السؤال: هل للزوج الحق في مراقبة تصرفات زوجته المالية فيما تملكه؟ * * يجيب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور أحمد محمود كريمة استاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر يقول: ذهب جمهور الفقهاء إلي ان للمرأة الرشيدة التصرف في مالها كله بالتبرع والمعاوضة والبيع والشراء وما أشبه ذلك. ولا حق لزوجها في الحجر عليها ولا مراقبة تصرفاتها المالية فيما تملكه والأصل فيه قول الله تعالي: "فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم" فهذا ظاهر في اطلاق أيدي كل من اتصف بالرشد أي أحسن التصرف في استغلال المال. أما ما نسب لأحمد في رواية عدم تصرفها لخبر لا يجوز للمرأة عطية إلا باذن زوجها. فهو مرسل. وعلي فرض صحته فالمراد من ماله لا من مالها أو ما زاد علي الثلث من ماله. وعلي هذا فليس للزوج منع زوجته من التصرف في أموالها وإذا ما كان من خلل في تصرفاتها فمرده إلي القضاء. المصدر: جريدة "الجمهورية" المصرية.