أكد الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية أنه لا يجوز استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد الدول غير الإسلامية، مؤكدا أنها من الأمور المنهى عنها، ونفى وجود نصوص فقهية يتم الاستدلال بها على هذه الجرائم، التى توعد الله فاعلها بأشد العقاب، لكنه أكد فى الوقت ذاته أن اتخاذ الدول الإسلامية مثل هذه الأسلحة على سبيل ردع المعتدين عنها مطلوب شرعى. جاء ذلك فى معرض رد المفتى على سؤال موجه من أحد الاشخاص حول شرعية استخدام الأسلحة الكيماوية أو البيولوجية أو الذرية شديدة الفتك داخل الدول غير الإسلامية، حيث قرأ السائل على شبكة الإنترنت أن «تنظيم القاعدة» يبيح ضرب الدول غير الإسلامية بأسلحة الدمار الشامل استنادا إلى عدد من النصوص الفقهية وبالقياس لمصطلحات وردت فى الكتب الفقهية منها: الترس والتبييت والتحريق. وقال الدكتور على جمعة فى بيان أصدره أمس: إن الرأى الذى يحاول البعض نشره وفرضه، ويدعى وجود نصوص فقهية يستدل بها على جواز استعمال أسلحة الدمار الشامل، التى تحدث دمارا هائلا داخل الدول غير الإسلامية وتأتى على الكائنات الحية كلها هو من الدعاوى الباطلة. وأكد أن القول بجواز استخدام هذه الأسلحة ونسبته إلى الشريعة وإلى علمائها كذب وزور وافتراء على الشرع والدين ،كما أن القول والترويج لها يعتبر من عظيم الإجرام والإفساد فى الأرض، الذى نهى عنه الله تعالى وتوعد فاعله بأشد العقاب فى الدنيا والآخرة. ومع هذا أكد الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية أن اتخاذ الدول الإسلامية مثل هذه الأسلحة على سبيل ردع المعتدين عنها مطلوب شرعى، لقوله تعالى: «وأَعِدُّوا لَهُم ما استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ» [الأنفال: 60]، وقال إن الردع مبدأ شرعى ومبدأ سياسى معتبرا تعتمده الدول فى سياساتها الدفاعية، و«هناك فرق بين الاتخاذ المقصود به الردع، وبين المبادأة بالاستخدام». وقال إن «البدء بالاستخدام» مبنٍ على اجتهادات فردية أو رؤى تخص بعض الجماعات، وهذا ممنوع شرعا، والقول بجوازه ونسبته إلى الشريعة وإلى علماء الشريعة افتراء على الشرع والدين. وساقت الفتوى مجموعة من الأدلة تؤيد ما ذهبت إليه، منها أن الأصل فى الحرب ألا تكون إلا تحت راية ولى الأمر المسلم، واستقلال فرد أو أفراد من عموم المسلمين بتقرير استعمال مثل هذه الأسلحة ليس اعتداء على حق ولى الأمر فقط، بل هو اعتداء على حق الأمة نفسها.