والدة طفلة قتلت على يد جارها بالمنيب: "كنت في الشغل ورجعت لقيت بنتي ميتة"    الدولار عند 47.64 جنيه، أسعار العملات اليوم في البنك الأهلي المصري    الإسكان: الانتهاء من تنفيذ 2520 شقة سكن مصر بالشروق    أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت 21 فبراير 2026 في بورصة الدواجن    موعد بدء تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية    «التموين» تحدد السلع التي يتم صرفها من ال400 جنيه منحة رمضان    رئيس وزراء باكستان: مستعدون للعمل مع ترامب حول خطة غزة    ناريندرا مودي: الهند والبرازيل توقعان اتفاقية بشأن المعادن الحيوية    أزمة تهدد لامين يامال مع برشلونة بسبب الصيام    صلاح يقترب من تحطيم رقم قياسي جديد في ليفربول    ضبط 5 ملايين جنيه حصيلة النقد الأجنبي و8 أطنان دقيق مهرب خلال 24 ساعة    إصابة مسن بحروق في حريق شقته بإمبابة    بسبب خلاف مع والدته.. إصابة عاطل بحروق بعد إشعاله النار في نفسه بالطالبية    صحة سوهاج: تنظيم 7 قوافل طبية مجانية خلال شهر رمضان    بطريرك الأقباط الكاثوليك يحتفل بالقداس بكنيسة السيدة العذراء بالغردقة بمشاركة الأنبا عمانوئيل    الدفاع الروسية: إصابة منصات إطلاق صواريخ «فلامينجو» أوكرانية بعيدة المدى    الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على فلسطينيين شرق مدينة غزة    ألمانيا تدعو مواطنيها لمغادرة إيران على الفور    وزارة «العمل» تعلن توفير 5456 وظيفة جديدة في 14 محافظة    محافظ أسيوط يستقبل وفد الكنيسة الكاثوليكية للتهنئة بتوليه مهام منصبه الجديد    كلاسيكو السعودية - ثيو هيرنانديز جاهز لقيادة الهلال أمام الاتحاد    مواجهة حاسمة بين إنتر ميلان وليتشي في الدوري الإيطالي    ختام معسكر حكام أمم أفريقيا للسيدات    وسط 5 غيابات.. الأهلي يبدأ اليوم استعداده لمواجهة سموحة    1.2 مليون جلسة تأهيل.. 186 مؤسسة لرعاية ذوي الإعاقة تخدم 10 آلاف طفل سنويا    كلية الهندسة بجامعة المنصورة تحقق إنجازًا دوليًا بمشروع مبتكر لتحلية المياه بالطاقة المتجددة    تفاصيل اجتماع وزيري الشباب والرياضة والاستثمار والتجارة الخارجية    أجواء شديدة البرودة وفرص أمطار.. «الأرصاد» تحذر من طقس الساعات المقبلة    التقرير الطبي يكشف إصابات فرد أمن ضحية اعتداء رجل أعمال بالتجمع الخامس    أنا مع المظلوم دايما بس القصة ناقصة، تعليق ساويرس على ضرب ساكن الكمبوند لفرد الأمن    المرور يضبط 96 ألف مخالفة و33 سائقا مسطولا في 24 ساعة    بعد قليل، أولى جلسات محاكمة المتهم بالاستيلاء على صفحات شيرين عبد الوهاب    مجمع ناصر الطبى: شهيد بنيران مسيرة فى محيط مناطق انتشار الاحتلال جنوب خان يونس    موعد الإفطار في اليوم الثالث من شهر رمضان 2026    انسحابات متتالية من سباق رئاسة حزب المحافظين قبل مؤتمر 5 مارس    «الصحة» تكشف تفاصيل مبادرة «دواؤك لحد باب بيتك»    صحة سوهاج توجه نصائح مهمة لمرضى الأمراض الصدرية خلال رمضان    زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب محافظة جيلان شمالي إيران    الصحة: تنفيذ 26 زيارة ميدانية لمتابعة 21 مستشفى و51 وحدة صحية بعدد من المحافظات    بنزيما VS النصيري، التشكيل المتوقع لقمة الهلال واتحاد جدة بالدوري السعودي    علي جمعة: يجوز الوضوء بالماء المنقى بالكلور أو الذي يحتوي على طحالب وتراب    أزمة نفسية وراء إنهاء شاب حياته بإطلاق النار على نفسه في الوراق    تعرف على أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء المصرية    