الطرح السادس.. المجتمعات العمرانية: تخصيص 72 قطعة باليوم الأول لقرعة أراضي مسكن    الكنيست الإسرائيلي يصدق بقراءة تمهيدية على تشكيل لجنة تحقيق سياسية في أحداث 7 أكتوبر    اليمن يدعو مجلس الأمن للضغط على الحوثيين للإفراج عن موظفين أمميين    إصابة مهاجم تونس تهدد مشاركته أمام نيجيريا في كأس أمم أفريقيا    رئيس جامعة قناة السويس يُكرم الفائزين بجائزة الأداء المتميز لشهر نوفمبر 2025    البورصة المصرية توقّع بروتوكول تعاون مع جمعية مستثمري السادس من أكتوبر    فريق تحقيق ليبي يصل تركيا لمعاينة موقع تحطم طائرة رئيس أركان حكومة طرابلس    ڤاليو تعتمد الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة العملاء    مجلس الوزراء يوافق على تغليظ العقوبات في قانون المُرور    غدا.. استكمال محاكمة والد المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته فى الإسماعيلية    الزراعة تحذر المواطنين من شراء اللحوم مجهولة المصدر والأسعار غير المنطقية    أول تحرك رسمي في واقعة تصوير ريهام عبدالغفور في إحدى السينمات    جامعة قناة السويس تعلن أسماء الفائزين بجائزة الأبحاث العلمية الموجهة لخدمة المجتمع    وفاة الفنان والمخرج الفلسطينى محمد بكرى بعد مسيرة فنية حافلة    الحكومة تضم أصول علاجية وإدارية لمنظومة التأمين الصحي الشامل    تشكيل أمم إفريقيا - بلاتي توري يقود وسط بوركينا.. ومهاجم ريال مدريد أساسي مع غينيا الاستوائية    خالد عبدالعزيز يترأس الاجتماع الختامي للجنة الرئيسية لتطوير الإعلام الإثنين المقبل    كوت ديفوار تواجه موزمبيق في الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2025.. التوقيت والتشكيل والقنوات الناقلة    تليجراف: عمر مرموش يقترب من مغادرة مانشستر سيتي في يناير    حكام مباريات الخميس في كأس عاصمة مصر.. هيثم عثمان لمباراة الزمالك وسموحة    غرفة عمليات الشعب الجمهوري تتابع جولة الإعادة بالدوائر الملغاة بانتخابات النواب    فوز 3 طلاب بجامعة أسيوط بمنحة للدراسة بجامعة كاستامونو بتركيا    بث مباشر.. الجزائر تبدأ مشوارها في كأس أمم إفريقيا 2025 بمواجهة نارية أمام السودان في افتتاح المجموعة الخامسة    جامعة أسوان تشارك في احتفالية عالمية لعرض أكبر لوحة أطفال مرسومة في العالم    وزير التعليم العالي يعلن أسماء (50) فائزًا بقرعة الحج    تشييع جثمان طارق الأمير من مسجد الرحمن الرحيم بحضور أحمد سعيد عبد الغنى    هل يجوز استخدام شبكات الواى فاى بدون إذن أصحابها؟.. الإفتاء تجيب    ميناء دمياط يستقبل 76 ألف طن واردات متنوعة    الاتصالات: إضافة 1000 منفذ بريد جديد ونشر أكثر من 3 آلاف ماكينة صراف آلى    تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل صديقه طعنًا في شبرا الخيمة للفحص النفسي    السكة الحديد: تطبيق التمييز السعري على تذاكر الطوارئ لقطارات الدرجة الثالثة المكيفة.. ومصدر: زيادة 25%    وفاة أصغر أبناء موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب    سبق تداوله عام 2023.. كشفت ملابسات تداول فيديو تضمن ارتكاب شخص فعل فاضح أمام مدرسة ببولاق أبو العلا    حسام بدراوي يهاجم إماما في المسجد بسبب معلومات مغلوطة عن الحمل    190 عامًا من التشريع لرعاية الأطفال.. كيف تصدرت مصر حماية الطفولة عالميا؟    بالأعشاب والزيوت الطبيعية، علاج التهاب الحلق وتقوية مناعتك    رفع 46 سيارة ودراجة نارية متهالكة خلال حملات مكثفة بالمحافظات    وزيرا التعليم العالي والرياضة يكرمان طلاب الجامعات الفائزين في البطولة العالمية ببرشلونة    أمم إفريقيا – مدافع السنغال: اللعب في البطولة ليس سهلا.. ونحن من ضمن المرشحين بشط    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    وزير الري: الدولة المصرية لن تتهاون في صون حقوقها المائية    راشفورد يعلنها صريحة: أريد البقاء في برشلونة    محمد بن راشد يعلن فوز الطبيب المصري نبيل صيدح بجائزة نوابغ العرب    لتشجيع الاستثمار في الذهب.. وزير البترول يشهد التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق مع آتون مايننج الكندية    كيف واجهت المدارس تحديات كثافات الفصول؟.. وزير التعليم يجيب    الصغرى بالقاهرة 11 درجة.