جامعة العاصمة تستكمل استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول وفق الضوابط المعتمدة    ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العآمة في ميناء دمياط    الزراعة تواصل أعمال مشروع تطوير ري قصب السكر في قفط وقوص بقنا    المرحلة الثانية لاتفاق غزة.. 7 خطوات حاسمة لتغيير شكل القطاع    وزير الخارجية يؤكد لنظيره الصيني خطورة الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة    عاجل- حماس: الاحتلال ارتكب أكثر من 813 خرقًا منذ سريان الاتفاق    حسام حسن يفكر بالدفع بمصطفى فتحي بديلًا ل"تريزيجيه" أمام نيجيريا    جوائز ذا بيست - زاخو العراقي يتوج بجائزة أفضل جماهير في العالم    مانشيني: أحترم اللاعبين الأكبر سنا أكثر من رامون    البدء في إصلاح واجهات المنازل المتضررة بحادث قطار طوخ    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 16ديسمبر 2025 فى المنيا    وزير الصحة يبحث سبل التعاون المشترك في مشروع مدينة النيل الطبية    أيمن أبو عمر: بروتوكول الإفتاء والقومى للطفولة يهدف لتعزيز حماية الأطفال    محافظ كفر الشيخ يتفقد عدداً من اللجان الانتخابية لمتابعة جاهزيتها لجولة الإعادة    جولة مفاجئة لمدير "تعليم الجيزة" في مدارس العمرانية    مصرع تاجر مخدرات وضبط آخرين عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة    وزير التربية والتعليم ومحافظ أسوان يتفقدان 6 مدارس بإدارة إدفو التعليمية.. صور    مباحث الغربية تضبط المتهم بقتل شاب وإصابة شقيقه بكفرالزيات لخلافات بينهم    محاكمة "الست"    الهباش: الخطاب الديني ركيزة لمواجهة التطرف ودعم القضية الفلسطينية    دار المعارف تحتفي باليوم العالمي للغة العربية.. خصومات خاصة لعشاق لغة الضاد    ديفيد فان فيل: هولندا ستكون مقر لجنة المطالبات الدولية المرتبطة بحرب أوكرانيا    رئيس الوزراء يفتتح مصنع إنتاج الطلمبات الغاطسة بشركة قها للصناعات الكيماوية.. صور    آداب السعال خط الدفاع الأول.. 6 خطوات للتعامل المنزلي مع مريض الإنفلونزا    من المنزل إلى المستشفى.. خريطة التعامل الصحي مع أعراض إنفلونزا h1n1    جامعة قناة السويس تُنفذ قافلة شاملة بمركز أبوصوير لخدمة المواطنين ودعم الصحة والتعليم والزراعة    غرفة السياحة: "مفاتيح الترويج للمقصد المصري" مهم لخدمة السياحة ويكشف أهمية المنصات الرقمية    الإسكان تعلن تخصيص قناة رسمية للتواصل مع المستثمرين والمطورين العقاريين    توروب يتمسك بمستقبل الأهلي: شوبير عنصر أساسي ولا نية للتفريط فيه    فوز 24 طالبًا في أيام سينما حوض البحر المتوسط بمكتبة الإسكندرية    وزير الرياضة يبحث مع السفير الإماراتي تعزيز التعاون المشترك    وزارة الأوقاف: التفكك الأسرى وحرمة المال العام موضوع خطبة الجمعة القادمة    نائب وزير الخارجية الروسي: موسكو تسعى لإنهاء الأزمة الأوكرانية وترحب بالجهود الأمريكية    حماس: غرق الخيام وموت الأطفال في غزة امتداد لحرب الإبادة    بطل سيدني.. أحمد الأحمد يكشف تفاصيل لحظاته قبل فقدان الإحساس بذراعه    تباين مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات الثلاثاء    رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: الاعتماد مسار شامل للتطوير وليس إجراءً إداريًا    تفاصيل افتتاح متحف قراء القرآن الكريم لتوثيق التلاوة المصرية    الزمالك