رئيس جامعة المنوفية يتابع تحديث البرامج الدراسية وربطها بسوق العمل    رئيس الوزراء يتابع الخطط التنفيذية لتنمية سيناء    سفير اليونان يزور مسرح ماسبيرو ويشيد بالعلاقات بين القاهرة وأثينا    الدولار يعاود الارتفاع ويقترب من 53 جنيها فى تعاملات اليوم    رئيس مياه أسيوط يؤكد على سرعة الاستجابة وحل مشكلات المواطنين    محافظ الغربية يتابع إنتاج الدقيق التمويني ويشدد على الالتزام بمعايير الجودة    عاجل مدبولي: تطوير الغزل والنسيج أولوية لاستعادة ريادة القطن المصري وتعظيم دور القطاع الخاص    عاجل مدبولي: تنمية سيناء أولوية وطنية.. وجذب الاستثمارات وزيادة السكان على رأس الأهداف    عودة التشغيل التدريجي لرحلات الرياض والدوحة أول مايو    الطب البيطرى بالأقصر تحصن 53492 رأسا ضد مرض الجلد العقدى وجدري الأغنام    "العدل الأمريكية": مطلق النار في عشاء المراسلين كان يستهدف ترامب ولا معلومات مؤكدة بشأن تورط إيران    وزير الخارجية الإيراني يعود إلى باكستان قادما من عمان    حزب الله: استهدفنا بسرب مسيرات مربض المدفعية الإسرائيلي المستحدث    811 شهيدًا في غزة منذ وقف إطلاق النار أكتوبر الماضى    بعد تأكد مقتل وزير الدفاع المالي ساديو كامارا : تصعيد دراماتيكي على تخوم باماكو    وزيرا خارجية الإمارات وأمريكا يستعرضان سبل تحقيق السلام والأمن الإقليمي المستدام    محافظ أسيوط يفتتح ملعبًا اكليريك متعدد بنادي الشبان المسلمين ويكرم أبطال المحافظة الرياضيين    صافرة ألمانية للأهلي وبيراميدز.. ناجي حكمًا للزمالك وإنبي.. ورحيل مدرب طائرة الأبيض| نشرة الرياضة ½ اليوم    من هو الألماني دانيال شلاجر حكم مباراة الأهلي وبيراميدز    الموعد المبدئي لتصفيات أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة    مباشر BAL - الأهلي (15)-(12) داكار.. بطولة إفريقيا لكرة السلة    وزير الشباب: الرياضة في عهد الرئيس السيسي أصبحت ركيزة أساسية في بناء الإنسان    مصطفى محمد بديلا في تشكيل نانت أمام رين في الدوري الفرنسي    وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر بتصدره بطولة أفريقيا للجودو    مصرع طفلة وإصابة أخرى في حادث تصادم ميكروباص بكفر شكر    القبض على عاطلين بتهمة سرقة غطاء صرف صحي بالبحيرة    كانوا راجعين من الحضانة، مصرع طفلة وإصابة أخرى في تصادم ميكروباص بالقليوبية    إحالة المتهم بهتك عرض فتاة المطرية المريضة بتأخر عقلى للمفتى    الامتحانات أمانة وطنية.. تعليم القليوبية تضع خارطة طريق لامتحانات نهاية العام    عروض تراثية ولقاءات تثقيفية متنوعة في احتفالات ثقافة أسيوط بذكرى تحرير سيناء    مهرجان أسوان يسدل الستار عن دورته العاشرة وهجرة السعودي يحصد جائزة الجمهور    شيرين عبد الوهاب تدعم هاني شاكر: دعواتنا ليك ترجع لبلدك وجمهورك    فيلم السيرة الذاتية Michael يعكس التوقعات.. اعرف القصة    وزير الشباب: ألعاب الكازينو تستحوذ على نحو 40% من أنشطة القمار الإلكترونية تليها المراهنات الرياضية بنسبة 25%    غدا انطلاق القافلة الطبية المجانية لخدمة أهالي الأقصر بمركز شباب العشي    وزير الصحة يتابع تنفيذ مستشفى النيل للأطفال بمدينة النيل الطبية    البابا لاون الرابع عشر: الكاهن «قناة للحياة» لا حاجز أمام المؤمنين    مجلس الشيوخ يناقش طلب برلماني بشأن خطة الاستعداد لدورة الألعاب الأوليمبية    رئيس الوزراء يستعرض الأهداف الاستراتيجية لوزارة الثقافة ونشاط الفترة الماضية    عودة برنامج «براعم الإيمان» على إذاعة القرآن الكريم بعد توقف لأكثر من 30 عامًا    نادية مصطفى: تصريحات رئيس الجالية عنى مسيئة وحديثه عن هانى شاكر غير دقيق    كشف ملابسات فيديو تحطيم رصيف وإلقاء حجارة على محل بالعريش    برلماني يحذر من مخاطر منصات المراهنات الإلكترونية    جامعة مصر للمعلوماتية تستهدف تقليل مدة الدراسة بكلية الهندسة لرفع كفاءة العملية التعليمية    الداخلية تنظم الملتقى الثالث لبرنامج التعايش بين طلاب أكاديمية الشرطة والجامعات المصرية    200 سفير مياه من 25 دولة، مصر تعزز حضورها في أفريقيا عبر التدريب    الداخلية: ضبط 15 شركة غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج والنصب على المواطنين بالبحيرة    النائبة ميرال الهريدي تدعو لاستضافة محمد فراج وهاني أبو ريدة للشيوخ لمناقشة مخاطر إعلانات المراهنات بالملاعب    وزيرة الإسكان: بروتوكول التعاون مع الوطنية للتدريب خريطة طريق لتأهيل القيادات وتعزيز كفاءة إدارة المشروعات    الغَنِى الحَقِيقِي    رحلة الإنسان المعاصر فى «الجسد»    بسبب سوء الأحوال الجوية.. إغلاق ميناء العريش البحري    الصحة: تقديم 50 مليون جرعة تطعيم خلال العام الماضي    فحص 9.5 مليون طفل.. «الصحة» تُبرز جهود مبادرة علاج ضعف وفقدان السمع    خبير: مضيق هرمز يشعل أزمة الغذاء العالمية.. قفزة أسعار الأسمدة تهدد الأمن الغذائي    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 26أبريل 2026 فى محافظه المنيا    سكرتيرة البيت الأبيض: ترامب سيلقي خطابًا كبيرًا الليلة    جولة تفقدية للارتقاء بالخدمات الطبية داخل مستشفيات جامعة الأزهر في دمياط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الدستورية العليا» تحكم بعدم دستورية قانون النقابات المهنية
