حصل الباحث أحمد عبدالموجود أبوالحمد زكير مدرس مساعد القانون الجنائي بكلية الحقوق بقنا جامعة جنوبالوادي ، على درجة الدكتوراة بتقدير إمتياز مع مرتبة الشرف عن رسالته التي حملت عنوان " إمتداد إختصاص القاضي الجنائي " وقد ضمت لجنة الحكم والمناقشة كلا من الدكتورعمرو إبراهيم الوقاد أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائى بكلية الحقوق بجامعة طنطا " مشرفا ورئيسا " و د. عمر محمد سالم أستاذ القانون الجنائى ووكيل كلية الحقوق لشئون الدراسات العليا والبحوث بجامعة القاهرة " عضوا " و الدكتور مدحت محمد عبد العزيز أستاذ القانون الجنائى المساعد بكلية الحقوق بجامعة طنطا " عضوا " . قدم أحمد عبدالموجود فى رسالته عدة توصيات الأولى النص على منح سلطات التحقيق سلطة وقف التحقيق إذا دفع أمامها بإحدى المسائل الفرعية حتى يتم الفصل في هذه المسألة من الجهة المختصة ، وذلك توفيراً للوقت وتخفيفاً على المحاكم ، والثانية تدخل المشرع لتعديل نص المادة 16 من قانون السلطة القضائية ، وذلك من ناحيتين : الأولى أن هذه المادة ألقت بعبء رفع المسألة الفرعية إلى الجهة المختصة على عاتق الخصم الموجه إليه الدفع في جميع الحالات ، ورأى " الباحث " أنه يجب جعل المكلف برفع المسألة الفرعية إلى الجهة المختصة هو صاحب المصلحة في ذلك ، والثانية أن هذه المادة جعلت الأجل الممنوح للخصم أجلا لاستصدار حكم نهائى من الجهة المختصة ، ورأى " الباحث " أنه من الأجدر جعل المدة التي تحددها المحكمة لرفع المسألة الفرعية وليس لاستصدار حكم نهائي فيها، وذلك لأن المكلف برفع المسألة الفرعية إلى المحكمة المختصة يكون في مقدوره أن يتحكم فى الوقت الذى يرفع فيه دعواه ، بينما لا يمكنه تحديد وقت الفصل فيها . وثالث التوصيات أن يحدد المشرع حدا أقصى لرفع المسألة الفرعية إلى الجهة المختصة يلتزم بها كل من القاضى والمكلف برفع هذه المسألة ، ويجب أن تكون هذه المدة قصيرة خاصة وأنها لرفع الدعوى وليس لاستصدار حكم فيها ، أما التوصية الرابعة فقد ركزت على ضرورة إلغاء نص المادة 225 من قانون الإجراءات الجنائية والعودة للقاعدة العامة وهي حرية القاضى الجنائى في الإثبات ، وذلك لأن القاضى الجنائى – في ظل هذه القاعدة – يصدر أحكاما في مسائل أشد خطورة من المسائل غير الجنائية بناء على اقتناعه الذي يتكون لديه بكافة وسائل الإثبات ، وليس من المنطق أن يتقيد بوسائل معينة فيما هو أقل خطورة من المسائل الجنائية . وطالب الدكتور أحمد عبدالموجود فى التوصية الخامسة بإلغاء سلطة رئيس الجمهورية فى إحالة بعض الدعاوى إلى القضاء العسكرى ، وذلك لأن الاختصاص يجب أن يكون بقانون وأن يكون على سبيل الدوام وليس معلقا على رغبة رئيس الجمهورية ، كما أوصى بعدم محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى وذلك لأن هذه المحاكمات تتعارض مع حق الإنسان في إن يحاكم أمام قاضيه الطبيعى ، والقاضى الطبيعى للمدنيين هو القضاء العادى وليس العسكرى .