ترشح 417 على المقاعد الفردية فى اليوم الأخير لتقديم الأوراق بانتخابات النواب    موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025    تركيب القضبان والفلنكات.. شاهد معدلات تنفيذ القطار السريع    عمرو موسى: قمة شرم الشيخ لحظة دقيقة ومرحلة إيجابية لإنهاء الحرب في غزة    صحفيون بصدد مغادرة البنتاجون بعد رفضهم توقيع وثائق إدارة ترامب المتعلقة بتصاريح الصحافة    رياضة ½ الليل| هنا ملكة أفريقيا.. أول قائمة لتوروب.. سجن فينيسيوس.. وكواليس اجتماع الزمالك    خلف الكواليس.. لماذا يتمسك الكاف بإقامة أمم إفريقيا في المغرب؟    ضبط أسماك وجمبرى وسبيط منتهية الصلاحية بأحد الثلاجات بالإسكندرية    Firefox يضيف محرك الإجابة الذكى Perplexity كخيار بحث جديد    تعرف على أسعار تذاكر زيارة المتحف المصرى الكبير بعد الافتتاح الرسمي للمصريين والسائحين    محافظة الإسماعيلية تستعد لإقامة لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية    محمد العمروسي يخرج عن صمته ويرد على طليقته بشأن تخليه عن أولاده    هيئة الدواء:أهمية التعاون بين الطبيب والصيدلي في ترشيد استخدام الدواء    طبيب قلب يوجه تحذير عاجل لمن هم فوق ال 40 عامًا    بعد شائعات اعتقاله.. ياسر أبو شباب لقناة 14 العبرية: لسنا خائفين من حماس    تركيب القضبان والفلنكات بالخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع..فيديو    رئيس هيئة الدواء: مصر تمتلك منظومة رقابية متكاملة تغطي صناعة وتوزيع الدواء    فتح باب الترشح للعمل بلجان مراقبة امتحانات الدبلومات الفنية بالمنيا والمحافظات    خبير تربوي يكشف أسباب التعدي على المعلمين وكيفية معالجته    حسين هريدي: القمة المصرية السودانية بحثت جهود وقف حرب السودان والتحضير لاجتماع واشنطن    ترامب يهدد بنقل مباريات كأس العالم من مدن أمريكية «غير آمنة»    محلل سياسي من غزة لحديث القاهرة: شبح الحرب الأهلية يخيف الشارع وحماس تفرض سيطرتها    المتحف القومي للحضارة المصرية يحتفي باليوم العالمي للتراث الثقافي غير المادي بفعالية «حضارة وشعوب»    «نكديين ومش بيحبوا السهر».. 4 أبراج تفضل الهدوء على الخروج في عطلة نهاية الأسبوع    قصور الثقافة بالغربية تحتفل باليوم العالمي للمرأة الريفية    هل يجوز شراء شقة بنظام التمويل العقاري بقصد الاستثمار؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الألعاب الإلكترونية التي تدر أرباحًا مالية حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يوضح    سيدات الأهلي يتأهلن لربع نهائي بطولة إفريقيا للأندية لليد    ميسرة بكور: أوروبا تسعى لاستقلال أمنى عن واشنطن فى ظل التباعد عبر الأطلسى    الصحة العالمية: نموذج برنامج التطعيم الإجباري فى مصر يحُتذى به على مستوى العالم    «تجهز في 5 دقايق».. حضري طبق «السبانخ بالكريمة» وتمتتعي بالمذاق الشتوي (الطريقة والخطوات)    برشلونة يعلن تمديد عقد دي يونج حتى 2029    بعد دعوته للانعقاد.. تعرف على الضوابط التنظيمية للجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ    محافظ جنوب سيناء يبحث آليات البدء في تنفيذ مشروع محطة إنتاج الطاقة والهيدروجين الأخضر بمدينة الطور    حازم هلال: فخور بالانضمام لقائمة الخطيب.. ونسعى لاستكمال مسيرة الإنجازات    انطلاق الدورة السادسة عشر من مهرجان المسرح العربى من 10 ل 16 يناير    بقبلة على يده.. رينارد يوجه رسالة قوية عن موهبة المنتخب السعودي    جامعة قناة السويس تنفذ برنامجًا تدريبيًا توعويًا بمدرسة الجلاء الابتدائية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15-10-2025 في محافظة الأقصر    من قلب