الفريق أحمد خليفة يشهد انطلاق المؤتمر الدولى للاتصالات    مدبولي: معدلات استهلاك وإنتاج الكهرباء في مصر سجلت أرقامًا غير مسبوقة    جامعة القناة تواصل تمكين شبابها عبر "كن مستعدا" لتأهيل كوادر مراكز التوظيف    بدء تسليم أول وحدة صحية بمنطقة غرب المطار بأكتوبر الجديدة.. استعدادا لتشغيلها    وزير الخارجية والهجرة يلتقي الكاتب الأمريكي توماس فريدمان    ترامب: سأسمح للاجئين الأوكرانيين بالبقاء في الولايات المتحدة حتى انتهاء الحرب    نادي الشمس يهنئ ياسر إدريس بعد فوزه بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية    الزمالك يعلن رسمياً التعاقد مع محمد إسماعيل لمدة 5 مواسم    محمود بنتايج يعود لتدريبات الزمالك بعد التعافي من الإصابة    النيابة تعلن انخفاض نسبة المخالفات المرورية 25% وحوادث الطرق 37%    السجن المؤبد لمعلم هدد وتعدى على 10 طالبات داخل مدرسة بالإسكندرية    تحرير 182 مخالفة وضبط 7 أطنان دقيق وزيت وسكر بحملة تموينية بالدقهلية    وزارة التعليم ردا على إدعاء طالب تغيير إجابته بالثانوية: إجراءات التصحيح لا تقبل مجالا للشك    تجديد الثقة في اللواء مصطفى إبراهيم مديرًا للإدارة العامة لمرور الجيزة    وداعًا لطفى لبيب    أمير المصرى فى مهرجان فينيسيا    أمين الجبهة الوطنية: الرئيس السيسى يبذل كل ما يملك فى سبيل الدفاع عن قضية فلسطين    زياد الرحباني والتعبير عن هموم لبنانية وعربية    ساموزين.. يطلق «باب وخبط» ويعود إلى الإخراج بعد غياب 15 عامًا    خدمة طبية متكاملة داخل المنازل    "هواوي" تطلق الإصدار 8.5 من حزمة السحابة في شمال إفريقيا لتعزيز الذكاء الاصطناعي    "مدبولي": مصر تكبدت خسائر كثيرة منذ بدء الأزمة في قطاع غزة    الكرملين ردا على تعليقات ترامب: روسيا اكتسبت مناعة من العقوبات    تحليل مخدرات والتحفظ على السيارة في مصرع شابين بكورنيش المعادي    في شهرين فقط.. تامر حسني يجني 99 مليون مشاهدة بكليب "ملكة جمال الكون"    البيت الفني للمسرح ينعى الفنان لطفي لبيب    مصر تواجه تونس في ختام الاستعدادات لبطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا    اجتماع موسع بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية استعدادا لموسم الأمطار    ناجلسمان: تير شتيجن سيظل الحارس الأول للمنتخب الألماني    رئيس جامعة المنيا يحفّز الأطقم الطبية قبيل زيارة لجان اعتماد مستشفيي الكبد والرمد الجامعيين    أهمية دور الشباب بالعمل التطوعي في ندوة بالعريش    ركود السوق يهبط بأسعار الأجهزة الكهربائية 35%.. والشعبة: لا تشترِ إلا عند الحاجة    توقعات الأبراج في شهر أغسطس 2025.. على برج الثور الاهتمام بالعائلة وللسرطان التعبير عن المشاعر    محافظ المنوفية تنهي استعداداتها لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 ب 469 لجنه انتخابية    ترامب: الهند ستدفع تعريفة جمركية بنسبة 25% اعتبارًا من أول أغسطس    أحمد درويش: الفوز بجائزة النيل هو تتويج لجهود 60 عاما من العمل والعطاء    تغطية الطرح العام ل "الوطنية للطباعة" 8.92 مرة في ثالث أيام الاكتتاب    سباحة - الجوادي يحقق ذهبية سباق 800 متر حرة ببطولة العالم    