أكد الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية أن استخدام بعض الأفراد والجماعات أو الفرق لأسلحة الدمار الشامل ضد الدول غير الإسلامية أمر غير جائز شرعا. جاء ذلك فى رد للدكتور على جمعة الأحد على طلب فتوى ببيان مشروعية بعض الكتابات والاطروحات التى ظهرت فى الآونة الأخيرة ويدعى أصحابها جوازاستعمال أسلحة الدمار الشامل ضد الدول غير الإسلامية، زاعمين أن قولهم هذا موافق للشرع، ومستدلين ببعض النصوص الفقهية. وقال إن الرأى الذى يحاول البعض نشره وفرضه، ويدعى بأن هناك نصوصا فقهية يستدل بها على جواز استعمال الأسلحة الكيماوية أوالبيولوجية أوالذرية شديدة الفتك، وتحدث دمارا هائلا داخل الدول غير الإسلامية وتأتى على الكائنات الحية كلها من بشر وحيوانات والبيئة المحيطة، هو من الدعاوى الباطلة. ورأى المفتى أن القول بجواز استخدام هذه الأسلحة ونسبه إلى الشريعة وعلمائها كذب وزور وإفتراء على الشرع والدين، معتبرا الترويج لها من عظيم الإجرام والافساد فى الأرض الذى نهى عنه الله وتوعد فاعله بأشد العقاب فى الدنيا والآخرة. وقررت الفتوى أن اتخاذ الدول الإسلامية مثل هذه الأسلحة على سبيل ردع المعتدين عنها مطلب شرعى، لقوله تعالى {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة} والردع كما هو مبدأ شرعى فهو مبدأ سياسى تعتمده الدول فى سياساتها الدفاعية، وهناك فرق بين الاتخاذ المقصود به الردع، وبين المبادأة بالاستخدام، والصورة المسئول عنها فرضها البدء بالاستخدام، وأن هذا الاستخدام مبنى على اجتهادات فردية أو رؤى تخص بعض الجماعات، وهذا ممنوع شرعا، والقول بجوازه ونسبته إلى الشريعة وإلى علماء الشريعة افتراء على الشرع والدين. وساقت الفتوى مجموعة من الأدلة تؤيد ما ذهبت إليه و منها أن الأصل فى الحرب ألا تكون إلا تحت راية ولى الأمر المسلم، واستقلال فرد أوأفراد من عموم المسلمين بتقرير استعمال مثل هذه الأسلحة ليس اعتداء على حق ولى الأمر فقط، بل هو اعتداء على حق الأمة نفسها. وأشارت إلى أن استعمال هذه الأسلحة فيه خرق للاتفاقات الدولية التى رضيتها الدول الإسلامية وانضمت إليها وأقرتها بمحض إرادتها وباختيارها توافقا مع المجتمع الدولى لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، مستشهدة بقول الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} وكذلك فإن هذا الفعل يتضمن مباغتة وقتل الغافلين، وهؤلاء يحرم قتلهم حتى في الحرب العلنية إذا لم يقاتلوا. وأوضحت الفتوى أن هذا الفعل يستلزم قتل وإزالة المسلمين الموجودين فى هذه البلاد من ساكنيها الأصليين أوممن وردوا إليها، وعظم الشرع دم المسلم ورهب من إراقته أو المساس به بلا حق، موضحا أن الآثار المدمرة الناجمة عن بعض هذه الأسلحة قد تتعدى مجرد البقعة المصابة إلى بلاد أخرى مجاورة لا ذنب لها، بالاضافة إلى إتلاف للأموال والمنشآت. وبخصوص النصوص الشرعية والفقهية التى استند إليها المتصدون لترويج هذه الفكرة فقد نبهت الفتوى إلى أنها نصوص منتزعة من سياقات لها واقع محدد مغاير لما يتعلق به هؤلاء، حيث أنهم أهدروا الفروق المعتبرة بين حالة الحرب وحالة السلم، والفرق بين حالة الحرب العلنية وغيرها. (أ ش أ)