وزير التموين يُصدر حركة تنقلات وتعيينات موسعة لتعزيز كفاءة الأداء والانضباط المؤسسي    تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. وزير العمل يُطلق 4 وحدات تدريب مهني متنقلة صُنِعت بسواعد عمالٍ الوزارة    مصر وفرنسا تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالي السياحة والآثار    سعر الدولار ختام تعاملات اليوم الخميس 30 ابريل 2026    وزير الحرب الأمريكي: إيران تستنسخ استراتيجية كوريا الشمالية لخداع العالم وامتلاك السلاح النووي    "لم يحتسب 3 ركلات جزاء".. بروكسي يعلن التقدم بشكوى ضد الحكم محمود وفا    قائمة الأهلي - عودة الشناوي.. وانضمام الجزار وزيزو أمام الزمالك    "يجب إدراك حزن الجماهير".. الإسماعيلي يقرر إيقاف لاعبيه    مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بطريق مصر – الفيوم الصحراوي    وفاة شقيقين وإصابة ثالث في مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة بقرية البربا بسوهاج    ضبط صاحب محل لبيع أجهزة فك الشفرات بالمخالفة للقانون في البساتين    وزارة السياحة: الأولوية القصوى هي الحفاظ على الآثار وتراث مصر الحضاري    مديرة صندوق الأمم المتحدة للسكان: نحتاج 198 مليون دولار لتمويل احتياجات غزة    محافظ أسوان: التنسيق لتنظيم القوافل الدعوية وترسيخ قيم الوسطية    التشكيل المثالي لذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    عاجل.. سقوط دجال الغربية بعد ممارسة أعمال الشعوزة والعلاج الروحانى    قناة النيل للرياضة تنقل نهائي كأس الجزائر بشكل حصري    أفلام الأطفال وعروض أنيميشن.. نتاج ورش أطفال مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    أشرف زكى وإميل شوقى والكحلاوى فى عزاء الملحن على سعد.. صور    بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم.. الأوقاف تعلن بدء مسابقة «أذان الحج»    الجمود فى لبنان سينتهى عندما يتم الحسم فى إيران    من قلب الحرب.. أربعة دروس أربكت العالم    وزير التموين يصدر حركة تنقلات موسعة تشمل 35 وظيفة قيادية في 13 محافظة    المنشاوي يشارك اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي بالعاصمة الجديدة    سمير فرج: بوصلة الأزمة تتجه نحو مضيق هرمز وسط تساؤلات حول تخطيط البنتاجون    وزارة الداخلية تمد مبادرة "كلنا واحد" وتوسع المنافذ استعدادًا لعيد الأضحى    منتخب المصارعة النسائية تحت 20 سنة يتوج بكأس البطولة الأفريقية بعد حصد 10 ميداليات    حسن رداد: تصديق الرئيس على قانون العمل الجديد حقق العدالة بين أطراف العملية الإنتاجية    ارتفاع الصادرات وترشيد الطاقة    البورصة وتلاميذ ثانية ثانوى    رجال على قلب رجل واحد.. لحماية مصر    تأجيل محاكمة المتهم بقتل مهندس كرموز في الإسكندرية ل24 مايو لفحص تقرير اللجنة الثلاثية    رئيس وزراء فلسطين يبحث مع شبكة المنظمات الأهلية الأوضاع في غزة    وزير الأوقاف يهنئ عمال مصر: «العمران ثلث الدين»    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : عم (على) " حكاية "!?    محافظ الدقهلية ومحافظ الشرقية يفتتحان مؤتمر الشرقية لأمراض الكلى بنادي جزيرة الورد بالمنصورة    عبدالرحيم علي: الاقتصاد الإيراني يخضع لحصار بحري مضاعف منذ تصعيد 2025    طريقة عمل كبدة الفراخ لغداء سريع التحضير واقتصادي آخر الشهر    فيلم إذما يطرح إعلانه الرسمي    خالد الجندى: اختيار الأفضل فى الطاعات واجب شرعى    «صناع الحاضر وبناة المستقبل».. السيسي يشاهد فيلم تسجيلي في حفل عيد العمال    بتهمة التزوير.. تأجيل محاكمة موظفى الشهر العقارى بالبحيرة لجلسة 23 يونيو    محافظ الشرقية يشهد فعاليات القافلة الطبية المجانية بمركز شباب بردين    ليفربول يطلق تصويتًا لاختيار أفضل 10 أهداف في مسيرة محمد صلاح قبل وداعه المرتقب    غذاء وأدوية.. الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة مساعدات جديدة إلى غزة    ضبط 8 أطنان دقيق في حملات مكثفة لمكافحة التلاعب بأسعار الخبز    «الأعلى للإعلام» يستدعي الممثل القانوني لموقع «الغد المشرق» لنشره حوارًا غير صحيح    تحت رعاية وزارة الثقافة.. ليلة رقص معاصر تنطلق ب" كتاب الموتى" | صور    رئيس الوزراء يقرر منح الجنسية المصرية ل 48 شخصًا    الصحة: فحص 2.127 مليون طالب بالصف الأول الإعدادي للكشف المبكر عن فيروس سي    قرارات استراتيجية جديدة لمجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية | تفاصيل    تزامنا مع عيد العمال.. الأوقاف: العمل والسعي طريق بناء الحضارات    انطلاق الجولة الثامنة من مجموعة الهبوط بالدوري الأحد.. وصراع مشتعل للهروب من القاع    وزير «التخطيط» يبحث مع البنك الدولي تطورات إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر    أميرة النشوقاتي: النساء العاديات مصدر الإلهام الحقيقي في «المقادير»    جيش الاحتلال: توقيف 21 سفينة من أصل 58 في الأسطول المتجه إلى غزة    بحضور يسرا.. العرض الخاص لفيلم "Devil wears Parada 2"    الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة وطقس متقلب اليوم الخميس على أغلب الأنحاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الدستورية العليا» تحكم بعدم دستورية قانون النقابات المهنية
نشر في المصري اليوم يوم 02 - 01 - 2011

أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان، الأحد، 5 أحكام مهمة، حيث قضت بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995، وذلك لعدم عرضه على مجلس الشورى، وقالت المحكمة إنه كان يجب أن يؤخذ رأي المجلس، الذي يبلغ رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب، وأن عرض مشروعات هذه القوانين على المجلس ليقول كلمته فيها لا يكون إلا وجوبيًّا، فلا فكاك منه، ولا يجوز التفريط فيه، أو إغفاله، وإلا تقوض بنيان القانون برمته من أساسه، وإذا تحققت المحكمة من تخلف هذا الإجراء تعين إسقاط القانون المشوب بذلك العوار الشكلي بكامل النصوص التي تضمنها.