جامعة بنها الأهلية تختتم المدرسة الصيفية لجامعة نانجينج للطب الصيني    النيابة العامة: الإتجار بالبشر جريمة تتعارض مع المبادئ الإنسانية والقيم الدينية    "زراعة الشيوخ": تعديل قانون التعاونيات الزراعية يساعد المزارعين على مواجهة التحديات    وظائف خالية اليوم.. فرص عمل ب 300 دينارًا بالأردن    الرعاية الصحية تعلن تقديم أكثر من 2000 زيارة منزلية ناجحة    محافظ أسوان يوجه بالانتهاء من تجهيز مبني الغسيل الكلوي الجديد بمستشفى كوم أمبو    انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة    ما حكم كشف وجه الميت لتقبيله وتوديعه.. وهل يصح ذلك بعد التكفين؟.. الإفتاء تجيب    أبو مسلم: جراديشار "مش نافع" ولن يعوض رحيل وسام ابو علي.. وديانج يمتلك عرضين    علي جمعة يكشف عن حقيقة إيمانية مهمة وكيف نحولها إلى منهج حياة    هل التفاوت بين المساجد في وقت ما بين الأذان والإقامة فيه مخالفة شرعية؟.. أمين الفتوى يجيب    ما معنى (ورابطوا) في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا)؟.. عالم أزهري يوضح    ملك المغرب يؤكد استعداد بلاده لحوار صريح وأخوي مع الجزائر حول القضايا العالقة بين البلدين    ترامب يكشف عن تأثير صور مجاعة قطاع غزة على ميلانيا    استراتيجية الفوضى المعلوماتية.. مخطط إخواني لضرب استقرار مصر واستهداف مؤسسات الدولة    33 لاعبا فى معسكر منتخب 20 سنة استعدادا لكأس العالم    وفري في الميزانية، طريقة عمل الآيس كوفي في البيت زي الكافيهات    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 1447-2026    إعلام كندي: الحكومة تدرس الاعتراف بدولة فلسطين    رسميًا.. جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بعد تصريحات وزارة المالية (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 أحكام مهمة للدستورية العليا
عدم دستورية قانون النقابات المهنية .. وتحديد سن لحصول الأرملة علي معاش زوجها دستورية زيادة الايجارات واشتراط اعتزال المحاماة للحصول علي المعاش
نشر في الأخبار يوم 02 - 01 - 2011

المستشار فاروق سلطان أصدرت المحكمة الدستورية العليا أمس أحكاماً مهمة..قضت برئاسة المستشار فاروق سلطان بعدم دستورية قانون النقابات المهنية.. رقم 001واكدت المحكمة ان مشروع القانون لم يعرض علي مجلس الشوري لاخذ رأيه فيه وذلك بالمخالفة للدستور.. كما قضت المحكمة.. بعدم دستورية حرمان الأرملة المتزوجة قبل الاربعين من معاش زوجها الذي عقد عليها بعد الستين.
واوضحت المحكمة ان اشتراط بلوغ الزوج لسن الاربعين قبل زواجها لحصولها علي معاش زوجها الذي تزوجها بعد الستين مخالف للدستور وان ذلك يؤثر سلباً في الحق في الزواج وينتقص من الحق في اختيار الزوجة أو الزوج ويقحم شروط غير منطقية ولم تفرضها الشرائع السماوية ولا القيم الخلقية.. لان هذه الشروط تتعلق بتوقيت اقامة العلاقة الزوجية لخصوصيتها ودخائلها التي يتمثل فيها جو الحرية الشخصية والحياة الخاصة التي كفلها الدستور.. واضافت المحكمة ان اعمال الأثر الرجعي لهذا الحكم يؤدي إلي تحميل الدولة اعباء مالية إضافية في ظل ظروف اقتصادية يلتزم تجنبها.. وحددت المحكمة اليوم التالي لنشر الحكم بجريدة رسمية.
