قطع المياه 6 ساعات ببعض مناطق الجيزة لتحويل خط رئيسي    سيف الإسلام القذافي يعلن دعمه لتشكيل حكومة جديدة في ليبيا    جوتيريش:نصف مليون شخص بغزة محاصرون في مجاعة    ضبط 50 محلًا بدون ترخيص وتنفيذ 40 حكمًا قضائيًا بحملة أمنية بالفيوم    لمحبي الآكلات الجديدة.. حضري «الفاصوليا البيضاء» على الطريقة التونسية (الخطوات والمكونات)    إنقاذ حياة مريض بعمل شق حنجري بمستشفى الجامعي بالمنوفية    جامعة أسوان تهنئ البروفيسور مجدي يعقوب لتكريمه من جمعية القلب الأمريكية    الجرام يسجل أقل من 3900 جنيها.. أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة بعد الانخفاض الجديد    كأس السوبر السعودي.. هونج كونج ترغب في استضافة النسخة المقبلة    عصابات الإتجار بالبشر| كشافون لاستدراج الضحايا واحتجازهم بشقق سكنية    بورسعيد.. أجمل شاطئ وأرخص مصيف| كيف كانت الحياة في المدينة الباسلة عام 1960؟    «مياه الأقصر» تسيطر على بقعة زيت فى مياه النيل دون تأثر المواطنين أو إنقطاع الخدمة    شريف حافظ: الحب هو المعنى في حد ذاته ولا يقبل التفسير... والنجاح مسؤولية يجب أن أكون مستعدًا لها    نوال الزغبي: ضحيت بالفن من أجل حماية أولادي بعد الطلاق    الأمم المتحدة تعلن المجاعة رسميًا.. ماذا يحدث في غزة؟    أهداف إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة بقانون العمل الجديد    محمد النمكي: الطرق والغاز جعلت العبور مدينة صناعية جاذبة للاستثمار| فيديو    سعر السمك البلطي والكابوريا والجمبري في الأسواق اليوم السبت 23 أغسطس 2025    سهير جودة عن شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب: «انفصال وعودة مزمنة.. متى تعود إلينا؟»    فيفي عبده تعلن وفاة الراقصة المعتزلة سهير مجدي    عميد تجارة القاهرة الأسبق: الجامعات الحكومية ما زالت الأفضل.. وهذه أسباب تفضيل البعض للخاصة    أسوان يستضيف بلدية المحلة في الجولة الأولى بدوري المحترفين    تنسيق دبلوم التجارة 2025.. قائمة الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب 3 سنوات «رابط وموعد التسجيل»    «الأستانلس أم التيفال»: هل نوع حلة الطبخ يغير طعم أكلك؟    ويجز يغنى الأيام من ألبومه الجديد.. والجمهور يغنى معه بحماس    أطعمة تسبب الصداع النصفي لدى النساء ونصائح للسيطرة عليه    ويجز يغنى الأيام من ألبومه الجديد.. والجمهور يغنى معه    مدحت صالح يتألق بغناء حبيبى يا عاشق وزى المليونيرات بحفله فى مهرجان القلعة    نشرة التوك شو| موجة حارة جديدة.. وشعبة السيارات تكشف سبب انخفاض الأسعار    طارق فهمي: الإعلان الأممي عن تفشي المجاعة في غزة يعكس حجم الكارثة الإنسانية    رسميا.. جامعة الأزهر 2025 تفتتح أول كلية للبنات في مطروح وتعلن عن تخصصات جديدة    التعليم تطلق دورات تدريبية لمعلمي الابتدائي على المناهج المطورة عبر منصة (CPD)    رسميا.. مدرسة صناعة الطائرات تعلن قوائم القبول للعام الدراسي الجديد 2025/ 2026    في ظهوره الأول مع تشيلسي، إستيفاو ويليان يدخل التاريخ في الدوري الإنجليزي (فيديو)    تشيلسي يقسو على وست هام بخماسية في الدوري الإنجليزي (فيديو)    رياضة ½ الليل| إيقاف تدريبات الزمالك.. كشف منشطات بالدوري.. تعديلات بالمباريات.. وتألق