قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (54) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، التي تنص على سقوط الحق في طلب رد الرسم المحصَّل لصالح النقابة بغير وجه حق، بمضي سنة من يوم أدائه. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن مبدأ المساواة يُعَد وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة للحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور والقانون، فلا يجوز للمشرع أن يقيم تمييزًا غير مبرر بين مراكز قانونية تتماثل عناصرها، ويتعين أن تنتظمها أسس موضوعية موحدة. ولما كان المشرع، بموجب النص المحال، قد أقام تفرقة غير مبررة بين مدة تقادم حق النقابة المذكورة في المطالبة برسم الدمغة المستحق لها بموجب المادة (52) من القانون المشار إليه، وجعلها خمس سنوات، في حين قصَر حق الملتزم بالرسم ذاته في المطالبة باسترداده – حال سداده بغير وجه حق – على سنة واحدة، مقيمًا بذلك تمييزًا غير مبرر بين النقابة والملتزم بالرسم، رغم تكافؤ مركزهما القانوني لكونهما دائنين بالفريضة المالية ذاتها، وهو ما يُعَد إخلالًا بمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (53) من الدستور. اقرأ أيضا: بعد بيان الداخلية.. تعرف على الاتهامات الموجهة ل"أم مكة" و"أم سجدة" قراءة داخل عقل الجنرال.. مفاجآت بالجملة في حركة تنقلات الجيزة ومراكز القوة "مستمرة" خبر صادم لأنغام.. رائحة كريهة تقود لجثة عمها ومباحث الجيزة تكشف المستور