استحدث مشروع القانون المقدم من النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، بشأن الوقاية من أضرار التدخين، عددًا من العقوبات الجديدة لمواجهة انتشار التدخين بين الأطفال. واستحدث المشروع مادة جديدة تجرم التدخين أثناء قيادة المركبات الخاصة في حال وجود طفل في المركبة لا يتجاوز عمره الثمانية عشر عامًا. واستحدث أيضًا عقوبة جديدة بالحبس والغرامة 20 ألف جنيه، حال استيراد أو بيع ألعاب الأطفال أو الحلوى التي تأخذ شكل السجائر أو أية وسيلة من وسائل التدخين الأخرى. ونص مشروع القانون على: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استورد أو باع ألعاب الأطفال أو الحلوى التي تأخذ شكل السجائر أو أية أداة من وسائل التدخين". وأكدت أبو شقة أن مشروع القانون قد جاء متماشيًا مع ما تقوم به الدولة من نهضة وتطوير في كل المجالات، على أن أهميته تكمن في أنه يمس قضية مهمة في المجتمع وهي صحة المواطن الذي يعتبر الأساس الذي من أجله تتم أعمال التطوير، والتي لن تكون لها فائدة إن كان هذا المجتمع عليلًا. وتابعت النائبة بأن هذا القانون سيعتبر أداة من الأدوات التي نحارب بها التلوث البيئي لما سيسهم به من الحد من ظاهرة التدخين على الأقل في الأماكن العامة، والذي يمثل نسبة لا يستهان بها من التلوث الموجود في الهواء. وكانت أبو شقة أكدت، في تصريحات أدلت بها إلى المحررين البرلمانيين، أن القانون الجديد اشتمل على تغليظ عقوبة التدخين في وسائل النقل العام ومختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية، والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب ودور العبادة، والأماكن العامة والمغلقة التي يصدر بها قرار من الوزير المختص. وأوضحت أبو شقة أن مشروع القانون تطرق إلى توسيع دائرة تجريم بيع منتجات التبغ للأطفال وحظر بيعها للأطفال دون 18 عامًا أو حتى مجرد إعطائهم إياها دون مقابل، مع تغليظ العقوبة التي كانت مرصودة لهذا الفعل في القانون القديم، ونص على أنه يحظر بيع السجائر أو تقديم الشيشة بكل أنواعها سواء التقليدية أو الإلكترونية، ومختلف منتجات التبغ أو بطاقات شرائها أو تقديمها دون مقابل، وذلك لمن يقل عمره عن ثمانية عشر عامًا .