وزيرة التنمية المحلية تبحث مع نقيب أطباء الأسنان عملية تداول المخلفات الخطرة    وزير الزراعة ومحافظ الجيزة يفتتحان المعمل المركزي لفحص ومراقبة وتصدير البطاطس    محافظ البحيرة تتفقد موقف سيارات الأجرة بكوم حمادة وتلتقي المواطنين    مدبولي وإدريس يبحثان في القاهرة إعمار السودان وحماية الأمن المائي لنهر النيل    الحبس 3 سنوات ل4 متهمين بالتسبب في غرق السباح يوسف ببطولة الجمهورية    لهو الاطفال يتحول الي مشاجرة بالوراق    المركز القومي للمسرح ينعى رئيسه الأسبق الفنان القدير ياسر صادق    وزارة الأوقاف تعلن أسماء الفائزين بالمسابقة المحلية للقرآن الكريم 2026    الهجرة الدولية: 995 نازحا جديدا من منطقة مستريحة بشمال دارفور    القاهرة الإخبارية: نجاح أول عملية تبادل أسرى في السويداء يمهد لخطوات لاحقة    القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان    مستمر للموسم العاشر.. يوفنتوس يجدد عقد كارلو بينسوليو    تقارير.. الاتحاد المغربي وافق على استقالة الركراكي ويبحث عن بديل    نفاد تذاكر لقاء الأرجنتين وإسبانيا في كأس فيناليسيما 2026    رأس الأفعى.. آلية التخفي والظهور كيف كشفت الدراما ثورة الغضب داخل شباب الجماعة ضد شيوخها؟    ضبط 14 طنًا و81 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالشرقية    مصر تعتزم إطلاق إطار موحّد لإدماج قضايا المرأة في خطط التنمية الاقتصادية    الإعلامي الفلسطيني يوسف زين الدين يتحدث عن تجربته في صحاب الأرض    الموسيقى العربية تقص شريط احتفالات ثقافة الغربية بشهر رمضان    سيدة تشرع فى قتل زوجها لإصراره على تناول الإفطار مع أسرته بالشرقية    هل يجوز تقسيط زكاة الفطر على مدار العام؟.. "الإفتاء" تُجيب    وزير الأوقاف يعلن تكريم أفضل مقرأة رمضانية في كل مديرية بعد عيد الفطر    هل القلقاس يزيد القلق؟ أخصائي يجيب    ترامب يهاجم إلهان عمر ورشيدة طليب مجددا ويدعو لترحيلهما إلى بلديهما    جريمة رمضانية، عروس بالشرقية تطعن زوجها بسكين بسبب الإفطار العائلي    وزير الإنتاج الحربي: تسليم أول كتيبة من «K9 A1 EGY» خلال النصف الأول 2026    وادي دجلة للإسكواش يتوج بدرع دوري عمومي الرجال والسيدات 2026/2025 بالعلامة الكاملة    رأس الأفعى الحلقة 9.. كيف سيرد محمود عزت على انقلاب محمد كمال عليه؟    ثنائي بيراميدز والزمالك في الصدارة| ترتيب هدافى الدورى المصرى    رسالة حاسمة من تعليم الجيزة ل المدارس: لا تهاون مع ضعف القراءة والكتابة    القابضة الغذائية: سعر طن بنجر السكر 2000 جنيه لموسم 2026/2025    الطقس غدا شديد البرودة ليلا واضطراب فى الملاحة والصغرى بالقاهرة 9 درجات    طريقة عمل البسبوسة باللوز، حلوى غنية ولذيذة بعد الإفطار    إسرائيل توافق على اعتماد أول سفير ل أرض الصومال لديها    يارا السكرى: شرف كبير تشبيهي ب زبيذة ثروت    قناة مفتوحة تعلن نقل قرعة دوري أبطال أوروبا 2026    إحالة أوراق سيدة ورفيقها وثالث للمفتي بتهمة قتل زوجها في الإسكندرية    قائد يوفنتوس يريد البكاء بعد السقوط أمام جلطة سراي    588 ألف دولار.. الأهلي يطعن على الحكم الصادر ل ريبيرو    اتساقًا مع توجيهات وزارة الاستثمار لتهيئة بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للاستثمار المحلي والأجنبي    "الزراعة" تستعرض جهود حماية الثروة الداجنة في مصر.. وترد على شائعات "النفوق غير الطبيعي"    سقوط شبكة