شعبة الدواجن تتوقع ارتفاع الأسعار بسبب تخارج صغار المنتجين    إدانة عربية واسلامية لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على ضم الضفة والأغوار في فلسطين    وزير الخارجية يتوجه إلى السنغال في المحطة الخامسة والأخيرة من جولته في غرب إفريقيا    تقرير: بايرن يقدم عرضه الجديد ل ليفربول من أجل لويس دياز    خبر في الجول - الزمالك ينتظر قرار فيريرا لضم مدافع حسنية أغادير    إبراهيم عادل: أبو تريكة قدوتي.. وهدفي في باراجواي اللحظة الأسعد بمسيرتي    وولفرهامبتون يضم أرياس من فلومينينسي    جامعة الإسكندرية تبحث التعاون مع التأمين الصحي الشامل لتقديم خدمات طبية متكاملة    مصر تستهجن الدعاية المغرضة لتشويه دورها الداعم لقضية فلسطين    إعلام فلسطيني: 89 شهيدًا و453 مصابا بنيران جيش الاحتلال خلال 24 ساعة    "الشعب الجمهوري" يشيد بجهود مصر في دعم غزة وإدخال المساعدات الإنسانية    رسميا.. الأهلي يعير كباكا إلى زد لمدة موسم واحد    قرار رادع .. لسكة الحديد تنهى خدمة مشرف قطار بسبب تأخير الركاب نصف ساعة بمحطة تلا    غسلوا 75 مليون جنيه من تجارة المخدرات.. الداخلية تضبط 3 متهمين    ضبط سائق يقوم بحركات استعراضية خطرة خلال حفل زفاف بالإسكندرية    تحرير 93 مخالفة تموينية بالمنيا    البنك المركزى الأوروبى يبقى معدلات الفائدة دون تغيير    الصحة تشارك في المؤتمر الدولي السابع عشر لمناظير المخ والعمود الفقري    ماكرون وزوجته يرفعان دعوى تشهير ضد المؤثرة الأمريكية كانديس أوينز    الداخلية تضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين سائقي توك توك في العمرانية    بسبب السرعة الزائدة.. مصرع عامل ديلفري إثر انقلاب دراجته النارية بالتجمع الخامس    اليوم.. عروض لفرق الشرقية والموسيقى العربية بالعلمين ضمن صيف بلدنا    إيهاب توفيق والموسيقى العربية في افتتاح صيف الأوبرا 2025 باستاد الإسكندرية    إقبال جماهيري على فعاليات "المواطنة" بالمنيا.. "الثقافة" تُضيء القرى برسائل الوعي والانتماء    طور سيناء تطلق سوق اليوم الواحد بتخفيضات تصل 25% لتخفيف العبء عن المواطنين    المشاط تدعو الشركات السويسرية للاستفادة من آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية لزيادة استثماراتها في مصر    الشباب والرياضة تتلقى الاستقالة المسببة من نائب رئيس وأمين صندوق اتحاد تنس الطاولة    «جمال الدين» يستعرض إمكانات «اقتصادية قناة السويس» أمام مجتمع الأعمال بمقاطعة تشجيانغ    لطلاب الثانوية العامة والأزهرية.. شروط قبول بالأكاديمية العسكرية المصرية (إنفوجراف)    المجلس الأعلى للإعلام يوافق على 21 ترخيصًا جديدًا لمواقع إلكترونية    عمرو الورداني: نحن لا نسابق أحدًا في الحياة ونسير في طريق الله    بدء التشغيل الكلي لمجمع المواقف الجديد في بني سويف    قبل 150 يومًا من انطلاق "كان 2025".. الفراعنة ملوك الأرقام القياسية    بقيمة 227 مليون جنيه.. «صحة المنوفية» تكشف حصاد العلاج على نفقة الدولة خلال 6 أشهر    سيدة على مشارف ال80 عاما تغادر محطة الأمية في قطار التضامن «لا أمية مع تكافل»    نتيجة الثانوية الأزهرية بمحافظة كفر الشيخ.. رابط مباشر    انفجار لغم يشعل صراعا بين كمبوديا وتايلاند.. اشتباكات حدودية وغارات جوية    وزير الري يتابع جاهزية المنظومة المائية خلال موسم أقصى الاحتياجات    بنسخ خارجية لمختلف المواد.. ضبط مكتبة بدون ترخيص في الظاهر    تحليل رقمي.. كيف زاد عدد متابعي وسام أبو علي مليونا رغم حملة إلغاء متابعته؟    جامعة قناة السويس تُعلن نتائج الفصل الدراسي الثاني وتُقرّ دعمًا للطلاب    «خدمة المجتمع» بجامعة القاهرة يناقش التكامل بين الدور الأكاديمى والمجتمعى والبيئي    شهدت التحول من الوثنية إلى المسيحية.. الكشف عن بقايا المدينة السكنية الرئيسية بالخارجة    3 أفلام ل محمد حفظي ضمن الاختيارات الرسمية للدورة ال 82 لمهرجان فينيسيا (تفاصيل)    نقابة المهن السينمائية تشيد بمسلسل "فات الميعاد"    معسكر كشفي ناجح لطلاب "الإسماعيلية الأهلية" بجامعة قناة السويس    عمرو الورداني: النجاح ليس ورقة نتيجة بل رحلة ممتدة نحو الفلاح الحقيقي    لو لقيت حاجة اقعدها وقت قد ايه لحين التصرف