يجدد ثقته في نزاهة جهات التحقيق في أرض أكتوبر ويؤكد التزامه الكامل بالقانون في قضية أرض أكتوبر (بيان رسمي)    نقل جثمان طالب جامعى قتله شخصان بسبب مشادة كلامية فى المنوفية إلى المشرحة    الرعاية الصحية تستحدث خدمة تثبيت الفقرات بمستشفى دراو المركزى بأسوان    مَن تلزمه نفقة تجهيز الميت؟.. دار الإفتاء تجيب    دغموم: الزمالك فاوضني من قبل.. وأقدم أفضل مواسمي مع المصري    عاجل- دار الإفتاء تحدد موعد استطلاع هلال شهر رجب لعام 1447 ه    ارتفاع تأخيرات القطارات على الوجه القبلي بسبب الإصلاحات    عضو بالأزهر: الإنترنت مليء بمعلومات غير موثوقة عن الدين والحلال والحرام    برلماني بالشيوخ: المشاركة في الانتخابات ركيزة لدعم الدولة ومؤسساتها    اليابان ترفع تحذيرها من الزلزال وتدعو لتوخي الحذر بعد أسبوع من هزة بقوة 7.5 درجة    «التضامن الاجتماعي» تعلن فتح باب التقديم لإشراف حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر في سوق العبور للجملة    مباراة دراماتيكية.. مانشستر يونايتد يتعادل مع بورنموث في الدوري الإنجليزي    مديرية الطب البيطري بالقاهرة: لا مكان سيستوعب كل الكلاب الضالة.. وستكون متاحة للتبني بعد تطعيمها    نقيب المهن الموسيقية: فصل عاطف إمام جاء بعد تحقيق رسمي    محمد القس يشيد بزملائه ويكشف عن نجومه المفضلين: «السقا أجدع فنان.. وأتمنى التعاون مع منى زكي»    جلال برجس: الرواية أقوى من الخطاب المباشر وتصل حيث تعجز السياسة    نقيب أطباء الأسنان يحذر من زيادة أعداد الخريجين: المسجلون بالنقابة 115 ألفا    محافظ القليوبية ومدير الأمن يتابعان حادث تساقط حاويات من قطار بضائع بطوخ    لجنة فنية للتأكد من السلامة الإنشائية للعقارات بموقع حادث سقوط حاويات فارغة من على قطار بطوخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خليفة يصدر قانوناً بشأن تنظيم مواقف المركبات بأبوظبي
نشر في محيط يوم 25 - 10 - 2009

أبوظبي : أصدر الرئيس الإماراتى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بصفته حاكما لإمارة أبوظبي القانون رقم 18 لسنة 2009 بشأن تنظيم مواقف المركبات في إمارة أبوظبي.
ووفقا لما ورد بجريدة "الخليج "الإماراتية ، نصت المادة الثانية على أن الأحكام والنظم واللوائح والقرارات التي تصدر بموجبه تسري على جميع مستخدمي المواقف العامة داخل الإمارة التي يصدر بتحديدها وتنظيمها قرار من رئيس الدائرة، كما يسري كذلك على المصرح لهم من قبل الدائرة باستغلال وإدارة المواقف الخاصة ومستخدمي تلك المواقف بالإضافة الى مالكي الأبنية والعقارات متى تعلق الأمر بمواقف المركبات فيها.
وقضت المادة الثالثة من القانون بأن تتولي دائرة النقل المهام التالية: تحديد المساحات غير المملوكة ملكية خاصة وتخصيصها كمواقف عامة للمركبات سواء بأجر أو بغير أجر وتنظيمها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الامارة وإدارة المواقف العامة والإشراف عليها ولها أن تعهد لآخرين القيام بتلك المهام وتخصيص مواقف مجانية وأخرى بأجر داخل مناطق التنظيم وتحديد تلك التي يكون الوقوف فيها مقصورا على فئات محددة من الأشخاص وكذلك الأماكن التي يحظر فيها الوقوف وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وتحديد الأماكن التي يمنع وقوف المركبات فيها داخل المواقف أو خارجها بما يحقق الاستخدام الأمثل لتلك المواقف.