استغلال أطفال في التسول.. إنقاذ 17 طفلا وضبط 17 متهما بالقاهرة والجيزة    13 محضر مخالفات ذبح خارج المجازر ببني سويف    مسلسل رأس الأفعى يكشف حجم الشك داخل الجماعة الإرهابية.. اعرف التفاصيل    مديرة المتحف المصري ببرلين: العمارة عنصر أساسي في إبراز قيمة الحضارة المصرية    تجديد حبس المتهم بقتل "ميرنا جميل" ضحية الخصوص لرفضها الارتباط به 15 يوما    أمين «البحوث الإسلامية»: الأزهر منارة الوسطية ومرجعية الأمة عبر العصور    السجن المشدد 6 سنوات لطالب جامعى بالمنيا لاتهامه بحيازة مواد مخدرة    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يحيون ثامن ليالي رمضان بتلاوات ندية وابتهالات روحانية    نصائح تخلصك من رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام    الذهب يرتفع بدعم تراجع الدولار وترقب محادثات واشنطن–طهران النووية    «محدش فوق القانون».. مطالبات بإخضاع وزيرة الثقافة للتحقيق القضائي بعد بلاغ من محام    تحرك إيراني جديد.. صفقة محتملة لتفادي الحرب مع الولايات المتحدة    «النقل» تطلق مادة فيلمية تتناول جهود تجهيز وصيانة وتعقيم القطارات    شركات أدوية تطلب رفع أسعار منتجاتها.. وهيئة الدواء تدرس    ردد الآن| دعاء صلاة الفجر.. «اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه    بشرى: أرفض المساكنة ومجتمعنا لا يقبلها    الداخلية تكشف ملابسات فيديو لشخص يرقص بطريقة غير متزنة| فيديو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أقباط يرفضون مشروع التبنى القبطى!

أثار مشروع قانون التبنى لغير المسلمين الذى انفردت روزاليوسف بنشر بنوده الأسبوع الماضى العديد من ردود الأفعال خاصة بعد أن رفض مجمع البحوث الإسلامية المشروع بالإجماع على أساس أن التبنى محرم فى الشريعة الإسلامية، وأن المجمع لا ينظر فى التشريعات إلا إذا كانت تحمل الصفة القانونية، بمعنى أن يقدم مشروع القانون أولا إلى مجلس الشعب الذى يحوله للأزهر لبحثه ومناقشته وإصدار التوصية المناسبة ثم إعادته مرة أخرى إلى مجلس الشعب للنظر فى قرار الأزهر والموافقة أو عدم الموافقة النهائية عليه.
كانت منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان قد قامت بإعداد أول مشروع قانون ينظم عملية التبنى لغير المسلمين، استنادا إلى أن الشريعة المسيحية لا تحظر هذا الأمر.. وقد حظر القانون الذى يتكون من خمس عشرة مادة حظرا باتا تبنى أى طفل يثبت أن ديانته الإسلام ووضع عقابا مشددا لهذا الفعل يصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه على أن تستتبع هذه العقوبة بنزع الطفل وتسليمه فورا إلى المجلس القومى للأمومة والطفولة.
أول ردود الأفعال جاءت من صاحب المشروع نفسه الدكتور نجيب جبرائيل رئيس المنظمة والذى شن هجوما شديدا على قرار مجمع البحوث الإسلامية بالرفض واعتبر الأزهر متناقضا مع نفسه حين يناقش ويبحث المشروع ثم يوصى بالرفض، فمن الأولى ألا يتم بحثه أو مناقشته وكان يجب عليه أن يطرحه جانبا ولا يلتفت إليه خاصة وقد جاء بالتوصية أنه لا علاقة له بالتشريع لغير المسلمين.. الدكتور نجيب اعتبر أن نية الأزهر جاءت مبيتة لأن التوصية صدرت بالإجماع وبحضور كافة الأعضاء على الرغم من أن المشروع مقدم للأزهر لأخذ الرأى فقط وليس للرفض أو الإجازة، ويعتقد أن الأزهر قد خالف بذلك ما نصت عليه تعاليم الإسلام التى تقرر ترك غير المسلمين وما يدينون به وأيضا لا إكراه فى الدين.
