فوزي: اختيارات الرئيس للمعينين بمجلس الشيوخ تثري العملية التشريعية    تعهد بالعطاء وخدمة الوطن.. النائب محمد شبانة يوجّه الشكر للرئيس السيسي بعد تعيينه بمجلس الشيوخ    محافظ المنوفية يقرر صرف مساعدات مالية عاجلة ومواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية    «العمل» تتعاون مع الجامعة المصرية الصينية لدعم التدريب وبناء القدرات    البورصة المصرية تربح 14.7 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد    وزير الخارجية يستقبل وكيل الأمين العام للشئون الإنسانية    بعد إلغاء عرضه في الجونة السينمائي.. عرض "آخر المعجزات" في مهرجان القاهرة    حماس: لن نشارك بتاتا في المرحلة الانتقالية    باكستان تغلق حدودها مع أفغانستان عقب تبادل إطلاق نار عبر الحدود    موعد مباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة    محمد صبحي يفوز ببرونزية وزن 88 كجم ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية    مصرع مهندس زراعي في تصادم دراجة نارية بسيارة نقل بمنطقة مساكن طابا ببنها    التنسيقية تهنئ أعضاءها المعينين في مجلس الشيوخ    انطلاق مؤتمر مهرجان القاهرة السينمائي بحضور نخبة من نجوم الفن.. فيديو    مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن أفلام مسابقة الأفلام القصيرة في دورته ال46    مدير المستشفيات يتفقد مستشفيي قويسنا وبركة السبع لمتابعة انتظام العمل وجودة الخدمات الطبية    "صحة الدقهلية" تعلن إجراء 41 ألف جلسة علاج طبيعي وتشغيل عيادة الأطراف الصناعية    آلاف المتظاهرين يخرجون إلى شوارع العواصم الأوروبية دعمًا للشعب الفلسطينى    نقابة المهن التمثيلية تهنئ خالد جلال وياسر جلال لتعيينهما بمجلس الشيوخ    5 أبراج لا تعتذر عن أخطائها.. برج الحمل يعتبر كلمة آسف ضعف    رام الله: مستوطنون يقتحمون خربة سمرة بالأغوار الشمالية    هانى العتال عن تعيينه فى مجلس الشيوخ: شرف كبير أنال ثقة الرئيس السيسي    محافظ المنوفية يدشن فعاليات المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي    قرار عاجل من محكمة جنايات دمنهور بشأن المتهمين بقتل تاجر الذهب برشيد    سبورت: برشلونة لن يجدد مع ليفاندوفسكي ويبحث عن البديل    بحصة سوقية 6%.. "مصر" الخامس عالميا في صادرات الخضروات والفواكه المحفوظة بالخل    الضرائب: الفاتورة الالكترونية والإيصال الإلكتروني شرط أساسي لإثبات التكاليف ورد ضريبة القيمة المضافة    وفاة طفل بأزمة قلبية خوفا من كلب فى أحد شوارع قرية كلاحين أبنود بقنا    ضبط 106074 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    بالأرقام.. جهود الداخلية خلال 24 ساعة لتحقيق الأمن ومواجهة الجريمة    امير كرارة ومصطفى قمر وشيكابالا في العرض الخاص لفيلم «أوسكار عودة الماموث»    مي فاروق: «ألبومي الجديد تاريخي.. والتكريم الحقيقي حب الجمهور»    تعرف على مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم فى كفر الشيخ    أسعار الفاكهة اليوم 12-10-2025 في قنا    «التضامن»: 121 زيارة رقابية لدور الرعاية وتحرير 8 محاضر ضبط قضائي خلال سبتمبر    هولندا في مواجهة قوية أمام فنلندا ضمن تصفيات المونديال    محافظ أسوان يتابع استكمال تشغيل المراكز الطبية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل    وزير الصحة يشهد حفل توزيع جائزة «فيركو» للصحة العامة في ألمانيا    «التضامن» تقر قيد 4 جمعيات في 3 محافظات    رحيل فارس الحديث النبوى أحمد عمر هاشم.. مسيرة عطاء فى خدمة السنة النبوية    السيناريست هانى فوزى: لدى 11 سيناريو فى الدرج    أسبوع الانتصارات    مصر تتسلم رئاسة المنظمة الدولية للتقييس "أيزو" لمدة 3 أعوام بعد فوز مشرف ومستحق    وزارة التعليم تحدد 3 امتحانات بالفصل الدراسى الواحد .. اعرف المواعيد    تعرف علي أسعار البنزين والسولار صباح اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025 فى محطات الوقود    الرئيس السيسى : حماية المياه تمثل قضية مصيرية ولم تعد شأنا محليا أو إقليميا    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 12اكتوبر 2025 فى المنيا    بتهمة نشر أخبار كاذبة والإنضمام لجماعة إرهابية.. محاكمة 56 متهمًا اليوم    قيادي ب فتح يدعو حماس لإجراء مراجعة وإنهاء حكمهم في غزة.. ويطالب مصر باحتضان حوار فلسطيني-فلسطيني    العظمى في القاهرة 28 درجة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025    إصابة خمسة أشخاص في تحطم مروحية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية    من انقلاب السيارة حتى النقل إلى المشفى.. تفاصيل حادث الوفد القطري في شرم الشيخ قبل قمة السلام    «الكهرباء»: الهيئات النووية المصرية تمتلك كفاءات متراكمة نعمل على دعمها    «كفى ظلمًا».. حسام المندوه: أدخلنا للزمالك 800 مليون جنيه    تركيا تكتسح بلغاريا بسداسية مدوية وتواصل التألق في تصفيات كأس العالم الأوروبية    نجم الأهلي السابق: توروب سيعيد الانضباط للأحمر.. ومدافع الزمالك «جريء»    رئيس جامعة الأزهر يوضح الفرق بين العهد والوعد في حديث سيد الاستغفار    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 11-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خليفة يصدر قانوناً بشأن تنظيم مواقف المركبات بأبوظبي
نشر في محيط يوم 25 - 10 - 2009

أبوظبي : أصدر الرئيس الإماراتى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بصفته حاكما لإمارة أبوظبي القانون رقم 18 لسنة 2009 بشأن تنظيم مواقف المركبات في إمارة أبوظبي.
