وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد حسم المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية. واستعرض المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدًا الانتهاء من دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية، وأسباب الاعتراض على كل مادة من هذه المواد. وأشار إلى أنه تبين أنها جميعًا تنصب على إضفاء مزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة. وأكد أن التعديلات تهدف في المقام الأول إلى إعلاء دولة سيادة القانون والوصول إلى عدالة جنائية ناجزة تضمن تطبيق ما تضمنه الدستور من حماية قانونية للحقوق العامة والخاصة. وأوضح "سعد الدين"، أن اللجنة التزمت بنطاق عملها من خلال إعادة دراسة المواد محل الاعتراض، وتوافقت مع الصياغات المقدمة من الحكومة حول كل مادة من المواد محل الاعتراض. وقال وكيل مجلس النواب: حاولت اللجنة قدر الإمكان، إيجاد توافق على الصياغات المقدمة من الحكومة وبين كل الأطراف الممثلة في اجتماع اللجنة الخاصة. ولفت إلى أنه توافق الحاضرون على المواد محل الاعتراض، باستثناء رفض نقابة المحامين لتعديل المادة 105 من مشروع القانون على النحو المشار إليه في التقرير. وبموجب التقرير فإن اللجنة توصي بالموافقة على الصيغ التعديلية التي اقترحتها الحكومة للمواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد سلسلة من المناقشات المكثفة بحضور ممثلي الجهات المعنية. وفيما يلي أبرز التعديلات التي وافقت عليها اللجنة: 1. تأجيل سريان القانون (المادة السادسة من مواد الإصدار): وافقت اللجنة على اقتراح الحكومة بتعديل المادة لينص على أن يُعمل بأحكام القانون اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، بدلًا من اليوم التالي للنشر. ويرجع ذلك إلى الحاجة لتهيئة البنية التحتية والتأهيل اللازمين لتطبيق القانون، خاصة فيما يتعلق بإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية وتدريب القائمين على تنفيذه. 2. دخول المنازل (المادة 8): وافقت اللجنة على إعادة صياغة المادة التي تستثني رجال السلطة العامة من الحصول على إذن لدخول المنازل في "حالات الخطر أو الاستغاثة". وتمت الصياغة الجديدة لتحديد أمثلة لحالات الخطر بشكل أوضح، ليصبح النص: "في حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك". 3. حضور محامٍ أثناء استجواب المتهم (المادة 105): شهدت هذه المادة مناقشات مستفيضة واعتراضًا من نقيب المحامين، ووافقت اللجنة في النهاية على صيغة توافقية مقترحة من الحكومة تنص على أنه في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت للكشف عن الحقيقة، يجوز للنيابة العامة أن تندب محاميًا أو تطلب من النقابة الفرعية ندب محامٍ لحضور التحقيق بسرعة، وإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد، جاز لعضو النيابة استجواب المتهم لحين حضوره، مع حق المحامي في الاطلاع على ما تم من إجراءات فور وصوله. 4. مدة إيداع المتهم عند تعذر الاستجواب لعدم حضور المحامي (المادة 112): وافقت اللجنة على تعديل الفقرة الثانية من المادة لربط إجراءات إيداع المتهم في أحد مراكز الإصلاح عند تعذر استجوابه لعدم حضور محاميه (في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي) بنفس القواعد والإجراءات والضمانات المقررة للحبس الاحتياطي، بما في ذلك حق الاستئناف. اقرأ أيضًا: ظواهر جوية مختلفة.. توقعات طقس ال6 أيام المقبلة خاص - أبرز الأسماء المرشحة للفوز بمنصب "رئيس ووكيلي" مجلس الشيوخ موعد القرعة الإلكترونية للحج السياحي 2026