استمرار توافد الناخبين على اللجان من أجل الادلاء باصواتهم في انتخابات مجلس النواب بالمنيا    مسنودا على عكازين ..مسن يحرص على الإدلاء بصوته في انتخابات النواب بجنوب الأقصر    رئيس الوزراء: المعرض الدولى لتسويق مخرجات البحوث منصة رائدة تدعم الاقتصاد    وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد بمنطقة بالمرج السبت    أسعار الذهب في قطر اليوم الخميس 11-12-2025    «أسامة ربيع»: نستهدف تحقيق طفرة في جهود توطين الصناعة البحرية    وصول 60 ألف طن قمح روسى لميناء دمياط    رئيس هيئة الاستثمار يشارك في احتفالية شركة قرة انرجى.. 25 عامًا من العمل في مجالات الطاقة والمرافق والبنية التحتية    معلومات الوزراء يناقش مع "اليونيسف" رسم خريطة بيانات لأوضاع الأطفال في مصر    ترامب يعلن موعد إعلان مجلس السلام الخاص بغزة.. تفاصيل    إغلاق مطار بغداد موقتًا أمام الرحلات الجوية بسبب كثافة الضباب    كأس العرب - استبعاد لاعب السعودية حتى نهاية البطولة    ترتيب أبطال أوروبا - أرسنال يحافظ على العلامة الكاملة.. والجولة السابعة بعد أكثر من شهر    طلع على الشط لوحده.. التفاصيل الكاملة لاصطياد تمساح الزوامل بعد حصاره    عمرو مصطفى وزياد ظاظا يحققان 3.5 مليون مشاهدة بأغنية بعتيني ليه (فيديو)    «الكشري المصري» يدخل التاريخ    الليلة.. حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2025    صحة الجيزة ترفع جاهزية الفرق الوقائية استعدادًا لحملة التطعيم ضد مرض الحصبة    صحة غزة: موجات البرد القارس فتحت بابا جديدا للموت    ضبط أكثر من 109 آلاف مخالفة مرورية فى يوم واحد    هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية تجبر مطارات موسكو على تعليق عملياتها خلال الليل    قرارات النيابة في واقعة اتهام فرد أمن بالتحرش بأطفال بمدرسة شهيرة بالتجمع    احتفالات في سوريا بعد إلغاء "النواب" الأمريكي قانون قيصر ورفع العقوبات    يوسف القعيد: نجيب محفوظ كان منظمًا بشكل صارم وصاحب رسالة وتفانٍ في إيصالها    أزمة محمد صلاح وليفربول قبل مواجهة برايتون.. تطورات جديدة    قافلة طبية لجامعة بنها بمدرسة برقطا توقع الكشف على 237 حالة    تايلاند تعلن عن أول قتلى مدنيين عقب تجدد الصراع الحدودي مع كمبوديا    تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية    الأهلي ينهي صفقة يزن النعيمات لتدعيم هجومه في يناير    «الوطنية للانتخابات» تعلن تخصيص الخط الساخن 19826 لتلقي الشكاوى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11-12-2025 في محافظة الأقصر    إعتماد تعديل المخطط التفصيلي ل 6 مدن بمحافظتي الشرقية والقليوبية    النشرة المرورية.. كثافات متوسطة للسيارات بمحاور القاهرة والجيزة    بتكلفة 68 مليون جنيه، رئيس جامعة القاهرة يفتتح مشروعات تطوير قصر العيني    طرق الوقاية من الحوداث أثناء سقوط الأمطار    تحريات لكشف تفاصيل مصرع طفلة وإصابة والدتها وشقيقها بعد تناول بسكويت بأكتوبر    مصدران: أمريكا تدرس فرض عقوبات متعلقة بالإرهاب على الأونروا    أحمد بنداري يدعو المواطنين للمشاركة ويحدد رقمًا لتلقي شكاوى الانتخابات    كأس العرب| طموحات فلسطين تصطدم برغبة السعودية في ربع النهائي    مورينيو يكشف أسباب فوز بنفيكا على نابولي في دوري الأبطال    قرار جمهوري بتعيين القاضي مجدى خفاجي رئيسا لمحكمة استئناف قنا    أسعار اللحوم في محافظة أسوان اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025    حالة الطقس في السعودية اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025    DC تطرح أول بوستر رسمي لفيلم Supergirl    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    سلوى عثمان: أخذت من والدتي التضحية ومن والدي فنيًا الالتزام    وزارة الصحة تطمئن المواطنين: لا وجود لفيروس «ماربورج» في مصر    التحقيق مع شخص يوزع بطاقات دعائية على الناخبين بالطالبية    مراكز الإصلاح والتأهيل فلسفة إصلاحية جديدة.. الإنسان أولًا    توقيت أذان الفجر اليوم الخميس 11ديسمبر 2025.. ودعاء مأثور يُقال بعد الانتهاء من الصلاة    التحضير لجزء ثانٍ من مسلسل «ورد وشوكولاتة»    بانا مشتاق: إبراهيم عبد المجيد كاتب مثقف ومشتبك مع قضايا الناس    انتبهي إلى طعامك خلال الأشهر الأولى من الحمل.. إليك قائمة بالمحاذير    أستاذ علوم سياسية: المواطن استعاد ثقته في أن صوته سيصل لمن يختاره    الزوامل والتماسيح: العبث البيئي وثمن الأمن المجتمعي المفقود    التعادل السلبي يحسم موقعة باريس سان جيرمان وأتلتيك بلباو    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن من مسجد مصر الكبير بالعاصمة    حاسوب القرآن.. طالب بكلية الطب يذهل لجنة التحكيم في مسابقة بورسعيد الدولية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"النواب" يوافق نهائيًّا على تعديلات قانون المرور
نشر في مصراوي يوم 01 - 11 - 2021

وافق مجلس النواب نهائيًّا، اليوم الإثنين، على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
وأفاد التقرير أن مشروع القانون الأول جاء لإيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدود على الحركة المرورية وشبكة الطرق؛ لا سيما مع زيادة مستخدميها، خصوصاً من فئة الشباب؛ لتحقيق التطور وتعظيم القدرات والإمكانات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري.
