البورصة أم الشهادات البنكية، خبير يوضح المسار الآمن لاستثمار المدخرات لكل فئة عمرية    محافظ كفر الشيخ يشهد ورشة عمل تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون تقنين أملاك الدولة الجديد    السفير التركي في مصر: توافق كامل بين البلدين بشأن وقف إطلاق النار بغزة    مذكرات «كامالا هاريس» المرشحة المنافسة لترامب: حرب غزة ليست مجرد عنوان بل مرآة نرى فيها أنفسنا    غارات إسرائيلية تستهدف عددا من المناطق في جنوب لبنان وشرقه    انطلاق مباراة سيراميكا وغزل المحلة في الدوري    أخطاء المدافعين فى مصر    بث مباشر مباراة ريال بيتيس وأتلتيكو مدريد.. صراع الصعود لنصف نهائي كأس الملك    الحماية المدنية تُسيطر على حريق داخل مصنع أخشاب بأكتوبر    العثور على جثة متحللة لرجل بعزبة الصفيح في المنصورة    "مترو الأنفاق" تعلن انتهاء المرحلة الأولى لتطوير اللوحات الإرشادية بمحطة الشهداء    مسلسلات رمضان 2026، DMC تطرح البوستر الرسمي ل "علي كلاي"    رمضان 2026.. قناة DMC و Watch it يطرحان البوستر الرسمى لمسلسل أب ولكن    جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة شاملة بقرية أبو بدوي بمركز بيلا    بدعم إماراتي.. وصول سفينة «صقر» لميناء العريش من أجل تقديم المساعدات لغزة    جالاتاسراي يتعاقد مع ساشا بوي قادما من بايرن ميونخ    رئيس الوزراء يتسلم التقرير النهائي للجنة تطوير الإعلام تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية    قرارات «هيئة كبار العلماء» تؤكد حقوق المرأة الإمام الأكبر يحذر من العنف ويدعو للحد من فوضى الطلاق    إيران تعلن نشر صاروخ باليستي مداه 2000 كيلومتر    النائبة ولاء الصبان: زيارة أردوغان لمصر تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري بين القاهرة وأنقرة    الجسر العربي: استثمارات تتجاوز 55 مليون دولار ترفع حركة الشاحنات على خط «نويبع–العقبة»    حماية الأطفال «3»    تعظيم سلام للأبطال| جولات لأسر الشهداء فى الأكاديمية العسكرية    عبد المنصف يكشف كواليس حديثه مع زيزو بمباراة الأهلي والبنك    الحارث الحلالمة: استهداف مظاهر الاستقرار فى غزة سياسة إسرائيلية ممنهجة    الإيطالي فرانسيسكو يصل القاهرة فجر غد لتدريب طائرة الزمالك    الرقابة المالية تعتمد ضوابط جديدة لتعديل تراخيص شركات التأمين    وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد وحدة طب أسرة بالكيلو 17 بالقنطرة غرب    سكرتير محافظة سوهاج يشهد تدشين فعاليات المؤتمر الدولى الخامس لطب الأسنان    بنك إنجلترا يثبت سعر الفائدة متوافقا مع المركزي الأوروبي بسبب التضخم    "مجرد واحد".. تفاصيل رواية رمضان جمعة عن قاع الواقع    الإثنين.. افتتاح معرض "أَثَرُهَا" ل30 فنانة تشكيلية بجاليري بيكاسو إيست    قبل فن الحرب.. 4 مسلسلات جمعت شيري عادل ب يوسف الشريف    «التنظيم والإدارة» يتيح الاستعلام عن نتيجة وظائف سائق وفني بهيئة البناء والإسكان    خالد الجندي يوضح معنى الإيثار ويحذّر من المفاهيم الخاطئة    إصابة 8 أشخاص فى انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الزعفرانة بنى سويف    الصحة العالمية تُصوت لإبقاء الوضع الصحي في فلسطين في حالة طوارئ    ترامب: قضينا على داعش تماما فى نيجيريا    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال يناير الماضي    الصحة: الوزير تفقد معبر رفح لمتابعة الأشقاء الفلسطينيين القادمين والعائدين إلى قطاع غزة    البورصة تخسر 7 مليارات جنيه بختام تعاملات الأسبوع    السفير محمود كارم يشارك في اجتماع شبكة المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان    تعليم القليوبية يشدد الإجراءات الأمنية قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني    طريقة عمل الثوم المخلل فى خطوات بسيطة وسريعة    تعليم القليوبية تدشن فعاليات منتدى وبرلمان الطفل المصري    الزمالك: دونجا ساعد الزمالك بالموافقة على الرحيل للدوري السعودي    التقرير الطبي يكشف تفاصيل إصابة خفير بطلق ناري على يد زميله بالصف    شن حملة تفتيشية مكثفة على المحلات بالغردقة لضبط الأسواق.. وتحرير 8 إنذارات لمخالفات متعددة    هل يجوز الصيام بعد النصف من شعبان.. الأزهر للفتوى يجيب    مفيش رسوم نهائي.. شروط إقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان 2026    عمر جابر خارج حسابات الزمالك في مواجهة زيسكو بالكونفدرالية    نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مطروح والساحل الشمالي والعلمين    عبد الصادق الشوربجى: الصحافة القومية حققت طفرة معرفية غير مسبوقة    الداخلية تضبط 462 تاجر سموم وتصادر 600 كيلو حشيش و285 قطعة سلاح    سوق الدواجن يستقبل شهر رمضان بموجة غلاء جديدة وكيلو الفراخ البيضاء ب 100 جنيه    الرئيس السيسى لمجتمع الأعمال المشترك: نضع حجر أساس مرحلة جديدة طموحة جوهرها مصلحة شعبينا    الهدية.. العطاء الذي قبله النبي للتقارب والمحبة بين المسلمين    دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في شعبان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خليفة يصدر قانوناً بشأن تنظيم مواقف المركبات بأبوظبي
نشر في محيط يوم 25 - 10 - 2009

أبوظبي : أصدر الرئيس الإماراتى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بصفته حاكما لإمارة أبوظبي القانون رقم 18 لسنة 2009 بشأن تنظيم مواقف المركبات في إمارة أبوظبي.