غزة: تحيا مصر.. ويحيا السيسى    صحة المنوفية تواصل استعداداتها للاعتماد من هيئة الاعتماد والرقابة    وزير العمل يلتقي رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر لتعزيز التعاون بالملفات المشتركة    شريف حلمي: الأكاديمية العربية شريك أساسي في إعداد كوادر مشروع الضبعة النووية    وزير المالية: تحسن أداء الاقتصاد المصرى خلال الربع الأول من 2025-2026    إيفاد: الحلول القائمة على الطبيعة تحسن رطوبة التربة وتزيد كفاءة أنظمة الري    متحدث الحكومة: تمويل 128 ألف مشروع بالمحافظات الحدودية ب4.9 مليار جنيه    سلوك عدواني مرفوض.. «خطورة التنمر وآثاره» في ندوة توعوية ل«الأوقاف» بجامعة مطروح    حكم تشغيل القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت قبل الفجر والجمعة    الجامع الأزهر يقرر مد فترة التقديم لمسابقة بنك فيصل لذوى الهمم حتى 20 أكتوبر الجارى    القومي لحقوق الإنسان يشارك في مؤتمر الحوكمة ب كيب تاون    ب 20 مليون جنيه.. «الداخلية» توجه ضربات أمنية ل«مافيا الاتجار بالدولار» في المحافظات    عاجل- مجلس الوزراء يشيد باتفاق شرم الشيخ للسلام ويؤكد دعم مصر لمسار التسوية في الشرق الأوسط    وزير التعليم العالي: مصر تسعى جاهدة للتحول إلى مركز إقليمي ودولي للبحث العلمي والابتكار    الكرملين: بوتين سيجري محادثات مع الرئيس السوري اليوم    أسرة سوزي الأردنية تساندها قبل بدء ثاني جلسات محاكمتها في بث فيديوهات خادشة    رغم منع دخول أعلام فلسطين.. إيطاليا تهزم إسرائيل وتنهي فرصها في التأهل    رمضان السيد: ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان غير موفقًا    عمقها 30 مترًا.. وفاة 3 شباب انهارت عليهم حفرة خلال التنقيب عن الآثار بالفيوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضمانات قانونية فى مجال الحقوق والحريات.. مجلس النواب يُقر مدد الحبس الاحتياطى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية وضوابط استجواب النيابة للمتهمين.. ورئيس المجلس: علامة فارقة فى التشريع المصرى
نشر في اليوم السابع يوم 13 - 01 - 2025

أقر مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على المواد الخاصة بالحبس الاحتياطى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وسط حالة كبيرة من المناقشات والمقترحات التى تقدم بها أعضاء المجلس، والتأكيد من قبل رئيس المجلس على الاستماع لكافة الآراء والمقترحات بصدر رحب.
وتضمنت المواد التى تمت الموافقة عليها خلال الجلسة العامة، ضمانات قانونية فى مجال الحقوق والحريات، حيث تم تعديل الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطى بحيث لا يجوز أن تجاوز فى مرحلة التحقيق الابتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية، ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تجاوز أربعة أشهر فى الجنح بعد أن كانت فى القانون القائم ستة أشهر، واثنى عشر شهراً فى الجنايات بعد أن كانت فى القانون القائم ثمانية عشر شهراً، وثمانية عشر شهراً إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام بعد أن كانت فى القانون القائم سنتين.
فى الوقت الذى قيّد مشروع القانون سلطة محكمة النقض والجنايات المستأنفة، إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو السجن المؤبد، ليكون لها أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين، بعد أن كانت المدة مطلقة وغير محددة.
ومن الضمانات أيضا قصر الحبس الاحتياطى على الجناية أو الجنحة المعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وأن يكون أمر الحبس الاحتياطى مسببا وصادر من وكيل نيابة.
