ثورة الوعي الرقمي: كيف سيفكك "الذكاء القابل للفهم" شفرة المستقبل؟    السودان بعد 1000 يوم من الحرب: أسوأ أزمة صحية وإنسانية في العالم    برزاني وباراك يبحثان تداعيات الأوضاع في حلب السورية    بيريز يغلق باب يناير.. ريال مدريد يتمسك بالاستقرار ويرفض تدعيم الصفوف    أسفر عن 11 وفاة و10 مصابين، نائب محافظ المنيا يتابع حادث كمين الصفا    حكاية جريمة بهتيم.. غدر الصحاب «صميده» يقتل زميله وسط الشارع بشبرا الخيمة    مي عمر تتورط في جريمة قتل صديقتها إنجي المقدم في "الست موناليزا"    أنغام تطرح أول أغانيها في 2026.. «الحب حالة» | فيديو    كمال أبو رية وأحمد بدير وهدى الإتربى فى دراما رمضان على قنوات المتحدة    استئناف الملاحة النيلية والجوية بأسوان بعد استقرار الطقس    نتائج مثيرة في الجولة الأخيرة من ذهاب الدور التمهيدي لدوري السلة    وزير الخارجية ونظيره المالي يبحثان هاتفيا تعزيز التعاون الثنائي وجهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل    استمرار العمل بميناء مطار القاهرة خلال العطلات الرسمية لتسريع الإفراج الجمركي (صور)    فاروق حسني: دراسة جدوى المتحف المصري الكبير استغرقت 4 سنوات من العمل المُضني قبل البناء    الثقافة: تكريم المبدعين يعكس التفوق الثقافي ويضمن استمرارية الإبداع الفني في مصر    إصابة شخص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بقنا    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن نتائج جولة الإعادة للمرحلة الأولى غدًا السبت    النقل: انطلاقة كبيرة وقفزات هائلة يشهدها أسطول نقل الركاب والبضائع بالشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى    المشاط تعلن أبرز الجهود المبذولة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة وفق منهجية «البرامج والأداء»    حسن عصفور: واشنطن سعت لتنظيم موازٍ لمنظمة التحرير في التسعينات.. وحماس طالبت ب40% من مقاعدها    رئيس كولومبيا: ترامب كان يفكر في شن عملية عسكرية ضد بلادنا    الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي| دولة التلاوة يحتفي بعمدة التلاوة في مصر    لماذا غادر النور وجه سيدنا عبد الله بن عبد المطلب بعد زواجه؟.. عالم بالأوقاف يكشف كواليس انتقال سر النبوة    يايا توريه يعلق على ارتداء سيمينيو قميصه مع مانشستر سيتي    وزارة «التخطيط» تبحث استراتيجية دمج ذوي الإعاقة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية    حسن عصفور يروي كيف غيّر عدوان 1967 وسفرية خاطئة غيرت حياته    البرلمان.. ومسئولية التشريع    دعاء لتسهيل الامتحانات.. كلمات تطمئن القلب وتفتح أبواب التوفيق    الصحة: إجراء الفحص الطبي الشامل ل 4 ملايين طالب على مستوى الجمهورية    «الرعاية الصحية» تُطلق مشروع السياحة العلاجية «نرعاك في مصر _In Egypt We Care»    بعد تجاوز الأوقية 4500 دولار .. أسعار الذهب تواصل الصعود محلياً    كواليس مران الزمالك لمواجهة زد تحت قيادة معتمد جمال    تراجع العملات المشفرة مع ترقب بيانات سوق العمل الأمريكية    السد العالي في رسائل «حراجي القط وفاطنة».. كيف وصف الأبنودي أعظم معجزة هندسية فى العالم؟    مران الزمالك - انتظام شيكو بانزا.. وتخفيف الأحمال استعدادا لمواجهة زد    الصحة: تنفذ برامج تدريبية متخصصة لدعم خدمات الصحة النفسية بالمحافظات    غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 71،409 والإصابات إلى 171،304 منذ بدء العدوان الإسرائيلي    وزارة التضامن تشارك في معرض الصناعة التقليدية بالمغرب ضمن فعاليات كأس الأمم    تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لدعم خدمات الصحة النفسية بالمحافظات    عاجل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي ظهور إنفلونزا الطيور بالمزارع المصرية ويؤكد استقرار الأسعار    مصرع شاب في انقلاب دراجة نارية بطريق اللاهون بالفيوم    ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 11 مليون جنيه    «رجال سلة الأهلي» يواجه الاتحاد فى دوري السوبر    حبس عامل دليفري لاتهامه بالتحرش بفتاتين بالسلام    فضل عظيم ووقاية من الفتن.... قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    دار الإفتاء تحسم الجدل: الخمار أم النقاب.. أيهما الأفضل للمرأة؟    تعليم سوهاج تنهي استعداداتها لاستقبال امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول    قراران جمهوريان وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة ورسائل قوية للمصريين    الحوافز المقدمة في إطار البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات    شريف عبد الفضيل: مستوى إبراهيم عادل مع المنتخب «متذبذب»    خطوة بخطوة، طريقة عمل شيش الكبدة بمذاق مميز وشهي    تفاصيل إطلاق تاجر خضار النار على موظف بمركز لعلاج إدمان في مدينة 6 أكتوبر    حافظوا على وحدتكم    انقطاع الكهرباء عن أكثر من نصف مليون شخص في بيلجورود بعد هجوم أوكراني    نتيجة مباراة مالي والسنغال الآن.. صراع شرس على بطاقة نصف النهائي    إدارة ترامب تدرس دفع أموال لسكان جرينلاند لإقناعهم بالانضمام لأميركا    إعلاميون: أمامنا تحدٍ كبير فى مواجهة الذكاء الاصطناعى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 أحكام مهمة للدستورية العليا
عدم دستورية قانون النقابات المهنية .. وتحديد سن لحصول الأرملة علي معاش زوجها دستورية زيادة الايجارات واشتراط اعتزال المحاماة للحصول علي المعاش
نشر في الأخبار يوم 02 - 01 - 2011

المستشار فاروق سلطان أصدرت المحكمة الدستورية العليا أمس أحكاماً مهمة..قضت برئاسة المستشار فاروق سلطان بعدم دستورية قانون النقابات المهنية.. رقم 001واكدت المحكمة ان مشروع القانون لم يعرض علي مجلس الشوري لاخذ رأيه فيه وذلك بالمخالفة للدستور.. كما قضت المحكمة.. بعدم دستورية حرمان الأرملة المتزوجة قبل الاربعين من معاش زوجها الذي عقد عليها بعد الستين.
