"الوطنية للانتخابات": تصعيد المرشح سيد عيد لخوض جولة الإعادة بعد وفاة أحمد جعفر    العدل: معايير النزاهة في الاستحقاقات الانتخابية منارة تضئ طريق الديمقراطية    وزير الإسكان: حريصون على تحقيق التكامل بين المدن الجديدة والمحافظة الأم    وزيرة التخطيط تبحث مع وفد بنك الاستثمار الأوروبي نتائج زيارته لمصر    الآلاف ينضمون إلى الجيش الفنزويلى وسط تصاعد التوتر    زيلينسكى: أى تنازل عن أراضى لروسيا يجب أن يصدر من المواطنين مباشرة    رئيس المصري: أشعر بالفرحة لاقتراب افتتاح الاستاد الجديد    أزارو: لاعبو المغرب يقدمون أفضل ما لديهم في كأس العرب 2025    3 نصائح من حسام حسن في زيارته للاعبي منتخب الناشئين    الأرصاد: طقس معتدل نهار الجمعة.. والعظمى بالقاهرة 20 درجة    حبس شخص انتحل صفة مأذون بالعباسية    إكسترا نيوز: لا شكاوى جوهرية في ثاني أيام التصويت وإقبال منتظم من السيدات    وزارة التعليم توضح : لا يجوز حرمان الطالب غير المسدد للمصروفات من دخول الامتحان    حازم بدوي: اطمئنوا أصواتكم محصنة وإرادتكم نافذة    الشيخ يعلن تشكيل وادي دجلة لمواجهة بتروجت في كأس عاصمة مصر    انتقادات قاسية ورسائل مبطنة.. هل على أوروبا توقع نهاية الدعم الأمريكي لأوكرانيا؟    وزير الدفاع الصومالى لترامب: ركز فى وعودك الانتخابية ولا تنشغل بنا    بعد أسبوع من البحث| اصطياد «تمساح الزوامل»    نصائح شعبة الذهب عند شراء الجنيهات والسبائك .. خاص    تحصين 320 كلبًا خلال أسبوعين في الدقهلية| صور    لجان خاصة بذوي الإعاقة، تجارة عين شمس تعلن الجاهزية لامتحان 60 ألف طالب    أنتونى هوبكنز وإدريس إلبا وسلمان خان على السجادة الحمراء لمهرجان البحر الأحمر    عبلة كامل تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.. لهذا السبب    «هما كده» أغنية جديدة لمصطفى كامل ويطرحها السبت    لبلبة من ختام البحر الأحمر: سعيدة بردود الفعل على جوازة ولا جنازة    رئيس الوزراء يستعرض مشروع المنظومة القومية لتتبع المستحضرات الدوائية    تحذيرات عالمية من خطر هذا الشتاء.. ما هى سلالة أنفلونزا H3N2    حصاد الوزارات.. رئيس هيئة الدواء يبحث مع مسؤولى مؤسسة جيتس تعزيز التعاون    أشرف زكى عن عبلة كامل : مختفية عن الأنظار .. ونشكر الرئيس على رعاية كبار الفنانين    رئيسا العراق وتركمانستان يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية    اتحاد الكرة يوافق على تأجيل مباراة الزمالك وبلدية المحلة 24 ساعة    «صحة قنا» تعقد اجتماعًا بمديرى المستشفيات لتعزيز جاهزية منظومة الطوارئ والرعاية الحرجة    ضبط شخص بحوزته كروت دعائية وأموال لشراء أصوات الناخبين في الأقصر    محافظ كفر الشيخ: الانتهاء من تدريب وفد من 10 دول أفريقية على تقنيات تحسين تقاوى الأرز    «المشاط» تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي نتائج زيارته لمصر    تسليم 5 أجهزة تعويضية وكراسي متحركة للمرضى غير القادرين بسوهاج    تطورات الوضع في غزة تتصدر مباحيات الرئيس السيسي وملك البحرين    حبس عاطل بتهمة التحرش بفنانة شهيرة أثناء سيرها بالشارع في النزهة    الليلة.. قناة الوثائقية تعرض فيلم محفوظ وهي    حكم كتابة الأب ممتلكاته لبناته فقط خلال حياته    الضباب الكثيف يلغي عددا من الرحلات الجوية إلى مطار حلب بشمال سوريا    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن فوز مصطفى البنا وحسام خليل بالدائرة الثانية بأطسا    المشدد 7 سنوات لرئيس حي شرق الإسكندرية السابق في قضية رشوة    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مدينة النيل الطبية    الخارجية