ووفقا للقانون، فى نص المادة 104 من مشروع القانون" لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.
وطبقا لمشروع القانون: على المتهم أن يقرر اسم محاميه فى محضر التحقيق أو فى القلم الجنائى للنيابة التى يجرى التحقيق فى دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير، وللمحامى أن يثبت فى المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات. ويصدر المحقق بعد التصرف النهائى فى التحقيق بناء على طلب المحامى المنتدب أمراً بتقدير أتعابه وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذى يصدر به قرار من وزير العدل، بعد أخذ رأى مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
وشهدت الجلسة مناقشات بشأن تعديل المادة وتمسك مجلس النواب بالدستور ورفض مقترح وزارة العدل بتعديل المادة 104 للسماح بالاستجواب فى حالة عدم حضور محام.
ورفض مجلس النواب مقترح من وزير العدل بإضافة عبارة تجيز استجواب المتهم من النيابة العامة إذا تعذر حضور المحامى الموكل أو المنتدب، حيث أكد أعضاء المجلس أن المادة كما جاءت بتقرير اللجنة المشتركة تتسق مع نص المادة 54 من الدستور التى لا تجيز التحقيق مع المتهم بدون محام.
من جانبهم أيد نواب المجلس، المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة دون تعديل، تماشيا مع أحكام الدستور وضمانات حق الدفاع.
فى ذات السياق أكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين نص المادة 104 كما اقرتها اللجنة المشتركة، رافضا مقترح تعديلها، مشيدا بانفتاح المجلس على كافة الآراء والمقترحات وانتصاره للحقوق والحريات خاصة ضمانات حق الدفاع، مؤكدا أن المخاوف المتعلقة بتعذر حضور المحامى لا مجال لها مشيرا إلى أن النقابة لديها 400 ألف محامٍ، فى جميع ربوع مصر، مشددا على قيام النقابة بتقديم قوائم للمحاكم وللنيابات الجزئية والكلية، بما فيها ضعف الأعداد المطلوبة من المحامين المنتدبين، مشددا على أن النقابات الفرعية مفتوحة لكل المحامين، مبديا التزام النقابة بمعالجة أى إشكالية قد ترد فى هذا الشأن.
وتقضى المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، وإذا تعذر ذلك يٌودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم وجود محامية أو وكيله المنتدب فى الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبى، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه فى الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
وتأتى الصياغة السابقة، بعد الموافقة على مقترح النائب إيهاب الطماوى، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بإضافة العبارة " وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم وجود محامية أو وكيله المنتدب فى الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي"، والتى تأتى لمعالجة الاشكالية التى سبق وتحدث عنها وزير العدل المستشار عدنان فنجرى خلال مناقشات المادة (104).
وكان وزير العدل قد اقترح بإضافة عبارة فى المادة (104) تجيز استجواب المتهم من النيابة العامة إذا تعذر حضور المحامى الموكل أو المنتدب، إلا أن مجلس النواب رفضه معلنا تمسكه بالدستور، على أن تأتى معالجة قانونية لاحقا فى المادة (111).
وحظى مقترح النائب إيهاب الطماوى بموافقة الحكومة ممثلة فى وزير العدل عدنان فنجرى والشؤون القانونية محمود فوزى، على حد السواء، فيما طالب نقيب المحامين عبد الحليم علام بالفصل بين الفقرة الأولى والثانية، مشيرة إلى أن أسباب التعذر ليس بالضرورة أن يكون سببها المحامى، فهناك أسباب أخرى مما يتطلب مزيد من الدراسة.
وطبقا للمادة (112) إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعى الآتية: إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره. الخشية من هروب المتهم. خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود، أو العبث فى الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها. توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفى جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف فى مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
وأجاز مشروع القانون لعضو النيابة العامة فى الأحوال المنصوص عليها بالمادة 112 من هذا القانون وكذلك فى الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطى أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية: إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه. إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة. حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
ونصت المادة المتعلقة بالحبس الاحتياطى، التى أقرها المجلس على أنه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى أو التدبير على ثلاثة أشهر فى مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة فى هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 132من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى أو التدبير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تجاوز أربعة أشهر فى الجنح واثنا عشر شهراً فى الجنايات، وثمانية عشر شهراً إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام.