واوضحت المحكمة ان اشتراط بلوغ الزوج لسن الاربعين قبل زواجها لحصولها علي معاش زوجها الذي تزوجها بعد الستين مخالف للدستور وان ذلك يؤثر سلباً في الحق في الزواج وينتقص من الحق في اختيار الزوجة أو الزوج ويقحم شروط غير منطقية ولم تفرضها الشرائع السماوية ولا القيم الخلقية.. لان هذه الشروط تتعلق بتوقيت اقامة العلاقة الزوجية لخصوصيتها ودخائلها التي يتمثل فيها جو الحرية الشخصية والحياة الخاصة التي كفلها الدستور.. واضافت المحكمة ان اعمال الأثر الرجعي لهذا الحكم يؤدي إلي تحميل الدولة اعباء مالية إضافية في ظل ظروف اقتصادية يلتزم تجنبها.. وحددت المحكمة اليوم التالي لنشر الحكم بجريدة رسمية.
وقضت المحكمة الدستورية أمس بدستورية الزيادة الدورية علي اجرة الاماكن المؤجرة لغير اغراض السكن ورفضت الطعن بعدم دستوريته .. وأكدت المحكمة في حكمها ان القانون رقم 6 لسنة 79 لم يهدف إلي مجرد الزيادة الدورية في الاجرة و إنما جاء هذا النص لما تقرر بالمادتين الاولي والثانية من الامتداد القانوني لعقود تلك الاماكن إلي زوج وأقارب المستأجر الاصيل حتي الدرجة الثانية رعاية لمصلحة المستاجر بهدف تحقيق التوازن في العلاقة الايجارية والمساواة بين طرفيها حتي تقوم هذه العلاقة علي اساس التضامن الاجتماعي.
كما قضت المحكمة بدستورية اشتراط توقف المحامي عن مزوالة مهنة المحاماة لحصول المحامي علي معاشه.. ورفضت المحكمة الطعن علي نص المادة 802 من قانون المحاماة و التي تنص علي انه يترتب علي صرف معاش التعاقد الايباشر اي محام عملاً من أعمال المحاماة أياً كان نوعه يرفع اسم المحامي من جدول المحامين المشتغلين.. وأكدت المحكمة ان اشتراطات التوقف عن مزاولة المهنة ورفع اسم المحامي من جدول المستغلين لحصوله علي معاش التقاعد هو نوع من التنظيم التشريعي يتفق بطبيعة ذلك المعاش ويحقق التكافل الاجتماعي لابناء المهنة الواحدة ولا يخل بحق العمل الذي كفله الدستور ولايهدر مبدأ المساواة لمن عمل بمهنة المحاماة منذ تخرجه حتي بلوغ سن التقاقد والثاني الذي ارتبط بنظام تأمين سدد بموجبة اشتراكات استحق عليها معاش آخر عن فترة عمل سابقة قبل التحاقه بالمحاماة أو انخراطه في جهة عمل وظيفية تتيح له هذا الامر وذلك لاختلاف المراكز القانونية بين الطائفتين وانتهت المحكمة إلي ان النص المطعون عليه لايعتدي علي حق المالية ولايخالف الدستور أو أي نص أخر.
وقضت المحكمة بعدم دستورية تشكيل لجان تحديد اتعاب المحاماة وعدم دستورية نص الفقرتين الاولي والثانية من المادة 48 من قانون المحاماة رقم 71 لسنة 38 المعدل بقانون 791 لسنة 8002 وسقوط نص الفقرة الثالثة من ذات المادة 58 والتي تتضمن احكاما تتعلق بتشكيل لجنة لتحديد اتعاب المحامي عند الخلاف مع الموكل علي تقديرها.. وأوضحت المحكمة ان النص ميز المحامي عن موكله بوجود ممثل للأول دون الثاني في عضوية اللجنة الثلاثية..
كما خص الخلاف بينهما علي تحديد الاتعاب و هو خلاف بين اصيل ووكيل في اطار عقد الوكالة ومختلف في مضمونة عما تخضع له غير ذلك من المنازعات فيما بين الاصيل والوكيل بأجر خاصة في النقابات المهنيئة الاخري من قواعد حاكمة وذلك علي الرغم من اتحاد هذه المنازعات جمعيها في وجوهرها و تماثلها في طبيعتها وهوما يعد اعتداء علي ولاية المحاكم العادية في نظر هذه المنازعات وانتهاكا لاستقلالها بالتالي وقد جاء ذلك وفي غيبة من اية مبررات منطقية أو ضرورة ملحة من شأن اجتماعها ان تسمح للمشرع باحداث هذا التمييز غير المبرر في أصله.. واضافت باب النص المطعون عليه أخل بحق التقاضي وحق المواطن أن يحاكم امام قاضية الطبيعي والحق في مساواة المواطنين أمام القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.