5 دول لن تشهد انتخابات مجلس الشيوخ.. سوريا والسودان وإسرائيل أبرزهم    محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات بالخصوص    الرئيس الإيراني يبدأ زيارة رسمية إلى باكستان السبت لتعزيز التعاون الثنائي    ملك المغرب يعطي تعليماته من أجل إرسال مساعدة إنسانية عاجلة لفائدة الشعب الفلسطيني    الرئاسة الفلسطينية: مصر لم تقصر في دعم شعبنا.. والرئيس السيسي لم يتوان لحظة عن أي موقف نطلبه    فرنسا تطالب بوقف أنشطة "مؤسسة غزة الإنسانية" بسبب "شبهات تمويل غير مشروع"    القوات الأوكرانية خسرت 7.5 آلاف عسكري في تشاسوف يار    البرلمان اللبناني يصادق على قانوني إصلاح المصارف واستقلالية القضاء    تقرير: مانشستر يونايتد مهتم بضم دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان    عدي الدباغ معروض على الزمالك.. وإدارة الكرة تدرس الموقف    خالد الغندور يوجه رسالة بشأن زيزو ورمضان صبحي    راديو كتالونيا: ميسي سيجدد عقده مع إنتر ميامي حتى 2028    أبرزهم آرنولد.. ريال مدريد يعزز صفوفه بعدة صفقات جديدة في صيف 2025    مصر تتأهل لنهائي بطولة العالم لناشئي وناشئات الإسكواش بعد اكتساح إنجلترا    جنوب سيناء تكرم 107 متفوقين في التعليم والرياضة وتؤكد دعمها للنوابغ والمنح الجامعية    تحقيقات موسعة مع متهم طعن زوجته داخل محكمة الدخيلة بسبب قضية خلع والنيابة تطلب التحريات    محافظ القاهرة يقود حملة لرفع الإشغالات بميدان الإسماعيلية بمصر الجديدة    نيابة البحيرة تقرر عرض جثة طفلة توفيت فى عملية جراحية برشيد على الطب الشرعى    مراسل "الحياة اليوم": استمرار الاستعدادات الخاصة بحفل الهضبة عمرو دياب بالعلمين    مكتبة الإسكندرية تُطلق فعاليات مهرجان الصيف الدولي في دورته 22 الخميس المقبل    ضياء رشوان: تظاهرات "الحركة الإسلامية" بتل أبيب ضد مصر كشفت نواياهم    محسن جابر يشارك في فعاليات مهرجان جرش ال 39 ويشيد بحفاوة استقبال الوفد المصري    أسامة كمال عن المظاهرات ضد مصر فى تل أبيب: يُطلق عليهم "متآمر واهبل"    نائب محافظ سوهاج يُكرم حفظة القرآن من ذوي الهمم برحلات عمرة    أمين الفتوى يحذر من تخويف الأبناء ليقوموا الصلاة.. فيديو    ما كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر؟ أمين الفتوى يجيب    القولون العصبي- إليك مهدئاته الطبيعية    جامعة أسيوط تطلق فعاليات اليوم العلمي الأول لوحدة طب المسنين وأمراض الشيخوخة    «بطولة عبدالقادر!».. حقيقة عقد صفقة تبادلية بين الأهلي وبيراميدز    النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس التعليم الفني ب الشرقية (الأماكن)    لتسهيل نقل الخبرات والمهارات بين العاملين.. جامعة بنها تفتتح فعاليات دورة إعداد المدربين    محقق الأهداف غير الرحيم.. تعرف على أكبر نقاط القوة والضعف ل برج الجدي    وزير العمل يُجري زيارة مفاجئة لمكتبي الضبعة والعلمين في مطروح (تفاصيل)    هيئة الدواء المصرية توقّع مذكرة تفاهم مع الوكالة الوطنية للمراقبة الصحية البرازيلية    قتل ابنه الصغير بمساعدة الكبير ومفاجآت في شهادة الأم والابنة.. تفاصيل أغرب حكم للجنايات المستأنفة ضد مزارع ونجله    الشيخ خالد الجندي: الحر الشديد فرصة لدخول الجنة (فيديو)    عالم بالأوقاف: الأب الذي يرفض الشرع ويُصر على قائمة المنقولات «آثم»    تمهيدا لدخولها الخدمة.. تعليمات بسرعة الانتهاء من مشروع محطة رفع صرف صحي الرغامة البلد في أسوان    ليستوعب 190 سيارة سيرفيس.. الانتهاء من إنشاء مجمع مواقف كوم أمبو في أسوان    تعاون مصري - سعودي لتطوير وتحديث مركز أبحاث الجهد الفائق «EHVRC»    كبدك في خطر- إهمال علاج هذا المرض يصيبه بالأورام    محافظ سوهاج يشهد تكريم أوائل الشهادات والحاصلين على المراكز الأولى عالميا    الوطنية للصلب تحصل على موافقة لإقامة مشروع لإنتاج البيليت بطاقة 1.5 مليون طن سنويا    وزير البترول يبحث مع "السويدى إليكتريك" مستجدات مجمع الصناعات الفوسفاتية بالعين السخنة    هشام يكن: انضمام محمد إسماعيل للزمالك إضافة قوية    ضبط طفل قاد سيارة ميكروباص بالشرقية    حملة «100 يوم صحة»: تقديم 23 مليونًا و504 آلاف خدمة طبية خلال 15 يوماً    انطلاق المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة مطروح    SN أوتوموتيف تطلق السيارة ڤويا Free الفاخرة الجديدة في مصر.. أسعار ومواصفات    خبير علاقات دولية: دعوات التظاهر ضد مصر فى تل أبيب "عبث سياسي" يضر بالقضية الفلسطينية    بدء الدورة ال17 من الملتقى الدولي للتعليم العالي"اديوجيت 2025" الأحد المقبل    يديعوت أحرونوت: نتنياهو وعد بن غفير بتهجير الفلسطينيين من غزة في حال عدم التوصل لصفقة مع الفصائل الفلسطينية    تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل برنامج التصميم الداخلي الإيكولوجي ب "فنون تطبيقية" حلوان    وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    طارق الشناوي: لطفي لبيب لم يكن مجرد ممثل موهوب بل إنسان وطني قاتل على الجبهة.. فيديو    أمانة الاتصال السياسي ب"المؤتمر" تتابع تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 31-7-2025    فوضى في العرض الخاص لفيلم "روكي الغلابة".. والمنظم يتجاهل الصحفيين ويختار المواقع حسب أهوائه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الدستورية العليا» تحكم بعدم دستورية قانون النقابات المهنية
