اختتمت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي ورشة العمل الرابعة والتي عقدت في الفترة من 6 ديسمبر إلى 8 ديسمبر2012 لمناقشة مواد قانون الشرطة ذات الصلة بالتعذيب واستعمال القسوة ورصدت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي العوار القانوني الذي يظهر جلياً في مواد القانون وترى المنظمة العربية للإصلاح الجنائي إن إصلاح البنية التشريعية الخاصة بمناهضة جريمة التعذيب هو بداية للقضاء على جريمة التعذيب وانتشارها داخل المجتمع المصري وأظهرت الورشة الرابعة والتي ناقشت المواد المتعلقة بقانون الشرطة أن هذه المواد لا تتوافق مع التزامات مصر الدولية وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والتي صادقت عليها مصر والتزمت بتعديل قوانينها طبقاً لتلك الاتفاقيات. هذا وقد رأت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي أن عدد من مواد قانون الشرطة يحتاج إلى صياغة جديدة نظراً لما يعتريها من قصور. وبالنظر إلى بعض المواد على سبيل المثال: مادة 53 (للوزير ولمساعد الوزير أو رئيس المصلحة كل في دائرة اختصاصه أن يوقف الضابط احتياطيا عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، ويكون وقف الضابط من رتبة اللواء فما فوقها بقرار من الوزير أو مساعد الوزير، ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على شهر إلا عند اتهام الضابط في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة فيجوز الوقف مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا يجوز مد الوقف في الحالتين إلا بقرار من مجلس التأديب المدة التي يحددها. ويترتب على وقف الضابط عن عمله وقف صرف نصف مرتبه ابتداء من تاريخ الوقف، ويجب عرض الأمر على مجلس التأديب للبت في استمرار وقف صرف نصف المرتب أو في صرفه، فإذا لم يتم ذلك العرض خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف المرتب كاملا حتى يقرر المجلس ما يتبع بشأنه، وعلى مجلس التأديب إصدار قراره خلال عشرين يوما من تاريخ رفع الأمر إليه. فإذا برئ الضابط أو حفظ التحقيق أو عوقب بعقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب مدة لا تجاوز خمسة أيام صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من المرتب فإن عوقب بعقوبة أشد تقرر الجهة التي وقعت العقوبة ما يتبع في شأنه المرتب الموقوف صرفه، وعلى الضابط الموقوف العودة إلى العمل بمجرد انتهاء مدة وقفه). - وتعليقاً على نص المادة السابقة التى جعلت وقف الضابط احتياطياً على خلفية اتهامه فى جناية أو جنحة لا تزيد عن شهر وقد تصل إلى ثلاث شهور إذا كانت الجناية او الجنحة مخلة بالشرف علما بأن جريمة التعذيب ليست جريمة مخلة بالتشرف وعليه فأن اتهام ضابط بالتعذيب لا يجوز وقفه عن العمل لمدة تزيد عن شهر كما انه أعطى سلطة تنفيذ الوقف للوزير او لمساعد الوزير أو رئيس المصلحة التابع لها الضابط الأمر الذي يترتب عليه بقاء الضابط المتهم فى محل عمله مما يؤثر بشكل مباشر على التحقيق ومجرياته والتدخل فى سير الدعوى بحكم موقعه الوظيفي. مادة 71 ( تنتهي خدمة الضابط لأحد الأسباب التالية الفقرة الثامنة منها: - الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. ويكون الفصل جوازيا للوزير إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة. ومع ذلك إذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة في جريمة تفقده الثقة والاعتبار فلا يؤدي إلى إنهاء الخدمة إلا إذا قدر المجلس الأعلى للشرطة، بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظرف الواقعة، أن بقاء الضابط يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل. - تعليقا على تلك المادة حيث ان انتهاء خدمة الضابط فى حالة الحكم عليه فى عقوبة جنائية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات او ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة او بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف او الأمانة فأن الفقرة التالية لهذا البند جعلت إنهاء خدمة الضابط آمر جوازي لوزير الداخلية اذا كان الحكم الصادر فيها مع وقف تنفيذ العقوبة الامر الذى يفرغ المادة من مضمونها ويشكل عوار قانوني جسيم حيث تتعارض كما تتعامل المادة فى فقرتها الأخيرة مع الضابط المحكوم عليه لأول مرة ان لا يتم عزله الا اذا وافق على ذلك المجلس الأعلى للشرطة - مادة 102: لرجال الشرطة استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبه إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة لأداء هذا الواجب.يقتصر استعمال السلاح على الأحوال الآتية: أولاً: القبض على:1- كل محكوم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا قاوم أو حاول الهرب 2- كل متهم بجناية أو متلبس بجنحة يجوز فيها القبض أو متهم صدر أمر بالقبض عليه إذا قاوم أو حاول الهرب ثانياً: عند حراسة المسجونن في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في قانون السجن .ثالثاً: لفض التجمهر أو التظاهر الذي يحدث من خمسة أشخاص على الأقل إذا عرض الأمن العام للخطر وذلك بعد إنذار المتجمهرين بالتفرق ويصدر أمر استعمال السلاح في هذه الحالة من رئيس تجب طاعته.ويراعى في جميع هذه الأحوال الثلاثة السابقة أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأغراض السابقة، ويبدأ رجل الشرطة بالإنذار بأنه سيطلق النار ثم يلجأ بعد ذلك إلى إطلاق النار ويحدد وزير الداخلية بقرار منه الإجراءات التي تتبع في جميع الحالات وكيفية توجيه الإنذار وإطلاق النار. - تعليقاً على الفقرة الأولى من المادة حيث تعطى الحق لرجال الشرطة باستعمال السلاح فى حالة القبض على كل محكوم عليه بعقوبة جناية او الحبس مدة تزيد على ثلاث أشهر اذا قاوم او حاول الهرب دون وضع ضوابط وآليات لإطلاق النار وتحديد الظروف والملابسات التى يتم فيها إطلاق النار ولذا فأن هذه الفقرة توسعت بشكل كبير فى قواعد إطلاق النار وهو امر شديد الخطورة حيث يفتح الباب امام رجال الشرطة لاستعمال السلاح بشكل مفرط تحت اية ظروف والتذرع بهذا النص أما الفقرة الثالثة من تلك المادة أعطت الحق بإطلاق النار لفض أي تجمهر ام تظاهر يحدث من خمسة أشخاص على الأقل او أكثر بدعوى تعريض الأمن العام للخطر وذلك بعد إنذار المتجمهرين لمرة واحدة فقط ثم إطلاق النار وهذا يخالف المواثيق والمعاهدات الدولية التي تبيح حق التظاهر والإضراب والاعتصام كما أعطت تلك الفقرة سلطة مطلقة لوزير الداخلية لإصدار الإجراءات المتبعة لإطلاق النار دون رقابة عليه من احد وتعكف الآن المنظمة العربية للإصلاح الجنائي على إعداد نصوص بديلة لتلك المواد وسوف تقوم بإرسالها إلى السيد الدكتور رئيس الجمهورية لاستخدام صلاحياته فى التشريع لإصدار مراسيم بقوانين لتعديل تلك المواد كما سوف تقوم بإرسال نسخة إلى السيد المستشار وزير العدل.