محلل اقتصادي: قرار تثبيت أسعار الفائدة يعكس حالة من الحذر الشديد لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي    تابعة ل إي إف جي هيرميس.. مايندسباير للتعليم تطلق أعمالها رسميًا في السعودية    وزير الدفاع الأمريكي: حققنا "نجاحات قياسية" في العمليات الأخيرة المتعلقة بإيران    بوتين يستقبل رئيس الكونغو في الكرملين    الزمالك يمنح الأهلي 25 دعوة للمقصورة في مباراة القمة    ضبط متهم بسرقة محصول قمح بالشرقية بعد تداول فيديو على مواقع التواصل    "الإفتاء": النقوط ليس دينًا.. ولا يجوز الاستدانة بسببه أو مجاراة الناس فوق القدرة    جامعة الجلالة تناقش مستقبل التمريض الرقمي في مؤتمرها العلمي الثالث    وزير العدل: مشروع قانون الأسرة خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الأحوال الشخصية    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : الثقة بالنفس !?    عاجل- رئيس الوزراء: الدولة تعمل على توطين الصناعات وزيادة الاستثمارات لتحقيق نمو اقتصادي مستدام    مباحثات فلسطينية أوروبية لبحث سبل تحريك الجهود الدولية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية    الاتحاد الأوروبي يخفف قواعد المساعدات الحكومية لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة بسبب حرب إيران    محافظ الفيوم يتفقد أعمال توريد القمح المحلي بصوامع شركة مطاحن مصر الوسطى.. صور    وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يشهدان لقاءً حواريًا مع القيادات الشبابية    الإسماعيلي يطلب إلغاء الهبوط لموسم استثنائي جديد    عاجل الحكومة: تراجع بطالة الشباب إلى 13.2% للفئة العمرية من 15 إلى 29 عامًا    نهاية مأساوية.. مصرع شخص إثر سقوطه من أعلى عقار بمدينة نصر    غدًا.. ماستر كلاس مع المخرج يسري نصر الله بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    الحكومة تعدل قواعد الترخيص بالانتفاع بأراضي مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية    الحكومة تكشف حقيقة وصول خسائر السياحة إلى 600 مليون دولار يوميًا    وكيل صحة سيناء يفاجئ مركز الرعاية بالشيخ زويد ضمن سلسلة المتابعات المكثفة    ضبط طبيب مزيف يدير عيادة غير مرخصة بكفر الشيخ    مدرب عبدالله حسونة لليوم السابع: الخدعة سبب الترند فى بطولة أفريقيا للمصارعة    وفاة والد حمدي الميرغني    الكشف على 1082 مواطنًا بقافلة طبية مجانية فى قرية بدران بالإسماعيلية    حبس المتهم بسرقة سيارة بالدقي    الطقس غدا.. ارتفاع بالحرارة نهاراً وشبورة كثيفة والعظمى بالقاهرة 29 درجة    محافظ الإسماعيلية يعتمد جداول امتحانات الفصل الثاني للعام الدراسي 2025/ 2026    خبر في الجول - ثلاثي منتخب مصر يتواجد في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول    عثمان ديمبيلي يكشف سر الفوز على بايرن ميونخ في دوري الأبطال    كرة اليد، مواجهات قوية اليوم في نصف نهائي كأس مصر    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود (بدر 2026) بالذخيرة الحية.. صور    رئيس جامعة بني سويف يجتمع بإدارة الأمن الإداري استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني    راحة طويلة، جدول الإجازات الرسمية في مايو 2026    8 أطعمة تساعدك على مقاومة العدوى وتقوية المناعة    دعابة وكلمات دافئة ..كيف نجح الملك تشارلز فى خطابه التاريخى أمام الكونجرس؟    ترقب جماهيري ل«الفرنساوي».. موعد عرض الحلقتين 3 و4 يشعل السوشيال ميديا    موعد ميلاد هلال ذو الحجة ووقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2026    فيديو «علقة طنطا» يشعل السوشيال ميديا.. والأمن يلقى القبض على المتهمين    جامعة قناة السويس تطلق برامج تدريبية متكاملة لتمكين المجتمع وتعزيز الوعي والتنمية المستدامة وبناء القدرات البشرية    1 مايو.. مصمم الاستعراضات الإسباني إدواردو باييخو يقدم عرضه الشهير «اللغة الأم» على مسرح السامر    نائبة تتقدم باقتراح برغبة لاعتماد برنامج للتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية    الدوري السعودي، موعد مباراة النصر والأهلي والقنوات الناقلة    مسؤول أممي: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يشهد تدهورًا مطردًا    الدولار يسجل 445.39 جنيها للشراء في بنك السودان المركزي    "المعهد القومي للأورام": جراحات متقدمة وخطط علاج شاملة للسرطان وفق نوع ومرحلة الورم    صحة غزة: المستشفيات استقبلت خلال ال24 ساعة الماضية 5 شهداء و7 إصابات    وفاة مختار نوح.. تحديد موعد ومكان العزاء غدًا بمصر الجديدة    الاتحاد الفلسطينى يطعن أمام المحكمة الرياضية ضد قرار فيفا بشأن إسرائيل    «سيناء.. ارض السلام» في احتفالية ثقافية بقصر ثقافة أسيوط بمناسبة ذكرى تحرير سيناء    بعد غياب طويل.. شيرين عبد الوهاب تعود لجمهورها بحفل في الساحل الشمالي    9 مصابين في حادث انفجار شعلة غاز ببني سويف    مختار جمعة: قوة الردع المصرية صمام الأمان للسلام.. والجيش يحمي ولا يعتدي    فتح باب الانضمام إلى اتحاد العمال الوفديين    خبيئة الكرنك.. الدماطي يكشف قصة ال17 ألف تمثال التي غيرت خريطة الآثار المصرية    استشاري يكشف علامات تحسن مستوى السكر وأعراض ارتفاعه والتفرقة بينهما    بالكعبة وملابس الإحرام.. تلاميذ ابتدائي يجسدون مناسك الحج بفناء المدرسة في بني سويف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الدستورية العليا» تحكم بعدم دستورية قانون النقابات المهنية
نشر في المصري اليوم يوم 02 - 01 - 2011

أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان، الأحد، 5 أحكام مهمة، حيث قضت بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995، وذلك لعدم عرضه على مجلس الشورى، وقالت المحكمة إنه كان يجب أن يؤخذ رأي المجلس، الذي يبلغ رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب، وأن عرض مشروعات هذه القوانين على المجلس ليقول كلمته فيها لا يكون إلا وجوبيًّا، فلا فكاك منه، ولا يجوز التفريط فيه، أو إغفاله، وإلا تقوض بنيان القانون برمته من أساسه، وإذا تحققت المحكمة من تخلف هذا الإجراء تعين إسقاط القانون المشوب بذلك العوار الشكلي بكامل النصوص التي تضمنها.