ووفقا لما ورد بجريدة "الخليج "الإماراتية ، نصت المادة الثانية على أن الأحكام والنظم واللوائح والقرارات التي تصدر بموجبه تسري على جميع مستخدمي المواقف العامة داخل الإمارة التي يصدر بتحديدها وتنظيمها قرار من رئيس الدائرة، كما يسري كذلك على المصرح لهم من قبل الدائرة باستغلال وإدارة المواقف الخاصة ومستخدمي تلك المواقف بالإضافة الى مالكي الأبنية والعقارات متى تعلق الأمر بمواقف المركبات فيها.
وقضت المادة الثالثة من القانون بأن تتولي دائرة النقل المهام التالية: تحديد المساحات غير المملوكة ملكية خاصة وتخصيصها كمواقف عامة للمركبات سواء بأجر أو بغير أجر وتنظيمها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الامارة وإدارة المواقف العامة والإشراف عليها ولها أن تعهد لآخرين القيام بتلك المهام وتخصيص مواقف مجانية وأخرى بأجر داخل مناطق التنظيم وتحديد تلك التي يكون الوقوف فيها مقصورا على فئات محددة من الأشخاص وكذلك الأماكن التي يحظر فيها الوقوف وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وتحديد الأماكن التي يمنع وقوف المركبات فيها داخل المواقف أو خارجها بما يحقق الاستخدام الأمثل لتلك المواقف.
وإصدار تصاريح مجانية أو منخفضة الأجر لاستخدامها في المواقف العامة وتحدد اللائحة التنفيذية الجهات المستفيدة من تلك التصاريح وآلية استخدامها ومنح الموافقات اللازمة لأصحاب العقارات المبنية أو غير المبنية لاستغلالها كمواقف خاصة بأجر الى جانب التصريح للغير بمزاولة نشاط إدارة المواقف العامة والخاصة ويكون لها في جميع الأحوال أن تشرف على تنظيم هذه المواقف وتحديد رسوم الوقوف فيها، إضافة إلى تحديد المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وإعطاء التصاريح الخاصة بها والرقابة عليها وتحديد المواقف المخصصة لمركبات الدفاع المدني والإسعاف والمواصلات العامة وسيارات الأجرة بالتنسيق مع الجهات المعنية وتنظيمها والرقابة عليها وتنظيم عملية الإغلاق المروري الذي يؤثر في المواقف العامة من قبل شركات المقاولات وإعطائها التصاريح اللازمة وتحديد الفترات المسموح بها لهذا الإجراء والرقابة عليه.
وأشارت المادة الرابعة من القانون الى أنه بالنسبة للمواقف المخصصة بأجر فإن الدائرة تستوفي في غير الأوقات والأيام المعفاة من الرسوم رسما عن وقوف المركبات في المواقف العامة، ويحظر ايقاف المركبات من دون سداد الرسوم المقررة، وتقوم الدائرة أو الجهة التي عهدت اليها إدارة المواقف العامة بأجر بتركيب أجهزة التحصيل اللازمة لاستيفاء رسم وقوف المركبات ولها أن تطور مستقبلا طريقة التحصيل بالاعتماد على أجهزة وبرمجيات وأنظمة أكثر تطورا في هذا المجال.
وحظرت المادة الخامسة إيقاف أية مركبة في المواقف العامة من دون لوحات مرورية أو لمدد تجاوز المدة المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو بصورة تعرقل الاستفادة من المواقف الاخرى أو في مكان ممنوع الوقوف فيه او مقصور استخدامه على جهات أو فئات محددة، كما لا يسمح باستغلال المواقف العامة سواء كانت بأجر أو بغير أجر لعرض المركبات للبيع أو مزاولة أي نشاط تجاري أو دعائي أو ترويجي من دون الحصول على تصريح مسبق من الدائرة.