ووفقا لما ورد بجريدة "الخليج "الإماراتية ، نصت المادة الثانية على أن الأحكام والنظم واللوائح والقرارات التي تصدر بموجبه تسري على جميع مستخدمي المواقف العامة داخل الإمارة التي يصدر بتحديدها وتنظيمها قرار من رئيس الدائرة، كما يسري كذلك على المصرح لهم من قبل الدائرة باستغلال وإدارة المواقف الخاصة ومستخدمي تلك المواقف بالإضافة الى مالكي الأبنية والعقارات متى تعلق الأمر بمواقف المركبات فيها.
وقضت المادة الثالثة من القانون بأن تتولي دائرة النقل المهام التالية: تحديد المساحات غير المملوكة ملكية خاصة وتخصيصها كمواقف عامة للمركبات سواء بأجر أو بغير أجر وتنظيمها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الامارة وإدارة المواقف العامة والإشراف عليها ولها أن تعهد لآخرين القيام بتلك المهام وتخصيص مواقف مجانية وأخرى بأجر داخل مناطق التنظيم وتحديد تلك التي يكون الوقوف فيها مقصورا على فئات محددة من الأشخاص وكذلك الأماكن التي يحظر فيها الوقوف وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وتحديد الأماكن التي يمنع وقوف المركبات فيها داخل المواقف أو خارجها بما يحقق الاستخدام الأمثل لتلك المواقف.
وإصدار تصاريح مجانية أو منخفضة الأجر لاستخدامها في المواقف العامة وتحدد اللائحة التنفيذية الجهات المستفيدة من تلك التصاريح وآلية استخدامها ومنح الموافقات اللازمة لأصحاب العقارات المبنية أو غير المبنية لاستغلالها كمواقف خاصة بأجر الى جانب التصريح للغير بمزاولة نشاط إدارة المواقف العامة والخاصة ويكون لها في جميع الأحوال أن تشرف على تنظيم هذه المواقف وتحديد رسوم الوقوف فيها، إضافة إلى تحديد المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وإعطاء التصاريح الخاصة بها والرقابة عليها وتحديد المواقف المخصصة لمركبات الدفاع المدني والإسعاف والمواصلات العامة وسيارات الأجرة بالتنسيق مع الجهات المعنية وتنظيمها والرقابة عليها وتنظيم عملية الإغلاق المروري الذي يؤثر في المواقف العامة من قبل شركات المقاولات وإعطائها التصاريح اللازمة وتحديد الفترات المسموح بها لهذا الإجراء والرقابة عليه.
وأشارت المادة الرابعة من القانون الى أنه بالنسبة للمواقف المخصصة بأجر فإن الدائرة تستوفي في غير الأوقات والأيام المعفاة من الرسوم رسما عن وقوف المركبات في المواقف العامة، ويحظر ايقاف المركبات من دون سداد الرسوم المقررة، وتقوم الدائرة أو الجهة التي عهدت اليها إدارة المواقف العامة بأجر بتركيب أجهزة التحصيل اللازمة لاستيفاء رسم وقوف المركبات ولها أن تطور مستقبلا طريقة التحصيل بالاعتماد على أجهزة وبرمجيات وأنظمة أكثر تطورا في هذا المجال.
وحظرت المادة الخامسة إيقاف أية مركبة في المواقف العامة من دون لوحات مرورية أو لمدد تجاوز المدة المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو بصورة تعرقل الاستفادة من المواقف الاخرى أو في مكان ممنوع الوقوف فيه او مقصور استخدامه على جهات أو فئات محددة، كما لا يسمح باستغلال المواقف العامة سواء كانت بأجر أو بغير أجر لعرض المركبات للبيع أو مزاولة أي نشاط تجاري أو دعائي أو ترويجي من دون الحصول على تصريح مسبق من الدائرة.
وقضت المادة السادسة بأنه لا يجوز استغلال أرصفة الطرق والمساحات الخارجية من قبل الغير من دون الحصول على موافقة الدائرة وبعد سداد الرسوم المقررة واستيفاء الاشتراطات المحددة من الدائرة وعلى النحو الوارد في اللائحة التنفيذية.
