التعليم تطلق دورات تدريبية لمعلمي الابتدائي على المناهج المطورة عبر منصة (CPD)    رسميا.. جامعة الأزهر 2025 تفتتح أول كلية للبنات في مطروح وتعلن عن تخصصات جديدة    نشرة التوك شو| موجة حارة جديدة.. وشعبة السيارات تكشف سبب انخفاض الأسعار    فلسطين.. مدفعية الاحتلال تكثف قصفها وسط جباليا بالتزامن مع نسف مباني سكنية شمالي غزة    طارق فهمي: الإعلان الأممي عن تفشي المجاعة في غزة يعكس حجم الكارثة الإنسانية    بوتين: واثق أن خبرة ترامب ستسهم في استعادة العلاقات الثنائية بين بلدينا    وزير الخارجية الأردني: على إسرائيل رفع حصارها عن قطاع غزة والسماح بإيصال المساعدات    الإنتاج الحربي يستهل مشواره بالفوز على راية الرياضي في دوري المحترفين    المستشار القانوني للزمالك يتحدث عن.. التظلم على سحب أرض أكتوبر.. وأنباء التحقيق مع إدارة النادي    بهدف رويز.. باريس سان جيرمان ينجو من فخ أنجيه في الدوري الفرنسي    مواعيد مباريات دوري المحترفين المصري اليوم السبت    رسميا.. مدرسة صناعة الطائرات تعلن قوائم القبول للعام الدراسي الجديد 2025/ 2026    ويجز يشعل حماس جمهور حفله في العلمين الجديدة بأغنيتي "الأيام" و"الدنيا إيه"    ويجز يغنى الأيام من ألبومه الجديد.. والجمهور يغنى معه    مدحت صالح يتألق بغناء حبيبى يا عاشق وزى المليونيرات بحفله فى مهرجان القلعة    ابنة سيد مكاوي عن شيرين عبدالوهاب: فقدت تعاطفي بسبب عدم مسؤوليتها    5 تصريحات جريئة ل محمد عطية: كشف تعرضه للضرب من حبيبة سابقة ويتمنى عقوبة «مؤلمة» للمتحرشين    تنسيق الشهادات المعادلة 2025، قواعد قبول طلاب الثانوية السعودية بالجامعات المصرية    وزير الري يشارك في جلسة "القدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي بقطاع المياه"    في ظهوره الأول مع تشيلسي، إستيفاو ويليان يدخل التاريخ في الدوري الإنجليزي (فيديو)    تشيلسي يقسو على وست هام بخماسية في الدوري الإنجليزي (فيديو)    مصدر ليلا كورة: كهربا وقع عقدا مع القادسية الكويتي    غزل المحلة يبدأ استعداداته لمواجهة الأهلي في الدوري.. صور    ارتفاع الكندوز 39 جنيها، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    اليوم، دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الأول لعام 1447 هجريا    سليم غنيم يحافظ على الصدارة للعام الثاني في سباقات الحمام الزاجل الدولية    في لحظات.. شقة تتحول إلى ساحة من اللهب والدخان    سعر الأرز والسكر والسلع الأساسية في الأسواق اليوم السبت 23 أغسطس 2025    استقالة وزير الخارجية الهولندي بسبب موقف بلاده من إسرائيل    إسرائيل تشن هجومًا على مخازن تابعة لحزب الله في لبنان    قطع المياه عن بعض المناطق بأكتوبر الجديدة لمدة 6 ساعات    خطة عاجلة لتحديث مرافق المنطقة الصناعية بأبو رواش وتطوير بنيتها التحتية    تحت عنوان كامل العدد، مدحت صالح يفتتح حفله على مسرح المحكي ب "زي ما هي حبها"    3 أبراج على موعد مع التفاؤل اليوم: عالم جديد يفتح الباب أمامهم ويتلقون أخبارا مشجعة    خيرى حسن ينضم إلى برنامج صباح الخير يا مصر بفقرة أسبوعية على شاشة ماسبيرو    المنوفية تقدم أكثر من 2.6 مليون خدمة طبية ضمن حملة 100 يوم صحة    صحة المنوفية تواصل حملاتها بسرس الليان لضمان خدمات طبية آمنة وذات جودة    كتر ضحك وقلل قهوة.. طرق للتخلص من زيادة هرمون التوتر «الكورتيزول»    نجاح عملية جراحية دقيقة لاستئصال ورم ليفي بمستشفى القصاصين فى الإسماعيلية    نتيجة تنسيق رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي الأزهر الشريف 2025 خلال ساعات.. «رابط مباشر»    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية السبت 23 أغسطس 2025    قدم لكلية الطب وسبقه القدر.. وفاة طالب أثناء تركيبه ميكروفون لمسجد في قنا    ظهور مفاجئ ل «منخفض الهند».. تحذير بشأن حالة الطقس اليوم: القاهرة تُسجل 40 مئوية    القضاء على بؤرة إجرامية خطرة بأشمون خلال تبادل النار مع قوات الشرطة    ضبط 1954 مخالفة ورفع كفاءة طريق «أم جعفر – الحلافي» ورصف شارع الجيش بكفر الشيخ    أخبار × 24 ساعة.. موعد انطلاق العام الدراسى الجديد بالمدارس الدولية والرسمية    مقتل عنصر من الأمن السورى فى هجوم انتحارى نفذه "داعش" بدير الزور    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. الدفاع الروسية: سيطرنا على 9 بلدات فى أوكرانيا خلال أسبوع .. وزيرة خارجية سلوفينيا: المجاعة مرحلة جديدة من الجحيم فى غزة.. إسرائيل عطلت 60 محطة تحلية مياه فى غزة    منها الإقلاع عن التدخين.. 