نشرة «المصري اليوم» الصباحية.. الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وأحمد مجاهد يرد على اتهامات كهربا ب«تزوير عقده»    ارتفاع جديد.. أسعار الفراخ والبيض في الشرقية اليوم الخميس 25 إبريل 2024    الشعب جاب آخره، المنوفية تنضم اليوم لحملة مقاطعة الأسماك بعد ارتفاع أسعارها    ب86 ألف جنيه.. أرخص 3 سيارات في مصر بعد انخفاض الأسعار    استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة رام الله    رئيس موريتانيا يعلن ترشحه لولاية رئاسية ثانية    شرطة لوس أنجلوس تعتقل عددا من طلاب جامعة جنوب كاليفورنيا المؤيدين لفلسطين    كلوب يعتذر لجماهير ليفربول وهذا ما قاله عن فرص الفوز بالدوري الإنجليزي    ميدو يطالب بالتصدي لتزوير أعمار لاعبي قطاع الناشئين    حزب المصريين: البطولة العربية للفروسية تكشف حجم تطور المنظومة الرياضية العسكرية في عهد السيسي    المنيا.. السيطرة على حريق بمخزن أجهزة كهربائية بملوى دون خسائر في الأرواح    زوج بدرية طلبة لصدى البلد: ربيت بناتي على القديم..والفنانة: اديني في الشعبي    نقل الفنان الكويتي شعبان عباس إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة (فيديو)    الفندق عاوز يقولكم حاجة.. أبرز لقطات الحلقة الثانية من مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني    عن تشابه «العتاولة» و«بدون سابق إنذار».. منة تيسير: التناول والأحداث تختلف (فيديو)    الرشفة ب3500 ريال وتصنيفاته ما بتخيبش، قصة شاب سعودي في مهنة تذوق القهوة    إصابة 9 أشخاص في حريق منزل بأسيوط    أبو رجيلة: فوجئت بتكريم الأهلي.. ومتفائل بقدرة الزمالك على تخطي عقبة دريمز    الاحتفال بأعياد تحرير سيناء.. نهضة في قطاع التعليم بجنوب سيناء    لتفانيه في العمل.. تكريم مأمور مركز سمالوط بالمنيا    الحماية المدنية تسيطر على حريق بمخزن أجهزة كهربائية بالمنيا.. صور    يحيى السنوار يشغل المتظاهرين أمام منزل نتنياهو.. ماذا حدث؟    طلاب مدرسة أمريكية يتهمون الإدارة بفرض رقابة على الأنشطة المؤيدة للفلسطينيين    تعديل موعد مباراة الزمالك وشبيبة سكيكدة الجزائري في بطولة أفريقيا لكرة اليد    توقعات ميتا المخيبة للآمال تضغط على سعر أسهمها    مستشار الأمن القومي الأمريكي: روسيا تطور قمرا صناعيا يحمل جهازا نوويا    بعد الصعود للمحترفين.. شمس المنصورة تشرق من جديد    عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير.. أسعار الذهب اليوم الخميس 25 إبريل 2024 بالصاغة    صندوق التنمية الحضرية يعلن بيع 27 محلا تجاريا في مزاد علني    الليلة.. أدهم سليمان يُحيي حفل جديد بساقية الصاوي    هل يجوز قضاء صلاة الفجر مع الظهر؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل    أحمد موسى: مطار العريش أصبح قبلة للعالم وجاهز لاستقبال جميع الوفود    حصول 5 وحدات طب أسرة جديدة على اعتماد «GAHAR» (تفاصيل)    رئيس قسم الطب النفسي بجامعة الأزهر: تخصصنا يحافظ على الشخص في وضعه الطبيعي    رئيس «الطب النفسي» بجامعة الإسكندرية: المريض يضع شروطا قبل بدء العلاج    بعد نوى البلح.. توجهات أمريكية لإنتاج القهوة من بذور الجوافة    محافظ شمال سيناء: منظومة الطرق في الشيخ زويد تشهد طفرة حقيقية    