وقضت المحكمة الدستورية أمس بدستورية الزيادة الدورية علي اجرة الاماكن المؤجرة لغير اغراض السكن ورفضت الطعن بعدم دستوريته .. وأكدت المحكمة في حكمها ان القانون رقم 6 لسنة 79 لم يهدف إلي مجرد الزيادة الدورية في الاجرة و إنما جاء هذا النص لما تقرر بالمادتين الاولي والثانية من الامتداد القانوني لعقود تلك الاماكن إلي زوج وأقارب المستأجر الاصيل حتي الدرجة الثانية رعاية لمصلحة المستاجر بهدف تحقيق التوازن في العلاقة الايجارية والمساواة بين طرفيها حتي تقوم هذه العلاقة علي اساس التضامن الاجتماعي.
كما قضت المحكمة بدستورية اشتراط توقف المحامي عن مزوالة مهنة المحاماة لحصول المحامي علي معاشه.. ورفضت المحكمة الطعن علي نص المادة 802 من قانون المحاماة و التي تنص علي انه يترتب علي صرف معاش التعاقد الايباشر اي محام عملاً من أعمال المحاماة أياً كان نوعه يرفع اسم المحامي من جدول المحامين المشتغلين.. وأكدت المحكمة ان اشتراطات التوقف عن مزاولة المهنة ورفع اسم المحامي من جدول المستغلين لحصوله علي معاش التقاعد هو نوع من التنظيم التشريعي يتفق بطبيعة ذلك المعاش ويحقق التكافل الاجتماعي لابناء المهنة الواحدة ولا يخل بحق العمل الذي كفله الدستور ولايهدر مبدأ المساواة لمن عمل بمهنة المحاماة منذ تخرجه حتي بلوغ سن التقاقد والثاني الذي ارتبط بنظام تأمين سدد بموجبة اشتراكات استحق عليها معاش آخر عن فترة عمل سابقة قبل التحاقه بالمحاماة أو انخراطه في جهة عمل وظيفية تتيح له هذا الامر وذلك لاختلاف المراكز القانونية بين الطائفتين وانتهت المحكمة إلي ان النص المطعون عليه لايعتدي علي حق المالية ولايخالف الدستور أو أي نص أخر.
وقضت المحكمة بعدم دستورية تشكيل لجان تحديد اتعاب المحاماة وعدم دستورية نص الفقرتين الاولي والثانية من المادة 48 من قانون المحاماة رقم 71 لسنة 38 المعدل بقانون 791 لسنة 8002 وسقوط نص الفقرة الثالثة من ذات المادة 58 والتي تتضمن احكاما تتعلق بتشكيل لجنة لتحديد اتعاب المحامي عند الخلاف مع الموكل علي تقديرها.. وأوضحت المحكمة ان النص ميز المحامي عن موكله بوجود ممثل للأول دون الثاني في عضوية اللجنة الثلاثية..
كما خص الخلاف بينهما علي تحديد الاتعاب و هو خلاف بين اصيل ووكيل في اطار عقد الوكالة ومختلف في مضمونة عما تخضع له غير ذلك من المنازعات فيما بين الاصيل والوكيل بأجر خاصة في النقابات المهنيئة الاخري من قواعد حاكمة وذلك علي الرغم من اتحاد هذه المنازعات جمعيها في وجوهرها و تماثلها في طبيعتها وهوما يعد اعتداء علي ولاية المحاكم العادية في نظر هذه المنازعات وانتهاكا لاستقلالها بالتالي وقد جاء ذلك وفي غيبة من اية مبررات منطقية أو ضرورة ملحة من شأن اجتماعها ان تسمح للمشرع باحداث هذا التمييز غير المبرر في أصله.. واضافت باب النص المطعون عليه أخل بحق التقاضي وحق المواطن أن يحاكم امام قاضية الطبيعي والحق في مساواة المواطنين أمام القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.