صاحب المشروع أكد على أن رفض الأزهر يعنى أننا نعيش دولة دينية وليست دولة مدنية وأن مادة المواطنة التى استحدثتها التعديلات الدستورية جاءت خالية من المضمون، إذ كيف نعطى الحق لمواطنين فى ممارسة عقائدهم ونحرم نسيجا كبيرا يتعدى 15 مليون نسمة من تلك الممارسة على اعتبار أن التبنى هو جزء جوهرى ومنصوص عليه فى الكتاب المقدس ومن يقول بغير ذلك عليه أن يعلم أن البابا شنودة الثالث كان قد تقدم بمشروع مماثل منذ ما يقارب الثلاثين عاما ولم يظهر للنور حتى الآن مما يعنى أن هناك نية مبيتة من الدولة متمثلة فى المؤسسات الدينية الإسلامية تصر على ألا يخرج قانون يخالف الشريعة الإسلامية حتى لو كان لا يخص المسلمين. ويتصور الدكتور نجيب أن هناك تخوفا معينا لم يفصح عنه الأزهر فى رفضه لهذا المشروع ويعتقد أن الأزهر يخشى أن يتم تبنى أطفال مسلمين فى حين أن مشروع القانون واضح فى هذا الشأن وأن هناك حماية جنائية للطفل المسلم ويتساءل: ما تفسير الأزهر لرفض قانون لا يخص سوى غير المسلمين ولا يخاطب سوى غير المسلمين رغم أن الشريعة الإسلامية تتيح لغير المسلمين أن يحتكموا إلى عقائدهم وشرائعهم.
نجيب جبرائيل قال أنه سوف يتقدم بعرض المشروع بعد أن رفضه الأزهر على المؤسسات الدستورية وخاصة المؤسسات التشريعية التى تتمثل فى مجلسى الشعب والشورى ولو تم رفضه فى هذه المؤسسات فسوف يلجأ إلى رئيس الجمهورية باعتباره وطبقا للدستور هو الفيصل بين السلطات وهو الذى يملك طبقا لصلاحياته إصدار قرار له قوة القانون.
وردا على سؤال عما إذا كان هذا المشروع مبادرة شخصية منه أم أن طرحه جاء برعاية من الكنيسة أجاب الدكتور نجيب: هذا المشروع لا يتعلق إطلاقا بالكنيسة ولا يوجد أى صلة بينى كرئيس منظمة حقوقية وبين الكنيسة.. هذا المشروع صدر من مجلس أمناء المنظمة أعضائها 1300 عضو بينهم 70٪ مسلمون و30٪ مسيحيون ولكن رغم أنه لا علاقة إطلاقا للكنيسة بهذا المشروع إلا أننى أخذت رأى البابا وكنوع من اللياقة والذوق لأن القانون سيلمس حياة المسيحيين. ؟ وهل طلبت من البابا كتابة رأيه رسميا كما طلبت ذلك من الأزهر؟
- لا أريد أن أضع البابا فى حرج مع الدولة ولا أريد أن يقال أننى ممثل للكنيسة فلا يجوز الخلط بين العمل الحقوقى والدينى.
؟ ما هو الهدف من هذا المشروع؟
- هو مشروع واضح لتبنى أطفال من الملاجئ المسيحية المعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعى حتى نضمن أن الأطفال هم مسيحيو الديانة.
؟ وما الأسباب التى أدت للتفكير فى مثل هذا القانون الآن؟
- السبب هو ما أثير مؤخرا حول قضية الاتجار بالأطفال والتى تبين أن جميع أطرافها مسيحيو الديانة سواء كانوا أزواجا أو زوجات أو أطفالا، فما حدث كان نتاج عدم وجود قانون ينظم التبنى مما جعل هؤلاء يلجأون لأساليب ملتوية ودفع أموال.