وأضافت المحكمة أن الأوراق ثبت بها أن مجلس الشعب لم يسبق له أن ناقش مشروع هذا القانون، وانتهت المحكمة إلى عدم دستوريته لمخالفته المادة 195 من الدستور قبل تعديلها.
كما أصدرت المحكمة حكمها الثاني بعدم دستورية حرمان الأرملة المتزوجة قبل الأربعين من معاش زوجها، الذي تزوجها بعد الستين، واشترطت بلوغ الزوجة سن الأربعين لأحقيتها في معاشه، وقضت بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 105 منقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، قبل تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 2000، فيما نصت عليه من أنه «يشترط بالنسبة للأرملة أن يكون عقد الزواج أو التصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه سن الستين»، وبسقوط باقي هذه الفقرة، وتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن اشتراط زواج المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل بلوغه سن الستين لاستحقاق أرملته معاشًا عنه، يؤثر سلبيًّا في الحق في الزواج، كما ينتقص من الحق في اختيار الزوجة أو الزوج بما يفرضه إجحافًا من ظروف تحيط بهذين الحقين، وعلى وجه لم تأت به الشرائع السماوية ولا تفرضه القيم الخلقية.
وقضت المحكمة في حكمها الثالث بعدم دستورية نصي الفقرتين الأولى والثانية من المادة 84 من قانون المحاماة الصادرة بالقانون رقم 17 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2008، والخاص بتشكيل لجان تحديد أتعاب المحامين، وسقوط نص الفقرة الثالثة من ذات المادة، والمادة 85 منه.
وكانت محكمة رشيد الجزئية أحالت هذا الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المادة 84 من قانون المحاماة، فيما تضمنته فقرتها الأولى والثانية من أحكام تتعلق بتشكيل لجنة لتحديد أتعاب المحامي عند الخلاف مع الموكل حول تقديرها، بعد أن ارتأت فيها شبهة مخالفة الدستور.
وقالت المحكمة الدستورية في أسباب حكمها إنه إذا كان الأصل في سلطة المشرع في موضوع تنظيم الحقوق، أنها سلطة تقديرية، فإن استخدام هذه السلطة يكون فيها لم يقيد الدستور ممارستها بضوابط محددة تحد من إطلاقها، وتعتبر تخومًا لها لا يجوز اقتحامها أو تخطيها.
ورفضت المحكمة الدستورية في حكمها الرابع الدعوى المقامة طعنًا على نص المادة الرابعة من القانون رقم 6 لسنة 1997، فيما تضمنته من زيادة دورية على أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن، التي يحكمها القانون رقم 1436 لسنة 1981، وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع لم يهدف بالقانون مجرد الزيادة الدورية في الأجرة، وإنما جاء هذا الحكم بالتبعية لما قرره بالمادتين الأولى والثانية من الامتداد القانوني لعقود هذه الأماكن إلى زوج وأقارب المستأجر الأصيل حتى الدرجة الثانية، رعاية لمصلحة المستأجر بهدف تحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية والمساواة بين طرفيها حتى تقوم هذه العلاقة على أساس من التضامن الاجتماعي.
وقضت المحكمة في حكمها الخامس برفض الدعوى المقامة طعنًا على نص المادة 208 من قانون المحاماة، والتي تنص على أنه «يترتب على صرف معاش التقاعد ألا يباشر المحامي أي عمل من أعمال المحاماة أيًّا كان نوعه ويرفع اسم المحامي نهائيًّا من جدول المحامين المشتغلين».
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن اشتراط التوقف عن مزاولة المهنة مع رفع اسم المحامي نهائيًّا من جدول المشتغلين كشرط للحصول على معاش التقاعد، هو نوع من التنظيم التشريعي يتفق وطبيعة ذلك المعاش ويحقق التكافل الاجتماعي بين أبناء المهنة الواحدة، ولا يخل بحق العمل الذي كفله الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.