التعليم العالي تعلن القوائم المحدثة للمؤسسات التعليمية المعتمدة جامعات ومعاهد    تعليم الفيوم تعلن عن مسابقة لشغل الوظائف القيادية من بين العاملين بها    رئيس الأركان يشهد انطلاق فعاليات المؤتمر العلمى الدولى الخامس للاتصالات    الكهرباء تنجح في إعادة تشغيل محطة محولات جزيرة الذهب بكامل طاقتها (صور)    أسامة ربيع: قناة السويس الطريق المستدام الأمثل والأكثر توفيرًا    روسيا تعلن حالة الطوارئ في الجزر التي ضربها تسونامي بعد الزلزال    لتنديدهم بحصار غزة، اعتقال عشرات الحاخامات اليهود في أمريكا    الأمور تعقدت، تطورات أزمة تجديد أليو ديانج في الأهلي    مصرع 3 فتيات وإصابة 14 آخرين في انقلاب ميني باص بالمنيا    نقابة المهن التمثيلية تنعي لطفي لبيب    - هجوم بالشوم على موظف في قرية أبو صير بالبدرشين    من هم «بنو معروف» المؤمنون بعودة «الحاكم بأمر الله»؟!    أول رواية كتبها نجيب محفوظ وعمره 16 سنة!    استراتيجية الفوضى المعلوماتية.. مخطط إخواني لضرب استقرار مصر واستهداف مؤسسات الدولة    تنسيق الجامعات.. تفاصيل الدراسة ببرنامج الهندسة الإنشائية ب"هندسة حلوان"    حفل جماهيري حاشد بالشرقية لدعم مرشح حزب الجبهة بالشرقية    محمد السادس: مستعدون لحوار صريح ومسؤول مع الجزائر    تحليل جديد: رسوم ترامب الجمركية سترفع نفقات المصانع الأمريكية بنسبة 4.5%    الخارجية الأمريكية: قمنا بتقييم عواقب العقوبات الجديدة ضد روسيا علينا    "الزراعة" تنفيذ 286 ندوة إرشادية والتعامل مع 5300 شكوى للمزارعين    33 لاعبا فى معسكر منتخب 20 سنة استعدادا لكأس العالم    نجاح 37 حكمًا و51 مساعدًا في اختبارات اللياقة البدنية    هل اجتمع الجنايني مع عبد القادر لإقناعه اللعب للزمالك؟    لم نؤلف اللائحة.. ثروت سويلم يرد على انتقاد عضو الزمالك    وزارة التموين تنتهى من صرف مقررات شهر يوليو 2025 للبقالين    ميناء سفاجا ركيزة أساسية في الممر التجاري الإقليمي الجديد    انخفاض تدريجي في الحرارة.. والأرصاد تحذر من شبورة ورياح نشطة    جدول امتحانات الشهادة الإعداية 2025 الدور الثاني في محافظة البحيرة    البترول: السيطرة على حريق سفينة حاويات قرب «جنوب شرق الحمد»    تعدى ال 200 حريق دون تفسير.. خوف ورعب بقرية "برخيل" بسوهاج    عبدالغفار التحول الرقمي ركيزة أساسية لتطوير المنظومة الصحية    وزير الإسكان يُصدر قرارًا بإزالة 89 حالة تعد ومخالفة بناء بمدينة الشروق    ليلى علوي تعيد ذكريات «حب البنات» بصور نادرة من الكواليس    عزاء شقيق المخرج خالد جلال في الحامدية الشاذلية اليوم    وفري في الميزانية، طريقة عمل الآيس كوفي في البيت زي الكافيهات    قافلة طبية توقع الكشف على 1586 مواطنا في "المستعمرة الشرقية" بالدقهلية (صور)    تختلف في البنات عن الصبيان، دراسة تكشف تأثير استخدام الهواتف بسن مبكرة على الصحة النفسية    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للقطاعين الحكومي والخاص    حظك اليوم الأربعاء 30 يوليو وتوقعات الأبراج    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 1447-2026    وزير الثقافة: جوائز الدولة هذا العام ضمت نخبة عظيمة.. ونقدم برنامجا متكاملا بمهرجان العلمين    متابعة تطورات حركة جماعة الإخوان الإرهابية مع الإعلامية آلاء شتا.. فيديو    الدقيقة بتفرق في إنقاذ حياة .. أعراض السكتة الدماغية    يسمح ب«تقسيط المصروفات».. حكاية معهد السياحة والفنادق بعد قضية تزوير رمضان صبحي    الخارجية الباكستانية تعلن عن مساعدات إنسانية طارئة لقطاع غزة    تنسيق الجامعات 2025 .. تفاصيل برامج كلية التجارة جامعة عين شمس (مصروفات)    «مش كل حريف أسطورة».. تعليق مثير من محمد العدل على تصريحات عمرو الجنايني بسبب شيكابالا    منافسة غنائية مثيرة في استاد الإسكندرية بين ريهام عبد الحكيم ونجوم الموسيقى العربية.. صور    إنجاز غير مسبوق.. إجراء 52 عملية جراحية في يوم واحد بمستشفى نجع حمادي    مصرع عامل اختل توازنه وسقط من أعلى سطح المنزل في شبين القناطر    نبيل الكوكي يقيم مأدبة عشاء للاعبى وأفراد بعثة المصرى بمعسكر تونس    عاجل- ترمب: زوجتي ميلانيا شاهدت الصور المروعة من غزة والوضع هناك قاس ويجب إدخال المساعدات    عيار 21 الآن يسجل رقمًا جديدًا.