السورية: إلغاء قانون قيصر يمثل انتصارا    ضربات أمنية لضبط الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي    سباليتي: أداء يوفنتوس أمام بافوس كان محرجا في الشوط الأول    رئيس هيئة الاستثمار يشارك في احتفالية شركة «قرة إنرجي» بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسها    رئيس نادي الخلود: صلاح لا يناسب الدوري السعودي.. واختيار فينيسيوس أفضل    مؤسسة هولندية تتبرع بأجهزة ومعدات قيمتها 200 مليون جنيه لدعم مستشفى شفاء الأطفال بسوهاج    اليوم.. الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة إنبي في كأس عاصمة مصر    أسعار الفضة تلامس مستوى قياسيا جديدا بعد خفض الفائدة الأمريكية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11-12-2025 في محافظة الأقصر    «الوطنية للانتخابات» تعلن تخصيص الخط الساخن 19826 لتلقي الشكاوى    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    توقيت أذان الفجر اليوم الخميس 11ديسمبر 2025.. ودعاء مأثور يُقال بعد الانتهاء من الصلاة    بانا مشتاق: إبراهيم عبد المجيد كاتب مثقف ومشتبك مع قضايا الناس    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن من مسجد مصر الكبير بالعاصمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق مبدئياً على تعديلات قانون المرور
نشر في أهل مصر يوم 01 - 11 - 2021

وافق مجلس النواب مبدئيا على تقرير لجنة الدفاع و الامن القومي ان تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.أن مشروع القانون الأول جاء لإيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدود على الحركة المرورية وشبكة الطرق لاسيما مع زيادة مستخدميها وخصوصاً من فئة الشباب ، وذلك لتحقيق التطور وتعظيم القدرات والإمكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري
تقرير اللجنة
وبحسب التقرير يستهدف التعديل ضبط حركة المرور مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق وجاء مشروع القانون الثاني المقدم من الحكومة لتفادي أي تعارض قد ينشأ مع أحكام الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها جمهورية مصر العربية ، وما يترتب عليها من التزامات خاصة ، بهدف تيسير الطريق أمام توسيع حركة التجارة والنقل.
وكذلك جاء الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد صلاح أبو هميلة لاستحداث منظومة وضع الإعلانات على المركبات – بكافة أنواعها - مستهدفاً القضاء على عشوائية الإعلانات وتنظيمها وفقاً لضوابط ومعايير منضبطة .
اقرأ أيضا «دفاع البرلمان» توافق نهائيًا على إصدار رخصة «موتوسيكل» لمن بلغ 16 عامًا
مادة ( 69 مكرراً )
استحدثت حكماً جديداً يتضمن عدم جواز استعمال المركبات في الإعلان بوضع لافتات أو نماذج مجسمة أو غير ذلك من الوسائل عليها إلا بترخيص من قسم المرور المختص وفقا القواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
اقرأ أيضا النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون المرور: زيادة جديدة فى رسوم تراخيص السيارات
ويقدم المعلن طلب الترخيص إلى قسم المرور المختص على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، وبعد سداد رسم لا يجاوز عشرة الاف جنيه تحدد فئاته باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، يسدد نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المحددة قانونا ، ويؤول ما يعادل نسبة ( 20 % ) من حصيلة هذا الرسم إلى الخزانة العامة للدولة ، ونسبة ( 10 ٪ ) إلى الوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية ، ويؤول الباقي إلى وزارة الداخلية.
