الجيوشي: الحكم بعودة التعليم المفتوح بشهادته الأكاديمية خاص بالجامعات الحكومية فقط    تعرف على الإجراءات القانونية للإعلان عن نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النواب    مرصد الأزهر يدق ناقوس الخطر: ظواهر سلبية تهدد البيئة التعليمية وتسيء لدور المعلم    البابا تواضروس يُهنئ الأقباط ببدء صوم الميلاد    سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر اليوم الخميس    محافظ الجيزة يعتمد تعديل المخطط التفصيلى لمنطقة السوق بمركز ومدينة العياط    اللواء أكرم جلال ينعى الراحل أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية الأسبق    وزير الخارجية يلتقى مع مفوضة الاتحاد الاوروبى لإدارة الأزمات    ارتفاع حصيلة الفيضانات وانزلاقات التربة في إندونيسيا إلى 19 قتيلا    سلطات هونج كونج: ارتفاع عدد قتلى حريق اندلع بمجمع سكني إلى 55    "إسرائيل ليست على طريق السلام مع سوريا".. كاتس يشير إلى خطة جاهزة في اجتماع سري    موعد مران الزمالك في جنوب أفريقيا استعدادا لمواجهة كايزر تشيفز    كيفو: خسارة إنتر أمام أتلتيكو مدريد مؤلمة.. ولم نستغل الهجمات المرتدة    حقيقة فسخ بيراميدز تعاقده مع رمضان صبحي بسبب المنشطات    تأجيل محاكمة 124 متهما في "الهيكل الإداري للإخوان"    السيطرة على حريق فى منزل ببندر ساقلته سوهاج دون خسائر بشرية    بعد رحيلها المفاجئ.. 5 معلومات عن الإعلامية هبة الزياد    المركز القومي للمسرح يعلن آخر موعد للتقديم لمسابقة سيد درويش الموسيقية    المفوضة الأوروبية: ما يحدث في السودان كارثة إنسانية    «صحف يونانية»: اكتشاف أكبر مدينة عنكبوتية عملاقة على الحدود مع ألبانيا    تعاون بين جامعة الجلالة والهيئة العامة للرعاية الصحية في مجال التدريب الطبي    هيئة الرعاية الصحية تعلن الفائزين بجوائز التميز لعام 2025    ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.3% بالربع الأول من عام 2025 /2026    مواجهة شرسة بين بتروجت ودجلة في كأس مصر الليلة    هاري كين: هذه أول خسارة لنا في الموسم فلا داعي للخوف.. ومتأكد من مواجهة أرسنال مجددا    رأس المال البشرى.. مشروع مصر الأهم    وزير البترول يشهد توقيع خطاب نوايا مع جامعة مردوخ الأسترالية    انطلاق أول رحلة رسولية خارجية للبابا ليو الرابع عشر نحو تركيا ولبنان    «علاقة عاطفية» السر وراء سرقة خزينة داخل منزل بالوراق    إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق أبوسمبل    انطلاق امتحانات شهر نوفمبر لطلاب صفوف النقل    طقس الخميس.. انخفاض فى درجات الحرارة وشبورة كثيفة صباحا    وزارة الداخلية تقرر إبعاد 3 أجانب خارج مصر    الأحزاب ترصد مؤشرات الحصر العددى: تقدم لافت للمستقلين ومرشحو المعارضة ينافسون بقوة فى عدة دوائر    المعارضة تقترب من حسم المقعد.. وجولة إعادة بين مرشّح حزبى ومستقل    وزير الري يستعرض المسودة الأولية للنظام الأساسي واللائحة الداخلية لروابط مستخدمي المياه    مصر للطيران تنفي وقف صفقة ضم طائرات جديدة لأسطول الشركة.. وضم 34 طائرة جديدة بدءًا من 2026    أسعار الخضروات اليوم الخميس 27 نوفمبر في سوق العبور للجملة    وزير الانتاج الحربي يتابع سير العمل بشركة حلوان للصناعات غير الحديدية    عمر خيرت يوجه رسالة للجمهور بعد تعافيه من أزمته الصحية.. تعرف عليها    اليوم.. المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي    ضبط المتهم بالتعدى على فتاة من ذوى الهمم بطوخ وحبسه 4 أيام    مصرع 11 عاملًا وإصابة آخرين بعد اصطدام قطار بمجموعة من عمال السكك الحديدية بالصين    جنة آثار التاريخ وكنوز النيل: معالم سياحية تأسر القلب في قلب الصعيد    ترامب: الولايات المتحدة لن تستسلم في مواجهة الإرهاب    عصام عطية يكتب: «دولة التلاوة».. صوت الخشوع    فانس يوضح الاستنتاجات الأمريكية من العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 27نوفمبر 2025 فى المنيا.....اعرف مواعيد صلاتك    زكريا أبوحرام يكتب: أسئلة مشروعة    علامات تؤكد أن طفلك يشبع من الرضاعة الطبيعية    أستاذة آثار يونانية: الأبواب والنوافذ في مقابر الإسكندرية جسر بين الأحياء والأجداد    ضعف المناعة: أسبابه وتأثيراته وكيفية التعامل معه بطرق فعّالة    المناعة لدى الأطفال وسبل تقويتها في ظل انتشار فيروسات تنفسية جديدة    موعد أذان وصلاة الفجر اليوم الخميس 27نوفمبر2025.. ودعاء يستحب ترديده بعد ختم الصلاه.    كرة يد - "أتفهم حزن اللاعبات ونحتاج دعمكم".. رسالة مروة عيد قبل كأس العالم للسيدات    خالد الجندي: ثلاثة أرباع من في القبور بسبب الحسد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26-10-2025 في محافظة الأقصر    دار الإفتاء تكشف.. ما يجوز وما يحرم في ملابس المتوفى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المفتي: استخدام أسلحة الدمار ضد غير المسلمين غير جائز شرعا
نشر في محيط يوم 31 - 05 - 2009

القاهرة : أكد فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية أن استخدام بعض الأفراد و الجماعات أو الفرق لأسلحة الدمار الشامل ضد الدول غير الإسلامية أمر غير جائز شرعا و منهي عنه، و أن الرأي الذي يحاول البعض نشرة و فرضه، و الذي يدعي بان هناك نصوصاً فقهيةً يُستدل بها علي جواز استعمال الأسلحة الكيماوية أو البيولوجية أو الذرية شديدة الفتك، و التي تحدث دماراً هائلاً داخل الدول غير الإسلامية و تأتي علي الكائنات الحية كلها من بشر و حيوانات و البيئة المحيطة هو من الدعاوى الباطلة و مؤكدٌ أن القول بجواز استخدام هذه الأسلحة ونسبته إلى الشريعة وإلى علماءها كذبٌ وزورٌ وافتراءٌ على الشرع والدين و أن القول و الترويج لها يعتبر من عظيم الإجرام و الإفساد في الأرض الذي نهي عنه الله تعالي و توعد فاعلة بأشد العقاب في الدنيا و الآخرة .
