النسب إلا إذا اعترف بنسبه, وأن لاعترافه شواهد تؤيده, لأنه بذلك يعتبره ابنه ويشب الطفل علي أنه ابن هذا الشخص ومن المعروف أن الإسلام لا يجيز التبني, ومن ثم لا يجوز له أن ينسبه لنفسه فالعدل أن ينسب الطفل لأبيه الحقيقي, فإذا لم يعلم اسم أبيه فنعتبره أخا لنا في الإسلام ويسمي باسم خاص به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.