توجيهات الرئيس.. محافظ شمال سيناء: أولوية الإقامة في رفح الجديدة لأهالي المدينة    مش بيصرف عليه ورفض يعالجه.. محامي طليقة مطرب مهرجانات شهير يكشف مفاجأة    تيك توك تتعهد بالطعن في قانون أمريكي يُهدد بحظرها    كيف أعرف من يحسدني؟.. الحاسد له 3 علامات وعليه 5 عقوبات دنيوية    دعاء في جوف الليل: اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور واهدنا سواء السبيل    بعد اختناق أطفال بحمام السباحة.. التحفظ على 4 مسؤولين بنادي الترسانة    "مربوط بحبل في جنش المروحة".. عامل ينهي حياته في منطقة أوسيم    اسكواش - ثلاثي مصري جديد إلى نصف نهائي الجونة الدولية    محافظ شمال سيناء: الانتهاء من صرف التعويضات لأهالي الشيخ زويد بنسبة 85%    الهلال الأحمر: تم الحفاظ على الميزانية الخاصة للطائرات التى تقل المساعدات لغزة    «زى النهارده».. عيد تحرير سيناء 25 إبريل 1982    غادة البدوي: تحرير سيناء يمثل نموذجًا حقيقيًا للشجاعة والتضحية والتفاني في سبيل الوطن    ميدو: لاعبو الزمالك تسببوا في أزمة لمجلس الإدارة.. والجماهير لن ترحمهم    الزكاة على أموال وثائق التأمين.. الإفتاء توضح أحكامها ومتى تجب    تأجيل بيع محطتي سيمنز .. البنوك الألمانية" أو أزمة الغاز الطبيعي وراء وقف الصفقة ؟    من أرض الفيروز.. رسالة وزير العمل بمناسبة ذكرى تحرير سيناء    إصابة أم وأطفالها الثلاثة في انفجار أسطوانة غاز ب الدقهلية    فريد زهران: نسعى لوضع الكتاب المصري في مكانة أفضل بكثير |فيديو    حظك اليوم برج الميزان الخميس 25-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    صور.. الطرق الصوفية تحتفل برجبية السيد البدوي بطنطا    بالفيديو.. أمين الفتوى: موجات الحر من تنفيس نار جهنم على الدنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انتهاء لجنة مراجعة مشروع قانون الوظيفة العامة الشهر الحالي وإحالته للبرلمان الدورة الجديدة
اجتياز امتحان الصلاحية شرطاً لشغل الوظيفة.. وعقد 4 شهور للاختبار
نشر في الأخبار يوم 11 - 09 - 2010

علمت »الأخبار« ان اللجنة المختصة بمراجعة واعداد مشروع قانون الوظائف المدنية الجديد سوف تنتهي من عملها مع نهاية سبتمبر الحالي.. وستقوم بعرض المشروع علي مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه علي مجلس الشعب خلال دورته القادمة لإقراره. يهدف المشروع الي انهاء معاناة ما يقرب من مليون متعاقد بالجهاز الاداري للدولة.. واكد د. احمد درويش وزير الدولة للتنمية الادارية ان المشروع يقنن اوضاع المتعاقدين ويحافظ علي حقوقهم.. ويعمل علي تثبيت من لهم وظائف بالهيكل الاداري.. واضاف ان المشروع يقضي نهائيا علي الرسوب الوظيفي.. وينهي مشاكل العاملين الحاليين.. ويضمن ترقيتهم دوريا.. كما انه يحقق الرضا الادبي والمادي لهم.. ويتضمن هيكلا جديدا للاجور.. ويعمل علي رفع قيمة البدلات التي يحصل عليها العاملون.. ويهدف الي تساوي المرتبات للوظائف المتشابهة.. كما انه يحقق الانضباط الاداري والمحاسبة والنزاهة.. ويحارب الفساد بالجهاز الاداري. اضاف المشروع شرطا لشروط نقل الوظيفة وهو اجتياز امتحان الصلاحية لولاية الوظيفة العامة.. وتضمن ان يكون شغل الوظيفة بالتعيين مع اعادة تنظيم التعاقد لشغل الوظائف المدنية.
