الداخلية ترد على بيان حزب سياسي حول مزاعم مخالفات انتخابية    نفي ادعاءات بوجود مخالفات انتخابية بلجنتين بدائرة زفتى بالغربية    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 18 ديسمبر    قتلى في ضربة أميركية على مركب لتهريب المخدرات بالمحيط الهادئ    ترامب: أوقفت 8 حروب.. ولدينا أقوى جيش في العالم    ترامب: ستنخفض أسعار الدواء بشكل كبير    ترامب: ورثت فوضى من بايدن وأعمل على إصلاحها    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابين خلال اقتحامه بلدتي عنبتا وكفر اللبد شرق طولكرم    علياء صبحي تتألق في أجواء الكريسماس بحفل غنائي في جزيرة الزمالك وتُفاجئ جمهورها بأغنية جديدة    الشيوخ الأمريكى يقرّ ميزانية دفاعية بقيمة 901 مليار دولار    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 18ديسمبر 2025 فى المنيا.....اعرف صلاتك    البرلمان تحت الاختبار.. بين ضغوط الأسعار وحصن الأمن القومي    الإعادة تشعل المنافسة.. مجلس النواب 2025 على صفيح ساخن    لمواجهة تراجع شعبيته، ترامب يلقي خطابا الليلة يكشف أجندته ويستعرض "العصر الذهبي"    خالد أبو بكر يدعو الجماهير والأندية لدعم الزمالك.. جزء من تاريخ مصر    تطورات جديدة في انهيار عقار المنيا.....مخالفات جسيمة وراء الانهيار    السيطرة على حريق في أحد المحال بمنطقة ألف مسكن بالقاهرة    مباحث قليوب تنتصر للفتيات.. القبض على متحرش طالبات المعهد    تعليق الدراسة حضوريا فى الرياض بسبب سوء الطقس وتساقط الثلوج    شهادة المخالفات الإلكترونية أحدث الخدمات.. «المرور» يسير على طريق التحول الرقمي    أنشطة متنوعة لأهالي عزبة سلطان ضمن برنامج المواطنة والانتماء بالمنيا    عبد المنعم سعيد يشيد بمشروعي النهر بتوشكى وقناة السويس: غيرا الجغرافيا المصرية    نيفين مندور، أسرة الفنانة الراحلة تتسلم جثمانها اليوم    مسؤول روسي: هجوم أوكراني يلحق أضراراً بسفينة في ميناء روستوف جنوب البلاد    يلا شووت.. المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025: صراع تكتيكي على اللقب بين "أسود الأطلس" و"النشامى"    بطولة العالم للإسكواش PSA بمشاركة 128 لاعبًا من نخبة نجوم العالم    غياب الزعيم.. نجوم الفن في عزاء شقيقة عادل إمام| صور    سوليما تطرح «بلاش طيبة» بالتعاون مع فريق عمل أغنية «بابا» ل عمرو دياب    جمال الزهيري: كأس أمم أفريقيا أهم من المونديال بالنسبة لمنتخب مصر    بالفيديو.. محمد رمضان يعتذر لعائلته وجمهوره وينفي شائعة سجنه ويستعد لحفله بنيويورك    محافظ قنا يعزي أسر ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بترعة الجبلاو.. ويوجه بحزمة إجراءات عاجلة    سفير مصر في المغرب: الأوضاع مستقرة وتدابير أمنية مشددة لاستقبال المنتخب    اسأل والجمارك تُجيب| ما نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI»؟    ضبط 12 مخالفة خلال متابعة صرف المقررات التموينية بالوادي الجديد    وزير الثقافة يبحث تعزيز التعاون الثقافي مع هيئة متاحف قطر    نقابة المهن التمثيلية تتخذ الإجراءات القانونية ضد ملكة جمال مصر إيرينا يسرى    عالية المهدي تحذر الحكومة: 65% من الإنفاق العام في مصر يخصص لسداد الديون    التهاب مفصل الحوض: الأسباب الشائعة وأبرز أعراض الإصابة    وزير الاتصالات: ارتفاع الصادرات الرقمية إلى 7.4 مليار دولار وخطة لمضاعفة صادرات التعهيد    مصرع عامل تحت تروس الماكينات بمصنع أغذية بالعاشر من رمضان    إصابة 11 شخصاً فى حادث تصادم سيارتين ب بدر    كأس الرابطة الإنجليزية - نيوكاسل يواصل حملة الدفاع عن لقبه بفوز قاتل على فولام    أبناء قراء القرآن يتحفظون على تجسيد سيرة الآباء والأجداد دراميًا    أمم إفريقيا - البطل يحصد 7 ملايين دولار.. الكشف عن الجوائز المالية بالبطولة    المتحدث باسم الحكومة: الأعوام المقبلة ستشهد تحسنا في معدلات الدخل ونمو ينعكس على المواطنين    نوبات غضب وأحدهم يتجول بحفاضة.. هآرتس: اضطرابات نفسية حادة تطارد جنودا إسرائيليين شاركوا في حرب غزة    اقتحام الدول ليس حقًا.. أستاذ بالأزهر يطلق تحذيرًا للشباب من الهجرة غير الشرعية    وزارة الداخلية: ضبط 40 شخصاً لمحاولتهم دفع الناخبين للتصويت لعدد من المرشحين في 9 محافظات    الإسماعيلية تحت قبضة الأمن.. سقوط سيدة بحوزتها بطاقات ناخبين أمام لجنة أبو صوير    ما حكم حلاقة القزع ولماذا ينهى عنها الشرع؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    الحكومة تستهدف استراتيجية عمل متكامل لبناء الوعى    محافظ الجيزة: زيادة عدد ماكينات الغسيل الكلوى بمستشفى أبو النمرس إلى 62    مستشار رئيس الجمهورية: مصر تمتلك كفاءات علمية وبحثية قادرة على قيادة البحث الطبى    أسوان تكرم 41 سيدة من حافظات القرآن الكريم ضمن حلقات الشيخ شعيب أبو سلامة    18 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    باريس سان جيرمان وفلامنجو.. نهائي كأس الإنتركونتيننتال 2025 على صفيح ساخن    إقبال على التصويت بجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بالسويس    متحدث وزارة الصحة يقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بدء الجلسة العامة لمجلس النواب.. وتعديل قانون الجامعات بجدول الأعمال
نشر في مصراوي يوم 27 - 12 - 2021

بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة عددا من تقارير اللجان النوعية، على النحو التالي:
1) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.
2) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972.
3) تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن 49 اقتراحا برغبات مقدمة من أعضاء المجلس.
جدير بالذكر أن مشروع بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، يهدف إلى زيادة المكافأة التي يتقاضاها عضو هيئة التدريس بعد بلوغه سن الستين وتعيينه أستاذًا متفرغًا، بحيث يكون له جميع الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وجاءت فلسفة مشروع القانون، في إجازة المشرع لعضو هيئة التدريس الاستمرار في الخدمة بعد بلوغه سن الستين كأستاذ متفرغ بموجب نص المادة (123) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، ويكون له مكافأة مالية في مقابل هذا العمل تساوى الفرق بين المرتب مضافًا إليه الرواتب والبدلات الأخرى وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش.
وأكدت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على المساواة بين الأستاذ المتفرغ وعضو هيئة التدريس في الخدمة وباقى الأعضاء في الحقوق والواجبات، فيما عدا المناصب الإدارية التي لا يجوز للأستاذ المتفرغ تقلدها.
وجاء في تقرير اللجنة، أن القانون القائم أوجب حاليًا ألا يقل مجموع ما يتقاضاه عضو هيئة التدريس من معاش ومكافأة بعد سن الستين عما يتقاضاه زميله الذى لم يصل إلى تلك السن، لكون كلاهما يؤدى ذات العمل والأعباء العلمية والتعليمية في حين يستحق الأستاذ المتفرغ معاشه عن مدة خدمته الأصلية التي أدى عنها اشتراكاته التأمينية طوال مدة خدمته وفقًا للقواعد التي تقرر المعاش بموجبها وتحدد مقداره على ضوئها وذلك خلافًا للمكافأة التي يتقاضاها من الجامعة إذ تعتبر مقابلًا مشروعًا لعمله فيها وباعثًا دفعه للموافقة على الاستمرار في العمل ليكون عمله كأستاذ متفرغ سببًا لاستحقاقها، إلا أن تلك المكافأة تزيد كلما زاد المرتب والبدلات المقررة للوظيفة.
وأضاف التقرير: بينما تقل المكافأة كلما زاد المعاش على الرغم من اختلاف سبب استحقاق كلا منهما فتلك المكافأة تُصرف استنادًا لكون الأستاذ المتفرغ يؤدي عمله العلمي بالجامعة كاملًا لكونه في الحقيقة أستاذًا تعدلت صلته بجهة عمله ببلوغ السن القانونية المقررة لتلك الخدمة، وإستمر في العمل أستاذًا متفرغًا بالجامعة للاستفادة من خبرته وعلمه رغبة من المشرع في عدم حرمان الجامعات المصرية من خبرات أعضاء هيئة التدريس الذين عملوا في محرابها، فكان من الأوفق ألا تقل المكافأة التي يتقاضها عضو هيئة التدريس بعد سن الستين وتعينه أستاذًا متفرغًا عما يتقضاه زميله الذي لم يصل إلى تلك السن، فيأتي هذا التعديل لمنح عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة تعادل الأجر الكامل أسوة بنظيره عضو هيئة التدريس العامل.
- ومن ناحية أخرى فإن المساواة بين الأساتذة العاملين والأساتذة المتفرغين تقتضى أن تكون أيضًا في كافة شئونهم الوظيفية كجواز الندب والإعارة عدا تولى المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، للاستفادة من خبراتهم وعلمهم، ووفقًا للضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات بما يراعى حسن العمل بالجامعات.
المادة الأولى:
مع مراعاة حكم المادة (113) يُعين بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة، ويصبحون أساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسين متفرغين بحسب الوظيفة التي كانوا يشغلونها قبل بلوغ تلك السن، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، ولا تحسب هذه المدة فى المعاش، ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازى كامل الأجر، على أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أية زيادة قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش، بحيث لا ينتقص منهم أي حقوق مالية مقررة لنظرائهم من أعضاء هيئة التدريس.
ويكون لهم ذات الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
كما يجوز ندبهم أو إعارتهم وفقًا للضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات بما يراعي حسن سير العمل.
(المادة الثانية)
يُستبدل بالعنوان الوارد تحت البند (ثانيًا) من الباب الثانى من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه العنوان الآتي:
(ثانيًا): الأساتذة أو الأساتذة المساعدون أو المدرسون المتفرغون، والأساتذة غير المتفرغين، والزائرون.
كما تستبدل عبارة "الأستاذ أو الأستاذ المساعد أو المدرس المتفرغ"، بحسب الأحوال بعبارة "الأستاذ المتفرغ"، وذلك أينما ورد ذكرها بالمادة (124) من ذات القانون.
(المادة الثالثة)
انتقالية مستحدثة
"تسرى أحكام المادة (121) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بعد تعديلها بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القانون على من سبق تعيينه فى وظيفة أستاذ متفرغ قبل العمل بأحكامه فيما عدا الحكم المتعلق بالتعيين فى وظيفة مدرس متفرغ أو أستاذ مساعد متفرغ".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.