جاء ذلك في معرض رد مفتي الجمهورية علي بيان مشروعية بعض الكتابات و الاطروحات التي ظهرت في الآونة الأخيرة و التي يدعي فيها أصحابها أنه يجوز لهم استعمال أسلحة الدمار الشامل ضد الدول غير الإسلامية زاعمين أن قولهم هذا موافق للشرع، ومستدلين ببعض النصوص الفقهية وبالقياس على مسألة الترس والتبييت والتحريق المذكورة في بعض الكتب الفقهية .
وقررت الفتوى أن اتخاذ الدول الإسلامية مثل هذه الأسلحة على سبيل ردع المعتدين عنها مطلوب شرعي، لقوله تعالى: {وأَعِدُّوا لَهُم ما استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ} [الأنفال: 60]، والردع كما هو مبدأ شرعي فهو مبدأ سياسي معتبر تعتمده الدول في سياساتها الدفاعية، وهناك فرق بين الاتخاذ المقصود به الردع، وبين المبادأة بالاستخدام، والصورة المسؤول عنها فرضها البدء بالاستخدام، وأن هذا الاستخدام مبناه على اجتهادات فردية أو رؤى تخص بعض الجماعات، وهذا ممنوع شرعًا، والقول بجوازه ونسبته إلى الشريعة وإلى علماء الشريعة افتراءٌ على الشرع والدين.
وساقت الفتوى مجموعة من الأدلة تؤيد ما ذهبت إليه: منها أن الأصل في الحرب ألا تكون إلا تحت راية ولي الأمر المسلم، واستقلال فرد أو أفراد من عموم المسلمين بتقرير استعمال مثل هذه الأسلحة ليس اعتداء على حق ولي الأمر فقط، بل هو اعتداء على حق الأمة نفسها. وكذلك فإن استعمال هذه الأسلحة فيه خرق للاتفاقات الدولية التي رضيتها الدول الإسلامية وانضمت إليها وأقرتها بمحض إرادتها وباختيارها؛ توافقًا مع المجتمع الدولي؛ لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، وقد قال تعالى: {يا أَيُّها الذين آمَنوا أَوفُوا بالعُقُودِ} [المائدة: 1]. وكذلك فإن هذا الفعل يتضمن مباغتة وقتل الغافلين. وفيهم نساء وصبيان، وهؤلاء يحرم قتلهم حتى في الحرب العلنية إذا لم يقاتلوا. وكذلك يستلزم هذا الفعل قتل وإذاية المسلمين الموجودين في هذه البلاد من ساكنيها الأصليين أو ممن وردوا إليها، وقد عظَّم الشرع الشريف دم المسلم ورهّب ترهيبًا شديدًا من إراقته أو المساس به بلا حق؛ قال تعالى: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً} [النساء :93]. ثم إن هذا الفعل قد يجر ويلات ومصائب على المسلمين جميعًا بل والدنيا ككل؛ لأن الدولة المعتدى عليها قد تقابل هذا التصرف بتصرف مماثل أو أشد عنفًا، كما أن الآثار المدمرة الناجمة عن بعض هذه الأسلحة قد تتعدى مجرد البقعة المصابة إلى بلاد أخرى مجاورة لا ذنب لها. مع ما يترتب على استعمال بعض هذه الأسلحة من إتلاف للأموال والمنشآت، وكل هذا من المحرمات.
وبخصوص النصوص الشرعية والفقهية التي استند إليها المتصدون لترويج هذه الفكرة فقد نبهت الفتوى إلى أنها نصوص منتزعة من سياقاتها لها واقع محدد مغاير لما يتعلق به هؤلاء؛ حيث إنهم قد أهدروا الفروق المعتبرة بين حالة الحرب وحالة السلم، والفرق بين حالة الحرب العلنية وغيرها. وكذلك قياس استعمال أسلحة الدمار على الرمي بالمنجنيق في الحروب القديمة، وهو قياس باطل؛ لأن أثر المنجنيق أخف من أثر أسلحة الدمار الشامل، كما أن استخدام المنجنيق كان في حروب تمت تحت راية ولي الأمر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.