قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة يوم الأحد برئاسة المستشار فاروق سلطان بعدم دستورية نص المادة 2 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنه من استبعاد أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا من تطبيق أحكامه . وكانت الهيئة القومية للتأمين والمعاشات قد استبعدت من مدة اشتراك مقيمة الدعوة في التأمينات الفترة التي قضتها في العمل لدى زوجها بالصيدلية المملوكة له استنادا إلى النص المطعون عليه . وأسست المحكمة قضاءها على أن النص المطعون عليه حرم العاملين من أسرة صاحب العمل من الانتفاع من خدمات التأمين الاجتماعي دون سبب منطقي، إذ أن حرمان هذه الطائفة من العاملين من حقوقهم التأمينية وأخصها الحق في المعاش يرجع إلى طبيعة العلاقة الخاصة التي تربطه برب العمل رغم انعدام الصلة بأحكام قانون التأمين الاجتماعي، لاسيما أن الحق في المعاش يكون وفقا للقواعد التي تقرر بموجبها . وأوضحت المحكمة أن مقدار المعاش يتحدد على ضوء المدد التي قضاها أصحابها في الجهات التي يعملون بها وأدوا عنها حصصهم في التأمين الاجتماعي بما يخالف حكم المادتين 17 و122 من الدستور المصري، فضلا عن إهدار مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 40 من الدستور بحرمان العاملين من أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا من حقهم في المعاش المستحق لهم عن فترة عمله لدى صاحب العمل، بينما أفرد للعاملين من غير أسرة صاحب العمل معاملة تفضيلية قوامها أحقيتهم في الحصول على المعاش المستحق لهم عن كامل مدة اشتراكهم أيا كانت الجهة التي كانوا يعملون فيها .