شروط الوظيفة
نص المشروع علي ان تقسم الوظائف المدنية الي 4 مجموعات وظيفية: القيادية والعامة التخصصية الحرفية الخدمة المعاونة. وضمت شروط شغل الوظيفة: الجنسية »او شرط المعاملة بالمثل« استثناء بعض اصحاب التخصصات النادرة من الاجانب: بشرط موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص بالتنمية الادارية.. حسن السمعة.. الا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية او بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف او الامانة.. الا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم او قرار تأديبي نهائي.. اللياقة الصحية للوظيفة.. توافر اشتراطات شغل الوظيفة الواردة ببطاقة الوصف.. اجتياز امتحان الصلاحية لولاية الوظيفة العامة »يعقد دوريا باشراف الجهاز المركزي للتنظيم والادارة« ويكون شغل الوظائف المدنية كأصل عام بالتعيين مع اعادة تنظيم التعاقد لشغل الوظائف المدنية. كما ان الوظائف القيادية 4 مستويات الثلاثة الحالية بالاضافة الي واحدة مستحدثة.
كما يكون شغل الوظائف القيادية من داخل الوحدة او من خارجها لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد لسنة او اكثر وبالتعاقد وتنتهي خدمة شاغل الوظيفة القيادية بانتها مدة العقد واستثناء من ذلك اذا كان شاغل هذه الوظيفة من بين الموظفين الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون، ينقل اعتبارا من اليوم لانتهاء مدة العقد الي وظيفة اخري غير قيادية معادلة للوظيفة التي كان يشغلها. وتعلن الوحدة عن الوظائف المدنية غير القيادية الشاغرة بها اعلانا خارجيا وعلي نحو يكفل تحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين ويوضع شاغل الوظيفة المدنية لاول مرة تحت الاختبار لمدة اربعة اشهر، تتقرر خلالها صلاحيته للعمل، فاذا ثبت عدم صلاحيته انهيت خدمته ويحدد بقرار من رئيس الوزراء عدد الوظائف التي تحجز لمصابي العمليات الحربية وتسمح حالتهم بالقيام باعمالها او اقاربهم من الدرجة الاولي وكذلك بالنسبة لاقارب الشهداء.
كما تضع السلطة المختصة نظاما يكفل قياس اداء الموظفين بالوحدة بما يتفق وطبيعة نشاطها واهدافها ونوعية وظائفها يرتب الموظفون الشاغلون لكل وظيفة من كل مجموعة وظيفية فيما بينهم ترتيبا تنازليا وفقا لنتيجة قياس الاداء واجاز المشروع ندب الموظف للقيام مؤقتا بعمل وظيفة اخري من ذات درجة وظيفته او من درجة تعلوها مباشرة علي الا تزيد مدة الندب علي ستة اشهر فقط.. ويجوز بقرار من السلطة المختصة اعارة الموظف الموجود بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون للعمل بالداخل او الخارج بعد موافقة كتابية منه واضاف ان الموظف يستحق الاجازات المقررة قانونا يستحق الموظف المنتسب الي احدي الكليات او المعاهد اجازة بأجر عن ايام الامتحان الفعلية.. ويكون الترخيص باجازة خاصة بدون مرتب للموظف الموجود بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون علي الوجه الأتي: مرافقة الزوج الزوجة ولايجوز ترقية الموظف الا بعد عودته من الاجازة وقضاء المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الاعلي محسوبة من تاريخ عودته ويجوز الترخيص بالعمل بعض الوقت بنسبة من الاجر بضوابط محددة.
وحدد المشروع الحالات التي يجوز فيها انهاء العلاقة الوظيفية: بلوغ سن التقاعد للموظف »ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات«.. انتهاد مدة العقد.. عدم اللياقة للخدمة صحيا بقرار من المجلس الطبي المختص.. الاستقالة.. الاحالة الي المعاش او انهاء العقد او الفصل من الخدمة.. فقد الجنسية او انتقاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الاخري »نص حالي«.. الانقطاع عن العمل بدون اذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت ان الانقطاع كان بعذر مقبول.. الانقطاع عن العمل ثلاثين يوما غير متصلة في السنة.. الالتحاق بخدمة جهة اجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.. الحكم عليه بعقوبة جناية او بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف او الامانة.. الوفاة »يصرف ما يعادل الاجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقات الجنازة«.. المعاش المبكر الطوعي: اضافة 5 سنوات الي مدة الاشتراك التأميني »بدلا من سنتين حاليا« لمن بلغ سن الخمسين ولا يجوز اعادة التعاقد معه.