فلسطين.. الاحتلال يطلق الرصاص الحي خلال اقتحام مخيم الفارعة جنوب طوباس    طريقة عمل سلطة السيزر الأصلية، تمنح إحساسًا بالانتعاش بعد الإفطار    جرائم الإخوان في رمضان.. تجنيد المراهقين والشباب عبر التطبيقات الحديثة    سمية درويش: أغنية «قلب وراح» فتحت قلوب الناس لي    «ترامب» يفرض رسومًا جمركية 10% على جميع دول العالم.. والقرار يدخل حيز التنفيذ فورًا    نهاية مشتعلة للحلقة 3 من «أولاد الراعي».. محاولة إنقاذ تنتهي بانفجار مفاجئ    سمية درويش تتحدث عن تأثير سعاد حسني على مسيرتها    لليوم الثالث على التوالي.. مصطفى شعبان حديث السوشيال ميديا بمسلسل "درش"    مدرسة شوبير ولا مدرسة إبراهيم فايق في الإعلام الرياضي؟.. سيف زاهر يكشف رأيه    المفتي: إخراج الزكاة نقدا أو حبوبا كلاهما صواب وصحيح    أشرف محمود: الخاسر الحقيقي في رمضان من قدم الدراما على القيام    الدولار يواصل الصعود.. طلب متزايد وشح معروض يعيدان الضغوط إلى سوق الصرف    صيام "الجوارح الرقمية".. تحديات الخصوصية الروحية للمرأة المعاصرة    هند صبرى تخطو أولى خطواتها بعالم المخدرات فى مسلسل منّاعة    يوسف عمر يقود ماجد الكدوانى لبداية جديدة فى كان ياما كان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لإنجاز العملية التشريعية ودعم الممارسة الديمقراطية.. أبو شقة: ننحاز لنظام الغرفتَين التشريعيتَين
نشر في مصراوي يوم 15 - 06 - 2020

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان: "ننحاز إلى نظام الغرفتين التشريعيتين لضمان الإنجاز في العملية التشريعية ولدعم الممارسة الديمقراطية".
جاء ذلك خلال عرض المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون مُقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بقانون مجلس الشيوخ، وأربعة مشروعات قوانين مقدمة من النواب عبد المنعم العليمي، وسلامة الرقيعي، وشريف نادي، وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس).
وأضاف أبوشقة: "قانون الشيوخ يسهم في إثراء الحياة السياسية في مصر، وأكدت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون جاء كاستحقاق دستوري طبقًا للتعديلات الدستورية التي أجريت عام 2019، والتي كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين (مجلس الشيوخ ومجلس النواب)".
وأكد أبو شقة أن نصوص الدستور المصري، وفق المستقر عليه، من حيث نفاذها تنقسم إلى طائفتَين، الطائفة الأولى: تشمل النصوص التي تنفذ بذاتها دون حاجة إلى تدخل من المشرع، إذ إن طبيعة هذه النصوص لا تحتاج إلى مزيد من البيان بوضع قواعد وأحكام وضوابط تفصيلية، أما الطائفة الثانية فتشمل النصوص الدستورية التي لا تنفذ بذاتها بل لابد من تدخل المشرع؛ ليبين القواعد والأحكام والضوابط التفصيلية اللازمة لوضع النص الدستوري موضع التنفيذ الفعلي، وهذه الطائفة تشمل معظم نصوص الدستور، وآية ذلك أن المشرع الدستوري عادة ما يُحيل إلى المشرع القانوني أمر تنظيمها بعبارة "وفقًا لما ينظمه القانون أو على النحو الذي ينظمه القانون أو ما شابهها".
وأضاف رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان أن النصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ في أغلبها غير نافذة بذاتها، فكان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءًا من تشكيله ومرورًا باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشؤون المجلس، على غرار التنظيم التشريعي لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014.
