محافظ المنوفية يشدد على سرعة إنجاز المشروعات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين    السيطرة على حريق بشقة سكنية بمساكن مبارك في إيتاي البارود دون إصابات    أسرة عبد الرحيم علي في ضيافة نشأت الديهي.. عبد الرحيم علي: نجاحاتي جعلتني هدفًا للمتربصين وحملات التشويه.. وداليا عبد الرحيم: والدي يمتلك حجرات في قلبه لكل واحدة منا    مستشار رئيس اتحاد الغرف: نتوقع مد الأوكازيون الشتوي حتى عيد الفطر    الأندية المتأهلة رسميا إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا    مصدر من الزمالك يكشف ل في الجول حقيقة خلاف السعيد مع الجهاز الفني.. وسبب غضبه    وكيل حسام عبد المجيد: تلقينا عرضين أوروبيين.. ونرحب بالتجديد ل الزمالك بشرط    فرقة ناشد.. حكاية أول فريق مصري لكرة القدم تأسس عام 1895 وأبرز لاعبيه    أحمد هاشم يكتب: غليان «الإخوان» بسبب «رأس الأفعى»    أمين البحوث الإسلامية يهنئ أحمد الطيب بالموافقة على إنشاء كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بالقاهرة    دعاء ليلة رمضان السابعة بالقرآن الكريم.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    هل حقن التخسيس تُسبب السرطان؟.. استشاري تغذية يُجيب    وفاة فتاة خلال زيارتها لأسرة خطيبها ببورسعيد.. وتكثيف أمني لكشف الملابسات    الداخلية تكشف ملابسات واقعة تحرش لفظي بسيدة في الجيزة    إخلاء سبيل محام بعد مشاجرة مع زملائه داخل محكمة بقنا    10 كلاب يفترسون صغير في دمنهور.. وأسرته: نجا بأعجوبة    بعد تألقه في مسلسل فن الحرب.. إشادات واسعة بأداء إسلام إبراهيم    التاريخ فى دورى الأبطال    محافظ الوادي الجديد تعقد لقاءً جماهيريًا مع أهالي قرى الشركة بمركز الخارجة    كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يحيون سابع ليالي رمضان بتلاوات ندية وابتهالات روحانية عطرة    روبيو قدم "الإحاطة" للكونجرس، هل يعلن ترامب ضرب إيران في خطاب حالة الاتحاد اليوم؟    معتمد جمال بعد الفوز على زد: «الزمالك يحارب.. ولهذا السبب أخرجت بيزيرا»    اليوم.. لجنة الدراما بالأعلى للإعلام تناقش دراما الأسبوع الأول من رمضان.. وتصدر تقريرها الأول    رسميا.. الزمالك وبيراميدز ينضمان للأهلي وسيراميكا في مجموعة تحديد بطل الدوري    حرس الحدود يفوز علي إنبي بالدوري    منتخب مصر للكرة النسائية يواجه الجزائر وديًا    الآلاف في برلين يظهرون الدعم لأوكرانيا لدى دخول الحرب عامها الخامس    نيوكاسل يونايتد وباير ليفركوزن يتأهلان إلى دور ال16 بدورى أبطال أوروبا    الاتحاد المغربى ينفى انفصاله عن وليد الركراكى.. ويؤكد استمراره    نقل ملك النرويج هارالد الخامس إلى مستشفى في إسبانيا إثر وعكة صحية طارئة    تصعيد أمني جديد في سوريا.. تنظيم «داعش» يغتال 4 من عناصر الأمن في هجوم مباغت بريف درعا    النائب العام يجتمع بأعضاء النيابة العامة فى حفل إفطار رمضان    قرار جديد من النيابة في واقعة تعدى عامل على والدته بالإسكندرية    وكيل تعليم الغربية يطمئن على مصابي حادث انقلاب تروسيكل ببسيون    مشاورات مكثفة ل "نزع سلاح حماس" تجابه الإنذارات الإسرائيلية وتوقعات بتغليب التفاهمات    أحمد ماهر بعد فيديو سباب والد ياسر ورامز جلال: ليست أخلاقي.. وثعبان اندلف أمامي وفتح جرحا قديما    الحلقة 7 من مسلسل «اسأل روحك».. ياسمين رئيس تقيم «زار»    حفيدة عبد الرحيم علي: "جدو هو اللي بيشجعني أطلع الأولى"    ناجى الشهابى: دراما المتحدة تؤكد ريادة مصر الحضارية وتفضح قوى التطرف    عبد الرحيم علي: الأسرة أساس الانتماء والوطنية الحقيقية تقوم على فهم الصورة الحقيقية    الفنان خالد النبوي لقناة النيل الثقافية: التليفزيون المصري أعطاني أول بطولة في "بوابة الحلواني"    غدًا.. رئيس "الأعلى للإعلام" يجتمع مع رؤساء النقابات الفنية    أخبار مصر اليوم: أخر فرصة للحصول على دعم ال400 جنيه للفئات المستحقة للمنحة، ضبط 770 كيلو دواجن منتهية الصلاحية الصلاحية بالقليوبية، الصحة تستهدف إنشاء 440 وحدة للسكتة الدماغية، حالة الطقس غدا    cnn اقتصادية: مصر تتصدر