قضت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية) بعدم قبول الدعوى المقامة من ماجد منجد القاضي بمجلس الدولة، والمطالبة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ إجراءات المحاكمة في الدعوى التأديبية رقم 8 لسنة 67 ق والمقامة ضده، لأنها بنيت على تحقيق أجري من غير مختص قانونًا بالمخالفة لنص المادة 113 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسة 1972 وكذلك لجمع أعضاء مجلس تأديب مجلس الدولة لسلطتي الاتهام والمحاكمة بالمخالفة للدستور، لانتفاء القرار الإداري. وطالب مقيم الدعوى بإحالة الدعوى الماثلة إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية نصوص المواد 112_113_115 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972. وقال "منجد" شارحًا لدعواه، إن المواد المطعون عليها جمعت سلطتي الاتهام والمحاكمة بيد أعضاء مجلس التأديب وهو ما سبق وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته. وطلب دفاع العضو الحكم ببطلان اللائحة التنفيذية لقانون مجلس الدولة فيما تضمنته المادة 124 من اللائحة والخاصة بتشكيل إدارة التفتيش الفني لمخالفتها لقانون مجلس الدولة.