وقضت المادة السادسة بأنه لا يجوز استغلال أرصفة الطرق والمساحات الخارجية من قبل الغير من دون الحصول على موافقة الدائرة وبعد سداد الرسوم المقررة واستيفاء الاشتراطات المحددة من الدائرة وعلى النحو الوارد في اللائحة التنفيذية.
ونصت المادة السابعة على أنه يتعين قبل تشييد أي بناء في الامارة مراعاة تأمين مواقف كافية لمركبات شاغلي المبنى والزوار في مخططات المبنى ويحظر إصدار أي تصريح بناء لا يراعي تصميمه وجود مواقف للمركبات لا تقل عن المحدد في اللائحة التنفيذية لهذا القانون وأنه على مالكي المباني القائمة قبل صدور هذا القانون أو بعد صدوره التي تتوفر فيها مواقف للمركبات الالتزام بتوفير المواقف اللازمة لشاغليها وبعدد لا يقل عن المحدد في اللائحة التنفيذية ولا يسمح باستغلال مواقف الابنية على سبيل التأجير سواء للقاطنين أنفسهم أو لغيرهم إلا في حال وجود فائض عن العدد المحدد من قبل الدائرة وفي هذه الحالة تعطى الأولوية عند التأجير لشاغلي المبنى.
كما نصت على أنه إذا لم يف عدد المواقف بتغطية احتياجات شاغلي الوحدات داخل المبنى يجب على مالكه أن يتقدم بطلب الى الدائرة لتقوم بدراسة مدى إمكانية توفير المواقف اللازمة لغير المستفيدين في أقرب موقع من المبنى وتحمل أية رسوم تفرضها الدائرة على ذلك، وللدائرة التحقق في أي وقت من التزام مالك المبنى بما ورد في هذا القانون والنظم واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه وإجراء المسح اللازم للاحتياجات الفعلية من المواقف لأي مبنى.
وتقضي المادة الثامنة من القانون بأنه لا تجوز مزاولة نشاط إدارة المواقف العامة او الخاصة في الإمارة او استغلال أي عقار فيها كموقف خاص بأجر دون تصريح مسبق من الدائرة بذلك.
وأوضحت المادة التاسعة أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ألف درهم كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون أو النظم واللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له، ويجوز للدائرة تعديل المخالفات بما في ذلك الحذف أو الاضافة بما لا يجاوز الحد الاقصى للغرامة المقررة وان يكون الفعل مخالفا لأحكام هذا القانون أو الانظمة أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
كما يجوز لمن ارتكب أية مخالفة لأحكام هذا القانون إجراء التصالح بشأنها مع الدائرة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ ارتكابها ويستفيد المخالف عند سداد الغرامة خلال المدة المحددة من خصم يعادل ربع قيمتها المحددة بجدول الغرامات وعلى الدائرة ان تثبت عرض التصالح بشأن المخالفات في محضر الضبط وتحديد قيمة التصالح باللائحة التنفيذية.
وأكدت المادة أن دفع مبلغ التصالح يحول دون إقامة الدعوى الجزائية، وعلى الدائرة إبلاغ إدارة التراخيص المعنية بالمخالفات التي يتم تحريرها وبكل مخالفة يتم سداد الغرامة المقررة عنها أو إلغاؤها، فيما لا يجوز تجديد أي ترخيص الا بعد استيفاء الرسوم والغرامات والمبالغ المستحقة عليه وفق أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح التي تصدر بموجبه.
ونصت المادة العاشرة على أن تشكل الدائرة لجنة لتلقي الشكاوى المتعلقة بالمخالفات والبت فيها وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية على أن تتولى اللجنة المشار اليها دراسة اقتراحات مستخدمي المواقف ورفع توصياتها الى رئيس الدائرة.
ويقضي القانون في مادته الحادية عشرة بأن يصدر رئيس دائرة القضاء بالاتفاق مع رئيس الدائرة قرارا بتخويل بعض موظفي الدائرة صفة مأموري الضبط القضائي لمراقبة تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والانظمة التي تصدر بموجبه وضبط الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم ويكون لهم الاستعانة بالجهات الامنية المختصة في الامارة لتنفيذ أي من الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، على أن تتولى الدائرة من خلال مفتشيها مراقبة الالتزام بأحكام هذا القانون واللوائح والانظمة والقرارات التي تصدر بموجبه، ويحرر محضر ضبط مخالفة لكل مركبة لا يلتزم سائقها بأحكام هذا القانون واللوائح والانظمة والقرارات التي تصدر بموجبه وتسلم نسخة من المحضر الى السائق أو تثبت على المركبة حسب مقتضى الحال على أن يتضمن المحضر تحديد الفعل المخالف ومقدار الغرامة، وللدائرة في حالات محددة في اللائحة التنفيذية أن تضع مثبتا لإطار المركبة وسحبها الى مكان تخصصه لحجز المركبات.
ونصت المادة الثانية عشرة على أن تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بقرار من رئيس الدائرة ويرفق بها جدول المخالفات والغرامات المقررة لكل منهما وجدول الرسوم المقررة لوقوف المركبات بعد اعتماده من المجلس التنفيذي ويجوز تعديلها بقرار من المجلس التنفيذي بناء على اقتراح رئيس الدائرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.