وإصدار تصاريح مجانية أو منخفضة الأجر لاستخدامها في المواقف العامة وتحدد اللائحة التنفيذية الجهات المستفيدة من تلك التصاريح وآلية استخدامها ومنح الموافقات اللازمة لأصحاب العقارات المبنية أو غير المبنية لاستغلالها كمواقف خاصة بأجر الى جانب التصريح للغير بمزاولة نشاط إدارة المواقف العامة والخاصة ويكون لها في جميع الأحوال أن تشرف على تنظيم هذه المواقف وتحديد رسوم الوقوف فيها، إضافة إلى تحديد المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وإعطاء التصاريح الخاصة بها والرقابة عليها وتحديد المواقف المخصصة لمركبات الدفاع المدني والإسعاف والمواصلات العامة وسيارات الأجرة بالتنسيق مع الجهات المعنية وتنظيمها والرقابة عليها وتنظيم عملية الإغلاق المروري الذي يؤثر في المواقف العامة من قبل شركات المقاولات وإعطائها التصاريح اللازمة وتحديد الفترات المسموح بها لهذا الإجراء والرقابة عليه.
وأشارت المادة الرابعة من القانون الى أنه بالنسبة للمواقف المخصصة بأجر فإن الدائرة تستوفي في غير الأوقات والأيام المعفاة من الرسوم رسما عن وقوف المركبات في المواقف العامة، ويحظر ايقاف المركبات من دون سداد الرسوم المقررة، وتقوم الدائرة أو الجهة التي عهدت اليها إدارة المواقف العامة بأجر بتركيب أجهزة التحصيل اللازمة لاستيفاء رسم وقوف المركبات ولها أن تطور مستقبلا طريقة التحصيل بالاعتماد على أجهزة وبرمجيات وأنظمة أكثر تطورا في هذا المجال.
وحظرت المادة الخامسة إيقاف أية مركبة في المواقف العامة من دون لوحات مرورية أو لمدد تجاوز المدة المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو بصورة تعرقل الاستفادة من المواقف الاخرى أو في مكان ممنوع الوقوف فيه او مقصور استخدامه على جهات أو فئات محددة، كما لا يسمح باستغلال المواقف العامة سواء كانت بأجر أو بغير أجر لعرض المركبات للبيع أو مزاولة أي نشاط تجاري أو دعائي أو ترويجي من دون الحصول على تصريح مسبق من الدائرة.
وقضت المادة السادسة بأنه لا يجوز استغلال أرصفة الطرق والمساحات الخارجية من قبل الغير من دون الحصول على موافقة الدائرة وبعد سداد الرسوم المقررة واستيفاء الاشتراطات المحددة من الدائرة وعلى النحو الوارد في اللائحة التنفيذية.
ونصت المادة السابعة على أنه يتعين قبل تشييد أي بناء في الامارة مراعاة تأمين مواقف كافية لمركبات شاغلي المبنى والزوار في مخططات المبنى ويحظر إصدار أي تصريح بناء لا يراعي تصميمه وجود مواقف للمركبات لا تقل عن المحدد في اللائحة التنفيذية لهذا القانون وأنه على مالكي المباني القائمة قبل صدور هذا القانون أو بعد صدوره التي تتوفر فيها مواقف للمركبات الالتزام بتوفير المواقف اللازمة لشاغليها وبعدد لا يقل عن المحدد في اللائحة التنفيذية ولا يسمح باستغلال مواقف الابنية على سبيل التأجير سواء للقاطنين أنفسهم أو لغيرهم إلا في حال وجود فائض عن العدد المحدد من قبل الدائرة وفي هذه الحالة تعطى الأولوية عند التأجير لشاغلي المبنى.
