أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 28-10-2025 في بورصة الدواجن.. سعر كيلو الدجاج والكتكوت الأبيض    هبوط الأخضر عالميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 28-10-2025    الصيد الثمين، الأمن السوري يعتقل النائب العام العسكري في نظام الأسد    القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين.. والموعد    عالم الآثار الياباني يوشيمورا يتسلم دعوة حضور افتتاح المتحف المصري الكبير    بعد تسجيله أكبر قوة.. إعصار «ميليسا» يتحول إلى «كارثة محتملة» تهدد جامايكا (تفاصيل)    تحرك طارئ من وزير الشباب والرياضة بعد تصريحات حلمي طولان (تفاصيل)    ترامب يتوقع زيارة الصين العام المقبل ويرجح استقبال «شي» في أمريكا    محمد رمضان يروج لأغنيته الجديدة ولا ليلة مع imanbek قبل طرحها الأربعاء    جامعة المنيا تستعرض إنجازات تطوير الطاقة الفندقية لدعم السياحة وجذب الطلاب الوافدين    هزة في "أسطول الظل"، ثاني أكبر شركة للنفط الروسي تعلن بيع أصولها بعد العقوبات الأمريكية    استقبال رسمي مهيب، لحظة وصول شيخ الأزهر إلى قصر الرئاسة الإيطالي في روما (فيديو)    بسبب تجاهل اسمه.. الملحن محمد يحيى ينتقد عمرو أديب بعد حلقة الحاجة نبيلة: أنا صاحب الفكرة    قرار مُهم بشأن المتهم بدهس طفل بسيارته على طريق مصر أسيوط الزراعي    زاهي حواس: المصريون القدماء عرفوا القائمة وتعدد الزوجات (فيديو)    موسكو تفند اتهام واشنطن لها بنيتها البدء بسباق تسلح نووي    أردوغان يدعو إلى "سلام عادل" لإنهاء الحرب في أوكرانيا    المتحف المصري الكبير يحصد 8 شهادات ISO دولية تأكيدًا لالتزامه بمعايير الجودة والاستدامة العالمية    مناخ جاف وطموح مشترك.. دعوة أسترالية للاستثمار في الثروة المعدنية بمصر    «لاماسيا مغربية» تُبهر العالم.. وإشراقة تضيء إفريقيا والعرب    الزناتي يشارك في احتفالية اليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية    والد ضحايا جريمة الهرم يفجر مفاجأة: بنتي مازالت عذراء    رئيس محكمة النقض يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب    زلزال بقوة 6.1 درجة يهز منطقة سندقلي في ولاية بالق أسير التركية    في طريقه إلى «الطب الشرعي».. وصول جثة أسير جديد ل إسرائيل (تفاصيل)    #عبدالله_محمد_مرسي يتفاعل بذكرى مولده .. وحسابات تستحضر غموض وفاته ..فتش عن السيسي    «زي النهارده».. وفاة عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين 28 أكتوبر 1973    لتعزيز الانتماء.. وكيل نقابة المرشدين السياحيين يطالب الحكومة بزيادة إجازة احتفال المتحف الكبير ل 3 أيام    تصل إلى الحرائق.. 6 أخطاء شائعة في استخدام الميكرويف تؤدي إلى كوارث    دراسة| تأخير الساعة يرفع معدلات الاكتئاب بنسبة 11%    إصابة واحدة من كل خمس، دراسة تكشف علاقة التهاب المسالك البولية بنظافة المطبخ    عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني يطمئن على الدباغ وكايد    «الداخلية» توضح حقيقة زعم أحد المرشحين بالأقصر تعنت مركز شرطة القرنة في الإفراج عن نجله    رياضة ½ الليل| الخطيب يعترف بالعجز.. موقف انسحاب الزمالك.. ثقة تخوف بيبو.. وصدمة قوية للملكي    الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وتقلبات مفاجئة.. تفاصيل طقس الثلاثاء 28 أكتوبر في جميع المحافظات    درس في المرونة وتقبل التغيرات.. حظ برج الدلو اليوم 28 أكتوبر    الداخلية تكشف حقيقة ادعاء محاولة اختطاف فتاة في أكتوبر    شبانة عن أزمة دونجا: كل يوم مشكلة جديدة في الكرة المصرية    مفاجأة.. الزمالك يفكر في إقالة فيريرا قبل السوبر وتعيين هذا المدرب    أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من عيادة طبيب أسنان    ذاكرة الكتب| تدمير «إيلات».. يوم أغرق المصريون الكبرياء الإسرائيلى فى مياه بورسعيد    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025    أبوريدة يحسم الملفات الحائرة بالجبلاية.. المفاضلة بين ميكالي وغريب لقيادة المنتخب الأولمبي    محافظ قنا يشهد تخريج مدارس المزارعين الحقلية ضمن مشروع تحديث الري    وزير الاتصالات يختتم زيارته لفيتنام بلقاءات استراتيجية| تفاصيل    32.7 مليار جنيه إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة اليوم الإثنين    «العمل» تُحرر 338 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور    تكريم أحمد مجدى بمهرجان الباطنة السينمائى الدولى فى نسخته الثالثة    من حقك تعرف.. ما هى إجراءات حصول المُطلقة على «نفقة أولادها»؟    