وأضافت المحكمة أن الأوراق ثبت بها أن مجلس الشعب لم يسبق له أن ناقش مشروع هذا القانون، وانتهت المحكمة إلى عدم دستوريته لمخالفته المادة 195 من الدستور قبل تعديلها.
كما أصدرت المحكمة حكمها الثاني بعدم دستورية حرمان الأرملة المتزوجة قبل الأربعين من معاش زوجها، الذي تزوجها بعد الستين، واشترطت بلوغ الزوجة سن الأربعين لأحقيتها في معاشه، وقضت بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 105 منقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، قبل تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 2000، فيما نصت عليه من أنه «يشترط بالنسبة للأرملة أن يكون عقد الزواج أو التصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه سن الستين»، وبسقوط باقي هذه الفقرة، وتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن اشتراط زواج المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل بلوغه سن الستين لاستحقاق أرملته معاشًا عنه، يؤثر سلبيًّا في الحق في الزواج، كما ينتقص من الحق في اختيار الزوجة أو الزوج بما يفرضه إجحافًا من ظروف تحيط بهذين الحقين، وعلى وجه لم تأت به الشرائع السماوية ولا تفرضه القيم الخلقية.
وقضت المحكمة في حكمها الثالث بعدم دستورية نصي الفقرتين الأولى والثانية من المادة 84 من قانون المحاماة الصادرة بالقانون رقم 17 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2008، والخاص بتشكيل لجان تحديد أتعاب المحامين، وسقوط نص الفقرة الثالثة من ذات المادة، والمادة 85 منه.
وكانت محكمة رشيد الجزئية أحالت هذا الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المادة 84 من قانون المحاماة، فيما تضمنته فقرتها الأولى والثانية من أحكام تتعلق بتشكيل لجنة لتحديد أتعاب المحامي عند الخلاف مع الموكل حول تقديرها، بعد أن ارتأت فيها شبهة مخالفة الدستور.
وقالت المحكمة الدستورية في أسباب حكمها إنه إذا كان الأصل في سلطة المشرع في موضوع تنظيم الحقوق، أنها سلطة تقديرية، فإن استخدام هذه السلطة يكون فيها لم يقيد الدستور ممارستها بضوابط محددة تحد من إطلاقها، وتعتبر تخومًا لها لا يجوز اقتحامها أو تخطيها.
ورفضت المحكمة الدستورية في حكمها الرابع الدعوى المقامة طعنًا على نص المادة الرابعة من القانون رقم 6 لسنة 1997، فيما تضمنته من زيادة دورية على أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن، التي يحكمها القانون رقم 1436 لسنة 1981، وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع لم يهدف بالقانون مجرد الزيادة الدورية في الأجرة، وإنما جاء هذا الحكم بالتبعية لما قرره بالمادتين الأولى والثانية من الامتداد القانوني لعقود هذه الأماكن إلى زوج وأقارب المستأجر الأصيل حتى الدرجة الثانية، رعاية لمصلحة المستأجر بهدف تحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية والمساواة بين طرفيها حتى تقوم هذه العلاقة على أساس من التضامن الاجتماعي.
وقضت المحكمة في حكمها الخامس برفض الدعوى المقامة طعنًا على نص المادة 208 من قانون المحاماة، والتي تنص على أنه «يترتب على صرف معاش التقاعد ألا يباشر المحامي أي عمل من أعمال المحاماة أيًّا كان نوعه ويرفع اسم المحامي نهائيًّا من جدول المحامين المشتغلين».
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن اشتراط التوقف عن مزاولة المهنة مع رفع اسم المحامي نهائيًّا من جدول المشتغلين كشرط للحصول على معاش التقاعد، هو نوع من التنظيم التشريعي يتفق وطبيعة ذلك المعاش ويحقق التكافل الاجتماعي بين أبناء المهنة الواحدة، ولا يخل بحق العمل الذي كفله الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.