قضت المحكمة الدستورية العليا الأحد بعدم دستورية حرمان أسرة صاحب العمل من الحقوق التأمينية وقضت بذات الحكم على التمييز في تقادم الضرائب بين الدولة والأفراد وامتد الحكم إلى مادة قانون الدمغة التي تقضي بفرض ضريبة إضافية على المبالغ التي تقوم الجهات الحكومية بصرفها من الأموال المملوكة لها كقيمة إيجارية للعقارات التي تستأجرها. وجاء الحكم الأول بعدم دستورية نص المادة 2 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الذي يتضمن استبعاد أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا من تطبيق أحكامه لما يحمله من حرمان فئة من العاملين من الانتفاع بخدمات التأمين الاجتماعي دون سبب منطقي. ورفعت سيدة دعوى أمام المحكمة بعد استبعاد الهيئة القومية للتأمين والمعاشات فترة قضتها في العمل بصيدلية مملوكة لزوجها من مدة اشتراكها. وأسست المحكمة قضاءها على أن النص المطعون عليه يحرم هذه الطائفة من العاملين من حقوقهم التأمينية وأخصها الحق في المعاش بالنظر إلى طبيعة العلاقة الخاصة التي تربط العامل برب العمل وهو ما يخالف حكم المادتين 17 و122 من الدستور المصري فضلا عن إهدار مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 40 من الدستور. وأوضحت المحكمة أن مقدار المعاش يتحدد على ضوء المدد التي قضاها أصحابها في الجهات التي يعملون بها وأدوا عنها حصصهم في التأمين الاجتماعي.