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة لمدة أسبوع    الأوقاف: عناية الإسلام بالطفولة موضوع خطبة الجمعة    فاضل 56 يومًا.. أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا يوافق 19 فبراير 2026 ميلاديًا    بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى ويعقبه مؤتمر صحفي    بعد تعرضه لموقف خطر أثناء تصوير مسلسل الكينج.. محمد إمام: ربنا ستر    ميدو عادل يعود ب«نور في عالم البحور» على خشبة المسرح القومي للأطفال.. الخميس    وزير الصحة: قوة الأمم تقاس اليوم بعقولها المبدعة وقدراتها العلمية    وكيل صحة بني سويف يفاجئ وحدة بياض العرب الصحية ويشدد على معايير الجودة    دبابات الاحتلال الإسرائيلي وآلياته تطلق النار بكثافة صوب منطقة المواصي جنوب غزة    وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها بالهيئة العامة لدار الكتب    حريق هائل بمنطقة صناعية في تولا الروسية بعد هجوم أوكراني بمسيرات (فيديو)    فنزويلا: مشروع قانون يجرم مصادرة ناقلات النفط    ويتكر: المفاوضات حول أوكرانيا تبحث أربع وثائق ختامية رئيسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"النواب" يناقش تقرير اللجنة الخاصة بملاحظات رئيس الجمهورية على قانون الإجراءات الجنائية.. تصيغ 8 مواد كانت محل ملاحظات الرئيس.. ترجئ تطبيق القانون إلى أول أكتوبر 2026.. وتعزز الضمانات الدستورية لتفتيش المنازل
نشر في اليوم السابع يوم 16 - 10 - 2025

يناقش مجلس النواب اليوم الخميس، فى جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة الخاصة المشكّلة لإعادة دراسة المواد محل ملاحظات رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأكدت اللجنة أن ملاحظات تنصب على ضرورة إضفاء مزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، وتهدف فى المقام الأول إلى إعلاء دولة سيادة القانون والوصول إلى عدالة جنائية ناجزة تضمن تطبيق ما تضمنه الدستور من حماية قانونية للحقوق العامة والخاصة.
وأشارت اللجنة الخاصة إلى توافق الحاضرين على المواد محل الملاحظات، باستثناء رفض نقابة المحامين لتعديل المادة 105 من مشروع القانون على النحو المشار إليه فى التقرير الماثل.
وانتهت اللجنة فى تقريرها إلى صياغة 8 مواد كانت محل ملاحظات رئيس الجمهورية، منها المادة السادسة من مواد الإصدار والتى تضمنت العمل بالقانون من اليوم التالى لنشره، إلى إرجاء تطبيق القانون ليبدأ العمل به اعتبارا من أول أكتوبر من العام القضائى المقبل 2026 وذلك استجابة لما تضمنته الملاحظات الرئاسية من اعتبارات عملية وتنظيمية تهدف إلى ضمان التطبيق السليم للقانون الجديد على نحو يحقق كفاءة منظومة العدالة ويكفل الجاهزية الفنية والإدارية لجميع الجهات المعنية لتنفيذه.
وعدلت اللجنة الخاصة المادة 48 من مشروع القانون استجابة لملاحظات رئيس الجمهورية وانتهت إلى أن نص المادة 48 أصبح استثناء من حكم المادة 47 من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة فى حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك.
وكانت المادة 105 محل ملاحظات رىيس الجمهورية أيضا بسبب أن هذه المادة لم تحقق التناسق مع حكم الفقرة الثانية من المادة 64 من المشروع ذاته وانتهت اللجنة، إلى أن النص أصبح لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميا.
وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه فى محضر التحقيق أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.
وللمحامى أن يثبت فى المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات، ويصدر المحقق بعد التصرف النهائى فى التحقيق بناء على طلب المحامى المنتدب أمرا بتقدير أتعابه، وذلك استرشادا بجدول تقدير الأتعاب الذى يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس النقابة العامة للمحامين، وتتخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
ويجوز لعضو النيابة العامة فى الأحوال التى يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازما فى كشف الحقيقة أن يندب محاميا أو أن يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التى يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين ولعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم إذا لم يحضر المحامى فى الموعد المحدد لحين حضوره، ويحق للمحامى الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق فى غيبته.