تأييد المشدد 7 سنوات لمتهم بتزوير عقد سيارة وبيعها    عودة الحركة المرورية على طريق بنها شبرا الحر بعد حادث التصادم    بعد مأساة الطفل عمر.. كيف تكشف لدغة ذبابة الرمل السوداء التي تُخفي موتًا بطيئًا تحت الجلد؟    انتبه إذا أصبحت «عصبيًا» أو «هادئًا».. 10 أسئلة إذا أجبت عنها ستعرف احتمالية إصابتك ب الزهايمر    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    هل يضاعف حساب الذنوب حال ارتكاب معاصي بعد العمرة أو الحج؟.. فيديو    حكم طلاق المكره والسكران في الإسلام.. الشيخ خالد الجندي يحسم الجدل ويوضح رأي الفقهاء    اعرف وقت الأذان.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 فى المنيا    مفتي الجمهورية: الجماعات المتطرفة توظف العاطفة الدينية للشباب لأغراضها الخاصة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان 3 أحكام مهمة.. الأول بعدم دستورية التمييز في تقادم الضرائب بين الدولة والأفراد.. والثاني
نشر في أخبار اليوم يوم 07 - 03 - 2010

عدم دستورية حرمان أسرة صاحب العمل من الحقوق التأمينية والحكم الثالث فرض ضريبة إضافية علي أموال الحكومة التي تسدد منها إيجاراتها.
فقد قضت المحكمة بعدم دستورية البند الثالث من المادة 773 من القانون المدني فيما نص عليه من التقادم بثلاث سنوات وايضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق.. وكان النص المطعون عليه قبل تعديله بالقانون رقم 646 سنة 35 بشأن تقادم الضرائب والرسوم المستحقة للدولة مع مدة تقادم الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق بتحديدها بثلاث سنوات إلا أنه بعد التعديل اصبحت مدة تقادم مستحقات الدولة خمس سنوات في حين ظلت مدة التقادم برد الضرائب والرسوم التي دفعت بدون حق بثلاث سنوات.
قالت المحكمة في أسباب حكمها ان مبدأ المساواة يعد وسيلة لتقرير الحماية المتكافئة للحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور والقانون فلا يجوز للمشرع ان يقيم تمييزا غير مبرر تتنافر به المراكز القانونية التي تتماثل عناصرها.. ويتعين ان تنظمها أسس موضوعية موحدة لا تمييز فيها.. وأكد الحكم أن المشرع بعد التعديل أقام تمييزا غير سائغ للدولة حيث اختصها بمدة تقادم للحق الضريبي يزيد علي المدة المقررة للممول بالرغم من تكافؤ مركزيهما القانونيين لكونهما دائنين بدين ضريبي.. وذلك بالمخالفة للمادة 04 من الدستور.
كما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 2 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 97 لسنة 57 فيما تضمنته من استبعاد افراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا من تطبيق أحكامه.
قالت المحكمة في أسباب حكمها أن النص حرم أسرة صاحب العمل من الانتفاع بخدمات التأمين الاجتماعي دون سبب منطقي إذ أن حرمان هذه الطائفة من العاملين من حقوقهم التأمينية وأخصها الحق في أن المعاش يرجع إلي العلاقة الخاصة التي تربطهم برب العمل رغم انعدام الصلة بأحكام قانون التأمين الاجتماعي ولاسيما أن الحق في المعاش يقوم وفقا للقواعد التي تقرر بموجبها ويتحدد مقداره علي ضوء المدد التي قضاها أصحابها في الجهات التي كانوا يعملون فيها و أدوا عنها حصصهم في التأمين الاجتماعي بما يخالف المادتين 71 و321 من الدستور وإهدارا للمادة 04 من الدستور.
وقضت المحكمة بعدم دستورية المادة 08 من قانون الدمغة الصادر عام 08 فيما تضمنه من فرض ضريبة إضافية علي المبالغ التي تقوم الجهات الحكومية بصرفها من الأموال المملوكة لها كقيمة ايجارية للعقارات التي تستأجرها.
وقالت المحكمة في اسباب حكمها ان المشرع فرض ضريبة دمغة علي المبالغ التي تقوم الجهات الحكومية بصرفها من الأموال المملوكة لها كقيمة ايجارية للعقارات التي تستأجرها وفرض ضريبة اضافية تعادل 6 أمثال الضريبة النسبية ويشكل عبئا ثقيلا علي الممول يتعارض مع الحماية التي قررها الدستور وينافي ضوابط العدالة الاجتماعية ويخالف المواد 23 و43 و83 و16 و911 و021 من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.