الدول العربية الأكثر جذبا للاستثمار الأجنبى    أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء، البورصة تربح 54 مليار جنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع، قفزة فى سعر زيت الطعام    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يحيون سابع ليالي رمضان في المساجد الكبرى    مجلس جامعة المنيا يهنئ المحافظ بتجديد ثقة القيادة السياسية    وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء يستكمل جولاته التفقدية ببئر العبد    سوزان القليني نائبًا لرئيس مجلس أمناء جامعة عين شمس الأهلية (بروفايل)    رياضة على معدة صائمة.. لماذا يفضل البعض المشي قبل المغرب؟    محافظ الإسكندرية يفتتح الجناح الملكي بمستشفى العجمي ويؤكد: تطوير المنظومة الصحية أولوية    محافظ أسيوط يستقبل مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد لتقديم التهنئة    المفتي: العقيدة جوهر الدين.. والتشريع سياج لحماية الضرورات الخمس    الأقصر تشهد إطلاق فعاليات مبادرة أبواب الخير لدعم الأسر الأولى بالرعاية    تفاصيل إطلاق مبادرة أبواب الخير لدعم الفئات الأولى بالرعاية خلال رمضان    وزيرا الدفاع والداخلية يشهدان حفل إفطار بمناسبة شهر رمضان    أحمد رستم: مبادرة "إرادة" تلعب دوراً محورياً في تنقية التشريعات الاقتصادية    اللواء دكتور خالد فودة رئيسًا لمجلس أمناء جامعة مدينة السادات الأهلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المنظمة العربية للإصلاح الجنائي تُطالب بإلغاء مواد قتل المتظاهرين بقانون الشرطة
نشر في مصر الجديدة يوم 09 - 12 - 2012

اختتمت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي ورشة العمل الرابعة والتي عقدت في الفترة من 6 ديسمبر إلى 8 ديسمبر2012 لمناقشة مواد قانون الشرطة ذات الصلة بالتعذيب واستعمال القسوة ورصدت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي العوار القانوني الذي يظهر جلياً في مواد القانون
وترى المنظمة العربية للإصلاح الجنائي إن إصلاح البنية التشريعية الخاصة بمناهضة جريمة التعذيب هو بداية للقضاء على جريمة التعذيب وانتشارها داخل المجتمع المصري
وأظهرت الورشة الرابعة والتي ناقشت المواد المتعلقة بقانون الشرطة أن هذه المواد لا تتوافق مع التزامات مصر الدولية وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والتي صادقت عليها مصر والتزمت بتعديل قوانينها طبقاً لتلك الاتفاقيات.
هذا وقد رأت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي أن عدد من مواد قانون الشرطة يحتاج إلى صياغة جديدة نظراً لما يعتريها من قصور.
وبالنظر إلى بعض المواد على سبيل المثال:
مادة 53 (للوزير ولمساعد الوزير أو رئيس المصلحة كل في دائرة اختصاصه أن يوقف الضابط احتياطيا عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، ويكون وقف الضابط من رتبة اللواء فما فوقها بقرار من الوزير أو مساعد الوزير، ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على شهر إلا عند اتهام الضابط في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة فيجوز الوقف مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا يجوز مد الوقف في الحالتين إلا بقرار من مجلس التأديب المدة التي يحددها.
ويترتب على وقف الضابط عن عمله وقف صرف نصف مرتبه ابتداء من تاريخ الوقف، ويجب عرض الأمر على مجلس التأديب للبت في استمرار وقف صرف نصف المرتب أو في صرفه، فإذا لم يتم ذلك العرض خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف المرتب كاملا حتى يقرر المجلس ما يتبع بشأنه، وعلى مجلس التأديب إصدار قراره خلال عشرين يوما من تاريخ رفع الأمر إليه.
فإذا برئ الضابط أو حفظ التحقيق أو عوقب بعقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب مدة لا تجاوز خمسة أيام صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من المرتب فإن عوقب بعقوبة أشد تقرر الجهة التي وقعت العقوبة ما يتبع في شأنه المرتب الموقوف صرفه، وعلى الضابط الموقوف العودة إلى العمل بمجرد انتهاء مدة وقفه).