وقال أبو شقة إن المشروع يأتي لإنشاء مجلس الشيوخ كغرفة ثانية للبرلمان منحازًا إلى مبدأ ثنائية البرلمان أو نظام المجلسين المعمول به في عدد من النظم البرلمانية المتطورة، حيث يمثل وجود غرفتين بالبرلمان ضمانة أساسية للإنجاز في العملية التشريعية بطريقة صحيحة، حيث تتم دراسة ومناقشة مشروعات القوانين المهمة بتأن واستفاضة في كلا المجلسين، الأمر الذي يصعب تحقيقه عند الأخذ بنظام المجلس الواحد، والذي يسهم وجوده في التفاعل الإيجابي بين الآراء والاتجاهات المختلفة، لدعم واستقرار الحياة السياسية.
وأكد أبو شقة أن مرور مشروعات القوانين المهمة على الغرفتين يضمن إصدار التشريعات بعد تمحيصها والاطمئنان إلى استجابتها لمتطلبات الحياة العامة في المجتمع ويحقق الاستقرار القانوني.
وأشار رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان إلى ضمان تمثيل الكفاءات المتخصصة الفنية والمؤهلين والاستفادة من حكمة ذوي الخبرة؛ بما يؤدي إلى علاقة تبادلية وتكاملية للوصول إلى الرؤية الأصوب، وتحقيق الضمان الأكيد لحسن سير العمل البرلماني وإحكام التشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية كما سبق الإشارة إليه، كما أنه يهدف إلى تحقيق الرقابة الذاتية داخل غرفتي البرلمان والإسهام وبقوة نحو توسيد دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته من خلال دراساته واقتراحاته في هذا الشأن.
جدير بالذكر أن الباب الأول من القانون مكون من ثماني مواد، بينت المادة (1) تشكيل المجلس ليكون من ثلاثمئة عضو، وهو ما يتوافق مع المادة (250/ فقرة أولى) من الدستور، والتي أناطت بالمشرع العادي تحديد عدد أعضاء المجلس على أن لا يقل عن (180) عضوًا، ونصت على أن ينتخب ثلثا عدد الأعضاء بالاقتراع السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي (مادة 250/ فقرة ثالثة).
وتضمنت المادتان (2 و3) تحديد النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، إذ أخذ بنظامي الفردي والقوائم -على غرار مجلس النواب- بواقع مئة مقعد لكل من النظامين، وهو ما لا يتعارض مع المادة (251/ الفقرة الثانية) من الدستور؛ وهو الأمر الذي انعكس على الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض والخاصين بمكونات الدوائر الانتخابية ونطاقها وعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة، إذ تم تقسيم الدوائر وفق ما استقر عليه تفسير المحكمة الدستورية العليا لضابطي (مراعاة التمثيل العادل للسكان) و(التمثيل العادل للمحافظات).
وتضمنت المادة (4) شكل القائمة الانتخابية من حيث عدد المرشحين الأصليين والاحتياطيين والحد الأدنى الذي يجب أن تضمنه القائمة من المرشحين من النساء بما يكفل ضمان تمثيلهم بنسبة لا تقل عن (10%) من إجمالي المقاعد على النحو المشار إليه، فضلًا عن إمكانية أن تضمن القائمة مرشحين حزبيين أو مستقلين بما يكفل تحقيق المساواة في الترشح للانتخابات لكونه حقًا دستوريًّا كفله المشرع للمواطنين -المستوفين لشروط الترشح- بصرف النظر عن كونهم منتمين إلى أحزاب سياسية أو مستقلين.
وقد أوضحت المادة (5) وجوب أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، وأن لا يغير انتماؤه الحزبي أو يصبح مستقلًا أو حزبيًا، حسب الأحوال.
وقد تضمنت المادة (6) مدة عضوية مجلس الشيوخ لتكون خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ بدء أول اجتماع، وذلك اتفاقًا وحكم المادة (250) من الدستور، مع تحديد موعد تعيين رئيس الجمهورية للأعضاء المعينين ليكون بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد.
وجاء الباب الثاني مكونًا من (23) مادة، انتظمت الأحكام الخاصة بشروط الترشح والتعيين والفصل في صحة العضوية، وذلك على النحو الوارد به، بينما جاء الباب الثالث مكونًا من (18) مادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.