أما الدكتورة زينب رضوان وكيل مجلس الشعب فقد أهتمت بتحديد الأسباب التى من أجلها حرم الإسلام التبنى ووصفتها بالأسباب الوجيهة جدا وقالت: أول هذه الأسباب هى أننا ننسب ابنا لغير أبيه الأصلى وهنا يتحول الحرام إلى حلال والحلال إلى حرام، فأخت الرجل مثلا تصبح عمة بالتبنى لكن فى الحقيقة هى ليست عمة، فإذن ثم تحريم علاقة هى فى الأصل حلال لذلك فالإسلام يقول ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم فى الدين ومواليكم إذن لا يجوز التبنى لعدم اختلاط الأنساب فقد يحدث أن يتزوج شخص أخته أو يتزوج من أحد محارمه وهنا تكون الكارثة.
وتكمل د. زينب السبب الثانى هو أن الأبناء عندما يتم تسليمهم لغير آبائهم يحرم أصحاب الحق الشرعيون من الميراث لأن الثروة حينئذ تنقل إلى شخص غير مستحق لها.. أيضا عندما ينسب أبناء لغير أبائهم نكون قد حملنا آخرين بأعباء مالية لا يجب أن يتحملوها شرعا، فمثلا عندما يموت الرجل الذى تبنى طفلا، فأشقاء هذا الرجل يصبحون أعماما لهذا الطفل شرعا وعليهم أن يتحملوا عبء تربيته ماليا تحت دعوى مزيفة.. هذا الارتباك هو أهم الأسباب التى دعت الإسلام أن ينهى عن التبنى.
الدكتورة زينب رضوان أكملت بقولها: هذا التشريع لم يتم وضعه لنا كمسلمين فقط، فمن وضعه هو خالق هذا الكون وضعه لمن يعيشون فيه وأنا كمسلم ألتزم به ولكن عدم التزام غير المسلم لا يعنى أن النظام الإسلامى هذا لا يصلح له أو لا يخصه.
وعن مشروع هذا القانون قالت الدكتورة زينب: على من قام به أن يرسله إلى الكنيسة وهى تبحثه وتعتمده لأن هذا شأن داخلى، فليس كل ما يتقدم به إلى المجلس تتم الموافقة عليه ،فلا يمكن أن يخرج قانون من المجلس يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية لأن النص الثانى من الدستور يقول أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسى للتشريع ولا يوجد تشريع يمكن أن يخالف الدستور وإلا تم الطعن عليه فورا بعدم الدستورية.
مفاجأة فجرها المستشار لبيب حليم لبيب نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا عندما أكد على أن التبنى محرم فى الشريعة المسيحية أيضا وقال: إن المبدأ المقرر فى جميع الشرائع الدينية أن الولد للفراش ولكن لكى أحتبس طفلا فى منزلى وأنسبه إلى فهذا مخالف لشريعة الله، وفى مصر عشرات الملاجئ من أسوان لمرسى مطروح وكل إنسان لديه مقدرة يستطيع مساعدة أطفال هذه الملاجئ بشتى الطرق وبناء مستقبل كل منهم دون أن نجرده من أبوته الحقيقية، فالابن لابد شرعا أن ينسب لأبيه الحقيقى سواء كان فقيرا أو غير فقير، وفى نفس الوقت لا يجوز تبنى اللقطاء لكن يمكن أن نكفلهم فالكفالة شىء عظيم جدا وأنا أدعو إليها.
المستشار لبيب اعتبر أن القضية تكمن فى الزواج العرفى والزواج السرى لعشرات الفتيات لأنهن يحملن وبعدها يتم إلقاء الأطفال فى الشارع وإذا ما ساعدت على تبنى هؤلاء الأطفال أكون قد قمت بتقنين الفساد.
وتؤكد الدكتور فوزية عبدالستار القانونية المرموقة أن خطوات تشريع أى قانون واضحة ومنظمة فالمادة 109 من الدستور المصرى تنص على أن من يمتلك حق اقتراح القوانين جهتان فقط لا ثالث لهما، إما رئيس الجمهورية وإما أحد نواب مجلس الشعب ثم يطرح على اللجان المختصة لمناقشته وإبداء الرأى فيه وإذا ما وافقت اللجنة المختصة يتم طرحه على المجلس.