10 نصائح للحفاظ على صحة عينيك مع تقدمك فى العمر (تعرف عليها)    خدعوك فقالوا: «الرزق مال»    هل يجوز شرعًا معاقبة تارك صلاة الجمعة بالسجن؟.. أحمد كريمة يجيب    هل إفشاء السر بدون قصد خيانة أمانة وما حكمه؟ أمين الفتوى يجيب    خطيب الجامع الأزهر: أعداء الأمة يحاولون تزييف التاريخ ونشر اليأس    شنوان.. القرية التي جعلت من القلقاس جواز سفر إلى العالم| صور    محافظ مطروح ورئيس جامعة الأزهر يفتتحان كلية البنات الأزهرية بالمحافظة    إمام مسجد بكفر الشيخ: لابد أن نقتدى بالرسول بلغة الحوار والتفكير المنضبط.. فيديو    رابطة الصحفيين أبناء الدقهلية تؤكد انحيازها التام لحرية الإعلام    سعر طن الحديد الاستثماري وعز والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان 3 أحكام مهمة.. الأول بعدم دستورية التمييز في تقادم الضرائب بين الدولة والأفراد.. والثاني
نشر في الأخبار يوم 07 - 03 - 2010

أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان 3 أحكام مهمة.. الأول بعدم دستورية التمييز في تقادم الضرائب بين الدولة والأفراد.. والثاني عدم دستورية حرمان أسرة صاحب العمل من الحقوق التأمينية والحكم الثالث فرض ضريبة إضافية علي أموال الحكومة التي تسدد منها إيجاراتها.
فقد قضت المحكمة بعدم دستورية البند الثالث من المادة 773 من القانون المدني فيما نص عليه من التقادم بثلاث سنوات وايضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق.. وكان النص المطعون عليه قبل تعديله بالقانون رقم 646 سنة 35 بشأن تقادم الضرائب والرسوم المستحقة للدولة مع مدة تقادم الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق بتحديدها بثلاث سنوات إلا أنه بعد التعديل اصبحت مدة تقادم مستحقات الدولة خمس سنوات في حين ظلت مدة التقادم برد الضرائب والرسوم التي دفعت بدون حق بثلاث سنوات.
قالت المحكمة في أسباب حكمها ان مبدأ المساواة يعد وسيلة لتقرير الحماية المتكافئة للحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور والقانون فلا يجوز للمشرع ان يقيم تمييزا غير مبرر تتنافر به المراكز القانونية التي تتماثل عناصرها.. ويتعين ان تنظمها أسس موضوعية موحدة لا تمييز فيها.. وأكد الحكم أن المشرع بعد التعديل أقام تمييزا غير سائغ للدولة حيث اختصها بمدة تقادم للحق الضريبي يزيد علي المدة المقررة للممول بالرغم من تكافؤ مركزيهما القانونيين لكونهما دائنين بدين ضريبي.. وذلك بالمخالفة للمادة 04 من الدستور.
كما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 2 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 97 لسنة 57 فيما تضمنته من استبعاد افراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا من تطبيق أحكامه.
قالت المحكمة في أسباب حكمها أن النص حرم أسرة صاحب العمل من الانتفاع بخدمات التأمين الاجتماعي دون سبب منطقي إذ أن حرمان هذه الطائفة من العاملين من حقوقهم التأمينية وأخصها الحق في أن المعاش يرجع إلي العلاقة الخاصة التي تربطهم برب العمل رغم انعدام الصلة بأحكام قانون التأمين الاجتماعي ولاسيما أن الحق في المعاش يقوم وفقا للقواعد التي تقرر بموجبها ويتحدد مقداره علي ضوء المدد التي قضاها أصحابها في الجهات التي كانوا يعملون فيها و أدوا عنها حصصهم في التأمين الاجتماعي بما يخالف المادتين 71 و321 من الدستور وإهدارا للمادة 04 من الدستور.
وقضت المحكمة بعدم دستورية المادة 08 من قانون الدمغة الصادر عام 08 فيما تضمنه من فرض ضريبة إضافية علي المبالغ التي تقوم الجهات الحكومية بصرفها من الأموال المملوكة لها كقيمة ايجارية للعقارات التي تستأجرها.
وقالت المحكمة في اسباب حكمها ان المشرع فرض ضريبة دمغة علي المبالغ التي تقوم الجهات الحكومية بصرفها من الأموال المملوكة لها كقيمة ايجارية للعقارات التي تستأجرها وفرض ضريبة اضافية تعادل 6 أمثال الضريبة النسبية ويشكل عبئا ثقيلا علي الممول يتعارض مع الحماية التي قررها الدستور وينافي ضوابط العدالة الاجتماعية ويخالف المواد 23 و43 و83 و16 و911 و021 من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.