ويستهدف التعديل، حسب التقرير، ضبط حركة المرور؛ مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.
وجاء مشروع القانون الثاني المقدم من الحكومة لتفادي أي تعارض قد ينشأ مع أحكام الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها جمهورية مصر العربية، وما يترتب عليها من التزامات خاصة؛ بهدف تيسير الطريق أمام توسيع حركة التجارة والنقل.
وجاء الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد صلاح أبو هميلة، لاستحداث منظومة وضع الإعلانات على المركبات -بكل أنواعها- مستهدفاً القضاء على عشوائية الإعلانات وتنظيمها وفقاً لضوابط ومعايير منضبطة .
مادة (69 مكرراً) استحدثت حكماً جديداً يتضمن عدم جواز استعمال المركبات في الإعلان بوضع لافتات أو نماذج مجسمة أو غير ذلك من الوسائل عليها إلا بترخيص من قسم المرور المختص وفقًا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويقدم المعلن طلب الترخيص إلى قسم المرور المختص على النموذج المعد لذلك مرفقًا به المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وبعد سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تحدد فئاته باللائحة التنفيذية لهذا القانون، يسدد نقدًا أو بأية وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المحددة قانونًا، ويؤول ما يعادل نسبة (20 %) من حصيلة هذا الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، ونسبة (10٪) إلى الوزارة المختصة بشؤون التنمية المحلية، ويؤول الباقي إلى وزارة الداخلية .
مادة (69 مكرراً 1)
تناولت المادة تعريف المعلن الوارد في تطبيق أحكام المادة ( 69 مكرراً ) من هذا القانون ما يأتي :
1. الشركات ، المعتمدة من وزارة الداخلية ، العاملة في مجال الدعاية والإعلان أو التي تكون الدعاية والإعلان من أنشطتها، ويشترط أن تتخذ شكل شركة مساهمة ولا يقل رأسمالها المصدر عن ثلاثين مليون جنيه مصري، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التزامات هذه الشركات والقواعد التي تتبعها في إصدار تراخيص الإعلان للغير.
2. الشركات والمصانع والمحلات التجارية وغيرها من الأشخاص القانونية، بالنسبة للإعلانات المباشرة على وسائل النقل الخاصة بها متى كان الإعلان متعلقًا بالاسم أو نوع العمل أو التجارة التي تزاولها.
3. مادة (69 مكرراً 2) تضمنت المادة اختصاص الشركات المشار إليها بالمادة (69 مكرراً 1 / بند 1) من هذا القانون، نيابة عن الأشخاص الطبيعية والاعتبارية مالكي المركبات الراغبين في وضع المواد الإعلانية عليها والمقيدين بسجلات تلك الشركات، تقديم طلبات الترخيص بالمواد الإعلانية على مركباتهم. مع النص بوجوبية أن يتضمن الترخيص بالإضافة إلى بيانات مالك المركبة المرخص له بوضع المادة الإعلانية، اسم الشركة العاملة في مجال الدعاية والإعلان المعتمدة من وزارة الداخلية، ومدة الترخيص، وتاريخ بدء سريانه، والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
4. مادة (69 مكرراً 3) نصت المادة على أن يجوز لقسم المرور المختص إلغاء الترخيص وفقا لما تقتضيه اعتبارات تنظيم حركة المرور. مادة (69 مكرراً 4)، جاءت المادة باستثناء حكم المادة (69 مكرراً) من هذا القانون، يتضمن سلطة وزير الداخلية بشأن الإعفاء من سداد رسوم الترخيص، أو الإعفاء من كل أو بعض شروط وضوابط الترخيص المنصوص عليها بهذا القانون، بموجب قرار مسبب وفقاً لاعتبارات يقتضيها الصالح العام .
5. مادة (74 مكررا 6) تناولت المادة حكماً عقابياً يتضمن كل من وضع إعلانًا أو تسبب في وضعه بالمخالفة للمادة (69 مكرراً 1) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات .
ولرجال المرور والشرطة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، ولهم إزالة المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الإداري .
د. الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد عبد الرحمن راضي، بتعديل الفقرتين الأولى والثانية من المادة 72 مكرراً من قانون المرور المشار إليه على النحو الآتي :
(مادة 72 مكرراً فقرتين أولى وثانية )"
" تُسحب رخصة القيادة، بقرار من مدير إدارة المرور المختص، لمدة لا تزيد على شهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (أ) ، ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (ب) عدا البند (7) ، ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على عام في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (ج).
وتسحب رخصة تسيير المركبة بقرار من مدير إدارة المرور المختص لمدة لا تزيد على شهر في المخالفات الواردة في الفقرتين (3، 4) من البند (أ) ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر في المخالفات المنصوص عليها في الفقرات (5، 6، 7) من البند (ب) ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على عام في المخالفات المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3، 4) من البند (ج) ".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.