عقد ممثلو 21 حزبا سياسيا مؤتمرا صحفيا و فى مقدمتهم حزب السلام الديمقراطى و حزب التجمع الوحدوى التقدمى و حزب الثورة المصرية و حزب العربى الناصرى و حزب صوت مصر و حزب النصر الصوفى و حزب مصر القومى و ذلك لعرض موقفهم و رؤيتهم العامة بشأن مسودة مشروع الدستور الذى اصدرته الجمعية التأسيسية للدستور و فى بداية المؤتمر اكد المشاركون على ضرورة وقف اعمال الجمعية التأسيسية لحين صدور حكم محكمة القضاء الادارى و اكدوا انه على الجميع الانصياع لحكم القضاء فى شرعية الجمعية التأسيسية و طالبوا رئيس الجمهورية بعدم الاعتداد باعمال الجمعية التأسيسية او ما يصدر عنها من نصوص او مقترحات او نشرات بما فيها من مسودة مشروع الدستور و ذلك لحين اقرار شرعية الجمعية التأسيسية و انه فى جميع الاحوال يجب ان يضمن رئيس الجمهورية ضرورة تمثيل الجمعية التأسيسية لكافة اطياف المجتمع المصرى و القوى السياسية و ابدت الاحزاب السياسية المشاركة التحفظ على عدد من المواد و النصوص فى مسودة الدستور المطروحة و ذلك لمخالفتها لمبدأ التوافق الوطنى و اهداف ثورة 25 يناير المجيدة و عدم اتساق نصوص المواد المقترحة مع بعضها البعض و معايشة مرحلة التحول الديمقراطى الذى تعيشه مصر و تأتى فى مقدمة المواد التى تم التحفظ عليها المادة الثانية منه التى احالت مفهوم مبادىء الشريعة الاسلامية الى المادة 221 احكام عامة و التى فسرتها بمبادىء الشريعة الاسلامية بما فيها ادلتها الكلية و قواعدها الاصولية و الفقهية و مصادرها المعتبرة من مذاهب اهل السنة و الجماعة و هى تعريفات فضفاضة تثير الخلاف و توسعه و تناقض النص الاصلى على ان مبادىء الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع و اكد المشاركون على ضرورة ان تكون المرجعية فيها للازهر الشريف باعتباره اعلى سلطة و مرجعية دينية فى البلاد
كذلك المادة 136 التى تجيز لمزدوج الجنسية الترشح على منصب رئيس الجمهورية و تغلت الضوابط و القيود التى تحول لغير المصرى خالصا الترشح لهذا المنصب الرفيع
كذلك المادة 130التى تجعل من رؤساء الجمهورية السابقين اعضاء فى مجلس الشيوخ مدى الحياة و هو ما يحول دون مسائلتهم عن اعمال منصبهم بسبب تمتعهم بالحصانة البرلمانية و يشكل ميزة و تفرقة لا مبرر لها
كذلك تخصيص مواد التأسيسية التى تهدر حق القضاة و تخضعهم للسلطتين التنفيذية و التشريعية فى الدستور الدائم للبلاد مما يثير شبهة وجود رغبة انتقامية منهم و ايضا تشكيل المحكمة الدستورية و الذى يفتقد الى وجود معايير و ضوابط محددة و ينتقص من حق اساتذة الفقه الدستورى و المحامين و النيابة الادارية و هيئة قضايا الدولة فى التشكيل و كذلك تقليص اختصاصات المحكمة الدستورية العليا بشأن الفصل فى التعارض بين الاحكام النهائية و منازعات التنفيذ المتعلقة باحكامها. ثم ان المواد 156 و 129 و 145 و 130 و 150 من المسودة تمنح لرئيس الجمهورية الحق فى وضع السياسة العامة للدولة و الاشراف على تنفيذها و و حقه فى حل مجلس النواب و فى تعيين ربع اعضاء ما يسمى بمجلس الشيوخ و فى اعلان الطوارىء و موافقة اغلبية مجلس النواب و ليس ثلثى الاعضاء لمدة لا تتجاوز ستة اشهر و مع ذلك يجوز مدها لستة اشهر اخرى بعد استفتاء عام
و اخيرا ملاحظات هامة اخرى على مسودة الدستور 1- صلاحيات رئيس الجمهورية فى الدستور الجديد أكبر من صلاحيات الرئيس فى دستور 71 2 - الدستور الجديد ألغى منصب نائب الرئيس بل وحدد رئيس الوزراء للقيام بمهام الرئيس حال غيابه 3- . الدستور الجديد ألغى أحقية الأحزاب الحاصلة على مقاعد فى مجلس الشعب فى ترشيح مرشح للرئاسة, وقصر الترشح للرئاسة على تزكية 20 عضو بالبرلمان أو توقيع 20 ألف مواطن 4- . الدستور الجديد أعاد للبرلمان نظام سيد قراره بحيث لا تسقط عضوية أى عضو بالبرلمان الا بموافقة ثلثى أعضاء البرلمان 5- . الدستور الجديد ألغى الاشراف القضائى على الانتخابات 6- . الدستور الجديد أعطى حصانة للدستور بحيث لا يمكن تعديله قبل مرور عشر سنوات ولا يمكن تعديل باب المقومات الأساسية للدولة بأى حال من الأحوال. 7- الدستور الجديد استثنى الرئيس ويجعله يكمل مدته مع ان فى اى دوله بعد كتابه دستور يجب إجراء انتخابات جديده.