ويشير تقرير اللجنة الخاصة، إلى أن نقيب المحامين رفض التعديل المقترح من وزارة العدل مبررا رفضه بتعارض التعديل المقترح مع مضمون ما تضمنه اعتراض رئيس الجمهورية حول هذه المادة والذى طلب مزيدا من حقوق الدفاع وليس إهدار حقوق الدفاع، فضلا عن أن هذا التعديل يتناقض مع فلسفة مشروع القانون، ويتضمن شبهة عدم دستورية لمخالفته للمادة 54 من الدستور، مشيرا إلى أن هذا الاستثناء حاولت الحكومة إدخاله على هذه المادة فى كل مراحل مناقشات مشروع القانون، إلا أنه قوبل بالرفض لمخالفته للضمانات الدستورية المقررة لحق الدفاع.
كما أكد نقيب المحامين أن النقابة ملتزمة وفقا للقانون بتوفير العدد الكافى من المحامين المنتدبين فى جميع النقابات العامة والفرعية مهما كان بعد مسافتها وفى أيام العطلات والأعياد، وهو ما نصت عليه صراحة المادة 540 من المشروع، والتى سبق أن وافقت عليها النقابة، محذرا من أن هذا التعديل له مردود سلبى على المستويين المحلى والدولي، وفيه انحراف عما تضمنه اعتراض رئيس الجمهورية على هذه المادة.
وأشار تقرير اللجنة الخاصة إلى أنه أثبت عدد من أعضاء اللجنة رفضهم لمقترح وزير العدل حول هذه المادة وهم النواب: ضياء الدين داود، أحمد الشرقاوى، مها عبدالناصر، محمد عبدالعزيز، أميرة أبوشقة، أيمن أبوالعلا، ولفتوا إلى إن ملاحظات رئيس الجمهورية على هذه المادة جاءت بهدف إضافة مزيد من الضمانات وليس لوضع استثناءات تخالف أحكام الدستور وفلسفة مشروع القانون.
وأكدوا أن هذا المقترح له مردود سلبى على كل الأصعدة المحلية والدولية وينتقص من الضمانات والمكتسبات الواردة فى مشروع القانون، ومن المواد التى أبدى عليها الرئيس ملاحظاته، المادة 112 وذلك استجابة لملاحظات رئيس الجمهورية التى أكدت ضرورة تعزيز الضمانات الدستورية للحرية الشخصية وحقوق المتهم، وخاصة فى ما يتعلق بعدم جواز احتجازه دون سند قانونى واضح أو لمدة غير محددة.
وانتهت اللجنة الى صياغة النص ليصبح: يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه فى الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، للنيابة العامة إذا تعذر استجواب المتهم بجريمة يجوز فيها الحبس الاحتياطى لعدم حضور محاميه الموكل أو المنتدب ان تأمر بإيداعه أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه بحضور محام ويسرى فى شأن حالات ودواعى الأمر بإيداع المتهم واجراءاته ومدته ومدها واستئنافه ذات القواعد المقررة بالنسبة للحبس الاحتياطى.
كما كانت المادة 114 الخاصة ببدائل الحبس الاحتياطى محل ملاحظات رئيس الجمهورية وانتهت اللجنة الى زيادة بدائل الحبس الاحتياطى إلى 7 بدائل وأصبح نص المادة: يجوز لعضو النيابة العامة فى الأحوال المنصوص عليها بالمادة 113 من هذا القانون وكذلك فى الجنح الأخرى المعاقب عليها، بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطى أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:
1 - إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2 - إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة.
3 - حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
4 - إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافى محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة.
5 - إلزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأى شكل من الأشكال.
6 - منع المتهم مؤقتا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها وتسليمها لقسم أو مركز الشرطة الذى يقع فى دائرته محل إقامته.
7 - استخدام الوسائل التقنية فى تتبع المتهم حال توافر ظروف العمل بها ويصدر بها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيرى الداخلية والاتصالات.
كما أعادت اللجنة الخاصة صياغة المادة 123 فى ضوء اعتراض رئيس الجمهورية بحيث اصبح النص: إذا لم ينته التحقيق ورأى عضو النيابة مد مدة الحبس الاحتياطى أو التدبير لما يزيد على ما هو مقرر فى المادتين 121، 122 من هذا القانون وفى الأحوال المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة 117 من هذا القانون وجب عليه قبل انتهاء مدة الحبس الاحتياطى أو التدبير عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتصدر أمرا مسببا بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد مدة الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين, يوما إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو بالإفراج عن المتهم أو بإنهاء التدبير بحسب الأحوال.
ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام كلما انقضى تسعون يوما على حبس المتهم بجناية احتياطيا أو مده وذلك لاتخاذ الإجراءات التى يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق، كما وافقت اللجنة الخاصة على تعديل نص المادة 411 من المشروع، بما يعزز من ضمانات حق الدفاع وأصل البراءة المقررين دستوريا، ويمنح المحكوم عليه فرصة جديدة للحضور أمام المحكمة قبل الفصل فى استئنافه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.