وقال المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: هذه المادة من أهم المواد وتتفق مع مخرجات الحوار التى اعتمدها رئيس الجمهورية، مضيفا: باسمى واسم الحكومة أتقدم بالشكر على وضع حد أقصى لمدد الحبس الاحتياطى، وهذا من ضمن حسنات مشروع القانون العديدة والكثيرة.
وقال المستشار عدنان فنجرى وزير العدل أن هذه المادة منضبطة جدا فى شأن الحد الأقصى لمدد الحبس فى الجنح والجنايات، وهى ميزة كبرى للمتهم كضمانة له.
وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أن ما أُنجز اليوم من إقرار مواد أوامر الحبس الاحتياطى ليُعد علامةً فارقةً فى مسيرة التشريع المصرى، إذ أعدنا هذا الإجراء إلى موقعه الطبيعى كوسيلةٍ احترازية تُصان بها العدالة وتُحفظ بها الحقوق، وإن تحديد سقف زمنى للحبس الاحتياطى، لا سيما أمام محكمة النقض بعد أن كان بلا قيد زمنى، ليؤكد حرصنا على ضمان ألا يتحول هذا الإجراء إلى عقوبة مقنّعة، بل يبقى أداةً مؤقتةً تُوظَّف بقدر ما تستوجبه الضرورة.
وتابع جبالى:" لقد استقامت نصوص مشروع القانون اليوم على هدى من عدالة منصفةٍ، تضع نُصب أعينها حماية المجتمع دون مساسٍ بكرامة الإنسان وحقوقه، وهكذا، نُثبت للكافة أن تشريعاتنا ليست إلا صدىً لعقيدةٍ راسخةٍ بأن الحق والعدالة هما عماد الأمم ومناط استقرارها.
علق رئيس مجلس النواب، على ما تم نشره فى بعض الوسائل الإعلامية الإلكترونية أمس، بشأن مسألة إخضاع الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعى للمراقبة، قائلا:" لقد تضمنت بعض الأخبار عناوين وصياغات قد تبدو جذابة للقارئ، إلا أنها قد تساهم فى نقل صورة غير دقيقة للواقع، وهى أن بعض الصياغات قد أفضت إلى أن المراقبة أصبحت أمرا متاحا على نطاق واسع، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق، فالمراقبة، وفقا للقنون، لا تتم إلا بناءً على أمر قضائى يصدر من قاض ووفق ضوابط قانونية مشددة، وفى حالات التحقيق فى جرائم الجنايات أو الجنح التى يعاقب عليها القانون بعقوبة تزيد مدتها على الحبس ثلاثة أشهر، لذا لا يمكن بأى حال من الأحوال إخضاع أى شخص للمراقبة بشكل عشوائى أو غير قانونى.
واستكمل جبالى:" وإنما يكون ذلك فى إطار أحكام الدستور والقانون، ولا يخفى أن المحكمة الدستورية العليا قد حسمت مشروعية مراقبة الاتصالات وفق الضوابط التى أقرها المجلس والمقابلة لذات الضوابط الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية الحالى، وذلك فى القضية رقم (207) لسنة 32 قضائية دستورية عام 2018.
وتابع رئيس مجلس النواب: "وإذ أتوجه بهذه الكلمات إلى الزملاء الإعلاميين الذين أكن لهم كل الاحترام، فإننى أرجو منهم التزام الدقة فى نقل الأخبار المتعلقة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية لما لها من طبيعة خاصة، وتقديم المعلومة كاملة بما يتيح للرأى العام تكوين صورة صحيحة، فالإعلام، كما هو معروف، يجب أن يظل مرشدا حقيقيا للجمهور، لا أن يكون محكوما فقط بعناصر الإثارة أو التشويق، وأثمن لكم جميعا حرصكم على المهنية فى النقل والتحقق من الوقائع، بما يساهم فى تكوين رؤية سليمة لدى الرأى العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.