أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن تعديل قانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001، الذى أصدره رئيس الجمهورية، بقرار جمهورى، يأتى فى إطار سعى الدولة نحو تطوير البنية التشريعية التى توفر مسكنًا ملائمًا للمواطنين بأقساط مناسبة، وخصوصًا ذوى الدخل المحدود، تحقيقًا للعدالة الاجتماعية والمبادىء التى أرساها الدستور الجديد وأهمها الحق فى المسكن. من جانبها قالت رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، مى عبد الحميد، إن صدور تلك التعديلات تأتى ثمارًا لجهود الصندوق ووزارة الإسكان، بدفعها لإصدار القانون بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية فى ضوء أهميتها البالغة فى برنامج الإسكان الاجتماعى الجديد، الذى يهدف إلى تنفيذ مليون وحدة سكنية، مؤكدة أن هذه التعديلات ستسهم فى الاستفادة الكاملة من مبادرة البنك المركزى بإتاحة 10 مليارات جنيه لمشترى الوحدات السكنية من منخفضى ومتوسطى الدخل بشروط ميسرة. وأضافت أن التعديلات على القانون كانت مطلبًا هامًا، بعدما أسفر التطبيق العملى لقانون التمويل العقارى عن وجود بعض أوجه القصور والمعوقات التى تحول دون تحقيق النتائج المأمولة من وراء إصداره، الأمر الذى دعا إلى دراسة كيفية تلافى هذه المعوقات التى كشف عنها التطبيق العملى. وأكدت عبد الحميد أن تعديل القانون كان مهمًّا للغاية، لتلافى السلبيات والمعوقات، بما يضمن تأمين استمرار نشاط التمويل العقارى فى خلق فرص تمويل بناء وشراء العقارات والوحدات السكنية للمواطنين وبالأخص ذوى الدخول المنخفضة، مشيرة إلى أن القانون أدى إلى توسيع نطاق وقاعدة المستفيدين من منظومة التمويل العقارى، من ذوى الدخول المنخفضة، وكذا تمكين الصندوق من الحصول على أراض مرخصة بالمجان من جهات الدولة لبناء مساكن اقتصادية عليها، وكذا تقديم ضمان ضد مخاطر التعثر فى سداد الأقساط لجهات التمويل من خلال مشاركة الصندوق مع إحدى شركات التأمين أو الصناديق المتخصصة. وأوضحت أن التعديلات أتاحت زيادة الدعم المقدم لمحدودى الدخل من الدولة عن طريق تخفيف الأعباء المالية، وأن يقوم مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى بوضع شروط وقواعد الاستحقاق طبقًا للظروف الاقتصادية السائدة فى المجتمع، مشددة على أن التعديلات ألزمت كل من استفاد بوحدة سكنية مدعومة من الصندوق، باستعمالها للسكن هو وأسرته، مع حظر التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات، إلا بعد موافقة الصندوق، وبطلان أى تصرف يقع على خلاف ذلك، مع المعاقبة بالحبس لمدة تصل إلى سنة وبالغرامة حتى 100 ألف جنيه، لكل من حصل بطريق الغش والتدليس أو بناء على بيانات غير صحيحة على دعم من الصندوق، وذلك فضلاً عن إلزامه برد الوحدة السكنية وقيمة الدعم الممنوح له من الصندوق.