»المساءلة التأديبية«
اكد المشروع ان العامل عليه عدد من الواجبات منها الالتزام وتأدية العمل بدقة وامانة وحسن معاملة الجمهور وانجاز العمل في اقل وقت والمحافظة علي كرامة وهيبة الوظيفة. حظر المشروع الجمع بين الوظيفة وبين اي عمل آخر يؤديه بالذات او بالواسطة اذا كان من شأن ذلك الاضرار بالوظيفة. ونص علي ان كل موظف يخرج علي مقتضي الواجب في اعمال وظيفته او يظهر بمظهر من شأنه الاخلال بكرامة الوظيفة يجازي تأديبيا ولايجوز توقيع اي جزاء علي الموظف الا بعدالتحقيق معه كتابة، وسماع اقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا. واختصر الجزاءات التي يجوز توقيعها علي الموظف من 11 الي 7 حرصا علي التشديد هي الانذار.. الخصم من الاجر لمدة او مدد لا تجاوز ستين يوما في السنة.. الحرمان من العلاوة الدورية.. تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لاتزيد علي سنتين.. الاحالة إلي المعاش أو انهاء العقد.. الفصل من الخدمة.
لائحة المخالفات
ويصدر رئيس مجلس الوزراء لائحة تتضمن تحديد المخالفات والجزاء المقرر لكل منها عند ارتكابها أول مرة وعند تكرار ارتكابها، وتكون هذه اللائحة ملزمة لجميع السلطات التأديبية. ويترتب علي توقيع جزاء تأديبي علي أحد شاغلي الوظائف القيادية عرض أمره علي السلطة المختصة لتقدير مدي استمراره في شغل تلك الوظيفة.
وأكد علي تفعيل وتعزيز دور النيابة الإدارية في التحقيق عن طريق التركيز علي المستويات العليا بالوظيفة العامة والجرائم التأديبية ذات القيمة المالية المهمة والمؤثرة ووضع ضوابط لسرعة الانجاز والانتهاء من التحقيقات وتوقيع الجزاءات بالشكل الذي يحقق الردع العام والخاص، مع تشديد قبضة السلطة المختصة في المحاسبة الصارمة والفورية علي المخالفات الأخري.
للمحكمة التأديبية المختصة وحدها توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها ولها أن توقع عقوبة الفصل من الخدمة خاصا في المخالفات الآتية:
الخطأ أو التراخي أو التقصير أو الاهمال في تسيير المرافق العامة متي ترتب عليها تعريض حياة المواطنين أو سلامتهم للخطر.. الإضرار بالمال العام أو التربح من أداء العمل الوظيفي أو اساءة استخدام السلطة أو التعسف فيها. ويتم وقف تكرار تعمد عدم أداء الخدمات الحكومية للمواطنين في توقيتاتها. ويتم وقف الموظف عن العمل بقوة القانون بمجرد احالته للتحقيق في المخالفات المنصوص عليها في البند »ب« أعلاه طوال مدة التحقيق معه وفي غير هذه الحالة يجوز لكل من السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية، بحسب الأحوال، وقف الموظف عن عمله احتياطيا لصالح التحقيق، لمدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر. ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة وللمدة التي تحددها، ويترتب علي وقف الموظف عن العمل في الحالتين، وقف صرف نصف أجره ابتداء من تاريخ الوقف. وكل موظف يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه، ويحرم من نصف أجر إذا كان الحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي غير نهائي، ويحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذا لحكم جنائي نهائي »نص حالي«. ولا يجوز ترقية الموظف الذي وقع عليه جزاء خلال الفترات الآتية: سنة في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد علي عشرة أيام متصلة أو متفرقة خلال السنة.سنتان في حالة الحرمان من العلاوة الدورية أو تأجيل الترقية. ثلاث سنوات في حالة الخفض إلي وظيفة من الدرجة الأدني مباشرة دون خفض الاجر.
كما لا يجوز النظر في ترقية الموظف المحال إلي المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الاحالة أو الوقف. واذا بريء الموظف المحال إلي المحاكمة أو قضي بمعاقبته بالانذار أو الخصم من الأجر لمدة عشرة أيام فأقل، وجب ترقيته اعتبارا من التاريخ الذي كان تتم فيه الترقية لو لم يحل إلي المحاكمة، ويمنح أجر الوظيفة المرقي إليها من هذا التاريخ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.