نشر في المصري اليوم يوم 02 - 01 - 2011

أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان، الأحد، 5 أحكام مهمة، حيث قضت بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995، وذلك لعدم عرضه على مجلس الشورى، وقالت المحكمة إنه كان يجب أن يؤخذ رأي المجلس، الذي يبلغ رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب، وأن عرض مشروعات هذه القوانين على المجلس ليقول كلمته فيها لا يكون إلا وجوبيًّا، فلا فكاك منه، ولا يجوز التفريط فيه، أو إغفاله، وإلا تقوض بنيان القانون برمته من أساسه، وإذا تحققت المحكمة من تخلف هذا الإجراء تعين إسقاط القانون المشوب بذلك العوار الشكلي بكامل النصوص التي تضمنها.
وأضافت المحكمة أن الأوراق ثبت بها أن مجلس الشعب لم يسبق له أن ناقش مشروع هذا القانون، وانتهت المحكمة إلى عدم دستوريته لمخالفته المادة 195 من الدستور قبل تعديلها.
كما أصدرت المحكمة حكمها الثاني بعدم دستورية حرمان الأرملة المتزوجة قبل الأربعين من معاش زوجها، الذي تزوجها بعد الستين، واشترطت بلوغ الزوجة سن الأربعين لأحقيتها في معاشه، وقضت بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 105 منقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، قبل تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 2000، فيما نصت عليه من أنه «يشترط بالنسبة للأرملة أن يكون عقد الزواج أو التصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه سن الستين»، وبسقوط باقي هذه الفقرة، وتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن اشتراط زواج المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل بلوغه سن الستين لاستحقاق أرملته معاشًا عنه، يؤثر سلبيًّا في الحق في الزواج، كما ينتقص من الحق في اختيار الزوجة أو الزوج بما يفرضه إجحافًا من ظروف تحيط بهذين الحقين، وعلى وجه لم تأت به الشرائع السماوية ولا تفرضه القيم الخلقية.
وقضت المحكمة في حكمها الثالث بعدم دستورية نصي الفقرتين الأولى والثانية من المادة 84 من قانون المحاماة الصادرة بالقانون رقم 17 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2008، والخاص بتشكيل لجان تحديد أتعاب المحامين، وسقوط نص الفقرة الثالثة من ذات المادة، والمادة 85 منه.
وكانت محكمة رشيد الجزئية أحالت هذا الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المادة 84 من قانون المحاماة، فيما تضمنته فقرتها الأولى والثانية من أحكام تتعلق بتشكيل لجنة لتحديد أتعاب المحامي عند الخلاف مع الموكل حول تقديرها، بعد أن ارتأت فيها شبهة مخالفة الدستور.
وقالت المحكمة الدستورية في أسباب حكمها إنه إذا كان الأصل في سلطة المشرع في موضوع تنظيم الحقوق، أنها سلطة تقديرية، فإن استخدام هذه السلطة يكون فيها لم يقيد الدستور ممارستها بضوابط محددة تحد من إطلاقها، وتعتبر تخومًا لها لا يجوز اقتحامها أو تخطيها.
ورفضت المحكمة الدستورية في حكمها الرابع الدعوى المقامة طعنًا على نص المادة الرابعة من القانون رقم 6 لسنة 1997، فيما تضمنته من زيادة دورية على أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن، التي يحكمها القانون رقم 1436 لسنة 1981، وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع لم يهدف بالقانون مجرد الزيادة الدورية في الأجرة، وإنما جاء هذا الحكم بالتبعية لما قرره بالمادتين الأولى والثانية من الامتداد القانوني لعقود هذه الأماكن إلى زوج وأقارب المستأجر الأصيل حتى الدرجة الثانية، رعاية لمصلحة المستأجر بهدف تحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية والمساواة بين طرفيها حتى تقوم هذه العلاقة على أساس من التضامن الاجتماعي.
وقضت المحكمة في حكمها الخامس برفض الدعوى المقامة طعنًا على نص المادة 208 من قانون المحاماة، والتي تنص على أنه «يترتب على صرف معاش التقاعد ألا يباشر المحامي أي عمل من أعمال المحاماة أيًّا كان نوعه ويرفع اسم المحامي نهائيًّا من جدول المحامين المشتغلين».
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن اشتراط التوقف عن مزاولة المهنة مع رفع اسم المحامي نهائيًّا من جدول المشتغلين كشرط للحصول على معاش التقاعد، هو نوع من التنظيم التشريعي يتفق وطبيعة ذلك المعاش ويحقق التكافل الاجتماعي بين أبناء المهنة الواحدة، ولا يخل بحق العمل الذي كفله الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.