- وتعليقاً على نص المادة السابقة التى جعلت وقف الضابط احتياطياً على خلفية اتهامه فى جناية أو جنحة لا تزيد عن شهر وقد تصل إلى ثلاث شهور إذا كانت الجناية او الجنحة مخلة بالشرف علما بأن جريمة التعذيب ليست جريمة مخلة بالتشرف وعليه فأن اتهام ضابط بالتعذيب لا يجوز وقفه عن العمل لمدة تزيد عن شهر كما انه أعطى سلطة تنفيذ الوقف للوزير او لمساعد الوزير أو رئيس المصلحة التابع لها الضابط الأمر الذي يترتب عليه بقاء الضابط المتهم فى محل عمله مما يؤثر بشكل مباشر على التحقيق ومجرياته والتدخل فى سير الدعوى بحكم موقعه الوظيفي.
مادة 71 ( تنتهي خدمة الضابط لأحد الأسباب التالية الفقرة الثامنة منها:
- الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ويكون الفصل جوازيا للوزير إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة.
ومع ذلك إذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة في جريمة تفقده الثقة والاعتبار فلا يؤدي إلى إنهاء الخدمة إلا إذا قدر المجلس الأعلى للشرطة، بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظرف الواقعة، أن بقاء الضابط يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.
- تعليقا على تلك المادة حيث ان انتهاء خدمة الضابط فى حالة الحكم عليه فى عقوبة جنائية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات او ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة او بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف او الأمانة فأن الفقرة التالية لهذا البند جعلت إنهاء خدمة الضابط آمر جوازي لوزير الداخلية اذا كان الحكم الصادر فيها مع وقف تنفيذ العقوبة الامر الذى يفرغ المادة من مضمونها ويشكل عوار قانوني جسيم حيث تتعارض
كما تتعامل المادة فى فقرتها الأخيرة مع الضابط المحكوم عليه لأول مرة ان لا يتم عزله الا اذا وافق على ذلك المجلس الأعلى للشرطة
- مادة 102: لرجال الشرطة استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبه إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة لأداء هذا الواجب.يقتصر استعمال السلاح على الأحوال الآتية:
أولاً: القبض على:1- كل محكوم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا قاوم أو حاول الهرب
2- كل متهم بجناية أو متلبس بجنحة يجوز فيها القبض أو متهم صدر أمر بالقبض عليه إذا قاوم أو حاول الهرب
ثانياً: عند حراسة المسجونن في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في قانون السجن
.ثالثاً: لفض التجمهر أو التظاهر الذي يحدث من خمسة أشخاص على الأقل إذا عرض الأمن العام للخطر وذلك بعد إنذار المتجمهرين بالتفرق ويصدر أمر استعمال السلاح في هذه الحالة من رئيس تجب طاعته.ويراعى في جميع هذه الأحوال الثلاثة السابقة أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأغراض السابقة، ويبدأ رجل الشرطة بالإنذار بأنه سيطلق النار ثم يلجأ بعد ذلك إلى إطلاق النار ويحدد وزير الداخلية بقرار منه الإجراءات التي تتبع في جميع الحالات وكيفية توجيه الإنذار وإطلاق النار.
- تعليقاً على الفقرة الأولى من المادة حيث تعطى الحق لرجال الشرطة باستعمال السلاح فى حالة القبض على كل محكوم عليه بعقوبة جناية او الحبس مدة تزيد على ثلاث أشهر اذا قاوم او حاول الهرب دون وضع ضوابط وآليات لإطلاق النار وتحديد الظروف والملابسات التى يتم فيها إطلاق النار ولذا فأن هذه الفقرة توسعت بشكل كبير فى قواعد إطلاق النار وهو امر شديد الخطورة حيث يفتح الباب امام رجال الشرطة لاستعمال السلاح بشكل مفرط تحت اية ظروف والتذرع بهذا النص
أما الفقرة الثالثة من تلك المادة أعطت الحق بإطلاق النار لفض أي تجمهر ام تظاهر يحدث من خمسة أشخاص على الأقل او أكثر بدعوى تعريض الأمن العام للخطر وذلك بعد إنذار المتجمهرين لمرة واحدة فقط ثم إطلاق النار وهذا يخالف المواثيق والمعاهدات الدولية التي تبيح حق التظاهر والإضراب والاعتصام كما أعطت تلك الفقرة سلطة مطلقة لوزير الداخلية لإصدار الإجراءات المتبعة لإطلاق النار دون رقابة عليه من احد
وتعكف الآن المنظمة العربية للإصلاح الجنائي على إعداد نصوص بديلة لتلك المواد وسوف تقوم بإرسالها إلى السيد الدكتور رئيس الجمهورية لاستخدام صلاحياته فى التشريع لإصدار مراسيم بقوانين لتعديل تلك المواد كما سوف تقوم بإرسال نسخة إلى السيد المستشار وزير العدل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.