ما يلى الجدول المبسط بشأن التصالح فى المخالفات المرورية وفقاً لقانون المرور المعدل رقم (121) لسنة 2008م ولائحته التنفيذية: يجوز للمخالف التصالح فوراً فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون عدا الجرائم الواردة فى المادة (378) من اللائحة التنفيذية (17 مخالفة) أو خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الضبط مقابل دفع نصف الحد الأدنى للغرامة المقررة قانوناً تسدد لمأمور الضبط القضائى أو فى أحد مكاتب هيئة البريد أو فى أحد المنافذ التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما يجوز للمخالف التصالح أمام النيابة العامة مقابل دفع مبلغ يعادل الحد الأدنى للغرامة المقررة قانوناً. [وفقاً للمادة "80" من القانون]. رقم المادة وصف المخالفة العقوبة المقررة قبل التصالح الغرامة المقررة للتصالح مع ضباط المرور الغرامة المقررة للتصالح أمام النيابة (65) * ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء فى الطريق بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها. * عدم قيام الهيئات والمؤسسات والشركات عامة وخاصة والمقاولين بإخطار قسم المرور المختص قبل الشروع فى إجراء أى إنشاءات أو عمليات حفر أو تعبيد بالطرق ووضع لوحات التحذير وعلامات حمراء نهاراً ومصابيح تشع ضوءاً أحمر ليلاً تحدد من بعد لا يقل عن مائة متر أماكن وجود العمليات والإنشاءات بالطرق. * الحد الأدنى للغرامة المقررة 200 جنيه. * الحد الأقصى للغرامة المقررة 2000 جنيه. * الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر 100 جنيه 200 جنيه (65) مكرر * كل من أزال أو فك أو احتفظ بأى من الأقفال الحديدية الموضوعة على إطارات المركبات حال توقفها أو إنتظارها فى الأماكن المحظور الوقوف فيها. * الحد الأدنى للغرامة المقررة 200 جنيه. * الحد الأقصى للغرامة المقررة 1000 جنيه. * الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر 100 جنيه 200 جنيه