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 30 يوليو بعد الانخفاض بالصاغة    سبب غياب كريم فؤاد عن ودية الأهلي وإنبي وموعد عودته    هل يُحاسب الطفل على الحسنات والسيئات قبل البلوغ؟.. واعظة تجيب    أمين الفتوى: الشبكة جزء من المهر يرد في هذه الحالة    ما الذي يُفِيدُه حديث النبي: (أفضل الأعمال الصلاة على وقتها)؟.. الإفتاء توضح    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان 3 أحكام مهمة.. الأول بعدم دستورية التمييز في تقادم الضرائب بين الدولة والأفراد.. والثاني
نشر في الأخبار يوم 07 - 03 - 2010

عدم دستورية حرمان أسرة صاحب العمل من الحقوق التأمينية والحكم الثالث فرض ضريبة إضافية علي أموال الحكومة التي تسدد منها إيجاراتها.
فقد قضت المحكمة بعدم دستورية البند الثالث من المادة 773 من القانون المدني فيما نص عليه من التقادم بثلاث سنوات وايضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق.. وكان النص المطعون عليه قبل تعديله بالقانون رقم 646 سنة 35 بشأن تقادم الضرائب والرسوم المستحقة للدولة مع مدة تقادم الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق بتحديدها بثلاث سنوات إلا أنه بعد التعديل اصبحت مدة تقادم مستحقات الدولة خمس سنوات في حين ظلت مدة التقادم برد الضرائب والرسوم التي دفعت بدون حق بثلاث سنوات.
قالت المحكمة في أسباب حكمها ان مبدأ المساواة يعد وسيلة لتقرير الحماية المتكافئة للحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور والقانون فلا يجوز للمشرع ان يقيم تمييزا غير مبرر تتنافر به المراكز القانونية التي تتماثل عناصرها.. ويتعين ان تنظمها أسس موضوعية موحدة لا تمييز فيها.. وأكد الحكم أن المشرع بعد التعديل أقام تمييزا غير سائغ للدولة حيث اختصها بمدة تقادم للحق الضريبي يزيد علي المدة المقررة للممول بالرغم من تكافؤ مركزيهما القانونيين لكونهما دائنين بدين ضريبي.. وذلك بالمخالفة للمادة 04 من الدستور.
كما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 2 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 97 لسنة 57 فيما تضمنته من استبعاد افراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا من تطبيق أحكامه.
قالت المحكمة في أسباب حكمها أن النص حرم أسرة صاحب العمل من الانتفاع بخدمات التأمين الاجتماعي دون سبب منطقي إذ أن حرمان هذه الطائفة من العاملين من حقوقهم التأمينية وأخصها الحق في أن المعاش يرجع إلي العلاقة الخاصة التي تربطهم برب العمل رغم انعدام الصلة بأحكام قانون التأمين الاجتماعي ولاسيما أن الحق في المعاش يقوم وفقا للقواعد التي تقرر بموجبها ويتحدد مقداره علي ضوء المدد التي قضاها أصحابها في الجهات التي كانوا يعملون فيها و أدوا عنها حصصهم في التأمين الاجتماعي بما يخالف المادتين 71 و321 من الدستور وإهدارا للمادة 04 من الدستور.
وقضت المحكمة بعدم دستورية المادة 08 من قانون الدمغة الصادر عام 08 فيما تضمنه من فرض ضريبة إضافية علي المبالغ التي تقوم الجهات الحكومية بصرفها من الأموال المملوكة لها كقيمة ايجارية للعقارات التي تستأجرها.
وقالت المحكمة في اسباب حكمها ان المشرع فرض ضريبة دمغة علي المبالغ التي تقوم الجهات الحكومية بصرفها من الأموال المملوكة لها كقيمة ايجارية للعقارات التي تستأجرها وفرض ضريبة اضافية تعادل 6 أمثال الضريبة النسبية ويشكل عبئا ثقيلا علي الممول يتعارض مع الحماية التي قررها الدستور وينافي ضوابط العدالة الاجتماعية ويخالف المواد 23 و43 و83 و16 و911 و021 من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.