نشر في المصري اليوم يوم 02 - 01 - 2011

أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان، الأحد، 5 أحكام مهمة، حيث قضت بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995، وذلك لعدم عرضه على مجلس الشورى، وقالت المحكمة إنه كان يجب أن يؤخذ رأي المجلس، الذي يبلغ رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب، وأن عرض مشروعات هذه القوانين على المجلس ليقول كلمته فيها لا يكون إلا وجوبيًّا، فلا فكاك منه، ولا يجوز التفريط فيه، أو إغفاله، وإلا تقوض بنيان القانون برمته من أساسه، وإذا تحققت المحكمة من تخلف هذا الإجراء تعين إسقاط القانون المشوب بذلك العوار الشكلي بكامل النصوص التي تضمنها.
وأضافت المحكمة أن الأوراق ثبت بها أن مجلس الشعب لم يسبق له أن ناقش مشروع هذا القانون، وانتهت المحكمة إلى عدم دستوريته لمخالفته المادة 195 من الدستور قبل تعديلها.
كما أصدرت المحكمة حكمها الثاني بعدم دستورية حرمان الأرملة المتزوجة قبل الأربعين من معاش زوجها، الذي تزوجها بعد الستين، واشترطت بلوغ الزوجة سن الأربعين لأحقيتها في معاشه، وقضت بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 105 منقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، قبل تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 2000، فيما نصت عليه من أنه «يشترط بالنسبة للأرملة أن يكون عقد الزواج أو التصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه سن الستين»، وبسقوط باقي هذه الفقرة، وتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن اشتراط زواج المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل بلوغه سن الستين لاستحقاق أرملته معاشًا عنه، يؤثر سلبيًّا في الحق في الزواج، كما ينتقص من الحق في اختيار الزوجة أو الزوج بما يفرضه إجحافًا من ظروف تحيط بهذين الحقين، وعلى وجه لم تأت به الشرائع السماوية ولا تفرضه القيم الخلقية.
وقضت المحكمة في حكمها الثالث بعدم دستورية نصي الفقرتين الأولى والثانية من المادة 84 من قانون المحاماة الصادرة بالقانون رقم 17 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2008، والخاص بتشكيل لجان تحديد أتعاب المحامين، وسقوط نص الفقرة الثالثة من ذات المادة، والمادة 85 منه.
وكانت محكمة رشيد الجزئية أحالت هذا الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المادة 84 من قانون المحاماة، فيما تضمنته فقرتها الأولى والثانية من أحكام تتعلق بتشكيل لجنة لتحديد أتعاب المحامي عند الخلاف مع الموكل حول تقديرها، بعد أن ارتأت فيها شبهة مخالفة الدستور.
وقالت المحكمة الدستورية في أسباب حكمها إنه إذا كان الأصل في سلطة المشرع في موضوع تنظيم الحقوق، أنها سلطة تقديرية، فإن استخدام هذه السلطة يكون فيها لم يقيد الدستور ممارستها بضوابط محددة تحد من إطلاقها، وتعتبر تخومًا لها لا يجوز اقتحامها أو تخطيها.
ورفضت المحكمة الدستورية في حكمها الرابع الدعوى المقامة طعنًا على نص المادة الرابعة من القانون رقم 6 لسنة 1997، فيما تضمنته من زيادة دورية على أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن، التي يحكمها القانون رقم 1436 لسنة 1981، وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع لم يهدف بالقانون مجرد الزيادة الدورية في الأجرة، وإنما جاء هذا الحكم بالتبعية لما قرره بالمادتين الأولى والثانية من الامتداد القانوني لعقود هذه الأماكن إلى زوج وأقارب المستأجر الأصيل حتى الدرجة الثانية، رعاية لمصلحة المستأجر بهدف تحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية والمساواة بين طرفيها حتى تقوم هذه العلاقة على أساس من التضامن الاجتماعي.
وقضت المحكمة في حكمها الخامس برفض الدعوى المقامة طعنًا على نص المادة 208 من قانون المحاماة، والتي تنص على أنه «يترتب على صرف معاش التقاعد ألا يباشر المحامي أي عمل من أعمال المحاماة أيًّا كان نوعه ويرفع اسم المحامي نهائيًّا من جدول المحامين المشتغلين».
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن اشتراط التوقف عن مزاولة المهنة مع رفع اسم المحامي نهائيًّا من جدول المشتغلين كشرط للحصول على معاش التقاعد، هو نوع من التنظيم التشريعي يتفق وطبيعة ذلك المعاش ويحقق التكافل الاجتماعي بين أبناء المهنة الواحدة، ولا يخل بحق العمل الذي كفله الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.