وتؤكد الدكتورة فوزية أن مشاريع القوانين ذات الصبغة الدينية ترسل إلى مجمع البحوث كالتزام أدبي وليس التزاما قانونيا ورأى المجمع استشارى غير ملزم وعن مشروع قانون التبنى قالت إن التبنى محرم فى الإسلام ونحن فى دولة إسلامية ولابد أن يحترم الإسلام فيها ويراعى ومادام التبنى مخالفا للشريعة إذن لا يصح أن يصدر به قانون.
أما الدكتورة جورجيت قلينى عضو مجلس الشعب فتؤكد على أن المسيحية لا ترفض التبنى فى صلب الديانة مثل شريعة الزوجة الواحدة مثلاً.. وقالت مادام مجمع البحوث الإسلامية قد رفض مشروع قانون التبنى، فلا يمكن دخوله لمجلس الشعب فأى قانون يحمل الصبغة الدينية لابد أن يكون مطابقاً للشريعة ولابد من عرضه على الأزهر خاصة بعد وجود المادة الثانية من الدستور وهذا ما حدث عندما قمنا بعمل مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد والذى تم عرضه على الأزهر وتمت الموافقة عليه لذلك هو الآن ينتظر تمريره من وزارة العدل ليدخل إلى المجلس.
؟ وهل يحمل مشروع قانون الأحوال الشخصية هذا بنداً عن التبنى؟
- لا، فمشروع التبنى غير وارد فى قانون الأحوال الشخصية لأنه كما قلت ليس من صلب الديانة، وأنا لا أستطيع تبنى مثل هذا المشروع مادام الأزهر قد رفضه فنحن نحترم الشرعية ونخضع للقوانين المصرية كما أنه توجد جمعيات أهلية يستطيع المسيحى من خلالها أن يكفل أطفالا مسيحيين خاصة أن اللقيط الموجود فى الأراضى المصرية يعتبر مسلماً.
القمص صليب متى ساويرس عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية يقول: يوجد على مستوى الجمهورية ما يقارب 22 ألف جمعية ذات أغراض مختلفة ما بين جمعيات مسلمة ومسيحية ولا يوجد إحصاء لعدد الجمعيات المسيحية على حدة والجمعيات تشهر حسب الأغراض الاجتماعية طبقاً لقانون 84 الحالى لسنة 2002 وتتبع وزارة التضامن الاجتماعى ويوجد جمعيات منشأة لأغراض إيواء الأيتام وهى تشمل مغتربين ومغتربات من سن 6 أشهر وحتى ثمانى سنوات لكن نظام الكفالة لا يوجد فى المسيحية، وإنما يوجد نظام التبنى الذى يسرى على المسيحيين فقط، لما كان قائما فى المادة الرابعة من قانون 462 لسنة 55 ويسرى التبنى على المعروفة هويتهم فقط.
ويؤيد القمص صليب عمل تشريع قانون للتبنى على أساس أنه سيحل مشاكل شريحة معينة من المجتمع على أن يكون التبنى مقصورا على المسيحيين.
أما الشيخ جمال قطب رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر الشريف فيؤكد أن التبنى ممنوع شرعاً بنص القرآن الكريم سواء على المسيحية أو الإسلام نظراً لأن دستور الدولة ينص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، لذلك يحرم التبنى بأى وجه من الوجوه وتبقى رعاية الأيتام أو اللقطاء فاقدى الأبوين مسئولية مباشرة للدولة دون غيرها على أن تتولى الدولة رعايتهم دون نسبهم إلى أى من عائلات المجتمع تنفيذاً للتشريع.
أيضاً يؤيده فى ذلك الشيخ فرحات المنجى من علماء الأزهر الشريف الذى يؤكد على أن التبنى فى الأصل بالنسبة للشريعة الإسلامية حرام ومرفوض رفضاً باتاً حيث إن الرجل أو المرأة حينما تتبنى رضيعاً أو طفلاً تقيده باسمها على أنها الأم وتأخذ اسم الأب أيضاً وهنا اختلطت الأنساب وصارت أخت من ليست أختاً له ومن ليس بأخ صار أخاً، وترتب على هذا الأمر وهذا شىء محرم قطعا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.