الفراعنة بالإمارات    مصدر ليلا كورة: كهربا وقع عقدا مع القادسية الكويتي    غزل المحلة يبدأ استعداداته لمواجهة الأهلي في الدوري.. صور    أول تعليق من النني بعد فوز الجزيرة على الشارقة بالدوري الإماراتي    استقالة وزير الخارجية الهولندي بسبب موقف بلاده من إسرائيل    3 أبراج على موعد مع التفاؤل اليوم: عالم جديد يفتح الباب أمامهم ويتلقون أخبارا مشجعة    مراسل من دير البلح: المنطقة باتت مستباحة بالكامل تحت نيران الاحتلال    إسرائيل تشن هجومًا على مخازن تابعة لحزب الله في لبنان    وزير الري يشارك في جلسة "القدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي بقطاع المياه"    ارتفاع الكندوز 39 جنيها، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    اليوم، دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الأول لعام 1447 هجريا    مقتل عنصر من الأمن السورى فى هجوم انتحارى نفذه "داعش" بدير الزور    ظهور مفاجئ ل «منخفض الهند».. تحذير بشأن حالة الطقس اليوم: القاهرة تُسجل 40 مئوية    قدم لكلية الطب وسبقه القدر.. وفاة طالب أثناء تركيبه ميكروفون لمسجد في قنا    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية السبت 23 أغسطس 2025    هل يجوز شرعًا معاقبة تارك صلاة الجمعة بالسجن؟.. أحمد كريمة يجيب    هل إفشاء السر بدون قصد خيانة أمانة وما حكمه؟ أمين الفتوى يجيب    خدعوك فقالوا: «الرزق مال»    ثورة جديدة بتطوير المناهج «2»    خطيب الجامع الأزهر: أعداء الأمة يحاولون تزييف التاريخ ونشر اليأس    شنوان.. القرية التي جعلت من القلقاس جواز سفر إلى العالم| صور    إمام مسجد بكفر الشيخ: لابد أن نقتدى بالرسول بلغة الحوار والتفكير المنضبط.. فيديو    رابطة الصحفيين أبناء الدقهلية تؤكد انحيازها التام لحرية الإعلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 أحكام مهمة للدستورية العليا
عدم دستورية قانون النقابات المهنية .. وتحديد سن لحصول الأرملة علي معاش زوجها دستورية زيادة الايجارات واشتراط اعتزال المحاماة للحصول علي المعاش
نشر في الأخبار يوم 02 - 01 - 2011

المستشار فاروق سلطان أصدرت المحكمة الدستورية العليا أمس أحكاماً مهمة..قضت برئاسة المستشار فاروق سلطان بعدم دستورية قانون النقابات المهنية.. رقم 001واكدت المحكمة ان مشروع القانون لم يعرض علي مجلس الشوري لاخذ رأيه فيه وذلك بالمخالفة للدستور.. كما قضت المحكمة.. بعدم دستورية حرمان الأرملة المتزوجة قبل الاربعين من معاش زوجها الذي عقد عليها بعد الستين.
واوضحت المحكمة ان اشتراط بلوغ الزوج لسن الاربعين قبل زواجها لحصولها علي معاش زوجها الذي تزوجها بعد الستين مخالف للدستور وان ذلك يؤثر سلباً في الحق في الزواج وينتقص من الحق في اختيار الزوجة أو الزوج ويقحم شروط غير منطقية ولم تفرضها الشرائع السماوية ولا القيم الخلقية.. لان هذه الشروط تتعلق بتوقيت اقامة العلاقة الزوجية لخصوصيتها ودخائلها التي يتمثل فيها جو الحرية الشخصية والحياة الخاصة التي كفلها الدستور.. واضافت المحكمة ان اعمال الأثر الرجعي لهذا الحكم يؤدي إلي تحميل الدولة اعباء مالية إضافية في ظل ظروف اقتصادية يلتزم تجنبها.. وحددت المحكمة اليوم التالي لنشر الحكم بجريدة رسمية.