ونصت المادة السابعة على أنه يتعين قبل تشييد أي بناء في الامارة مراعاة تأمين مواقف كافية لمركبات شاغلي المبنى والزوار في مخططات المبنى ويحظر إصدار أي تصريح بناء لا يراعي تصميمه وجود مواقف للمركبات لا تقل عن المحدد في اللائحة التنفيذية لهذا القانون وأنه على مالكي المباني القائمة قبل صدور هذا القانون أو بعد صدوره التي تتوفر فيها مواقف للمركبات الالتزام بتوفير المواقف اللازمة لشاغليها وبعدد لا يقل عن المحدد في اللائحة التنفيذية ولا يسمح باستغلال مواقف الابنية على سبيل التأجير سواء للقاطنين أنفسهم أو لغيرهم إلا في حال وجود فائض عن العدد المحدد من قبل الدائرة وفي هذه الحالة تعطى الأولوية عند التأجير لشاغلي المبنى.
كما نصت على أنه إذا لم يف عدد المواقف بتغطية احتياجات شاغلي الوحدات داخل المبنى يجب على مالكه أن يتقدم بطلب الى الدائرة لتقوم بدراسة مدى إمكانية توفير المواقف اللازمة لغير المستفيدين في أقرب موقع من المبنى وتحمل أية رسوم تفرضها الدائرة على ذلك، وللدائرة التحقق في أي وقت من التزام مالك المبنى بما ورد في هذا القانون والنظم واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه وإجراء المسح اللازم للاحتياجات الفعلية من المواقف لأي مبنى.
وتقضي المادة الثامنة من القانون بأنه لا تجوز مزاولة نشاط إدارة المواقف العامة او الخاصة في الإمارة او استغلال أي عقار فيها كموقف خاص بأجر دون تصريح مسبق من الدائرة بذلك.
وأوضحت المادة التاسعة أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ألف درهم كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون أو النظم واللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له، ويجوز للدائرة تعديل المخالفات بما في ذلك الحذف أو الاضافة بما لا يجاوز الحد الاقصى للغرامة المقررة وان يكون الفعل مخالفا لأحكام هذا القانون أو الانظمة أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
كما يجوز لمن ارتكب أية مخالفة لأحكام هذا القانون إجراء التصالح بشأنها مع الدائرة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ ارتكابها ويستفيد المخالف عند سداد الغرامة خلال المدة المحددة من خصم يعادل ربع قيمتها المحددة بجدول الغرامات وعلى الدائرة ان تثبت عرض التصالح بشأن المخالفات في محضر الضبط وتحديد قيمة التصالح باللائحة التنفيذية.
وأكدت المادة أن دفع مبلغ التصالح يحول دون إقامة الدعوى الجزائية، وعلى الدائرة إبلاغ إدارة التراخيص المعنية بالمخالفات التي يتم تحريرها وبكل مخالفة يتم سداد الغرامة المقررة عنها أو إلغاؤها، فيما لا يجوز تجديد أي ترخيص الا بعد استيفاء الرسوم والغرامات والمبالغ المستحقة عليه وفق أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح التي تصدر بموجبه.
ونصت المادة العاشرة على أن تشكل الدائرة لجنة لتلقي الشكاوى المتعلقة بالمخالفات والبت فيها وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية على أن تتولى اللجنة المشار اليها دراسة اقتراحات مستخدمي المواقف ورفع توصياتها الى رئيس الدائرة.
ويقضي القانون في مادته الحادية عشرة بأن يصدر رئيس دائرة القضاء بالاتفاق مع رئيس الدائرة قرارا بتخويل بعض موظفي الدائرة صفة مأموري الضبط القضائي لمراقبة تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والانظمة التي تصدر بموجبه وضبط الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم ويكون لهم الاستعانة بالجهات الامنية المختصة في الامارة لتنفيذ أي من الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، على أن تتولى الدائرة من خلال مفتشيها مراقبة الالتزام بأحكام هذا القانون واللوائح والانظمة والقرارات التي تصدر بموجبه، ويحرر محضر ضبط مخالفة لكل مركبة لا يلتزم سائقها بأحكام هذا القانون واللوائح والانظمة والقرارات التي تصدر بموجبه وتسلم نسخة من المحضر الى السائق أو تثبت على المركبة حسب مقتضى الحال على أن يتضمن المحضر تحديد الفعل المخالف ومقدار الغرامة، وللدائرة في حالات محددة في اللائحة التنفيذية أن تضع مثبتا لإطار المركبة وسحبها الى مكان تخصصه لحجز المركبات.
ونصت المادة الثانية عشرة على أن تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بقرار من رئيس الدائرة ويرفق بها جدول المخالفات والغرامات المقررة لكل منهما وجدول الرسوم المقررة لوقوف المركبات بعد اعتماده من المجلس التنفيذي ويجوز تعديلها بقرار من المجلس التنفيذي بناء على اقتراح رئيس الدائرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.