أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن تعديل قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001، الذي أصدره رئيس الجمهورية، بقرار جمهوري، يأتي في إطار سعى الدولة نحو تطوير البنية التشريعية التي تنظم تلك المنظومة ذات الأهمية القصوى في توفير مسكن ملائم للمواطنين بأقساط مناسبة، وبالأخص ذوى الدخل المحدود، خاصة في ظل تنفيذ الوزارة مشروعا مهما وهو المليون وحدة، بجانب مشروع جديد ستبدأ تنفيذه خلال أسابيع بالتعاون مع القوات المسلحة، والخاص بذوي الدخول المتوسطة ، وذلك تحقيقاً للعدالة الاجتماعية والمبادئ التي أرساها الدستور الجديد وأهمها الحق في المسكن. وقالت مي عبد الحميد رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، إن صدور تلك التعديلات تأتى ثمار جهود الصندوق ووزارة الإسكان، بدفعها لإصدار القانون بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية في ضوء أهميتها البالغة في برنامج الإسكان الاجتماعي الجديد، الذي يهدف إلى تنفيذ مليون وحدة سكنية، مؤكدة أن هذه التعديلات ستسهم في الاستفادة الكاملة من مبادرة البنك المركزي بإتاحة 10 مليارات جنيه لمشتري الوحدات السكنية من منخفضي ومتوسطي الدخل بشروط ميسرة. وأضافت أن التعديلات على القانون كانت مطلباً هاماً، بعدما أسفر التطبيق العملي لقانون التمويل العقاري عن وجود بعض أوجه القصور والمعوقات التي تحول دون تحقيق النتائج التي كانت مأمولة من وراء إصداره، الأمر الذي دعا إلى دراسة كيفية تلافى هذه المعوقات التي كشف عنها التطبيق العملي، وتمثلت أوجه القصور في أن القانون نص على ألا يتجاوز قسط التمويل ربع الدخل بالنسبة للمواطنين من ذوى الدخول المنخفضة، مما أدى إلى حرمان شريحة كبيرة من المواطنين من الاستفادة من تلك الأداة التمويلية التي تهدف إلى تأمين حصولهم على مسكن مناسب لقدرتهم المالية، حيث لم تتمكن بعض الفئات المستحقة من الحصول على تمويل بالقيمة المناسبة لشراء وحدات سكنية بسبب تدنى النسبة المقررة بالنص الحالي.، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وأشارت مي عبد الحميد إلى أن طول وتعقيد إجراءات التسجيل وارتفاع تكلفتها أدى إلى عزوف الكثير من المواطنين عن السير في إجراءات تسجيل ملكية العقارات السكنية، مما أدى إلى استحالة قيد رهون عقارية لصالح الممولين، وانعكس ذلك بالسلب على نشاط التمويل العقاري، وحال دون التوسع فيه، رغم أنه يمثل العصب الأساسي لحل مشكلة الحصول على مسكن مناسب، بالإضافة إلى العديد من المعوقات الأخرى التي جعلت القانون لا يحقق الأهداف المرجوة منه بالكامل. وأكدت رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري أن تعديل القانون كان مهما للغاية، لتلافى تلك السلبيات المشار إليها، بما يضمن تأمين استمرار نشاط التمويل العقاري في خلق فرص تمويل بناء وشراء العقارات والوحدات السكنية للمواطنين وبالأخص ذوى الدخول المنخفضة. وأوضحت أن أهم التعديلات على القانون جاءت ممثلة في توسيع وتبسيط نطاق عمل واختصاصات صندوق ضمان التمويل العقاري، من خلال توفير قدر كبير من المرونة، فيما يخص تحديد شروط وقواعد الاستفادة من المساكن من المستوى الاقتصادي، وطرق الدعم، وكذا في شأن وضع معايير توصيف مشروعات إسكان ذوى الدخل المنخفض والحد الأقصى لنسبة عبء التمويل إلى الدخل، مما أدى إلى توسيع نطاق وقاعدة المستفيدين من منظومة التمويل العقاري، من ذوى الدخول المنخفضة ، وكذا تمكين الصندوق من الحصول على أراض مرخصة بالمجان من جهات الدولة لبناء مساكن اقتصادية عليها، وكذا تقديم ضمان ضد مخاطر التعثر في سداد الأقساط لجهات التمويل من خلال مشاركة الصندوق مع إحدى شركات التأمين أو الصناديق المتخصصة. وأشارت إلى أن التعديلات استهدفت توسيع دائرة المستفيدين من نظام التمويل العقاري وإعادة التمويل ، ومن أهمها حالات الانتفاع بالعقار أو تأجيره إيجاراً ينتهي بتملكه، وهو تعديل يواكب نظام حق الانتفاع الذي تتبعه الدولة في بعض الأوقات، إضافة إلى استحداث أدوات تمويلية جديدة لتلائم كافة أنواع المستثمرين والممولين، من خلال وضع آليات جديدة للحصول على العقار وذلك مثل إضافة نظام المرابحة والمشاركة والإجارة مع النص على بعض الإعفاءات من الرسوم والمصاريف لجذب المنتفعين لتملك العقارات بنظام التمويل العقاري، مما يعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد القومي. ونوهت بأن التعديلات أتاحت زيادة الدعم المقدم لمحدودي الدخل من الدولة عن طريق تخفيف الأعباء المالية، وأن يقوم مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري بوضع شروط وقواعد الاستحقاق طبقاً للظروف الاقتصادية السائدة في المجتمع، ومنها مستويات الدخل وأسعار الوحدات السكنية ومعدلات التضخم، فضلا عن إتاحة الفرصة للصندوق لتنمية موارده وتعظيم أصوله، في حدود القانون، حتى يتسنى توسيع دائرة ونطاق محدودي الدخل المستفيدين من خدماته. وشددت مي عبد الحميد، على أن التعديلات ألزمت كل من استفاد بوحدة سكنية مدعومة من الصندوق، باستعمالها للسكن هو وأسرته، مع حظر التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات، إلا بعد موافقة الصندوق، وبطلان أي تصرف يقع على خلاف ذلك ، مع المعاقبة بالحبس لمدة تصل إلى سنة وبالغرامة حتى 100 ألف جنيه، لكل من حصل بطريق الغش والتدليس أو بناء على بيانات غير صحيحة على دعم من الصندوق، وذلك فضلاً عن إلزامه برد الوحدة السكنية وقيمة الدعم الممنوح له من الصندوق.