مادة ( 69 مكرراً 1 )
تناولت المادة تعريف المعلن الوارد في تطبيق أحكام المادة ( 69 مكرراً ) من هذا القانون ما يأتي :
1. الشركات ، المعتمدة من وزارة الداخلية ، العاملة في مجال الدعاية والإعلان أو التي تكون الدعاية والإعلان من أنشطتها ، ويشترط أن تتخذ شكل شركة مساهمة ولا يقل رأسمالها المصدر عن ثلاثين مليون جنيه مصري ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التزامات هذه الشركات والقواعد التي تتبعها في إصدار تراخيص الإعلان للغير .
2. . الشركات والمصانع والمحال التجارية وغيرها من الأشخاص القانونية ، بالنسبة للإعلانات المباشرة على وسائل النقل الخاصة بها متى كان الإعلان متعلقا بالاسم أو نوع العمل أو التجارة التي تزاولها .
3. مادة ( 69 مكرراً 2 )
تضمنت المادة اختصاص الشركات المشار إليها بالمادة ( 69 مكرراً 1 / بند 1 ) من هذا القانون ، نيابة عن الأشخاص الطبيعية والاعتبارية مالكي المركبات الراغبين في وضع المواد الإعلانية عليها والمقيدين بسجلات تلك الشركات ، تقديم طلبات الترخيص بالمواد الإعلانية على مركباتهم . مع النص بوجوبية أن يتضمن الترخيص بالإضافة إلى بيانات مالك المركبة المرخص له بوضع المادة الإعلانية ، اسم الشركة العاملة في مجال الدعاية والإعلان المعتمدة من وزارة الداخلية ، ومدة الترخيص ، وتاريخ بدء سريانه ، والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
4. مادة ( 69 مكرراً 3 )
نصت المادة على أن يجوز لقسم المرور المختص إلغاء الترخيص وفقا لما تقتضيه اعتبارات تنظيم حركة المرور . مادة ( 69 مكرراً 4 ) جاءت المادة باستثناء حكم المادة ( 69 مكرراً ) من هذا القانون ، يتضمن سلطة وزير الداخلية بشأن الإعفاء من سداد رسوم الترخيص ، أو الإعفاء من كل أو بعض شروط وضوابط الترخيص المنصوص عليها بهذا القانون وذلك بموجب قرار مسبب وفقاً لاعتبارات يقتضيها الصالح العام .
5. مادة ( 74 مكرزا 6 )
تناولت المادة حكماً عقابياً يتضمن كل من وضع إعلائا أو تسبب في وضعه بالمخالفة للمادة ( 69 مكرراً 1 ) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه ، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات .
ولرجال المرور والشرطة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ، ولهم إزالة المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الإداري .
د . الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد عبدالرحمن راضي بتعديل الفقرتين الأولى والثانية من المادة 72 مكرراً من قانون المرور المشار إليه على النحو الآتي :
( مادة 72 مكرراً فقرتين أولى وثانية )
" تُسحب رخصة القيادة ، بقرار من مدير إدارة المرور المختص ، لمدة لا تزيد على شهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند ( أ ) ، ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند ( ب ) عدا البند ( 7 ) ، ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عام في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند ( ج ).
وتسحب رخصة تسيير المركبة بقرار من مدير إدارة المرور المختص لمدة لا تزيد على شهر في المخالفات الواردة في الفقرتين ( 3 ، 4 ) من البند ( أ ) ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر في المخالفات المنصوص عليها في الفقرات ( 5 ، 6 ، 7 ) من البند ( ب ) ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عام في المخالفات المنصوص عليها في الفقرات ( 1 ، 2 ، 3 ، 4 ) من البند ( ج ).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.