كما نصت على أنه إذا لم يف عدد المواقف بتغطية احتياجات شاغلي الوحدات داخل المبنى يجب على مالكه أن يتقدم بطلب الى الدائرة لتقوم بدراسة مدى إمكانية توفير المواقف اللازمة لغير المستفيدين في أقرب موقع من المبنى وتحمل أية رسوم تفرضها الدائرة على ذلك، وللدائرة التحقق في أي وقت من التزام مالك المبنى بما ورد في هذا القانون والنظم واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه وإجراء المسح اللازم للاحتياجات الفعلية من المواقف لأي مبنى.
وتقضي المادة الثامنة من القانون بأنه لا تجوز مزاولة نشاط إدارة المواقف العامة او الخاصة في الإمارة او استغلال أي عقار فيها كموقف خاص بأجر دون تصريح مسبق من الدائرة بذلك.
وأوضحت المادة التاسعة أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ألف درهم كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون أو النظم واللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له، ويجوز للدائرة تعديل المخالفات بما في ذلك الحذف أو الاضافة بما لا يجاوز الحد الاقصى للغرامة المقررة وان يكون الفعل مخالفا لأحكام هذا القانون أو الانظمة أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
كما يجوز لمن ارتكب أية مخالفة لأحكام هذا القانون إجراء التصالح بشأنها مع الدائرة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ ارتكابها ويستفيد المخالف عند سداد الغرامة خلال المدة المحددة من خصم يعادل ربع قيمتها المحددة بجدول الغرامات وعلى الدائرة ان تثبت عرض التصالح بشأن المخالفات في محضر الضبط وتحديد قيمة التصالح باللائحة التنفيذية.
وأكدت المادة أن دفع مبلغ التصالح يحول دون إقامة الدعوى الجزائية، وعلى الدائرة إبلاغ إدارة التراخيص المعنية بالمخالفات التي يتم تحريرها وبكل مخالفة يتم سداد الغرامة المقررة عنها أو إلغاؤها، فيما لا يجوز تجديد أي ترخيص الا بعد استيفاء الرسوم والغرامات والمبالغ المستحقة عليه وفق أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح التي تصدر بموجبه.
ونصت المادة العاشرة على أن تشكل الدائرة لجنة لتلقي الشكاوى المتعلقة بالمخالفات والبت فيها وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية على أن تتولى اللجنة المشار اليها دراسة اقتراحات مستخدمي المواقف ورفع توصياتها الى رئيس الدائرة.
ويقضي القانون في مادته الحادية عشرة بأن يصدر رئيس دائرة القضاء بالاتفاق مع رئيس الدائرة قرارا بتخويل بعض موظفي الدائرة صفة مأموري الضبط القضائي لمراقبة تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والانظمة التي تصدر بموجبه وضبط الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم ويكون لهم الاستعانة بالجهات الامنية المختصة في الامارة لتنفيذ أي من الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، على أن تتولى الدائرة من خلال مفتشيها مراقبة الالتزام بأحكام هذا القانون واللوائح والانظمة والقرارات التي تصدر بموجبه، ويحرر محضر ضبط مخالفة لكل مركبة لا يلتزم سائقها بأحكام هذا القانون واللوائح والانظمة والقرارات التي تصدر بموجبه وتسلم نسخة من المحضر الى السائق أو تثبت على المركبة حسب مقتضى الحال على أن يتضمن المحضر تحديد الفعل المخالف ومقدار الغرامة، وللدائرة في حالات محددة في اللائحة التنفيذية أن تضع مثبتا لإطار المركبة وسحبها الى مكان تخصصه لحجز المركبات.
ونصت المادة الثانية عشرة على أن تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بقرار من رئيس الدائرة ويرفق بها جدول المخالفات والغرامات المقررة لكل منهما وجدول الرسوم المقررة لوقوف المركبات بعد اعتماده من المجلس التنفيذي ويجوز تعديلها بقرار من المجلس التنفيذي بناء على اقتراح رئيس الدائرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.