لنفسي فيها؟.. أمين الفتوى يجيب    علي جمعة يوضح معنى قوله تعالى {وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ}    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال النصف الأول من 2025    "مدبولي" يؤكد أهمية بناء الوعي في تشييد حائط صد ضد نمو الشائعات    "الجبهة الوطنية" يعقد أول لقاء جماهيري بالإسماعيلية لدعم مرشحته داليا سعد في انتخابات الشيوخ    713 ألف خدمة طبية قدمتها مبادرة «100 يوم صحة» خلال أسبوعها الأول في القليوبية    تفاصيل عملية دهس قرب بيت ليد.. تسعة مصابين واستنفار إسرائيلي واسع    الإسكندرية تحتفل بتاريخها.. في "يوم وداع الملك"    «كتالوج»... الأبوة والأمومة    مدنية الأحكام وتفاعلها مجتمعيًّا وسياسيًّا    أعراض برد الصيف وأسبابه ومخاطره وطرق الوقاية منه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان 3 أحكام مهمة.. الأول بعدم دستورية التمييز في تقادم الضرائب بين الدولة والأفراد.. والثاني
نشر في الأخبار يوم 07 - 03 - 2010

أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان 3 أحكام مهمة.. الأول بعدم دستورية التمييز في تقادم الضرائب بين الدولة والأفراد.. والثاني عدم دستورية حرمان أسرة صاحب العمل من الحقوق التأمينية والحكم الثالث فرض ضريبة إضافية علي أموال الحكومة التي تسدد منها إيجاراتها.
فقد قضت المحكمة بعدم دستورية البند الثالث من المادة 773 من القانون المدني فيما نص عليه من التقادم بثلاث سنوات وايضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق.. وكان النص المطعون عليه قبل تعديله بالقانون رقم 646 سنة 35 بشأن تقادم الضرائب والرسوم المستحقة للدولة مع مدة تقادم الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق بتحديدها بثلاث سنوات إلا أنه بعد التعديل اصبحت مدة تقادم مستحقات الدولة خمس سنوات في حين ظلت مدة التقادم برد الضرائب والرسوم التي دفعت بدون حق بثلاث سنوات.
قالت المحكمة في أسباب حكمها ان مبدأ المساواة يعد وسيلة لتقرير الحماية المتكافئة للحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور والقانون فلا يجوز للمشرع ان يقيم تمييزا غير مبرر تتنافر به المراكز القانونية التي تتماثل عناصرها.. ويتعين ان تنظمها أسس موضوعية موحدة لا تمييز فيها.. وأكد الحكم أن المشرع بعد التعديل أقام تمييزا غير سائغ للدولة حيث اختصها بمدة تقادم للحق الضريبي يزيد علي المدة المقررة للممول بالرغم من تكافؤ مركزيهما القانونيين لكونهما دائنين بدين ضريبي.. وذلك بالمخالفة للمادة 04 من الدستور.
كما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 2 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 97 لسنة 57 فيما تضمنته من استبعاد افراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا من تطبيق أحكامه.
قالت المحكمة في أسباب حكمها أن النص حرم أسرة صاحب العمل من الانتفاع بخدمات التأمين الاجتماعي دون سبب منطقي إذ أن حرمان هذه الطائفة من العاملين من حقوقهم التأمينية وأخصها الحق في أن المعاش يرجع إلي العلاقة الخاصة التي تربطهم برب العمل رغم انعدام الصلة بأحكام قانون التأمين الاجتماعي ولاسيما أن الحق في المعاش يقوم وفقا للقواعد التي تقرر بموجبها ويتحدد مقداره علي ضوء المدد التي قضاها أصحابها في الجهات التي كانوا يعملون فيها و أدوا عنها حصصهم في التأمين الاجتماعي بما يخالف المادتين 71 و321 من الدستور وإهدارا للمادة 04 من الدستور.
وقضت المحكمة بعدم دستورية المادة 08 من قانون الدمغة الصادر عام 08 فيما تضمنه من فرض ضريبة إضافية علي المبالغ التي تقوم الجهات الحكومية بصرفها من الأموال المملوكة لها كقيمة ايجارية للعقارات التي تستأجرها.
وقالت المحكمة في اسباب حكمها ان المشرع فرض ضريبة دمغة علي المبالغ التي تقوم الجهات الحكومية بصرفها من الأموال المملوكة لها كقيمة ايجارية للعقارات التي تستأجرها وفرض ضريبة اضافية تعادل 6 أمثال الضريبة النسبية ويشكل عبئا ثقيلا علي الممول يتعارض مع الحماية التي قررها الدستور وينافي ضوابط العدالة الاجتماعية ويخالف المواد 23 و43 و83 و16 و911 و021 من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.