وقضت المحكمة الدستورية أمس بدستورية الزيادة الدورية علي اجرة الاماكن المؤجرة لغير اغراض السكن ورفضت الطعن بعدم دستوريته .. وأكدت المحكمة في حكمها ان القانون رقم 6 لسنة 79 لم يهدف إلي مجرد الزيادة الدورية في الاجرة و إنما جاء هذا النص لما تقرر بالمادتين الاولي والثانية من الامتداد القانوني لعقود تلك الاماكن إلي زوج وأقارب المستأجر الاصيل حتي الدرجة الثانية رعاية لمصلحة المستاجر بهدف تحقيق التوازن في العلاقة الايجارية والمساواة بين طرفيها حتي تقوم هذه العلاقة علي اساس التضامن الاجتماعي.
كما قضت المحكمة بدستورية اشتراط توقف المحامي عن مزوالة مهنة المحاماة لحصول المحامي علي معاشه.. ورفضت المحكمة الطعن علي نص المادة 802 من قانون المحاماة و التي تنص علي انه يترتب علي صرف معاش التعاقد الايباشر اي محام عملاً من أعمال المحاماة أياً كان نوعه يرفع اسم المحامي من جدول المحامين المشتغلين.. وأكدت المحكمة ان اشتراطات التوقف عن مزاولة المهنة ورفع اسم المحامي من جدول المستغلين لحصوله علي معاش التقاعد هو نوع من التنظيم التشريعي يتفق بطبيعة ذلك المعاش ويحقق التكافل الاجتماعي لابناء المهنة الواحدة ولا يخل بحق العمل الذي كفله الدستور ولايهدر مبدأ المساواة لمن عمل بمهنة المحاماة منذ تخرجه حتي بلوغ سن التقاقد والثاني الذي ارتبط بنظام تأمين سدد بموجبة اشتراكات استحق عليها معاش آخر عن فترة عمل سابقة قبل التحاقه بالمحاماة أو انخراطه في جهة عمل وظيفية تتيح له هذا الامر وذلك لاختلاف المراكز القانونية بين الطائفتين وانتهت المحكمة إلي ان النص المطعون عليه لايعتدي علي حق المالية ولايخالف الدستور أو أي نص أخر.
وقضت المحكمة بعدم دستورية تشكيل لجان تحديد اتعاب المحاماة وعدم دستورية نص الفقرتين الاولي والثانية من المادة 48 من قانون المحاماة رقم 71 لسنة 38 المعدل بقانون 791 لسنة 8002 وسقوط نص الفقرة الثالثة من ذات المادة 58 والتي تتضمن احكاما تتعلق بتشكيل لجنة لتحديد اتعاب المحامي عند الخلاف مع الموكل علي تقديرها.. وأوضحت المحكمة ان النص ميز المحامي عن موكله بوجود ممثل للأول دون الثاني في عضوية اللجنة الثلاثية..
كما خص الخلاف بينهما علي تحديد الاتعاب و هو خلاف بين اصيل ووكيل في اطار عقد الوكالة ومختلف في مضمونة عما تخضع له غير ذلك من المنازعات فيما بين الاصيل والوكيل بأجر خاصة في النقابات المهنيئة الاخري من قواعد حاكمة وذلك علي الرغم من اتحاد هذه المنازعات جمعيها في وجوهرها و تماثلها في طبيعتها وهوما يعد اعتداء علي ولاية المحاكم العادية في نظر هذه المنازعات وانتهاكا لاستقلالها بالتالي وقد جاء ذلك وفي غيبة من اية مبررات منطقية أو ضرورة ملحة من شأن اجتماعها ان تسمح للمشرع باحداث هذا التمييز غير المبرر في أصله.. واضافت باب النص المطعون عليه أخل بحق التقاضي وحق المواطن أن يحاكم امام قاضية الطبيعي والحق في مساواة المواطنين أمام القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.